روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إدارة اموال القاصر احكام نقض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إدارة اموال القاصر  احكام نقض Empty إدارة اموال القاصر احكام نقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 06, 2012 10:58 am






    إدارة الولى لأموال القاصر

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و كانت المادة الثالثة عشر من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال قد نصت على أن " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أم مستتراً " - و المقصود من ذلك هو إعفاء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون هو نفسه قد تبرع به لإبنه القاصر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أركان الموضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع و أن المبانى أقيمت أيضاً من ماله الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلى قوله " أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبيح . . . . . التعاقد عن باقى البائعين ، إذ كل ما قدمته هو توكيل صادر له وزوجته . . . . . من . . . . . . وهو لا يخول للوكيلين إلا التصرف مجتمعين مما مفاده أنه لا يجوز لأيهما التصرف على إنفراد ، كما أنه لا دليل فى الأوراق على قيام مظهر خارجى من باقى البائعين بتوكيلهم . . . . . . ، أما العقد المقدمة صورتة الفوتغرافية و الخاص بمنيرة علام فهو بذاته لا يفيد قيام الوكالة الظاهرة فضلاً عن أن البائعين قد قدموا الصورة الأصلية للعقد المذكور و الذى يبين منها أنهم تصرفوا فيه بصفتهم أصلاء ، هذا إلى أن قيمة المبيع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد من قيام الوكالة بمطالبتها للمتعاقد معها بتقديم سند وكالته ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعته من حسن نيتها ، لما كان ذلك و كان التصرف الصادر من . . . . . . إنما كان بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سلوى و أحمد و لم يقدم التصريح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على إجازة البيع ، و قد ثبت أن البيع لا يشتمل على الأرض المدعى بأنه إشتراها من ما له الخاص بل إنه قاصر على حق الإنتفاع و هو ما لم يثبت فى الأوراق أنه أقيم من مال الولى الطبيعى الخاص و كان هذا الذى قرره الحكم هو مصادرة علىالمطلوب و لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع ، و إقامته المبانى بالنسبة لحصة أبنائه القصر من ماله الخاص تبرعاً لهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

    ( الطعن رقم 156 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/21 )

    ***********************

    إدارة الولى لأموال القاصر

    1) إنه و إن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .

    2) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الظاهر المخالف للحقيقة إلى الغير حسن النية ، على التصرفات الصادرة من صاحب المركز الحقيقى متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة ، و كانت المادة الثالثة عشر من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال قد نصت على أن " لا تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أم مستتراً " - و المقصود من ذلك هو إعفاء الأب من إجراءات الحصول على إذن المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف ، لأن الشارع رأى أن من الإسراف إخضاع الأب لها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون هو نفسه قد تبرع به لإبنه القاصر سواء كان التبرع سافراً أم مستتراً ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أركان الموضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع و أن المبانى أقيمت أيضاً من ماله الخاص تبرعاً لأولاده ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلى قوله " أن الطاعنة لم تقدم وكالة تبيح . . . . . التعاقد عن باقى البائعين ، إذ كل ما قدمته هو توكيل صادر له وزوجته . . . . . من . . . . . . وهو لا يخول للوكيلين إلا التصرف مجتمعين مما مفاده أنه لا يجوز لأيهما التصرف على إنفراد ، كما أنه لا دليل فى الأوراق على قيام مظهر خارجى من باقى البائعين بتوكيلهم . . . . . . ، أما العقد المقدمة صورتة الفوتغرافية و الخاص بمنيرة علام فهو بذاته لا يفيد قيام الوكالة الظاهرة فضلاً عن أن البائعين قد قدموا الصورة الأصلية للعقد المذكور و الذى يبين منها أنهم تصرفوا فيه بصفتهم أصلاء ، هذا إلى أن قيمة المبيع تدعو الطاعنة إلى التحوط و التأكد من قيام الوكالة بمطالبتها للمتعاقد معها بتقديم سند وكالته ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك ما أدعته من حسن نيتها ، لما كان ذلك و كان التصرف الصادر من . . . . . . إنما كان بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين سلوى و أحمد و لم يقدم التصريح الدال على موافقة محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال على إجازة البيع ، و قد ثبت أن البيع لا يشتمل على الأرض المدعى بأنه إشتراها من ما له الخاص بل إنه قاصر على حق الإنتفاع و هو ما لم يثبت فى الأوراق أنه أقيم من مال الولى الطبيعى الخاص و كان هذا الذى قرره الحكم هو مصادرة علىالمطلوب و لا يصلح سنداً لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أركان الوضع الظاهر بالنسبة للمطعون عليه الرابع ، و إقامته المبانى بالنسبة لحصة أبنائه القصر من ماله الخاص تبرعاً لهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه ، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

    ( الطعن رقم 156 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/21 )

    ***********************

    إدارة الولى لأموال القاصر

    إن إتجار الأب بصفته ولياً على إبنه ليس بذاته فى حكم القانون موجباً لمسئولية الأب فى جميع ماله و لا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على إبنه معروفة للمتعاملين بإشهار عقد الشركة . و لكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولى كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه . و من ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هى قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح أساساً لقضائها بذلك و إلا كان حكمها باطلاً .

    الطعن رقم 117 لسنة 17 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 556 بتاريخ 4-3-1948

    اعتماد كشف الحساب

    تصديق المجلس الحسبى على الحساب لا يعد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حكماً حائزاً الحجية الأمر المقضى و لا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية .

    الطعن رقم 221 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 769 بتاريخ 13-5-1969

    ***********************

    اعتماد كشف الحساب

    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المجلس الحسبى إذا لم يعتمد الحساب نهائيا قرر إعادة النظر فيه و لم يتم تنفيذ القرار بسبب بلوغ القاصر سن الرشد ، فإن لهذا القاصر أن يطالب وصيه أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته .

    الطعن رقم 123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428 بتاريخ 26-2-1974

    ***********************

    اعتماد كشف الحساب

    النص فى المادة 970 من قانون المرافعات من أنه إذا إنتهت الولاية على المال تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها ، و النص فى المادة 1008 من هذا القانون بإختصاص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب أو المدير المؤقت ، مفادهما أن إختصاص الفصل فى مسائل الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها و بين النائب عنهما معقود للمحكمة المرفوعة إليها مادة الولاية على المال ، و هو إختصاص أصيل تنفرد به ، مانع لأية جهة أخرى من نظره بإعتبار أنها أقدر من غيرها من المحاكم على الفصل فى حساب الإدارة التى تشرف عليها و توجهها وفقاً للقانون ، إلا أن مناط إختصاصها فى هذا الصدد هو أن تكون المادة لا تزال قائمة لديها ، فإذا ما إنتهت بإنتهاء الولاية على المال أصبح إختصاصهاً قاصراً على الفصل فيما قدم إليها فعلاً من الحساب فإن لم يكن قد قدم لها الحساب فإن ذلك لا يحول دون القاصر الذى بلغ سن الرشد و رفعت عنه الوصاية و الإلتجاء إلى طريق الدعوى العادية يسلكه أمام محكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات لمطالبة الوصى بتقديم حساب عن وصايته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الواقع فى الدعوى أن الإطلاع على ملف الدعوى رقم ... ... أظهر أن الوصى الطاعن لم يقدم لمحكمة الولاية على المال كشوف الحساب منذ بداية سنة 1960 و قد أصدرت المحكمة قراراً كلفته فيه بتقديم كشف حساب هذه السنة و السنة التالية ، و إذ لم يقدم الحساب فقد أصدرت قراراً بتاريخ 1965/1/24 بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق مع الطاعن لإمتناعه عن تسليم المطعون ضده الذى بلغ سن الرشد أمواله بعد رفع الوصاية عنه ، و من ثم فإن الفترة محل الحساب فى الدعوى و التى تبدأ منذ أول عام 1960 لحين بلوغ المطعون ضده سن الرشد لم يكن قد قدم عنها حساب فعلاً لمحكمة الولاية على المال حتى إنتهت الوصاية الأمر الذى ينيط بمحكمة أول درجة إختصاص الفصل فيه .

    الطعن رقم 703 لسنة 47 مكتب فنى31 صفحة رقم 1017بتاريخ 3-4-1980

    ***********************

    اعتماد كشف الحساب

    إذا كان المجلس الحسبى قد إعتمد نهائياً الحساب المقدم من وصى القصر ، و لم يطعن فى هذا الحساب - لا أمام المجلس الحسبى و لا أمام المحاكم - بالخطأ أو الغش أو غير ذلك مما ينصب على جوهر الحساب أو الظروف التى تم فيها إعتماده ، فلا يجوز بعد ذلك مطالبة الوصى بتقديم الحساب أمام المحاكم ، و لكن إذا كان المجلس الحسبى لم يعتمد الحساب نهائياً بل قرر إعادة النظر فيه ، و لم يتم تنفيذ ذلك القرار بسبب بلوغ القصر سن الرشد ، فإن لهؤلاء القصر أن يطالبوا وصيهم أمام المحاكم بتقديم حساب عن وصايته .

    ( الطعن رقم 5 لسنة 7ق جلسة 4/1/ 1937
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إدارة اموال القاصر  احكام نقض Empty رد: إدارة اموال القاصر احكام نقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 06, 2012 11:08 am




    التزام الوصى بإستئذان المجلس الحسبى فى التصرفات

    لا يستطيع الوصى وفقاً لقانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة 1925 أن يستأجر أموال القاصر إلا بإذن المجلس الحسبى فإذا كان الإيجار قد إنعقد قبل تنصيبه وصياً فإن التعارض فى المصلحة بين القاصر و وصيه يصدق على مرحلة تنفيذ العقد كما يصدق عليه إبتداء .

    ( الطعن رقم 8 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/29 )

    ***********************

    التزام الوصى بإستئذان المجلس الحسبى فى التصرفات

    ورث قاصر عيناً عليها دين مسجل مطلوب من والده لأحد الأشخاص و كان هذا الشخص مديناً لوالد القاصر فى مبلغ معلوم يرث القاصر حصته الشرعية فيه . فإذا إتفق الوصى مع الشخص المذكور على قضاء ما له على القاصر من الدين المسجل مما عليه للقاصر و شطب ما له على العين من التسجيل ، فإن هذا الإتفاق يكون صحيحاً نافذاً بذاته إذ هو ليس من التصرفات التى حظر قانون المجالس الحسبية على الوصى مباشرتها إلا بإذن من المجلس الحسبى .

    ( الطعن رقم 57 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/30 )

    ***********************

    الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال

    النص فى المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 على أنه " يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة و لمن كان طرفاً فى المادة فى القرارات الإنتهائية الصادرة فى مواد الحجر و الغيبة و المساعدة القضائية و سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها و إستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب " يدل على ما يبين من عبارته و من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة فى هذه المادة دون المسائل الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إليها فى ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله ، و كانت القرارات الصادرة بالإذن من المحكمة للمحجوز عليه للسفه أو الغفلة بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وفق المادة 67 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 و الإذن للقيم فى إستثمار أموال المحجوز عليه طبقاً للمادة 78 من ذات القانون لا تتعلق بالحجر فى صميمه و يعارض الأهليه فى جوهره و إنما تتصل بوسيلة إدارة ناقص الأهلية بوجه عام ، يؤيد هذا النظر أن المادتين المشار إليهما أحالت أولاهما إلى الأحكام المتعلقة بالإذن للقاصر بالإدارة ، كما قصدت الثانية أن تطبق على العامة القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء و حقوقهم . و طبقاً لصريح نص الماده 1025 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن بطريق النقض فى القرارات الصادرة بالإذن للقاصر فى إدارة أمواله و الإذن الموصى فى التصرف فى أموال القاصر فلا موجب للمغايرة بين الحكمين ، إذا كان ذلك ، و كان القراران المطعون عليهما قضى أولهما برفض الأذن للطاعن المحجوز عليه بإدارة أمواله و صدر ثانيهما بالإذن بإستثمار أموال المحجوز عليه فى شراء أوراق مالية ، فإن الطعن بالنقض فى هذين القرارين يكون غير جائز .

    ( الطعن رقم 2 لسنة 44 ق جلسة 1975/11/26)

    ***********************

    الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال

    مؤدى نص المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارت التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فيها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى مادة تعيين وصى بالخصومة و هى ليست من المسائل التى تبيح المادة آنفة الإشارة الطعن بالنقض فيها فإنه يكون غير جائز . لا يغير من ذلك أن الحكم قد تعرض فى أسبابه لسلامة التصرف المنسوب إلى المطعون عليه والذى طلبت الطاعنة تعيينها وصية خصومه لتتمكن من رفع الدعوى بإبطال ذلك أنه لما كان المعول عليه فى الحكم المطعون هو قضاؤه الوارد بالمنطوق ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض بجواز رجوع المطعون عليه فى هبته ولا فى صحة توزيع أطيان النزاع مرة ثانية لتوفيق أوضاع الأسرة حتى يسوغ القول بأنه فصل فى منازعة لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى خوله القانون سلطة البت فيها ، وإنما قصر قضاءه على تمحيص ما إذا كانت مصلحة القاصرتين تدعو إلى تعيين وصى بالخصومة ، وتطرق - و هو بسبيل التحقق من قيام الحالة المقتضية للإستجابة لهذا الطلب - إلى بحث أجراء توزيع الأطيان من جديد ، فإن ما أوردته الأسباب فى هذا الخصوص لا يفيد فصله فى أصل النزاع المطلوب رفعه إلى القضاء وتعيين وصى بالخصومة لتمثيل القاصرتين فيه لأنه لم يكن مطروحاً على المحكمة ولا أختصاص لها به ، ومن ثم فإن الدفع - المبدى من النيابة - يكون فى محله ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

    ( الطعن رقم 10 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/31 )

    ***********************

    الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال

    مفاد نص المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 ، أن الشارع - و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة على سبيل الحصر ، لما كان قضاء الحكم المطعون فيه فى شقه الثانى بتعيين المطعون عليها الثانية وصية ، ليس من بين ما ورد بتلك المادة ، فإن الطعن بالنقض فيها يكون غير جائز . لا يغير من ذلك أن قرار تعيين الوصى مترتب على قرار سلب الولاية و هو ضمن المواد التى يجوز الطعن فيها بطريق النقض طبقاً للمادة المشار إليها ، و أن نقض الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بسلب ولاية الطاعن قد يتعارض مع القضاء بعدم جواز الطعن بالنقض فى قرار تعيين المطعون عليها وصياً ، إذ يترتب على نقض ذلك الحكم طبقاً لما تقضى به المادة 271 من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها ، و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، كما يترتب على نقض جزء من الحكم زوال أجزاء الحكم الأخرى المعتمدة عليه، و من ثم إقامة المطعون عليها وصياً على أولادها القصر بإعتباره أمراً لاحقاً مترتباً على سلب ولاية الطاعن على أحفاده و يدور معه وجوداً و عدما .

    الطعن رقم 14 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1262 بتاريخ 2-6-1976

    ***********************

    الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال

    مفاد نص المادة 1025 الواردة فى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية معدلة بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 أن الشارع - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية - قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال ، فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة على سبيل الحصر . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد فصل فى طلب أحد عناصر التركه ، و كانت هاتان المسألتان ليستا بين ما ورد بالمادة آنفة الذكر فإن الطعن بالنقض فيهما يكون غير جائز .

    الطعن رقم 18 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 949 بتاريخ 14-4-1976

    ***********************

    القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال

    لما كانت الأحكام الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات قد أضيف إليه بالقانون رقم 126 لسنة 1951 وأصبحت جزءا مكملاً له فإن مقتضى ذلك تطبيق ما كان يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التى نظمتها النصوص المضافة فى كل ما لم يرد فى شأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام وذلك دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها .

    ( الطعن رقم 6 سنة 29 ق ، جلسة 1961/2/25 )

    ***********************

    القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال

    أراد الشارع أن يجرى على القرارات والأوامر التى تصدر فى مسائل الولاية على المال - الواردة فى الفصل السادس من الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون المرافعات - ما يسرى على الأحكام القضائية من أحكام واردة فى الباب العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات - و من ثم فقد نص فى المادة 1017 منه على إتباع تلك الأحكام فيما عدا ما نص عليه فى المواد الواردة فى الفصل السادس المذكور - و بغير هذه الإحالة ما كانت تسرى الأحكام الواردة فى الأبواب الثلاثة المذكورة لأنهــا خاصة بالأحكام القضائية دون القرارات و الأوامر .

    ( الطعن رقم 6 سنة 29 ق ، جلسة 1961/2/25 )

    ***********************

    القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال

    إذ أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم ، فقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص و صفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه ، و إذ رتهت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فى أشخاص الخصوم و صفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصه مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى ، و إذن فمتى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة المشار إليها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الدعوى رفعت إبتداءً من والد الزوج المحجور عليه بصفته قيماً عليه ضد الزوجة الطاعنة و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ذلك القيم توفى خلال تردد الدعوى أمام محكمة الإستئناف ، و أعلن القيم الجديد و هو المطعون عليه و إستأنفت الدعوى سيرها فى مواجهته ، لإن إغفال الحكم فى ديباجته ذكر إسم القيم الأخير بإعتباره ممثلاً للمحجور عليه و مباشراً للخصومة عنه و إيراده إسم القيم المتوفى لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم و بالتالى لا يترتب عليه البطلان .

    الطعن رقم 38 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 232 بتاريخ 12-1-1977

    ***********************

    القانون الواجب التطبيق على الولاية على المال

    أبقت المادة الأولى من قانون إصدار تقنين المرافعات القائم على نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 فيما عدا المواد من 859 حتى 867 الواردة بالفصل الأول من الباب الأول منه و مفاد ذلك أن الأحكام الواردة بالكتاب الرابع المشار إليه تصبح جزءاً مكملاً لقانون المرافعات ، و مقتضى ذلك تطبيق ما يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التى نظمتها النصوص المضافة فى كل ما يرد بشأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها ، و مؤدى المادة 1017 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالقرارات و الأوامر و طرق الطعن فيها الواردة بالكتاب الرابع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يجرى على القرارات و الأوامر الصادرة من محاكم الولاية على المال ما يسرى على الأحكام القضائية بالنسبة لطرق الطعن فيما لم يرد به نص خاص ببيان من يجوز له الطعن بطريق الإستئناف على القرارات و الأوامر الصادرة فى مسائل الولاية على المال مما يترتب عليه وجوب إعمال الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات فى هذا الخصوص .

    الطعن رقم 36 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 338 بتاريخ 25-1-1978


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:55 am