بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد
جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة
الاساتذة المستشارين / محمد وجدي محمد خليل، عويس عبد الوهاب عويس عبد
الوهاب عويس والسيد محمد العوضي، محمدعبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس
الدولة
* الإجراءات
في يوم الأثنين الموافق 14/8/1989أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة
مفوضي الدولة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها
برقم 4347لسنة35قضائية، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الاسكندرية
بهيئة استئنافية بجلسة27/6/1989في الطعن رقم 477لسنة 18ق،س، والقاضي “بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام
المطعون ضدهما المصروفات عن الدرجتين – وطلب في ختام تقرير الطعن – ولما
اشتمل عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعية في تقاضي بدلا التفرغ المقرر
للمهندسين الزراعيين اعتبارا من تاريخ وقف صرفة وما يترتب علي ذلك من أثار
وفروق مالية مع إلزام الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن،وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
أرتأت فيه لما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين
الزراعيين ، طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة1976، وقرار
وزير الزراعة رقم 5661لسنة 1976اعتبار من تاريخه وقف صرف ، وما يترتب علي
ذلك من أثار وفروق مالية.
وتحددت جلسة 7/7/1995لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر،ولما
تلاها من جلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 1/12/1995أحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع لنظرة بجلسة 6/1/1996وبها
نظر،وقررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتلمة علي
أسبابة لدي النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن السيدة / عواطف علي إبراهيم مسعد
أقامت أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية الدعوى رقم 1069لسنة 32قضائية ضد
السادة/ محافظ البحيرة، ووزير الزراعة،ووزير المالية بصحيفة أودعها قلم
كتاب المحكمة بتاريخ 30/4/1985طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في تقاضي بدل
التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من تاريخ وقف صرفه وما يترتب
علي ذلك من أثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. استنادا من المدعية إلى أنها قد توافر في
شأنها شروط استحقاق هذا البدل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
218لسنة1976،وقرر وزير الزراعة رقم 5661لسنة 1976وبجلسة 29/4/1988حكمت
المحكمة الإدارية بالاسكندرية بأحقية المدعية في تقاضي بدل التفرغ المقرر
للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 30/4/1980 وما يترتب علي ذلك من أثار،
ألزمت الجهة الإدارية المصروفات، ولم ترتضي الجهة الإدارية هذا الحكم،
فأقامت هيئة قضايا الدولة طعنا عليه أمام محكمة القضاء الإداري دائرة
الاسكندرية بهيئة استئنافيه بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
23/6/1986وقيدت برقم 477 لسنة 18ق، س، طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون
ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وبجلسة 27/6/1989حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه ، والقضاء برفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده المصروفات
عن الدرجتين.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن البين ان الميزانية العامة للدولة وردت
خالية من الاعتمادات المالية لهذه البدلات ، وبالتالي يفتقد قرار منع البدل
مقومات تنفيذه ويظل كذلك لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف
البدل ومن ثم يكون طلب المدعي الحكم بأحيقته في البدل الذي يطالب به فاقدا
لسندة الصحيح ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مغايرا ، فأنه يكون قد
خالف القانون مما يتعين الحكم بإلغائه ورفض الدعوى.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وما استقر
عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا لأن الثابت أن المدعية تشغل أحدي
الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661لسنة 1976وهي مقيدة بنقابة
المهن الزراعية ومن ثم فأنه يتوافر في شأنها شروط استحقاق بدل التفرغ الذي
يطالب به اعتبارا من تاريخ وقف صرفه وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية
.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري علي ان بدل التفرغ المقرر للمهندسين
الزراعيين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218لسنة 1976، وقرار وزير
الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 ، وإذ تقرر باداه قانونية سليمة واستقام علي
صحيح سنده مستكملا سائر اركانة ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية
اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 فقد أضحي متعين التنفيذ قانونا بدءا
من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثارة أي توجيهات أيا كان
مصدرها مادام لم يتقرر بأداه قانونية صحيحه إلغاءه وتعديله أو الحيلولة دون
ترتيب أثارة وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار
إليهما أن يكون الطالب مهندسا زراعيا ومقيدا بنقابة المهن الزراعية ويشغل
أحدي الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة المشار إليه علي سبيل الحصر .
ومن حيث أن الثابت أن المدعية حاصلة علي بكالوريوس في الزراعة سنة
1976وعينت بالقرار رقم 736لسنة1979وتسملت العمل بتاريخ 3/9/1979ومقيدة
بنقابة المهن الزراعية وتشغل وظيفة مهندسة زراعية وهي أحدي الوظائف الواردة
بقرار وزير الزراعة رقم 5661لسنة 1976المشار إليه ومن ثم فأنه يتوافر في
شأنها شروط استحقاق بدل التفرغ الذي تطالب به ، وقد ذهب الحكم المطعون فيه
إلى غير هذا المذهب فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري كذلك علي أن مرتبات العاملين بالدولة
وما في حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تتقادم بمضي خمس
سنوات إذا لم يطالب بها صاحب الحق قضائيا أو اداريا خلال خمس سنوات من
تاريخ نشوء الحق في اقتضائها ، وأن المحكمة تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ،
فمن ثم وإذ لم تقدم المدعية ما يثبت أنها طالبت إداريا بصرف بدل التفرغ
المستحق لها قبل ان تقيم دعواها بتاريخ 30/4/1985، فأنها تستحق أن تصرف هذا
البدل اعتبار من 30/4 /1980. مخصوما منه ما تقاضته من مكافآت أو حوافز
بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه بحسبان أن هذه المكافآت
والحوافز لا تعدو أن تكون البدل ذاته بمسمي اخر ، وهو ما يتعين القضاء به
للمدعية والزمها والجهة الإدارية (محافظة الجيزة) المصروفات مناصفة
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
،وبأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين الصادر به
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218لسنة 1976، وقرر وزير الزراعة رقم 5662لسنة
1976، وذلك اعتبار من 30/4/1980 مخصوما منه ما تقاضته من مكافآت أو حوافز
بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه وألزمت المدعية والجهة
الإدارية (محافظة الجيزة ) المصروفات مناصفة .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد
جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة
الاساتذة المستشارين / محمد وجدي محمد خليل، عويس عبد الوهاب عويس عبد
الوهاب عويس والسيد محمد العوضي، محمدعبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس
الدولة
* الإجراءات
في يوم الأثنين الموافق 14/8/1989أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة
مفوضي الدولة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها
برقم 4347لسنة35قضائية، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الاسكندرية
بهيئة استئنافية بجلسة27/6/1989في الطعن رقم 477لسنة 18ق،س، والقاضي “بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام
المطعون ضدهما المصروفات عن الدرجتين – وطلب في ختام تقرير الطعن – ولما
اشتمل عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعية في تقاضي بدلا التفرغ المقرر
للمهندسين الزراعيين اعتبارا من تاريخ وقف صرفة وما يترتب علي ذلك من أثار
وفروق مالية مع إلزام الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن،وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
أرتأت فيه لما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين
الزراعيين ، طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة1976، وقرار
وزير الزراعة رقم 5661لسنة 1976اعتبار من تاريخه وقف صرف ، وما يترتب علي
ذلك من أثار وفروق مالية.
وتحددت جلسة 7/7/1995لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر،ولما
تلاها من جلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 1/12/1995أحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع لنظرة بجلسة 6/1/1996وبها
نظر،وقررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم، وأودعت مسودته المشتلمة علي
أسبابة لدي النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أن السيدة / عواطف علي إبراهيم مسعد
أقامت أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية الدعوى رقم 1069لسنة 32قضائية ضد
السادة/ محافظ البحيرة، ووزير الزراعة،ووزير المالية بصحيفة أودعها قلم
كتاب المحكمة بتاريخ 30/4/1985طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في تقاضي بدل
التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من تاريخ وقف صرفه وما يترتب
علي ذلك من أثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. استنادا من المدعية إلى أنها قد توافر في
شأنها شروط استحقاق هذا البدل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
218لسنة1976،وقرر وزير الزراعة رقم 5661لسنة 1976وبجلسة 29/4/1988حكمت
المحكمة الإدارية بالاسكندرية بأحقية المدعية في تقاضي بدل التفرغ المقرر
للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 30/4/1980 وما يترتب علي ذلك من أثار،
ألزمت الجهة الإدارية المصروفات، ولم ترتضي الجهة الإدارية هذا الحكم،
فأقامت هيئة قضايا الدولة طعنا عليه أمام محكمة القضاء الإداري دائرة
الاسكندرية بهيئة استئنافيه بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
23/6/1986وقيدت برقم 477 لسنة 18ق، س، طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون
ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وبجلسة 27/6/1989حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه ، والقضاء برفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده المصروفات
عن الدرجتين.
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن البين ان الميزانية العامة للدولة وردت
خالية من الاعتمادات المالية لهذه البدلات ، وبالتالي يفتقد قرار منع البدل
مقومات تنفيذه ويظل كذلك لحين توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف
البدل ومن ثم يكون طلب المدعي الحكم بأحيقته في البدل الذي يطالب به فاقدا
لسندة الصحيح ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مغايرا ، فأنه يكون قد
خالف القانون مما يتعين الحكم بإلغائه ورفض الدعوى.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وما استقر
عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا لأن الثابت أن المدعية تشغل أحدي
الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661لسنة 1976وهي مقيدة بنقابة
المهن الزراعية ومن ثم فأنه يتوافر في شأنها شروط استحقاق بدل التفرغ الذي
يطالب به اعتبارا من تاريخ وقف صرفه وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية
.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري علي ان بدل التفرغ المقرر للمهندسين
الزراعيين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218لسنة 1976، وقرار وزير
الزراعة رقم 5661 لسنة 1976 ، وإذ تقرر باداه قانونية سليمة واستقام علي
صحيح سنده مستكملا سائر اركانة ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية
اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 فقد أضحي متعين التنفيذ قانونا بدءا
من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثارة أي توجيهات أيا كان
مصدرها مادام لم يتقرر بأداه قانونية صحيحه إلغاءه وتعديله أو الحيلولة دون
ترتيب أثارة وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا لأحكام القرارين المشار
إليهما أن يكون الطالب مهندسا زراعيا ومقيدا بنقابة المهن الزراعية ويشغل
أحدي الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة المشار إليه علي سبيل الحصر .
ومن حيث أن الثابت أن المدعية حاصلة علي بكالوريوس في الزراعة سنة
1976وعينت بالقرار رقم 736لسنة1979وتسملت العمل بتاريخ 3/9/1979ومقيدة
بنقابة المهن الزراعية وتشغل وظيفة مهندسة زراعية وهي أحدي الوظائف الواردة
بقرار وزير الزراعة رقم 5661لسنة 1976المشار إليه ومن ثم فأنه يتوافر في
شأنها شروط استحقاق بدل التفرغ الذي تطالب به ، وقد ذهب الحكم المطعون فيه
إلى غير هذا المذهب فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري كذلك علي أن مرتبات العاملين بالدولة
وما في حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تتقادم بمضي خمس
سنوات إذا لم يطالب بها صاحب الحق قضائيا أو اداريا خلال خمس سنوات من
تاريخ نشوء الحق في اقتضائها ، وأن المحكمة تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ،
فمن ثم وإذ لم تقدم المدعية ما يثبت أنها طالبت إداريا بصرف بدل التفرغ
المستحق لها قبل ان تقيم دعواها بتاريخ 30/4/1985، فأنها تستحق أن تصرف هذا
البدل اعتبار من 30/4 /1980. مخصوما منه ما تقاضته من مكافآت أو حوافز
بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه بحسبان أن هذه المكافآت
والحوافز لا تعدو أن تكون البدل ذاته بمسمي اخر ، وهو ما يتعين القضاء به
للمدعية والزمها والجهة الإدارية (محافظة الجيزة) المصروفات مناصفة
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
،وبأحقية المدعية في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين الصادر به
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218لسنة 1976، وقرر وزير الزراعة رقم 5662لسنة
1976، وذلك اعتبار من 30/4/1980 مخصوما منه ما تقاضته من مكافآت أو حوافز
بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه وألزمت المدعية والجهة
الإدارية (محافظة الجيزة ) المصروفات مناصفة .