مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 13/12/2003
برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /
يحيى أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
و يسرى هاشم الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة
و حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
معتز أحمد شعير مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
محمد حسن أحمد أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4837 لسنة 48 ق
المقامة من
حسام محمود إبراهيم محمود الهو
ضــــــــد
هيئة النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بطنطا ( الدائرة الثانية )
فى الدعوى رقم 193 لسنة 25ق
بجلسة 28/6/1997
الوقــــــــــــائع :
***********
فى يوم الأربعاء الموافق 13 /3/2002 أودع الأستاذ / على إبراهيم محليس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرطعن قيد بجدولها برقم 4837 لسنة 48 ق 0عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا ( الدائرة الثانية ) بجلسة 28/6/1997 فى الدعوى رقم 193 لسنة 25ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمعاقبة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعة بعد الميعاد 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 14/5/2003 وبجلسة 25/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 27/9/2003 0
وبجلسة / / 00 2 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها فى الطعن ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/12/1996 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 193 لسنة 25 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد حسام محمود إبراهيم محمود الهو ( الطاعن ) مدرس الحاسب الآلى بمدرسة هورين الثانوية التجارية التابعة للإدارة التعليمية ببركة السبع ، لأنه أنقطع عن العمل اعتبارا من 7/9/1996 بدون أذن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 60 و 78 /1 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80 و 82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15 و 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0
وبجلسة 28/6/1997 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا ( الدائرة الثانية ) بمعاقبة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه ، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا 0
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأى إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلى أقواله الأمر الذى لم يتحقق معه دفاعه 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامته المعلن إليه أو فى مقر عملة باعتبار أن ذلك إجراء جوهرى ، إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه ، ومن حيث ثم فأن إغفال هذا الإجراء أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان فد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو مالا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه ، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو فى موطنه على الوجه الذى أوضحته المادة 10 من هذا القانون ، وان كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار إليها 0
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الأتهام فى مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامته اكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنه بالخارج 0
ومن حيث إنه لم يقمع فى الأوراق مايفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن محل إقامة الطاعن بالخارج حتى يتسنى إعلانه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية فمن ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد أعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى الشان الذى لم يعلن يأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم ، وإذ لم يقم الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير قلم كتاب هذه المحكمة فى 13/3/2002 ، فأن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا 0
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية ، ولم يخطر بجلسات المحاكمة ، ومن ثم لم تتح له فرصه الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية ، فأنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا 0
فلـــــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة
الدعوى رقم 193 لسنة 25 ق إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية للفصل فيها
مجددا 0
صــدر هذا الـحكم وتلى علنــا بجلســة يــوم السبت المــوافق 19شوال
لسنة 1424 هـ الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 م بالهيئة المبينة بصدره
التوقيع
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
*****************
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 13/12/2003
برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /
يحيى أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
و يسرى هاشم الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة
و حسن كمال أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
معتز أحمد شعير مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
محمد حسن أحمد أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4837 لسنة 48 ق
المقامة من
حسام محمود إبراهيم محمود الهو
ضــــــــد
هيئة النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بطنطا ( الدائرة الثانية )
فى الدعوى رقم 193 لسنة 25ق
بجلسة 28/6/1997
الوقــــــــــــائع :
***********
فى يوم الأربعاء الموافق 13 /3/2002 أودع الأستاذ / على إبراهيم محليس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرطعن قيد بجدولها برقم 4837 لسنة 48 ق 0عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا ( الدائرة الثانية ) بجلسة 28/6/1997 فى الدعوى رقم 193 لسنة 25ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضى بمعاقبة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعة بعد الميعاد 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 14/5/2003 وبجلسة 25/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظره بجلسة 27/9/2003 0
وبجلسة / / 00 2 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها فى الطعن ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/12/1996 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 193 لسنة 25 ق مشتملة على تقرير اتهام ضد حسام محمود إبراهيم محمود الهو ( الطاعن ) مدرس الحاسب الآلى بمدرسة هورين الثانوية التجارية التابعة للإدارة التعليمية ببركة السبع ، لأنه أنقطع عن العمل اعتبارا من 7/9/1996 بدون أذن وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 60 و 78 /1 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80 و 82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15 و 19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0
وبجلسة 28/6/1997 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا ( الدائرة الثانية ) بمعاقبة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه ، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا 0
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعن لم يعلن بأى إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضده دون الاستماع إلى أقواله الأمر الذى لم يتحقق معه دفاعه 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامته المعلن إليه أو فى مقر عملة باعتبار أن ذلك إجراء جوهرى ، إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه ، ومن حيث ثم فأن إغفال هذا الإجراء أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق منه من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان فد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو مالا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه ، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو فى موطنه على الوجه الذى أوضحته المادة 10 من هذا القانون ، وان كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 المشار إليها 0
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن أعلن بتقرير الأتهام فى مواجهة النيابة العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامته اكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنه بالخارج 0
ومن حيث إنه لم يقمع فى الأوراق مايفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن محل إقامة الطاعن بالخارج حتى يتسنى إعلانه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية فمن ثم يكون إعلانه فى مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم المطعون فيه وقد أعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع عن نفسه على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى الشان الذى لم يعلن يأمر محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالى لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم ، وإذ لم يقم الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير قلم كتاب هذه المحكمة فى 13/3/2002 ، فأن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا 0
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – على ما سلف بيانه – لم يعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية ، ولم يخطر بجلسات المحاكمة ، ومن ثم لم تتح له فرصه الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية ، فأنه يتعين – والحال هذه – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا 0
فلـــــــــهذه الأسباب
**********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة
الدعوى رقم 193 لسنة 25 ق إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية للفصل فيها
مجددا 0
صــدر هذا الـحكم وتلى علنــا بجلســة يــوم السبت المــوافق 19شوال
لسنة 1424 هـ الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 م بالهيئة المبينة بصدره
التوقيع