روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم العامل المريض بمرض مزمن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم العامل المريض بمرض مزمن Empty حكم العامل المريض بمرض مزمن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 6:07 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس
    عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة
    المستشارين: محمود سامى الجوادى مصطفي محمد عبد المنعم صالح أسامة محمود
    عبدالعزيز عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة




    * الأجراءات



    في يوم الأحد الموافق 31/12/1995 أودع وكيل الطاعنه المقبول
    للمرافعة أمام محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
    بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 993 لسنة 42ق في حكم محكمة القضاء الإدارى
    دائرة التسويات والجزاءات والذى قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها
    موضوعاً.


    وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول
    الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباتها الواردة
    بعريضة دعواها رقم 5979 لسنة 45 ق.


    وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنه المصروفات.

    ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت
    بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/1999 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا
    الدائرة الثانية لنظره بجلسة 8/5/1999 وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر
    الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
    المشتملة على أسبابه عند النطق به.




    * المحكمة



    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

    من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية

    ومن حيث ان عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبنى من الأوراق الحكم
    المطعون فيه في أن- المدعية الطاعنه أقامت الدعوى رقم 5979 لسنة 45 ق أمام
    محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات وذلك بتاريخ 10/6/1991 طالبة الحكم
    بأحقيتها في اقتضاء مرتبها الأصلي وما يرتبط به من علاوات اجتماعية وإضافية
    وبدل طبيعة عمل وبدل تشغيل وحوافز وأجور مع ما يترتب على ذلك من آثار
    وفروق المستحقة اعتبارا من تاريخ منحها الإجازة الاستثنائية.


    وقالت شرحا لدعواها أنها تعمل بالهيئة المدعى عليها وأنها أصيبت
    بمرض مزمن وصدر قرار بمعاملتها بمقتضي أحكام المادة 66 مكرر من نظام
    العاملين المدنيين بالدولة غير ان الهيئة المذكورة امتنعت عن صرف مستحقاتها
    بالمخالفة للقانون.


    وبجلسة 3/10/1995 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أساس ان
    المدعية تتقاضى من الهيئة كامل مستحقاتها التى كانت تتقاضاها قبل مرضها
    وأنها لا تستحق ثمة مكافآت أو أجور إضافية ولا بدل تشغيل لأنها لم تكن
    تتقاضى اى منها في التاريخ السابق على مرضها.


    وحيث ان مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في
    تطبيقه وتأويله وفي فهم الواقع وانه لا خلاف بين الطاعنه والهيئة المطعون
    ضدها فى انقضاء مرتبها الأساسي وملحقاتها إنما الخلاف يدور حول قيمة
    الحوافز التى تستحقها فالهيئة تدعي أنها لا تستحق سوى 12 جنيه شهريا حين
    أنها تستحق حوالي 24جنيه شهريا وان الهيئة قدمت حافظة مستندات انطوت على
    خطاب مدير شئون العاملين المؤرخ 5/12/93 أشار فيه إلى انه قد صرف للطاعنه
    مبلغ 549.980 فيعد فروق حوافز عن المدة من 1/7/1987 حتى 30/6/89 مما يكشف
    عن أنها كانت حوافز اكثر مما ادعته الجهة الإدارية.


    وحيث ان الطعن ينصب فقط على قيمة الحوافز الداخلة في عناصر
    التعويض المستحق للطاعنه والمعادل لأجرها الكامل ففي حين تذكر الهيئة
    المدعي عليها ان الطاعنة تستحق مبلغ 12 جنيه تطالب الطاعنه بمبلغ 24 جنيها.


    ومن حيث ان المشرع في المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي
    رقم 79 لسنة 75 أولي رعاية خاصة العامل المريض فى أحد الأمراض المزمنة تقرر
    منحه تعويضا يعادل أجره كاملا اثناء فترة مرضه إلى ان يشفي او تستقر حالته
    استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله او بتبين عجزه عجزا كاملا
    والأجر طبقا للتعويض المحدد له بقانون التأمين الاجتماعي هو مجموع ما يحصل
    عليه المؤمن من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل
    عنصرين هما : الأجر الأساسي وهو الأجر المبين في الجداول المرفقة بنظم
    التوظف التى يخضع لها العامل وفقا للوظيفة التى يشغلها والأجر المتغير
    ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور
    الإضافية فالمشرع اعتبر ان- العامل المريض بمرض مزمن موجود فعلا في الخدمة
    ومشاركا في العمل فقرر أحقيته في الحصول على أجره وفقا للوظيفة التى يشغلها
    كذلك عناصر الأجر المتغير من حوافز وبدلات واجورا أضافيه مما يتطلب
    الحصول عليه المشاركة والإسهام الفعلي في الإنتاج والمقررة لشاغلي وظيفته
    وآخذا في الاعتبار ان الأساس الذى وضعه المشرع لتحديد هذا التعويض” متوسط
    ما كان يحصل عليه في السنه السابقه تمثل الحد الأدنى لحقوق العامل المريض
    بمرض مزمن.


    كما نص البند الثاني من المنشور رقم 6 لسنة 88 والصادر من
    وزارة التأمينات الاجتماعية بشأن تفريض الأجر المستحق للمريض بأحد الأمراض
    المزمنة بان يتحدد أجر الاشتراك المتغير الذي يحسب على أساس تفويض الأجر
    بما كان يستحقه المؤمن عليه من هذا الأجر باستراخي مباشرته لعمله، وإذا
    كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمها بمعدلات أداء للمؤمن عليه
    فتحدد حساب هذه العناصر بضبط ما استحق عن هذا لاحد من اشتراكات خلال سنه
    الاشتراك عن هذا الأجر السابقة على الإجازة المرضية أو مدة اشتراكه عن هذا
    الأجر ان كانت عن ذلك.


    ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت ان الطاعنه حصلت
    على إجازة مرضية استثنائية بالأجر الكامل اعتبارا من 18/11/1984 وانها حسب
    البيان المرفقة بحافظة المستندات المقدمة من الهيئة المطعون ضدها بجلسة
    8/3/1999 مضافة حوافز قيمتها 222 في السنه السابقه على بداية مرضها بالمرض
    المزمن في المدة من شهر نوفمبر 83 وحتى شهر نوفمبر 84 ومن ثم فإنها تستحق
    صرف متوسط هذا الحافز والذي حصلت عليه في السنه السابقه على أصابتها بالمرض
    المزمن إذ لم يقضى الحكم المطعون فيه للمدعية بما تقدم للمدعين فإن يكون
    واجب التعديل مع تأييده فيما عدا ذلك ورفض باقي طلبات المدعية على أساس
    الأسباب السائغة التى قام عليها الحكم المطعون فيه والتى تقرها هذه المحكمة
    وتعتبرها أسباب تحكمها بالنسبه لباقي الطلبات.




    * فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
    المطعون فيه ليكون بأحقية المدعية في صرف متوسط الحوافظ التى حصلت عليها في
    السنة السابقة على أصابتها بالمرض المزمن في 18/11/1984 ومع ما يترتب على
    ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ورفض ما عدا ذلك من طلبات
    وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 9:44 pm