بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد . المستشارين.
* إجراءات الطعن.
فى يوم الثلاثاء الموافق 7/7/1982 أودع الأستاذ الدكتور /……………المستشار بإدارة قضايا الحكومة نائبا عن السيد وزير الدفاع بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1384 لسنة 38ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 16/5/1982 فى القضية رقم 608 لسنة 34ق برفض الدعوى مع الزام المدعى بصفته المصروفات ، وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الأمر باحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات الواردة فى ختام عريضة الدعوى الأصلية مع الزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن الطعن قانونا وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدهم على وجه التضامن بأن يؤدوا للطاعن بصفته مبلغ 501.948 ج والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، والزامهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/10/1987 وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 1/2/1988 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 27/2/1988 وفى هذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم . وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى مستوفياً أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 608 لسنة 34 ق ضد المطعون ضدهما الآخرين …………و ………… بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/1/1980 طالبا الحكم بالزامهما بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ 498م ر501ج قيمة ما صرفته وزارة الدفاع على الطالب …………… طول مدة التحاقه بالكلية الحربية والذى تقرر شطبه منها بتاريخ 26/7/1976 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وإذ لم يختصم الطاعن بصفته فى الدعوى المشار إليها ذات الطالب الذى التحق بالكلية الحربية وهو الطالب …………… فقد قام باختصامه والمدعى عليهما السابقين بموجب الدعوى رقم 669 لسنة 35ق بصحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 1/1/1981 طالبا الحكم بالزامهم متضامنين بأن يدفعوا المبلغ المذكور وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات . وشرح الطاعن دعواه بأن المطعون ضده الأول …………… التحق بالكلية الحربية فى المدة من 8/11/1975 حتى 26/7/1976 وفصل منها لما نسب إليه وثبت فى حقه من اهمال اطاعة الأوامر والسلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى والجرائم الأخرى الثابتة فى حقه بجلسة مجلس الكلية الحربية رقم 165 لسنة 1976 المعقود فى 26/7/1976 ، والذى انتهى إلى اصدار قرار بفصله مع الزامه بسداد قيمة ما انفق عليه والذى بلغ 903م ر515ج سداد منها 955م ر 13ج ويبقى عليه مبلغ 948م ر501ج وفقا لكشف الحساب الرسمى المعتمد فى 6/7/1977 . وأضاف الطاعن أن المدعى عليها الثانية وقعت تعهدا فى 8/9/1976 أقرت فيه بمديونيتها بكامل المبلغ المستحق فى ذمة المدعى عليه الأول وتعهدت بسداده وضمنها فى ذلك المدعى عليه الثالث ، ولما كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار ومستحق الوفاء وامتنع المدعى عليهم عن الوفاء به رغم المطالبة فمن ثم يستحق عليه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد . وقدم المدعى عليهم مذكرة بدفاعهم انكروا فيها توقيع المدعى عليها الثانية والثالث على أى تعهد بسداد المبلغ المطالب به وطلبوا الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثانية والثالث وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول كما قدموا مذكرة طلبوا فيها بصفة أصلية عدم قبول الدعوى رقم 608 لسنة 34 بالنسبة للمدعى عليهما الاولى والثانى لانعدام صفتها وانعدام السند القانونى الصحيح وعدم قبول الدعوى رقم 669 لسنة 35ق بالنسبة للمدعى عليه الثالث لانعدام الصفة ، ثانيا احالة الدعوى إلى خبير حسابى متخصص ليقدر على سبيل الحصر النفقات الفعلية التى تكبدتها الكلية الحربية وبصفه احتياطيه رفض الدعوى لانعدام السند القانونى الصحيح مع الزام المدعى بالمصروفات .
وقد قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 669 لسنة 35ق إلى الدعوى رقم 608 لسنة 34ق للارتباط وأصدرت فيهما حكم واحد . بجلسة 16/5/1982 برفض الدعوى والزمت المدعى بصفته المصروفات تأسيسا على أن المدعى عليه الأول لم يكن ملزما طبقا للقانون أو اللائحة بسداد نفقات دراسته بالكلية الحربية فى حالة فصله منها . ولم يوقع تعهدا عند التحاقه أو بعد التحاقه بها خلال مدة دراسته بالالتزام بسداد النفقات الفعلية التى تكفلها أثناء المدة التى المدة التى يقضيها بالكلية فى حالة فصله مما لا يجوز معه أن يلزم بهذه النفقات . ويكون السند الوحيد للدعوى بعد ذلك هو الاقرار الصادر بتاريخ 8/9/1976 من المدعى عليه الأول والموقع عليه من ولى أمره (المدعى عليها الثانية) والضامن المتضامن معها (المدعى عليه الثالث) وهذا الاقرار باطل حيث رفضت الكلية اعطاءهم الأوراق التى تمكن الطالب المذكور من الالتحاق بأية كلية جامعية أخرى ما لم يوقعوا على التعهد السالف الذكر .
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ اقرار المديونية الموقع من المطعون ضدهما الأول والثانية بضمانة الثالث كان وسيلة مشروعة لتحقيق غرض مشروع هو استرداد الكلية للنفقات التى تكبدتها أثناء اقامة الطالب المفصول بعد أن تقاعس عن التزامه بالدراسة تمهيدا لعمله ضابطا بالقوات المسلحة وطبقا للائحة الكلية يشترط فيمن بتقديم للالتحاق بالكلية الحربية أن يقدم تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولى أمره بأن يرد للكلية التكاليف التى تكلفتها أثناء الدراسة وذلك فى حالة استقالته أو فصله بسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب . وغير صحيح ما نسبه الحكم المطعون فيه إلى اقرار مديونية المطعون ضدهما الأولين من حصول اكراه افسد رضاءها ، فلا دليل عليه من الأوراق ، بل أن حجب الكلية لأوراق المطعون ضده الأول حتى تمام التوقيع على التعهد – بغرض حدوثه – لا يشكل اكراها مفسدا لرضائهما . وكان بامكان المطعون ضده الأول اللجؤ للقضاء طعنا على قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه أوراقه . وقد تجاوز الحكم المطعون فيه كثيرا إذ اعتبر مجرد حجب الأوراق – بفرض صحة ذلك – يشكل اكراها بمفهومه القانونى الوارد بالمادة 127 من القانون المدنى . وأوضح الطاعن فى مذكرة دفاعه أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن الكليات العسكرية لم ينص صراحة على الزام الطالب بالنفقات فى حالة الفصل وانما اكتفى بالنص على ذلك فى حالة الاستقالة إلا أن النص يشمل حالة الفصل من باب أولى تطبيقاً للقواعد العامة التى يقضى بأنه لا يسوغ لأحد أن يستفيد من سوء عمله . ولان المقصود به أنه يلزم الطالب فى حالة تحلله من التزامه بالدراسة بالكلية الحربية تمهيدا لعمله ضابطا بالقوات المسلحة بارادته بالنفقات التى تكبدتها الكلية أثناء اقامته ودراسته فيكون الحكم قد خالف القانون برفض الزام المطعون ضده الأول بالنفقات بعد تسببه فى الاخلال بالتزامه بتكمله دراسته بارتكاب بعض الجرائم الانضباطية واتيانه سلوكا مضرا بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى أدى إلى فصله ، كما شاب الحكم فساد فى الاستدلال حين اعتبر أن توقيع المطعون ضدها الثانية والثالث شابه اكراه إفسده وذلك بحجب الأوراق الخاصة بالمطعون ضده الأول حتى تم التوقيع فى 8/9/1976 على التعهد من المطعون ضدهم بعد فصل المطعون ضده الأول إذ لا تكشف أوراق الدعوى عن اكراه وقع على المطعون ضدهما الثانية والثالث ولم يدع المطعون ضدهم بذلك بالرغم من تقديم مذكرات بالدفاع أمام هيئة المفوضين بجلسة 11/12/1980 وأمام محكمة القضاء الإدارى بجلسات المرافعة . وذكروا أن المطعون ضدها الثانية لم توقع على التعهد المقدم من الحكومة والمؤرخ 8/9/1976 مما يعنى أن التوقيع المنسوب إليها مزور وقد استجابت المحكمة لادعائهم بالتزوير واعادت الدعوى للمرافعة بجلسة 24/1/1982 لاتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير وتقديم شواهده الا انهم لم يتقدموا بمذكرة شواهد التزوير وتقديم شواهده إلا انهم لم يتقدموا بمذكرة شواهد التزوير إلى قلم الكتاب مما يعنى عدم جدية ادعائهم . كما أنه ليس للمحكمة أن تفترض اكراه المطعون ضدهم من تلقاء نفسها . وبفرض حجب الأوراق رغم عدم وجود دليل عليه فانه يعتبر ضغطا أدبيا لكى تحصل القوات المسلحة على ما تستحقه من نفقات ، ولا يدخل تحت الاكراه المفسد للرضا والمبطل للعقد . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه حين انتهى إلى ابطال تعهد المطعون ضدهما الثانية والثالث وعدم الزامهما تبعا لذلك بالنفقات قد شابه فساد فى الاستدلال بالاضافة إلى مخالفة للقانون . وأوضح المطعون ضدهم فى مذكرة دفاعهم أن النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 لم ينص على تحميل الطالب فى حالة فصله من الكلية الحربية بالمصاريف التى انفقت عليه أثناء الدراسة . وإذا كانت لائحة الكلية الصادرة بقرار وزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 اشترطت فيمن يتقدم للالتحاق بالكلية الحربية أن يقدم تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولى أمره بأن يرد للكليه التكاليف التى تكلفتها أثناء الدراسة فى حالة استقالته أو فصله لسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب ، فهذا النص تضمن خروجا على القانون ومخالفة له بالنسبة للطالب المفصول اذ أن الوسيلة لتعديل قانون هى ذات الاداة فكان يتعين استصدار قانون حتى يتم تعديل القانون القائم فعلاً . كما أن اللائحة صدرت فى 14/2/1976 بعد التحاق المطعون ضده الأول بالكلية فى 8/11/1975 ولا محل لاعمال شروط القبول الذى استحدثته اللائحة لأنه مقبول فعلاً بالكلية فى 8/11/1975 ولا محل لاعمال شرط القبول الذى استحدثته اللائحة لأنه مقبول فعلا بالكلية ومستمر فى دراستها وقت صدور اللائحة . وبالنسبة للاقرار المأخوذ على المطعون ضدهم فإن تحريره هو 8/9/1976 بعد فصل الطالب من الكلية بتاريخ 26/2/1976 وإذ امتنعت الكلية عن تسليمه الأوراق التى قدمها عند التحاقه بها مثل شهادة الميلاد والشهادة الدراسية وأوراق أخرى مهمة وليس من السهل استخراج مثلها أن احتاج الأمر للتقديم لجهات أخرى سواء دراسية أو عمل . وقد حال دون ذلك حجب الكلية أوراقه المودعة لديها وامتناعها عن تسليمها . واشترطت لتسليمها كتابة اقرار منه ومن ولى أمره بتحمل النفقات التى تكبدتها الكلية أثناء فترة دراسته بها ، وحرصا من المطعون ضده الأول وولى أمره الثانية وتحت الضغط والاكراه المادى والأدبى بهدف الزامه بالتزام لم يرد فى نصوص القانون وقعا على الأفراد وهو سند دعوى الطاعن . فهذا الاقرار لم يصدر طبيعيا وأنما صدر بعد ضغط واكراه معيبا لإرادتهما لصدوره نتيجة تهديد بضياع مستقبل الطالب . وأضافت المذكرة أن القول بأنه كان فى أمكان الطالب فى حالة امتناع الكلية عن تسليمه الأوراق أن يرفع دعوى لالزامها بتسليمه الأوراق فإن هذا الحل بعيد عن الواقع ويتعارض مع مستقبل الطالب لما تستغرقه الدعوى من وقت منذ رفعها وإلى أن يصدر فيها حكم وتنفيذه مع الثغرات الموجودة والتى يستغلها الخصوم بقصد التأجيلات التى يترتب عليها ضياع فرص الحياة فى دراسة بكلية جامعية مناسبة ، الأمر الذى يتضح منه أن المطعون ضدهما الأول والثانية كانت ارادتهما معيبة أثناء تحريرهما التعهد سند الدعوى مما يتعين معه ابطال التصرف المترتب على هذا التعهد . وخلصا المذكرة إلى التمارس الحكم برفض الطعن والزام الطاعن بالمصروفات ومقابل الاتعاب عن درجتى التقاضى .
ومن حيث أن المادة 10 من النظام الأساسى للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 تنص على أنه يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية:
(أ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بأنطباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستقيمة .
(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية .
(ج) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس الكلية إلى وزير الحربية ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الحربية وتنص المادة 11 من هذا النظام على أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكفلها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة . وتنص المادة 24 ك من اللائحة الداخلية بالكلية الحربية الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية رقم 14 لسنة 1976المنشور بأوامر القيادة العامه للقوات المسلحة بتاريخ 14/2/1976 على أنه يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالكلية الحربية التى تكفلها أثناء الدراسة وذلك فى حالة استقالته أو فصله لسبب غير اللياقة الطبية أو استفاذ مرات الرسوب وإذا كان القانون رقم 92 لسنة 1975 لم ينص على الزام الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكفلها أثناء المدة التى قضاها بالكلية الحربية فى حالة فصله منها فإن المادة 24 من اللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادره بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 المنشور فى 14/2/1976 اشترطت فيمن يتقدم للالتحاق بالكلية الحربية أن يقدم تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولى أمره بأن يرد للكلية التكاليف التى تكفلها أثناء الدراسة وذلك فى حالة استقالته أو فصله لسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب . وإذا كانت هذه اللائحة قد نشرت فى 14/2/1976 فانها تسرى على من يتقدم للالتحاق بالكلية الحربية بعد صدورها ، كما تسرى على الملتحقين بها عند صدورها إذ أن البند الثالث من طلب الالتحاق بالكليات العسكرية يقضى بموافقة الطالب على الخضوع خلال مدة الدراسة للقانون واللوائح المعمول بها . بما مفاده أن القوانين واللوائح التى صدرت قبل التحاق الطالب بهذه الكليات ، وتلك التى تصدر بعد التحاقه تسرى على الطالب حتى لا تتعدد النظم واللوائح التى تطبق على الطلبة وتحدث تفرقة لا مبرر لها حسب الأحكام التى تتضمنها هذه القوانين واللوائح .
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده الأول التحق بالكلية الحربية بتاريخ 8/11/1975 ونسب إليه ارتكابه الجرائم الآتية :
(1) السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى .
(2) اهماله اطاعة الأوارم العسكرية .
(3) السرقة من زميل والشروع فى سرقة زميل .
(4) اخفاؤه مهمات مسروقة مع علمه بأنها مسروقة,.
وبعد التحقيق معه وسماع اقواله وثبوت عدم صلاحيته للحياة العسكرية قرر مجلس الكلية بجلسته المنعقده بتاريخ 26/7/1976 باجماع الأراء فصل الطالب المذكور من الكلية الحربية مع الزامه بسداد قيمة ما انفق عليه خلال فترة التحاقه بالكلية . وتصدق على ذلك من نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة . ومن ثم يكون القرار الصادر بالزام الطالب المذكور بسداد قيمة ما انفق عليه خلال فترة التحاقه بالكلية منفقا والنظم المعمول بها فى الكلية وما تضمنه التعهد الكتابى الذى كان يتعين تقديمه من الطالب طبقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية للكلية الحربية الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 السلفة الذكر ، والذى يكشف عن النظم السارية على طلبة الكلية الحربية .
ومن حيث أن الثابت أن المدعى عليهما الأول والثانية بصفتها ولى أمره وقعا بتاريخ 8/6/1976 اقرار وتعهدا بمديونيهما لوزارة الحربية بمبلغ 903م ر 515ج خمسمائه وخمسة عشر جنيها وتسعمائه وثلاثة مليمات باقى التكاليف التى تكلفتها وزارة الحربية طوال مدة التحاق الطالب المذكور بالكلية الحربية والذى تقرر شطبه من الكلية بتاريخ 26/7/1976 ويتعهد بسداد المبلغ المطلوب على أقساط شهرية قيمة كل منها خمسة جنيهات لا غير اعتبارا من أول شهر أكتوبر 1976 وحتى تمام السداد . وفى حالة التوقف عن السداد فى أى شهر يكون ملزما بسداد جميع الأقساط المستحقة دفعة واحدة . كما وقع المطعون ضده الثالث فى ذات التاريخ بأنه ضامن متضامن مع المطعون ضدها الثانية فى سداد المبلغ المطلوب وقدره 903م ر515ج على أقساط شهرية قيمة كل منها خمسة جنيهات تدفع فى أول كل شهر نقدا للكلية الحربية وحتى تمام السداد . وقد تم سداد مبلغ 13.955 جنيها فى 12/10/1976 وتبقى مبلغ 948م ر501ج المرفوع به الدعوى . وليس هناك ما يدل على أن توقيع هذا الاقرار والتعهد قد تم باكراه المطعون ضدهم بسبب حجب أوراق المطعون ضده الأول بالكلية الحربية وعدم تسليمها له . وفضلا عن ذلك فإن الاكراه المفسد للرضا يلزم لتحقيقه استعمال وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع . فإذا كانت الوسائل مشروعة فى ذاتها ويراد بها الوصول إلى غرض مشروع بأن يضغط شخص على إرادة شخص آخر عن طريق المطالبة بحق له عليه ولا يقصد بهذا الضغط إلا الوصول إلى حقه فلا يبطل العقد للاكراه . وإذ كانت مطالبة الجهة الإدارية بحق مشروع لها يتمثل فى مطالبتهما بالنفقات التى تكبدتها الكلية الحربية أثناء فترة التحاق المطعون ضده الأول بها فانه – بفرض حدوث هذا الضغط – لا يعتبر اكراها يبطل الاقرار والتعهد الموقع من المطعون ضدهم ، خاصة وقد تم سداد مبلغ 955ر13 جنيها بتاريخ 12/10/1976 – كما سلف القول – بمحض ارادتهم وهو الشهر التالى مباشرة لتاريخ توقيع هذا الاقرار والتعهد ، ومن ثم يلتزم المطعون ضده الأول بسداد التكاليف التى تكلفتها وزارة الحربية طوال مده التحاقه بالكلية الحربية من 8/11/1975 وحتى تاريخ شطبه منها بتاريخ 26/7/1976 . ومن ثم يتعين الحكم بالزامه بدفع المبلغ المطالب به للطاعن بصفته مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ مطالبته قضائيا حتى تمام السداد اعمالا لحكم المادة 226 من القانون المدنى ، وكذلك الزامه بالمصروفات . أما عن التزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بالمبلغ المذكور فإن الثابت أن المطعون ضدها الثانية وقعت التعهد المشار إليه وأقرت فيه بمديونيتها بكامل المبلغ المطالب به وتعهدت سداده دفعة واحدة فى حالة التوقف عن سداد الأقساط فى أى شهر . كما أقر المطعون ضده الثالث بأنه ضامن متضامن مع السيدة المذكورة فى سداد المبلغ المطلوب على أقساط شهرية قيمة كل منها خمسة جنيهات تسدد فى أول كل شهر نقدا للكلية الحربية وحتى تمام السداد ، وهذا الاقرار منه يشمل ضمانه متضامنا حتى تمام السداد . وتمام السداد قد يكون على أقساط شهرية كما قد يكون بسداد جميع الأقساط المستحقة دفعة واحدة لتوقف المطعون ضدها الثانية عن السداد فى أى شهر ومن يتعين الزامهما متضامنين بدفع المبلغ المذكور وفوائده القانونية من تاريخ مطالبتهما قضائيا حتى تمام السداد مع الزامهما المصروفات . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير المذهب المتقدم إذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين ذلك إلغاؤه والحكم بالزام المطعون ضدهما الأول والثانية متضامن والمطعون ضده الثالث معهما بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغ 498م ر501ج قيمة باقى ما صرفته وزارة الدفاع على المطعون ضده الأول طوال مدة التحاقه بالكلية الحربية وكذا الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع الزامهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالتزام المطعون ضدهم على وجه التضامن بأن يدفعوا للطاعن بصفته مبلغ 498م ر501ج والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والزامهم بالمصروفات عن الدرجتين.