بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد معروف محمد
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عـادل مـحـمـود فـرغلى
وعـبـد القـادر هاشم النشـار وادوارد غـالب سيفين وأحـمـد عـبـدالعـزيز أبو
العـزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يـوم الأربعاء المـوافـق 27 مـن أبريل سـنـة 1988أودع الأستاذ/……………
المحـامى نائبـا عن الطاعن تقريرا بالطعن قيـد بجـدول المحكمة الإدارية
العليـا تحت رقم 1751 لسنة 34 ق. ع فى الحكم الصادر من مـحكمـة القـضـاء
الإدارى “دائرة منازعـات الأفراد والهـيـئـات” بجـلسـة 10/3/1988 فى الدعوى
رقم 912 لسنة 40 ق والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض ماعدا ذلك من
الطلبـات وإلزام المدعى والجـهة الإدارية المصروفات مناصفة- وطلب الطاعن-
للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من
إلغاء القرار المطعون فيه والحكم مجـددا برفض دعوى المطعون ضده وإلزامه
المصروفات. وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق.
وفى يـوم الأحد الموافـق 8 من مـايـو سـنة 1988 أودع الأستاذ/………………….
المحـامى وكـيـلا عن الطاعن قلم كـتـاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن قـيد بجـدولها تحـت رقم 1874 لسنة 34 ق ع فى ذات الحكم السابق
بيانه- وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه و القضاء بما يأتى: 1- إلغاء قرار رئيس
هيئة الثروة السمكية السلبى بالامتناع عن منح المركب “مبادرة السلام”
ترخـيصا دائما بحرفة الجـر داخل خليج السويس. 2- إلزام المطعون ضده الثانى
بأن يؤدى للطاعن مبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت
به من جراء القرار رقم 230 لسنة1985 والصادر بإلغاء الرخصة المؤقتة للمركب
والقرار السلبى بالامتناع عن منح ترخيص دائم للمركب المذكور داخل خليج
السويس مع إلزام المطعون ضدهمـا المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعنين رأت فيه الحكم بقبول
الطعنين شكلا و برفضهما موضوعا و تأييد الحكم المطعون فيه وإلزام كل من
الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة. كان قـد تحـدد لنظر الطعن
رقم 1751 لسنة 34 ق. ع أمام دائرة فحص الطعـون جلسة 6 من فبراير سنة
1989وتداولت نظره بالجلسـات، و بجلسـة 21 من مـايو سنة 1990 قـررت الـدائرة
ضـم الطـعن رقـم 1874لسنة 34 ق ع إلى الطـعن السـابق للارتباط وليصدر
فيهما حكم واحـد وتداولت نظـر الطعنين بالجلسات، وبجلسة 16/12/1991 قـررت
إحـالة الطعنين إلي هذه المحكمة والتى نظرته بجلسـة 9/2/1992 وبالجلسات
التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، 25/10/1992حضر الأستاذ/……………..
المحامـى عن كل من…………..و……………. و…………….. وطلبوا اعتبارهم خـصوما منضمين
للطاعن……………. فى الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق ع وقدموا مذكرة خـلال الأجل الذى
حـددته المحكمة ضمنوها أن طلباتهم هى نفس طلبات الطاعن المذكور ويشيرون
إلى ما ورد بعريضة الطعن المقدمة منه و ينضمون إليه فى طلباته.
وبجلسة 31/10/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 19/12/1993
ثم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيـر تشكيل الهيئة
وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة و بها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة و بعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قـد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من أوراق الطعن- فى أن
السـيـد/………………. أقـام الدعـوى رقم 912 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب
محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 28/11/1985 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار
رقم 230 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 29/5/1985 الذى تضـمن إلغاء التـرخـيص
المؤقت للمـركب “مـبـادرة السـلام” لعـام 1984/1985 وفى الموضوع الحكم بمنح
هذه المركب ترخـيصا دائما للعمل بحـرفة الجر داخل خليج السويس مع إلزام
المدعى عليه الثانى بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا
والمصروفات والأتعاب.
وقال شرحـا لدعواه أنه بتـاريخ 10/7/1982 تقدم بطلب إلى وكـالة وزارة
الزراعة للثروة المائية للحصول على ترخيص دائم للصيد للمركب الآلية “مبادرة
السلام” للعمل داخل خليج السويس فوافق وزير الزراعة على منحه تصريحـا
مؤقتا بالصيد بخليج السويس لموسم 82/1983 لحين بحث طلب الحصول على
التـرخـيص الدائم وجـدد هذا الترخـيص المؤقت لموسمى 83/84، 84/1985 ثم صـدر
قرار رئيس الهيـئة العامـة للثروة السمكيـة رقم 230/1985 بتـاريخ
29/5/1985 بإلغاء الرخص المؤقتة للمراكب المرخص لها بها ومنها المركب
المذكورة فتقدم المدعى بطلب إلى المدعى عليه الأول لتجديد الترخيص المؤقت
لعام 85/1986 الذى أحـال الطلب إلى المدعى عليه الثانى لاتخاذ الإجراءات
الخاصة بهذا الموضوع إلا أن الأخير تراخى عن تنفيذ هذا القرار حـتى الآن،
وأضاف المدعى أنه حـصل بتـاريخ 13/12/1983 على قرض من بنك التنمية
والائتمان قدره 55832جنيها لتجديد هذه المركب ولكن بسبب توقفها عن العمل
توقف عن سداد الأقساط فى مواعيدها فتم الحجز على السفينة فى 10/9/1985
وتحدد يوم 25/11/1985 موعدا لبيعـها بالمزاد العلنى فضلا عن التزامه بسداد
المرتبات لما يزيد على عشرين عاملا، كما أن الهيئة المدعى عليها منحت شركة
المصايد الشمالية رخصا دائمة لست سفن للصيد داخل خليج السويس اعتبارا من
موسم 84/1985 دون اتخـاذ قرار فى طلبه المقدم بتاريخ 10/7/1982 وترتيبه
الثانى فى أقدمية الطلبات بسجلات الهيئة بحجة أنـها من شركات القطاع العـام
وهو ما يخالف المادة 40 من الدستور بالإضافة إلى عدم صدور اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية
وتنظيم الثروة السمكية مما يتعين معه استمرار العمل بالأوضاع الحـالية، و
إصدار الترخيص الدائم له ولما كان تصرف الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية نحو المدعى مخالفا للدستور والقانون والذى ترتب علية أن أصيب
المدعى بأضرار مادية وأدبية جسيمة وذلك نتيجة تعسف الهيئة وتراخيها فى
تجديد منح الطالب ترخيصا مؤقتا لعام 85/1986، وتعنتها فى البت فى منحه
ترخيصا دائما للعمل بخليج السويس منذ عام 1982 حتى الآن دون مبرر أو مسوغ
قانونى مما دفعه لإقامة الدعوى للحكم له بطلباته.
وبجلسة 10/3/1988 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه
و رفض ماعدا ذلك من الطلبـات وإلزام المدعى والجـهة الإدارية المصروفات
مناصفة. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان المشرع فى القانون رقم 124
لسنة 1983الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية قد
ترك للجهة الإدارية الحرية فى اتخاذ ما تراه من قواعد فى شأن تنظيم رخص
الصيد و شروط وعدد المراكب التى يجوز الترخيص لها لكل طريقة من طرق الصيد و
تحديد المناطق التى يحظر فيها الصيد أو استعمال آلات و أدوات معينة فيها و
كذا تحديد عدد و أنواع الرخص التى يصرح بها لكل منطقة إلا أن ذلك يجب أن
يتم بموجب إجـراء عام وبموجـب لائحـة تنفيذية كـما ألزمها القانون بذلك
وإلى أن تصدر هذه اللائحـة فإن الجـهة الإدارية المخـتصة لا تملك تحديد هذه
القواعد بموجب قرارات فردية ولا يجوز لها منع سفن بعينها من الصيد بإحدى
الطرق فى بعض المناطق دون غيرها وإلا اتسم قرارها بعيب إساءة استعمال
السلطة، و لما كـان الثابت من الأوراق أن الجـهة الإدارية لم تنتظر إصدار
اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وقامت بمنح رخـص مؤقتة للصيد فى
خليج السويس بطريقة الجـر لمركب “مبادرة السلام” وغيرها ثم أصدرت القرار
المطعون فيه رقم 230 لسنة1985 بإلغاء رخص لثلاث مراكب من بينها مركب
“مبادرة السلام” و غيرها بحجة المحـافظة على الثروة السمكية استنادا إلى
التقرير المقدم من منظمة الفاو والإبقاء فى ذات الوقت على الرخص الممنوحة
للمراكب التابعة لشركـات القطاع العام دون أن تبين الأسباب التى دعتها إلى
التمييز بين مركب “مبادرة السلام” وغيرها من المراكب وإلغاء الرخصة
المذكورة دون غيرها الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة ويجعل قرارها مشوبا
بإساءة استعمال السلطة وفضلا عن ذلك فإن الجهة الإدارية قد استندت فى
إصدارها للقرار المطعون فيه إلى التقرير المقدم من منظمة الفاو بتخفيض عدد
المراكب بخليج السويس للمحافظة على الثروة السمكية غير أنها نكلت عن تقديم
ذلك التقرير رغم تكليفها بذلك من قبل المحكمة ومن ثم فإن القرار محل الطعن
لم يقم على أسباب تبرره واقعا أو قانونا و حتى بافتراض تقديم الجهة
الإدارية للتقرير المشار إليه فإنها لم تبين القواعد التى اتخذتها فى شأن
تخفيض عدد المراكب فى الخليج وإلغاء بعض التراخيص دون البعض الآخر الأمر
الذى يجـعل قرارها الطعين فاقدا لركن السبب فضلا عما شابه من عيب إساءة
استعمال السلطة وجاء بالتالى مخالفا للقانون ولا وجه لما استندت إليه الجهة
الإدارية فى دفاعها من تأقيت الرخصة و بأنه يحق لها إلغاؤها إذ أن المناط
فى تأقيت أو دوام الرخصة أو تحديدها بزمن معين هو ما تتضمنه اللائحة
التنفيذية للقانون المشار إليه والتى لم تقم بإصدارها بالإضافة إلى أن
القانون لم يخـولها إصدار تراخيص مؤقتة فى هذا الشأن ومتى كان ما تقدم
جميعه و كان القرار محل الطعن قد وقع مخالفا للقانون فمن ثم فإنه يتعين
الحكم بإلغائه.
وحـيث إنه عن طلب التـعويض فـإنه ولئن تحـقق الخطأ فى جـانب الإدارة
بإصدارها القرار الطعين إلا أنه كان بوسع المدعى الصيد والعمل بجزر الغردقة
وعزبة البرج وهى الأماكن الأصلية التى كان مصرحا له فيها بالصيد وبالتالى
فلم يتحـقق الضرر فى جـانبه الأمر الذى ينفى مسئولية الإدارة و يتعين من ثم
الحكم برفض طلب التعويض.
ومن حـيث إن مـبنى الطعن رقم 1751 لسنة 34 ق ع المقام من الهيـئـة
العامة لتنمية الثروة السمكية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه، كما خالف الثابت بالأوراق الرسمية، و شابه فساد فى الاستدلال
أثر فيه وذلك على التفصيل الآتـى: فقد خـالف نص المادة 24 من القانون رقم
47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حيث صدر القرار رقم 230 لسنة 1985 بتاريخ
29/5/1985 و أقـر المطعـون ضده أنه علم بصـدور القرار فى 13/6/1985 (كـمـا
ورد بطلبه إلى وزير الزراعة رقم 10296 فى 28/10/1985، ثم أقام دعواه بتاريخ
28/11/1985 ومن ثم تكون مقامة بعد الميعاد، وقد دفعت الهيئة بذلك ولم
يلتفت الحكـم المطعون فيه إلى دفاعها ومن ثم يكون مخـالفا للقانون. كما
خـالف الحكم الثابت بالأوراق الرسمية إذ أنها وهى المسئولة عن تنمية الثروة
السمكية بمصر وطبقا للدراسات المقدمة من منظمة الفاو مع أكـاديمية البحث
العلمى والتى انتهت إلى أن الصيد بحرفة الجر يعد استغلالا جـائرا يتعين
وقفه ومن ثم صدر القرار رقم 230 لسنة1985 سالف البيان تحقيقا لهذا الهدف،
وهذا القرار ليس مفاجـئا للمطعون ضده لأنه منح ترخيصا مؤقتا عام 84/1985و
تأشر من رئاسة الهيئة بأن الترخيص لا يصعد حـقا مكتسبا ووقع المطعون ضده
أمام التأشيرة بأنه “موافق ويلتزم بما جـاء بالتأشيرة” وقد خـالف الحكم هذا
الثابت بحافظة مستندات الهيئة، كما شاب الحكم فساد فى الاستدلال حين نعى
على القرار الطعين افتقاره لسبب مشروع ونكول الهيئة الطاعنة عن تقديم تقرير
منظمة الفاو، وأنها لم تذكر سبب تمييزها مراكب القطاع العام عن مرا كب
القطاع الخاص ومنها مركب الطاعن- ذلك أن تقرير منظمة الفاو المقدم بتاريخ
21/8/1985 انتهى إلى أنه يجب عدم السماح بزيادة الجـهد المبذول فى الصيد
بالجر داخل مياه خليج السويس وهو السبب الذى قام عليه القرار، كما أبقت
الهيئة على تراخيص شـركة القطاع العام للمهمة الموكولة لها وهى مساعدة
الإدارة العامة للبحوث بالهيئة ومعهد علوم البحار فى إجراء البحوث
والدراسات على المخـزون السمكى خـلال فترة توقف موسم الصيد الأمر الذى
يتعذر إسناده إلى مراكب القطاع الخاص لعدم الاطمئنان إلى النتائج التى
تتوصل إليـها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أن ترتيب المطعون ضـده لم يكن
الثـانى بل كـان السادس والعشرين، وقد وافق القرار القواعد المبينة
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1983 والتى لم تتضمن تنظيما للرخص
المؤقتة.
ومن حـيث إن مبنى الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق ع المقام من………… أن الحكم
المطعون فيه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ حـدد طلباته
الختامية ومن بينها إلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها السلبى بالامتناع عن
منح مركب (مبادرة السلام” ترخيصا دائما للصيد داخل خليج السويس غير أن
الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل فى هذا الطلب إغفالا تاما وهو ما يعيب
الحكم ويبطله، كما شاب الحكم الطعين قصور فى التسبيب فإذا قيل بأن هذا
الحكم قد فصل ضمنا فى الطلب السالف البيان حين ضمن منطوقه “رفض ما عدا ذلك
من طلبات” فإنه لم يتضمن الأسباب التى استند إليـها فى قضائه برفض هذا
الطلب، وعن الموضوع وإذ كـان طلبه إلغاء القـرار السلبى سالف الذكر على
أسباب مفادها أنه تقدم بطلب مؤرخ 10/7/1982 للترخيص لمركبه بالصيد بالجر
داخل خليج السويس وقيد بالسجل تحت رقم(2) إلا أن الهيئة تخطت طلبه ورخصت
رخـصا دائمة لست مراكب هى، باب المجـد، فلسطين، صابرة، اقتحـام، سيناء
الجديدة، عودة سيناء، وكان سند الهيئة أن طلبه تحت رقم 24 فى حين أنه حسب
سجلات الهيئة رقم 2 وهو ما يعد إخلالا بالمساواة التى كفلها الدستور فى
المادة 40 ومن ثم فالقرار المطعون أصابه الانعدام، وعن طلب التعويض وإذ
انتهى الحكم إلى عدم توفر الضرر وهو ما يجافى الحقيقة والواقع حيث توقفت
السفينة لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى قيام بنك التنمية والائتمان بالحـجـز
على السفينة و عرضها للبيـع بالمزاد وقد تكلف منع ذلك مصاريف وأعباء مالية
وما أدت إليه جدولة الديون من فوائد، هذا بالإضافة إلى ما فى منع السفينة
من الصيد بخـليج السويس من أضرار لما يعطيه الخليج من إنتاج مجز يعلو على
غيره من أماكن وكل ما تقدم وغيره من أضرار فصلها الطعن بتقرير الطاعن
تستوجب التعويض عنها جبرا للضرر.
و من حـيث إنه عن طلب التدخل انضماميا للطاعن فى الطعن رقم 1874 لسنة 34
ق ع من كل من………….. و…………… و…………… ولما كـانت طلبـات المتدخلين فى ضـوء من
طلبات الطاعن…………… و من بينها طلب تعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عما أصابه
من أضرار من جراء توقف السفينة و اقتراضه مبالغ من البنوك ومن ثم فإن طلبات
طالبى التدخل هى فى حـقيقتـها تخـتلف عن طلب الطاعن المذكور. و قد جرى
قضاء هذه المحكمة بأن الخـارج عن الخـصومة لا يجـوز له الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق
التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكـم تأسيسا على أنه
طبقا لنص المادة 52من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
فإن الأحكام الصادرة فى دعوى الإلغاء تكون حجة على الكافة وأن مؤدى هذه
الحجية لحكم الإلغاء سريانه فى مواجهة كافة الناس سواء فى ذلك من طعن على
القرار المقضى بإلغائه ومن لم يطعن عليه إذ أن قصر هذه الحجية على من كان
طرفا فى دعوى مـهاجـمة القرار دون من لم يكن طرفا أو ممثلا فيها هو حـد
لإطلاق الحـجـية لا يجـوز إلا استنادا إلى نص صريح فى القانون كـذلك فإن
تحـديد طرق الطعن فى الأحكام من عمل المشرع وحده يرد حصرا فى القانون
المنظم لها وقد حددت المادة (23) من قانون مجلس الدولة المشـار إليه أحـوال
الطعن أمام المحـكمة الإدارية العليا وهى لا تسع الطعن أمامـها من الخـارج
عن الخـصومة، وكذلك فقد ألغى قانون المرافعات المدنية و التجـارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 طريق الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن
الخصومة، وبهذا يكون قانون المرافعات قد ألغى طريق الطعن فى أحكام محـكمة
القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليـا من قبل الغير ممن لم يكونوا
خـصوما فى الدعوى التى صدر فيها أو أدخـلوا أو تدخـلوا فيها ممن تعدى أثر
هذا الحكم إليهم إذ أن ذلك أصبح وجـها من وجوه التماس إعادة النظر فى
أحكـام محكمة القضاء الإدارى، وينصرف هذا المبـدأ إلى طعن الخـارج عن
الخـصـومة فى الحـكم الصـادر فى المنازعـات الإدارية بكافة أنواعها ووفقا
لما تنص عليه المادة (51) من قانون مجلس الدولة فـإنه يجـوز الطعن فى
الأحـكام الصـادرة من محكمـة القـضاء الإدارى بطريق التماس إعادة النظر فهى
المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتـجـارية
أو قـانون الإجـراءات الجـنائيـة حـسب الأحـوال وذلك بما لا يتعارض مع
طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة مما يستوجب الحكم بعدم جـواز نظر
الطلب المشار إليه وإحـالتـه إلى محكمة القضاء الإدارى لنظره فى الحدود
المقررة لالتماس إعادة النظر وأبقت الفصل فى مصروفاته.
ومن حـيث إنه عن وجـه الطعن الذى أثارته الهيئة العـامة لتنمية الثروة
السمكية فى الطعن رقم 1751 لسنة 34 ق ع بعدم قبول الدعوى المطعون فى حكمها
شكـلا لرفعـها بعد الميعاد فإنه لما كـانت المحكمة المطعون فى قضائها قد
قضت وهى بصدد نظر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول
الدعوى وبقبولها، فإن هذا القضاء ينسحب أيضا على شقى الدعوى (المستعجل
والموضوعى) و هذا القضاء قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها فيحوز حجيتها فى
خصوص ما فصل فيه وبناء على ما تقدم فإن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ
إذ قضى برفض الدفع بعدم قبـول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها، فإنه
يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به بما يمتنع معه إثارة هذا الدفع مرة أخرى
أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه عن الموضوع وإذ تنص المادة (21) من القانون رقم 124 لسنة
1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية على أنه
“للجـهات العلمية والفنية والجـهات المعنية بالبحوث المائية إجـراء
تجـاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة، ولها أن
تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك…..
وتنص المادة (23) على أنه “لا يجـوز بغير ترخيص استعمال أى مركب فى الصيد،
كما لا يجـوز لأى صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حـاصلا على بطاقة صيد.
ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة
التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد” وتنص المادة (27) على أنه يعمل
بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا فى موعد لا يتجاوز
التسعين يوما التالية للتاريخ المشار إليه” وتنص المادة (29) على أن يقدم
طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن إدارته إلى الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة
التنفيذية هذه المستندات كما تحدد إجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك.
وتنص المادة (30) على أنه “لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت
صلاحيته فنيا بواسطة،…” وتنص المادة (31) على أنه “يجب أن تتضمن رخصـة
المركب البيانات الآتية: (أ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه. (ب) الحـد
الأقصى لعدد طاقمه. (ج) المناطق المرخص له بالصـيد فيـها. (د) الطريقة
المرخص له بالصيد فيها. (ه) …………….. (و)نتيجة فحص المركب فنيا. وغير ذلك من
البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية………..” وتنص المادة (37) على أن
“يقدم طلب تجـديد الرخـصة من مـالك المركب أو المسئول عن إدارته ولا يجوز
التجديد إلا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة المنصوص عليها فى
القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المتأخـرة المحكوم بها عن مخالفة أحكام
القانون، ويتبع فى تجديد الرخصة الإجـراءات المحـددة لطلب الترخـيص” وتنص
المادة (65) على أن “يصدر وزير الزراعـة اللائحـة التنفيـذية لهـذا
القانون………. وتتضمن على الأخص المسائل التالية 1- تحديد المواصفات اللازم
توافرها فى المراكب والأرقام والعلامات المميزة لها. 2- تحديد الشروط
الواجب توافرها فى الصيادين. 3- تعيين القوة المحركة للمركب أو درجـتها
والالآت وطرق الصيد الجـائز استخـدامها فى أى منطقة. 4- ……………. 5- تحـديد
المناطق التى يمنع فيها الصيد أو استعمال آلات وأدوات وطرق معينة. 6-
…………….. 7-………………8- تحـديد عدد وأنواع الرخص التى يصرح بها لكل منطقة.
ومن حـيث إن مفاد تلك النصوص وسائر نصوص القانون المذكور أن مالك المركب
أو المسئول عن إدارتها الذى يتقدم بطلب الترخيص له بصيد الأسماك إلى
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عليه أن يرفق بطلبه المستندات اللازمة
للترخيص و ذلك حتى يمكن السير فى إجراءات الترخيص حسب النماذج المعدة
لذلك، وأوجب المشرع قبل الترخيص فحص المركب فنيا لتحـديد مكان الصيد وطريقة
الصيد التى تناسبها وتصدر بها الرخصة، ونصت المادة (27) على أن الرخصة
لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام يجري تجديدها سنويا ويتبع فى تجـديد
الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص بما فيها الفحص الفنى وتقديم سائر
المستندات رفق طلب التجـديد على نحو يمكـن الهيئة المذكورة من مراقبة مدى
توافر الشروط و الضوابط المقررة لكل طريقة للصيد ومدى تلاؤمها مع المنطقة
التى يرخص للمركب بالصيد فيها، وعلى ما تقدم فإن القانون رقم 124 لسنة 1983
سالف البيان لا يعرف نظام الرخصة المؤقتة التى تصدر لفترة محددة، وفى
المقابل لا يعرف الرخصة الدائمة التى تصدر لمرة واحدة فقط وإنما حـدد
الرخصة التى تصدر وفقا لأحكامه بأنها تلك التى تصدر سنويا ويجـرى النظر فى
تجديدها كما توافرت الشروط المحددة للترخيص سواء فى المركب أو فى المرخص له
ومن أجل ذلك لا يعرف القانون المذكور التـرخـيص الضمنى، وإنما يتعين أن
يبحث طلب الرخـصة أو طلب تجـديدها ويصدر قرار الهيئة بالترخيص فى كل حالة
على حدة سواء أكان الترخيص بناء على قرار الهيئة من تلقائها أو بناء على
حكم قضائى فى حالة امتناعها عن إصداره رغم توافر شروط الترخيص التى حددها
القانون المذكور.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمـة يجـرى على أن الترخـيص للأفراد بالانتفاع
بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخـوله من حقوق على المال العام
بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى ويكون الانتفاع عاديا إذا
كان متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله كما هـو الشأن فيما يخصص
من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات، ويكون الانتفاع غير عادى إذا لم
يكن متفقا مع الغرض الأصلى الذى خـصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق
العام بالأدوات والمهمات والأكشاك ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص
للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على
مجـرد التسامح وتتمتع الإدارة بالنسبة إلى هذا النوع من الانتفاع بسلطة
تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفـقا مع
المصلحـة العامة، أما إذا كان المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفـراد
انتفاعا خـاصا بصفة مستقرة وبشروط معينة فإن الترخيص به تحكمه الشروط
الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وهى ترتب
للمنتفع على المال العام حقوقا تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع
وطبـيعة المال المقررة عليه على أنها فى جـملتـها تتسم بطابع من الاستقرار
فى نطاق المدة المحددة فى الترخيص، أما إذا لم تكن ثمة مدة محددة فإن هذه
الحـقوق تبقى ما بقى المال مخـصصا للنفع العام وبشرط أن يقوم المنتفع
بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه وتلتزم الإدارة باحـترام حـقوق
المرخص له فى الانتفاع فلا يسوغ لها إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا طالما كان
المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة
العامة تقتضى إنهاء تخـصيص المال لهذا النوع من الانتفاع ودون إخلال بما
للجـهة الإدارية من حـقوق فى اتخـاذ الإجـراءات التى تكفل صيانة الأمن
والنظام ولو تعارض ذلك مع مصلحـة المنتـفعين وجلى أن ترتيب هـذه الحـقوق
لصالح المنتفعين بالنسبة إلى هـذا النوع من الانتفاع مرده إلى أن الانتفاع
فى هـذه الحـالة يكون متفقا مع ما خصص له المال العام فيتحقق النفع العام
عن طريق تحقق النفع الخاص- وذلك شريطة ألا يكون إلغاء الترخيص مشوبا
بالتعسف فى استعمال السلطة.
ومن حيث إن البين من الأوراق أنه بتاريخ 30/6/1978 رخص للمركب “مبـادرة
السلام” المملوكـة للسيد/…………………… وآخرين بحرفـة شباك الجر خارج خليج
السويس، وفى عام 1982 وقبل إنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
بالقرار الجـمهورى رقم 190 لسنة 1983 رخص للمركب المذكور برخصة مؤقتة، وفى
عـام 83/1984 خاطب محافظ السويس الهيئة بأن الصيادين ممتنعون عن السروح فى
خليج السويس ولمواجهة ذلك ولكسر تكتل الصيادين القدامى أعطيت للمركب رخصة
صيد مؤقتة لمـدة عام آخـر وفى انتظار الانتـهاء من الدراسات مع معـهد علوم
البحـار والمصايد وحتى تتضح النتائج بالنسبة لمشروع تنمية مصايد البحر
الأحمر الذى يقوم بتقدير المخزون السمكى بالخليج وعدد الرخص به وذلك تحت
إشراف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وإذ لم تنته تلك
الدراسات بعد تـقدم ملاك المركب المذكـور بطلب الترخيص عن عام 84/1985
ووافقت الهيئة على أن تكـون المرة الأخـيرة وألا يعتبر حـقا مكتسبا له
يطالب به مستقبلا وتأشر من………………….. بالتزامه بما جاء بتأشيرة الهيئة،
وبتاريخ 25/10/1984أقر السيد/……………… أن رخـصة عام 84/1985 لمدة موسم وبصفة
مؤقتة علما بأن الرخصة الأساسية هى حرفة الجر خارج خليج السويس وبمجـرد
الانتهاء من مشروع تنمية مصايد البحر الأحمر وخليج عدن أعدت منظمة الأغذية
الزراعية التابعة للأمم المتحـدة تقريرا عن مصائد الجـر بمصر انتهت فيها
إلى ما يلى: يجب عدم السماح بزيادة الجـهد المبذول فى الصيد بالجر داخل
مياه خليج السويس (أى لا زيادة أخرى فى عدد المراكب ولا زيادة فى كفاءة
الصيد، وإذا كان ممكنا من الناحية العلمية يجب إحداث تخـفيض متواضع فى عدد
المراكب بحـيث يكون عدد المراكب العاملة يقارب 90% من عددها الحالى “وإزاء
ما سبق رأت الهيئة البدء بإلغاء التراخيص التى أسمتها(تراخيص مؤقتة) شملت
المركب “مبادرة السلام” بالإضافة إلي مركبين آخرين منحت رخص مؤقتة
لصاحبيهما مكافأة لهما على المساعدة فى ضبط كمية كبيرة من المخدرات وهو ما
صدر به القرار المطعون فيه رقم 230 لسنة 1985 بتاريخ 29/5/1985 وبعد انتهاء
موسم الصيد لعام 84/1985 بإلغاء الرخص المؤقتة لثلاث مراكب منها مبـادرة
السلام وعودة تلك المراكب لأماكن عملها الأصلية والعمل بحرفتها السابق
الترخيص بها. وهو قرار يعنى فى حـقيقته عدم تجديد الترخيص بالصيد بطريقة
الجر داخل خليج السويس للمركب “مبادرة السلام” مع استمرار الترخـيص لها
بالجـر خـارج خليج السويس، وهو قد صدر بإنهاء انتفاع المركب المذكور بالمال
العام بعد انتهاء المدة المحددة بالترخيص وقائم على سبب صحيح من الواقع
مستهدفا الصالح العام على نحو ما أوضحته تقارير الجهات المختصة.
ومـن حـيث إنه لا يـجـدى نفـعـا مـا ردده الطاعن فى الطعن رقم 1874
لسـنة 34 ق ع من أن الهـيئـة المطـعون ضدها قد رخـصت فى ذات الوقت لمراكب
خـاصة بإحدى شـركات القطاع العام وهو ما يعد إخـلالا بالمساواة- فقد دفعت
الهيئة ذلك بأن المراكب المرخص لها بالجر داخل خليج السويس لإحـدى شركات
القـطاع العـام بعـضها يعمل بحرفة الشانشولا والأخرى تعمل بحرفة الجر داخل
خليج السويس وأن الهيئة باعتبارها المسئولة عن تنمية الثروة السمـكية
بالبلاد فى حـاجة إلى إجـراء بحـوث واستـخلاص نـتائـج مما استـدعى منح
مراكـب تابعة للقـطاع الـعام للعـمل فى فتـرة توقـف موسـم الصيد لمساعدة
معهد علوم البحار وأكاديمية البحث العلمى فى إجراء البحوث والدراسات على
المخـزون السمكى خـلال فترة التوقف وهو ما يتعذر إسناده إلى مراكب القطاع
الخـاص لما يثيره من منازعات من أصحاب المراكب الأخـرى فضـلا عن إسـاءة
استخدام هذه الرخصة خـلال فترة توقف موسـم الصـيد وقيـام مراكب القطاع
الخـاص بالصيد- وهذا السبب الذي ذكرته الهيئـة لم يدحـضـه الطـاعن ومن ثم
فـلا تلحـق بالقـرار شـبهة التعسف فـى استعمال السلطة ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه صدر سليما ويكون طلب إلغـائه غيـر قائم على صـحـيح سنده من
القانون والواقع جـديرا بالرفض.
ومن حيث إنه لم يثبت الخطأ فى جانب الإدارة مصدرة القرار الطعين ومن ثم
فلا تتكامل أركـان التـعويض حـتى ولو أصاب المرخص له………….. الضرر من جراء
هذا القرار إذ الأفراد يتحملون مغبة قيام الإدارة بإدارة المرافق العامة
ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمـة: أولا: بعـدم جـواز نظر طلب التدخـل فى الطعن رقم 1874
لسنـة 34 ق المقـدم من كـل من…………….. و…………….. و…………….. وإحـالتـها إلى
محكمة القضاء الإدارى لنظره فى الحـدود المقررة لالتماس إعادة النظر وأبقت
الفصل فى مصروفاته.
ثانيا: بقـبول الطعنين رقـمى 1751/1874 لسنه 34 ق شكـلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت ……….. المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد معروف محمد
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عـادل مـحـمـود فـرغلى
وعـبـد القـادر هاشم النشـار وادوارد غـالب سيفين وأحـمـد عـبـدالعـزيز أبو
العـزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يـوم الأربعاء المـوافـق 27 مـن أبريل سـنـة 1988أودع الأستاذ/……………
المحـامى نائبـا عن الطاعن تقريرا بالطعن قيـد بجـدول المحكمة الإدارية
العليـا تحت رقم 1751 لسنة 34 ق. ع فى الحكم الصادر من مـحكمـة القـضـاء
الإدارى “دائرة منازعـات الأفراد والهـيـئـات” بجـلسـة 10/3/1988 فى الدعوى
رقم 912 لسنة 40 ق والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض ماعدا ذلك من
الطلبـات وإلزام المدعى والجـهة الإدارية المصروفات مناصفة- وطلب الطاعن-
للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من
إلغاء القرار المطعون فيه والحكم مجـددا برفض دعوى المطعون ضده وإلزامه
المصروفات. وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق.
وفى يـوم الأحد الموافـق 8 من مـايـو سـنة 1988 أودع الأستاذ/………………….
المحـامى وكـيـلا عن الطاعن قلم كـتـاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا
بالطعن قـيد بجـدولها تحـت رقم 1874 لسنة 34 ق ع فى ذات الحكم السابق
بيانه- وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه و القضاء بما يأتى: 1- إلغاء قرار رئيس
هيئة الثروة السمكية السلبى بالامتناع عن منح المركب “مبادرة السلام”
ترخـيصا دائما بحرفة الجـر داخل خليج السويس. 2- إلزام المطعون ضده الثانى
بأن يؤدى للطاعن مبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت
به من جراء القرار رقم 230 لسنة1985 والصادر بإلغاء الرخصة المؤقتة للمركب
والقرار السلبى بالامتناع عن منح ترخيص دائم للمركب المذكور داخل خليج
السويس مع إلزام المطعون ضدهمـا المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن
الدرجتين.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعنين رأت فيه الحكم بقبول
الطعنين شكلا و برفضهما موضوعا و تأييد الحكم المطعون فيه وإلزام كل من
الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة. كان قـد تحـدد لنظر الطعن
رقم 1751 لسنة 34 ق. ع أمام دائرة فحص الطعـون جلسة 6 من فبراير سنة
1989وتداولت نظره بالجلسـات، و بجلسـة 21 من مـايو سنة 1990 قـررت الـدائرة
ضـم الطـعن رقـم 1874لسنة 34 ق ع إلى الطـعن السـابق للارتباط وليصدر
فيهما حكم واحـد وتداولت نظـر الطعنين بالجلسات، وبجلسة 16/12/1991 قـررت
إحـالة الطعنين إلي هذه المحكمة والتى نظرته بجلسـة 9/2/1992 وبالجلسات
التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، 25/10/1992حضر الأستاذ/……………..
المحامـى عن كل من…………..و……………. و…………….. وطلبوا اعتبارهم خـصوما منضمين
للطاعن……………. فى الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق ع وقدموا مذكرة خـلال الأجل الذى
حـددته المحكمة ضمنوها أن طلباتهم هى نفس طلبات الطاعن المذكور ويشيرون
إلى ما ورد بعريضة الطعن المقدمة منه و ينضمون إليه فى طلباته.
وبجلسة 31/10/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 19/12/1993
ثم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لذات الجلسة لتغيـر تشكيل الهيئة
وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة و بها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة و بعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قـد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من أوراق الطعن- فى أن
السـيـد/………………. أقـام الدعـوى رقم 912 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب
محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 28/11/1985 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار
رقم 230 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 29/5/1985 الذى تضـمن إلغاء التـرخـيص
المؤقت للمـركب “مـبـادرة السـلام” لعـام 1984/1985 وفى الموضوع الحكم بمنح
هذه المركب ترخـيصا دائما للعمل بحـرفة الجر داخل خليج السويس مع إلزام
المدعى عليه الثانى بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا
والمصروفات والأتعاب.
وقال شرحـا لدعواه أنه بتـاريخ 10/7/1982 تقدم بطلب إلى وكـالة وزارة
الزراعة للثروة المائية للحصول على ترخيص دائم للصيد للمركب الآلية “مبادرة
السلام” للعمل داخل خليج السويس فوافق وزير الزراعة على منحه تصريحـا
مؤقتا بالصيد بخليج السويس لموسم 82/1983 لحين بحث طلب الحصول على
التـرخـيص الدائم وجـدد هذا الترخـيص المؤقت لموسمى 83/84، 84/1985 ثم صـدر
قرار رئيس الهيـئة العامـة للثروة السمكيـة رقم 230/1985 بتـاريخ
29/5/1985 بإلغاء الرخص المؤقتة للمراكب المرخص لها بها ومنها المركب
المذكورة فتقدم المدعى بطلب إلى المدعى عليه الأول لتجديد الترخيص المؤقت
لعام 85/1986 الذى أحـال الطلب إلى المدعى عليه الثانى لاتخاذ الإجراءات
الخاصة بهذا الموضوع إلا أن الأخير تراخى عن تنفيذ هذا القرار حـتى الآن،
وأضاف المدعى أنه حـصل بتـاريخ 13/12/1983 على قرض من بنك التنمية
والائتمان قدره 55832جنيها لتجديد هذه المركب ولكن بسبب توقفها عن العمل
توقف عن سداد الأقساط فى مواعيدها فتم الحجز على السفينة فى 10/9/1985
وتحدد يوم 25/11/1985 موعدا لبيعـها بالمزاد العلنى فضلا عن التزامه بسداد
المرتبات لما يزيد على عشرين عاملا، كما أن الهيئة المدعى عليها منحت شركة
المصايد الشمالية رخصا دائمة لست سفن للصيد داخل خليج السويس اعتبارا من
موسم 84/1985 دون اتخـاذ قرار فى طلبه المقدم بتاريخ 10/7/1982 وترتيبه
الثانى فى أقدمية الطلبات بسجلات الهيئة بحجة أنـها من شركات القطاع العـام
وهو ما يخالف المادة 40 من الدستور بالإضافة إلى عدم صدور اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية
وتنظيم الثروة السمكية مما يتعين معه استمرار العمل بالأوضاع الحـالية، و
إصدار الترخيص الدائم له ولما كان تصرف الهيئة العامة لتنمية الثروة
السمكية نحو المدعى مخالفا للدستور والقانون والذى ترتب علية أن أصيب
المدعى بأضرار مادية وأدبية جسيمة وذلك نتيجة تعسف الهيئة وتراخيها فى
تجديد منح الطالب ترخيصا مؤقتا لعام 85/1986، وتعنتها فى البت فى منحه
ترخيصا دائما للعمل بخليج السويس منذ عام 1982 حتى الآن دون مبرر أو مسوغ
قانونى مما دفعه لإقامة الدعوى للحكم له بطلباته.
وبجلسة 10/3/1988 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه
و رفض ماعدا ذلك من الطلبـات وإلزام المدعى والجـهة الإدارية المصروفات
مناصفة. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان المشرع فى القانون رقم 124
لسنة 1983الخاص بصيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية قد
ترك للجهة الإدارية الحرية فى اتخاذ ما تراه من قواعد فى شأن تنظيم رخص
الصيد و شروط وعدد المراكب التى يجوز الترخيص لها لكل طريقة من طرق الصيد و
تحديد المناطق التى يحظر فيها الصيد أو استعمال آلات و أدوات معينة فيها و
كذا تحديد عدد و أنواع الرخص التى يصرح بها لكل منطقة إلا أن ذلك يجب أن
يتم بموجب إجـراء عام وبموجـب لائحـة تنفيذية كـما ألزمها القانون بذلك
وإلى أن تصدر هذه اللائحـة فإن الجـهة الإدارية المخـتصة لا تملك تحديد هذه
القواعد بموجب قرارات فردية ولا يجوز لها منع سفن بعينها من الصيد بإحدى
الطرق فى بعض المناطق دون غيرها وإلا اتسم قرارها بعيب إساءة استعمال
السلطة، و لما كـان الثابت من الأوراق أن الجـهة الإدارية لم تنتظر إصدار
اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وقامت بمنح رخـص مؤقتة للصيد فى
خليج السويس بطريقة الجـر لمركب “مبادرة السلام” وغيرها ثم أصدرت القرار
المطعون فيه رقم 230 لسنة1985 بإلغاء رخص لثلاث مراكب من بينها مركب
“مبادرة السلام” و غيرها بحجة المحـافظة على الثروة السمكية استنادا إلى
التقرير المقدم من منظمة الفاو والإبقاء فى ذات الوقت على الرخص الممنوحة
للمراكب التابعة لشركـات القطاع العام دون أن تبين الأسباب التى دعتها إلى
التمييز بين مركب “مبادرة السلام” وغيرها من المراكب وإلغاء الرخصة
المذكورة دون غيرها الأمر الذى يخل بمبدأ المساواة ويجعل قرارها مشوبا
بإساءة استعمال السلطة وفضلا عن ذلك فإن الجهة الإدارية قد استندت فى
إصدارها للقرار المطعون فيه إلى التقرير المقدم من منظمة الفاو بتخفيض عدد
المراكب بخليج السويس للمحافظة على الثروة السمكية غير أنها نكلت عن تقديم
ذلك التقرير رغم تكليفها بذلك من قبل المحكمة ومن ثم فإن القرار محل الطعن
لم يقم على أسباب تبرره واقعا أو قانونا و حتى بافتراض تقديم الجهة
الإدارية للتقرير المشار إليه فإنها لم تبين القواعد التى اتخذتها فى شأن
تخفيض عدد المراكب فى الخليج وإلغاء بعض التراخيص دون البعض الآخر الأمر
الذى يجـعل قرارها الطعين فاقدا لركن السبب فضلا عما شابه من عيب إساءة
استعمال السلطة وجاء بالتالى مخالفا للقانون ولا وجه لما استندت إليه الجهة
الإدارية فى دفاعها من تأقيت الرخصة و بأنه يحق لها إلغاؤها إذ أن المناط
فى تأقيت أو دوام الرخصة أو تحديدها بزمن معين هو ما تتضمنه اللائحة
التنفيذية للقانون المشار إليه والتى لم تقم بإصدارها بالإضافة إلى أن
القانون لم يخـولها إصدار تراخيص مؤقتة فى هذا الشأن ومتى كان ما تقدم
جميعه و كان القرار محل الطعن قد وقع مخالفا للقانون فمن ثم فإنه يتعين
الحكم بإلغائه.
وحـيث إنه عن طلب التـعويض فـإنه ولئن تحـقق الخطأ فى جـانب الإدارة
بإصدارها القرار الطعين إلا أنه كان بوسع المدعى الصيد والعمل بجزر الغردقة
وعزبة البرج وهى الأماكن الأصلية التى كان مصرحا له فيها بالصيد وبالتالى
فلم يتحـقق الضرر فى جـانبه الأمر الذى ينفى مسئولية الإدارة و يتعين من ثم
الحكم برفض طلب التعويض.
ومن حـيث إن مـبنى الطعن رقم 1751 لسنة 34 ق ع المقام من الهيـئـة
العامة لتنمية الثروة السمكية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقه، كما خالف الثابت بالأوراق الرسمية، و شابه فساد فى الاستدلال
أثر فيه وذلك على التفصيل الآتـى: فقد خـالف نص المادة 24 من القانون رقم
47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حيث صدر القرار رقم 230 لسنة 1985 بتاريخ
29/5/1985 و أقـر المطعـون ضده أنه علم بصـدور القرار فى 13/6/1985 (كـمـا
ورد بطلبه إلى وزير الزراعة رقم 10296 فى 28/10/1985، ثم أقام دعواه بتاريخ
28/11/1985 ومن ثم تكون مقامة بعد الميعاد، وقد دفعت الهيئة بذلك ولم
يلتفت الحكـم المطعون فيه إلى دفاعها ومن ثم يكون مخـالفا للقانون. كما
خـالف الحكم الثابت بالأوراق الرسمية إذ أنها وهى المسئولة عن تنمية الثروة
السمكية بمصر وطبقا للدراسات المقدمة من منظمة الفاو مع أكـاديمية البحث
العلمى والتى انتهت إلى أن الصيد بحرفة الجر يعد استغلالا جـائرا يتعين
وقفه ومن ثم صدر القرار رقم 230 لسنة1985 سالف البيان تحقيقا لهذا الهدف،
وهذا القرار ليس مفاجـئا للمطعون ضده لأنه منح ترخيصا مؤقتا عام 84/1985و
تأشر من رئاسة الهيئة بأن الترخيص لا يصعد حـقا مكتسبا ووقع المطعون ضده
أمام التأشيرة بأنه “موافق ويلتزم بما جـاء بالتأشيرة” وقد خـالف الحكم هذا
الثابت بحافظة مستندات الهيئة، كما شاب الحكم فساد فى الاستدلال حين نعى
على القرار الطعين افتقاره لسبب مشروع ونكول الهيئة الطاعنة عن تقديم تقرير
منظمة الفاو، وأنها لم تذكر سبب تمييزها مراكب القطاع العام عن مرا كب
القطاع الخاص ومنها مركب الطاعن- ذلك أن تقرير منظمة الفاو المقدم بتاريخ
21/8/1985 انتهى إلى أنه يجب عدم السماح بزيادة الجـهد المبذول فى الصيد
بالجر داخل مياه خليج السويس وهو السبب الذى قام عليه القرار، كما أبقت
الهيئة على تراخيص شـركة القطاع العام للمهمة الموكولة لها وهى مساعدة
الإدارة العامة للبحوث بالهيئة ومعهد علوم البحار فى إجراء البحوث
والدراسات على المخـزون السمكى خـلال فترة توقف موسم الصيد الأمر الذى
يتعذر إسناده إلى مراكب القطاع الخاص لعدم الاطمئنان إلى النتائج التى
تتوصل إليـها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أن ترتيب المطعون ضـده لم يكن
الثـانى بل كـان السادس والعشرين، وقد وافق القرار القواعد المبينة
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1983 والتى لم تتضمن تنظيما للرخص
المؤقتة.
ومن حـيث إن مبنى الطعن رقم 1874 لسنة 34 ق ع المقام من………… أن الحكم
المطعون فيه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ حـدد طلباته
الختامية ومن بينها إلغاء قرار الهيئة المطعون ضدها السلبى بالامتناع عن
منح مركب (مبادرة السلام” ترخيصا دائما للصيد داخل خليج السويس غير أن
الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل فى هذا الطلب إغفالا تاما وهو ما يعيب
الحكم ويبطله، كما شاب الحكم الطعين قصور فى التسبيب فإذا قيل بأن هذا
الحكم قد فصل ضمنا فى الطلب السالف البيان حين ضمن منطوقه “رفض ما عدا ذلك
من طلبات” فإنه لم يتضمن الأسباب التى استند إليـها فى قضائه برفض هذا
الطلب، وعن الموضوع وإذ كـان طلبه إلغاء القـرار السلبى سالف الذكر على
أسباب مفادها أنه تقدم بطلب مؤرخ 10/7/1982 للترخيص لمركبه بالصيد بالجر
داخل خليج السويس وقيد بالسجل تحت رقم(2) إلا أن الهيئة تخطت طلبه ورخصت
رخـصا دائمة لست مراكب هى، باب المجـد، فلسطين، صابرة، اقتحـام، سيناء
الجديدة، عودة سيناء، وكان سند الهيئة أن طلبه تحت رقم 24 فى حين أنه حسب
سجلات الهيئة رقم 2 وهو ما يعد إخلالا بالمساواة التى كفلها الدستور فى
المادة 40 ومن ثم فالقرار المطعون أصابه الانعدام، وعن طلب التعويض وإذ
انتهى الحكم إلى عدم توفر الضرر وهو ما يجافى الحقيقة والواقع حيث توقفت
السفينة لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى قيام بنك التنمية والائتمان بالحـجـز
على السفينة و عرضها للبيـع بالمزاد وقد تكلف منع ذلك مصاريف وأعباء مالية
وما أدت إليه جدولة الديون من فوائد، هذا بالإضافة إلى ما فى منع السفينة
من الصيد بخـليج السويس من أضرار لما يعطيه الخليج من إنتاج مجز يعلو على
غيره من أماكن وكل ما تقدم وغيره من أضرار فصلها الطعن بتقرير الطاعن
تستوجب التعويض عنها جبرا للضرر.
و من حـيث إنه عن طلب التدخل انضماميا للطاعن فى الطعن رقم 1874 لسنة 34
ق ع من كل من………….. و…………… و…………… ولما كـانت طلبـات المتدخلين فى ضـوء من
طلبات الطاعن…………… و من بينها طلب تعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه عما أصابه
من أضرار من جراء توقف السفينة و اقتراضه مبالغ من البنوك ومن ثم فإن طلبات
طالبى التدخل هى فى حـقيقتـها تخـتلف عن طلب الطاعن المذكور. و قد جرى
قضاء هذه المحكمة بأن الخـارج عن الخـصومة لا يجـوز له الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق
التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكـم تأسيسا على أنه
طبقا لنص المادة 52من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
فإن الأحكام الصادرة فى دعوى الإلغاء تكون حجة على الكافة وأن مؤدى هذه
الحجية لحكم الإلغاء سريانه فى مواجهة كافة الناس سواء فى ذلك من طعن على
القرار المقضى بإلغائه ومن لم يطعن عليه إذ أن قصر هذه الحجية على من كان
طرفا فى دعوى مـهاجـمة القرار دون من لم يكن طرفا أو ممثلا فيها هو حـد
لإطلاق الحـجـية لا يجـوز إلا استنادا إلى نص صريح فى القانون كـذلك فإن
تحـديد طرق الطعن فى الأحكام من عمل المشرع وحده يرد حصرا فى القانون
المنظم لها وقد حددت المادة (23) من قانون مجلس الدولة المشـار إليه أحـوال
الطعن أمام المحـكمة الإدارية العليا وهى لا تسع الطعن أمامـها من الخـارج
عن الخـصومة، وكذلك فقد ألغى قانون المرافعات المدنية و التجـارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 طريق الطعن فى الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن
الخصومة، وبهذا يكون قانون المرافعات قد ألغى طريق الطعن فى أحكام محـكمة
القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليـا من قبل الغير ممن لم يكونوا
خـصوما فى الدعوى التى صدر فيها أو أدخـلوا أو تدخـلوا فيها ممن تعدى أثر
هذا الحكم إليهم إذ أن ذلك أصبح وجـها من وجوه التماس إعادة النظر فى
أحكـام محكمة القضاء الإدارى، وينصرف هذا المبـدأ إلى طعن الخـارج عن
الخـصـومة فى الحـكم الصـادر فى المنازعـات الإدارية بكافة أنواعها ووفقا
لما تنص عليه المادة (51) من قانون مجلس الدولة فـإنه يجـوز الطعن فى
الأحـكام الصـادرة من محكمـة القـضاء الإدارى بطريق التماس إعادة النظر فهى
المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتـجـارية
أو قـانون الإجـراءات الجـنائيـة حـسب الأحـوال وذلك بما لا يتعارض مع
طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة مما يستوجب الحكم بعدم جـواز نظر
الطلب المشار إليه وإحـالتـه إلى محكمة القضاء الإدارى لنظره فى الحدود
المقررة لالتماس إعادة النظر وأبقت الفصل فى مصروفاته.
ومن حـيث إنه عن وجـه الطعن الذى أثارته الهيئة العـامة لتنمية الثروة
السمكية فى الطعن رقم 1751 لسنة 34 ق ع بعدم قبول الدعوى المطعون فى حكمها
شكـلا لرفعـها بعد الميعاد فإنه لما كـانت المحكمة المطعون فى قضائها قد
قضت وهى بصدد نظر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول
الدعوى وبقبولها، فإن هذا القضاء ينسحب أيضا على شقى الدعوى (المستعجل
والموضوعى) و هذا القضاء قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها فيحوز حجيتها فى
خصوص ما فصل فيه وبناء على ما تقدم فإن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ
إذ قضى برفض الدفع بعدم قبـول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها، فإنه
يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به بما يمتنع معه إثارة هذا الدفع مرة أخرى
أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه عن الموضوع وإذ تنص المادة (21) من القانون رقم 124 لسنة
1983 فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية على أنه
“للجـهات العلمية والفنية والجـهات المعنية بالبحوث المائية إجـراء
تجـاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة، ولها أن
تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك…..
وتنص المادة (23) على أنه “لا يجـوز بغير ترخيص استعمال أى مركب فى الصيد،
كما لا يجـوز لأى صياد أن يزاول الصيد إلا إذا كان حـاصلا على بطاقة صيد.
ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة
التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد” وتنص المادة (27) على أنه يعمل
بالرخصة حتى 31 ديسمبر من كل عام ويكون تجديدها سنويا فى موعد لا يتجاوز
التسعين يوما التالية للتاريخ المشار إليه” وتنص المادة (29) على أن يقدم
طلب الترخيص من مالك المركب أو المسئول عن إدارته إلى الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وتحدد اللائحة
التنفيذية هذه المستندات كما تحدد إجراءات الترخيص والنماذج اللازمة لذلك.
وتنص المادة (30) على أنه “لا تصدر رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت
صلاحيته فنيا بواسطة،…” وتنص المادة (31) على أنه “يجب أن تتضمن رخصـة
المركب البيانات الآتية: (أ) مواصفات المركب وقوة محركه ونوعه. (ب) الحـد
الأقصى لعدد طاقمه. (ج) المناطق المرخص له بالصـيد فيـها. (د) الطريقة
المرخص له بالصيد فيها. (ه) …………….. (و)نتيجة فحص المركب فنيا. وغير ذلك من
البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية………..” وتنص المادة (37) على أن
“يقدم طلب تجـديد الرخـصة من مـالك المركب أو المسئول عن إدارته ولا يجوز
التجديد إلا بعد سداد الرسوم وأداء الديون المتأخرة المنصوص عليها فى
القانون وكذلك الوفاء بالغرامات المتأخـرة المحكوم بها عن مخالفة أحكام
القانون، ويتبع فى تجديد الرخصة الإجـراءات المحـددة لطلب الترخـيص” وتنص
المادة (65) على أن “يصدر وزير الزراعـة اللائحـة التنفيـذية لهـذا
القانون………. وتتضمن على الأخص المسائل التالية 1- تحديد المواصفات اللازم
توافرها فى المراكب والأرقام والعلامات المميزة لها. 2- تحديد الشروط
الواجب توافرها فى الصيادين. 3- تعيين القوة المحركة للمركب أو درجـتها
والالآت وطرق الصيد الجـائز استخـدامها فى أى منطقة. 4- ……………. 5- تحـديد
المناطق التى يمنع فيها الصيد أو استعمال آلات وأدوات وطرق معينة. 6-
…………….. 7-………………8- تحـديد عدد وأنواع الرخص التى يصرح بها لكل منطقة.
ومن حـيث إن مفاد تلك النصوص وسائر نصوص القانون المذكور أن مالك المركب
أو المسئول عن إدارتها الذى يتقدم بطلب الترخيص له بصيد الأسماك إلى
الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عليه أن يرفق بطلبه المستندات اللازمة
للترخيص و ذلك حتى يمكن السير فى إجراءات الترخيص حسب النماذج المعدة
لذلك، وأوجب المشرع قبل الترخيص فحص المركب فنيا لتحـديد مكان الصيد وطريقة
الصيد التى تناسبها وتصدر بها الرخصة، ونصت المادة (27) على أن الرخصة
لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام يجري تجديدها سنويا ويتبع فى تجـديد
الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص بما فيها الفحص الفنى وتقديم سائر
المستندات رفق طلب التجـديد على نحو يمكـن الهيئة المذكورة من مراقبة مدى
توافر الشروط و الضوابط المقررة لكل طريقة للصيد ومدى تلاؤمها مع المنطقة
التى يرخص للمركب بالصيد فيها، وعلى ما تقدم فإن القانون رقم 124 لسنة 1983
سالف البيان لا يعرف نظام الرخصة المؤقتة التى تصدر لفترة محددة، وفى
المقابل لا يعرف الرخصة الدائمة التى تصدر لمرة واحدة فقط وإنما حـدد
الرخصة التى تصدر وفقا لأحكامه بأنها تلك التى تصدر سنويا ويجـرى النظر فى
تجديدها كما توافرت الشروط المحددة للترخيص سواء فى المركب أو فى المرخص له
ومن أجل ذلك لا يعرف القانون المذكور التـرخـيص الضمنى، وإنما يتعين أن
يبحث طلب الرخـصة أو طلب تجـديدها ويصدر قرار الهيئة بالترخيص فى كل حالة
على حدة سواء أكان الترخيص بناء على قرار الهيئة من تلقائها أو بناء على
حكم قضائى فى حالة امتناعها عن إصداره رغم توافر شروط الترخيص التى حددها
القانون المذكور.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمـة يجـرى على أن الترخـيص للأفراد بالانتفاع
بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخـوله من حقوق على المال العام
بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى ويكون الانتفاع عاديا إذا
كان متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله كما هـو الشأن فيما يخصص
من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات، ويكون الانتفاع غير عادى إذا لم
يكن متفقا مع الغرض الأصلى الذى خـصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق
العام بالأدوات والمهمات والأكشاك ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص
للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على
مجـرد التسامح وتتمتع الإدارة بالنسبة إلى هذا النوع من الانتفاع بسلطة
تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفـقا مع
المصلحـة العامة، أما إذا كان المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفـراد
انتفاعا خـاصا بصفة مستقرة وبشروط معينة فإن الترخيص به تحكمه الشروط
الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وهى ترتب
للمنتفع على المال العام حقوقا تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع
وطبـيعة المال المقررة عليه على أنها فى جـملتـها تتسم بطابع من الاستقرار
فى نطاق المدة المحددة فى الترخيص، أما إذا لم تكن ثمة مدة محددة فإن هذه
الحـقوق تبقى ما بقى المال مخـصصا للنفع العام وبشرط أن يقوم المنتفع
بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه وتلتزم الإدارة باحـترام حـقوق
المرخص له فى الانتفاع فلا يسوغ لها إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا طالما كان
المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة
العامة تقتضى إنهاء تخـصيص المال لهذا النوع من الانتفاع ودون إخلال بما
للجـهة الإدارية من حـقوق فى اتخـاذ الإجـراءات التى تكفل صيانة الأمن
والنظام ولو تعارض ذلك مع مصلحـة المنتـفعين وجلى أن ترتيب هـذه الحـقوق
لصالح المنتفعين بالنسبة إلى هـذا النوع من الانتفاع مرده إلى أن الانتفاع
فى هـذه الحـالة يكون متفقا مع ما خصص له المال العام فيتحقق النفع العام
عن طريق تحقق النفع الخاص- وذلك شريطة ألا يكون إلغاء الترخيص مشوبا
بالتعسف فى استعمال السلطة.
ومن حيث إن البين من الأوراق أنه بتاريخ 30/6/1978 رخص للمركب “مبـادرة
السلام” المملوكـة للسيد/…………………… وآخرين بحرفـة شباك الجر خارج خليج
السويس، وفى عام 1982 وقبل إنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
بالقرار الجـمهورى رقم 190 لسنة 1983 رخص للمركب المذكور برخصة مؤقتة، وفى
عـام 83/1984 خاطب محافظ السويس الهيئة بأن الصيادين ممتنعون عن السروح فى
خليج السويس ولمواجهة ذلك ولكسر تكتل الصيادين القدامى أعطيت للمركب رخصة
صيد مؤقتة لمـدة عام آخـر وفى انتظار الانتـهاء من الدراسات مع معـهد علوم
البحـار والمصايد وحتى تتضح النتائج بالنسبة لمشروع تنمية مصايد البحر
الأحمر الذى يقوم بتقدير المخزون السمكى بالخليج وعدد الرخص به وذلك تحت
إشراف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وإذ لم تنته تلك
الدراسات بعد تـقدم ملاك المركب المذكـور بطلب الترخيص عن عام 84/1985
ووافقت الهيئة على أن تكـون المرة الأخـيرة وألا يعتبر حـقا مكتسبا له
يطالب به مستقبلا وتأشر من………………….. بالتزامه بما جاء بتأشيرة الهيئة،
وبتاريخ 25/10/1984أقر السيد/……………… أن رخـصة عام 84/1985 لمدة موسم وبصفة
مؤقتة علما بأن الرخصة الأساسية هى حرفة الجر خارج خليج السويس وبمجـرد
الانتهاء من مشروع تنمية مصايد البحر الأحمر وخليج عدن أعدت منظمة الأغذية
الزراعية التابعة للأمم المتحـدة تقريرا عن مصائد الجـر بمصر انتهت فيها
إلى ما يلى: يجب عدم السماح بزيادة الجـهد المبذول فى الصيد بالجر داخل
مياه خليج السويس (أى لا زيادة أخرى فى عدد المراكب ولا زيادة فى كفاءة
الصيد، وإذا كان ممكنا من الناحية العلمية يجب إحداث تخـفيض متواضع فى عدد
المراكب بحـيث يكون عدد المراكب العاملة يقارب 90% من عددها الحالى “وإزاء
ما سبق رأت الهيئة البدء بإلغاء التراخيص التى أسمتها(تراخيص مؤقتة) شملت
المركب “مبادرة السلام” بالإضافة إلي مركبين آخرين منحت رخص مؤقتة
لصاحبيهما مكافأة لهما على المساعدة فى ضبط كمية كبيرة من المخدرات وهو ما
صدر به القرار المطعون فيه رقم 230 لسنة 1985 بتاريخ 29/5/1985 وبعد انتهاء
موسم الصيد لعام 84/1985 بإلغاء الرخص المؤقتة لثلاث مراكب منها مبـادرة
السلام وعودة تلك المراكب لأماكن عملها الأصلية والعمل بحرفتها السابق
الترخيص بها. وهو قرار يعنى فى حـقيقته عدم تجديد الترخيص بالصيد بطريقة
الجر داخل خليج السويس للمركب “مبادرة السلام” مع استمرار الترخـيص لها
بالجـر خـارج خليج السويس، وهو قد صدر بإنهاء انتفاع المركب المذكور بالمال
العام بعد انتهاء المدة المحددة بالترخيص وقائم على سبب صحيح من الواقع
مستهدفا الصالح العام على نحو ما أوضحته تقارير الجهات المختصة.
ومـن حـيث إنه لا يـجـدى نفـعـا مـا ردده الطاعن فى الطعن رقم 1874
لسـنة 34 ق ع من أن الهـيئـة المطـعون ضدها قد رخـصت فى ذات الوقت لمراكب
خـاصة بإحدى شـركات القطاع العام وهو ما يعد إخـلالا بالمساواة- فقد دفعت
الهيئة ذلك بأن المراكب المرخص لها بالجر داخل خليج السويس لإحـدى شركات
القـطاع العـام بعـضها يعمل بحرفة الشانشولا والأخرى تعمل بحرفة الجر داخل
خليج السويس وأن الهيئة باعتبارها المسئولة عن تنمية الثروة السمـكية
بالبلاد فى حـاجة إلى إجـراء بحـوث واستـخلاص نـتائـج مما استـدعى منح
مراكـب تابعة للقـطاع الـعام للعـمل فى فتـرة توقـف موسـم الصيد لمساعدة
معهد علوم البحار وأكاديمية البحث العلمى فى إجراء البحوث والدراسات على
المخـزون السمكى خـلال فترة التوقف وهو ما يتعذر إسناده إلى مراكب القطاع
الخـاص لما يثيره من منازعات من أصحاب المراكب الأخـرى فضـلا عن إسـاءة
استخدام هذه الرخصة خـلال فترة توقف موسـم الصـيد وقيـام مراكب القطاع
الخـاص بالصيد- وهذا السبب الذي ذكرته الهيئـة لم يدحـضـه الطـاعن ومن ثم
فـلا تلحـق بالقـرار شـبهة التعسف فـى استعمال السلطة ومن ثم يكون القرار
المطعون فيه صدر سليما ويكون طلب إلغـائه غيـر قائم على صـحـيح سنده من
القانون والواقع جـديرا بالرفض.
ومن حيث إنه لم يثبت الخطأ فى جانب الإدارة مصدرة القرار الطعين ومن ثم
فلا تتكامل أركـان التـعويض حـتى ولو أصاب المرخص له………….. الضرر من جراء
هذا القرار إذ الأفراد يتحملون مغبة قيام الإدارة بإدارة المرافق العامة
ومن ثم يتعين رفض طلب التعويض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمـة: أولا: بعـدم جـواز نظر طلب التدخـل فى الطعن رقم 1874
لسنـة 34 ق المقـدم من كـل من…………….. و…………….. و…………….. وإحـالتـها إلى
محكمة القضاء الإدارى لنظره فى الحـدود المقررة لالتماس إعادة النظر وأبقت
الفصل فى مصروفاته.
ثانيا: بقـبول الطعنين رقـمى 1751/1874 لسنه 34 ق شكـلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت ……….. المصروفات.