ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
بهذا تجرى المادة 110 من القانون المدنى :ـ
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة . عدم محاجة الشريك القاصر بهذا التنازل . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الاقرار فى حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين عليه باعتبار أن تصفية الشركة موضوع غير قابل للتجزئة . صحيح .
القاعدة:
إن طلب الحكم بتصفية الشركه يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها ، وكان لا يصح ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين ـ قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الاقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 90/79 سنة 12 ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق- فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الاقرار فى حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولايقبل التجزئة يكون قد إنتهى الى نتيجة صحيحة .
( المادة 13/39 ق 119 لسنة 1952 ) .
( المواد 110 ، 111 ، 112 ، 532 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/1/5 س43 ج1 ص107 )
الموجز:
عدم الأهلية سبب لبطلان التصرف ولو لم يكن فيه ضرر وذلك وفقا للمادة 131 مدني قديم .
القاعدة:
نص المادة 131 من القانون المدني القديم صريح في أن - مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر - فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوي ابطال البيع حتي لو تجرد التصرف من أي غبن ومهما كان شأن افادة البائع مما قبض من ثمن ، اذ لكل من الحالين حكم خاص لا مس دعوي الابطال ولا يؤثر عليها .
( المواد 109 , 110, 111, 112 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 197 لسنة 18 ق جلسة1951/2/1 )
الموجز:
حظر مباشرة الوصى للتصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان هذه التصرفات نسبيا لمصلحة القاصر . مؤاده . عدم الاحتجاج بها عليه أونفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أوغبن للقاصر .
القاعدة:
لا يجوز للوصى ـ طبقاً لنص المادة 13/39 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 ـ مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام ، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من اى ضرر أو غبن للقاصر .
( المادة 13/39 ق 119 لسنة 1952 ) .
( المواد 110 ، 111 ، 112 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 ق- جلسة 1992/1/5-س 43-ج 1-ص 107 )
الموجز:
المتعاقد القاصر . حقه في إبطال التصرف الدائر بين النفع والضرر ولو تجرد من أي غبن . إخفاء القاصر لقصره أو ادعائه كذبا بلوغه سن الرشد . لا أثر له في إبطال العقد .
القاعدة:
ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوي الإبطال ولو تجرد التصرف الدائن بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفي حالته عنه أو ادعي كذبا بلوغه سن الرشد وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها .
( المواد 44 , 109 , 110 , 111 مدنى )
( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/12 ص 806)
الموجز:
ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب في الأهلية بعد الإخفاق في الادعاء بتزوير التصرف ذاته الطعن بالتزوير لا يتضمن في ذاته . إقرار الطاعن بأهلية المتصرف .
القاعدة:
ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب في أهلية المتصرف بعد الإخفاق في الادعاء بتزوير العقد الحاصل به هذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمي كل من الطعنين عن الآخر إذ يقتصر الأمر في الطعن بالتزوير علي إنكار صدور التصرف من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه في حين أن الطعن ببطلان التصرف بصدوره من غير ذي أهلية موجه إلى ذات التصرف بإنكار توافر الأهلية في المتصرف فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فان ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا المتصرف أهلا لصدور التصرف منه ، كما أن الطعن بالتزوير لا يتضمن في ذاته إقرار الطاعن بأهلية المتصرف ولا يفيد نزوله عن حقه في الطعن بعد ذلك في التصرف لعيب في هذه الأهلية .
( المواد 109 ، 110 ، 111 ، 112 ، 114 ، 115 من القانون المدنى الحالى و المادة 49 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 348 لسنة 26 ق جلسة 1962/2/15 س 13 ص 268 )
جمعت بواسطة محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
بهذا تجرى المادة 110 من القانون المدنى :ـ
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة . عدم محاجة الشريك القاصر بهذا التنازل . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الاقرار فى حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين عليه باعتبار أن تصفية الشركة موضوع غير قابل للتجزئة . صحيح .
القاعدة:
إن طلب الحكم بتصفية الشركه يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها ، وكان لا يصح ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين ـ قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الاقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 90/79 سنة 12 ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق- فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الاقرار فى حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولايقبل التجزئة يكون قد إنتهى الى نتيجة صحيحة .
( المادة 13/39 ق 119 لسنة 1952 ) .
( المواد 110 ، 111 ، 112 ، 532 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/1/5 س43 ج1 ص107 )
الموجز:
عدم الأهلية سبب لبطلان التصرف ولو لم يكن فيه ضرر وذلك وفقا للمادة 131 مدني قديم .
القاعدة:
نص المادة 131 من القانون المدني القديم صريح في أن - مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر - فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوي ابطال البيع حتي لو تجرد التصرف من أي غبن ومهما كان شأن افادة البائع مما قبض من ثمن ، اذ لكل من الحالين حكم خاص لا مس دعوي الابطال ولا يؤثر عليها .
( المواد 109 , 110, 111, 112 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 197 لسنة 18 ق جلسة1951/2/1 )
الموجز:
حظر مباشرة الوصى للتصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان هذه التصرفات نسبيا لمصلحة القاصر . مؤاده . عدم الاحتجاج بها عليه أونفاذها فى حقه ولو تجردت من أى ضرر أوغبن للقاصر .
القاعدة:
لا يجوز للوصى ـ طبقاً لنص المادة 13/39 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 ـ مباشرة التصرفات التى من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى الأحكام ، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها فى حقه ولو تجردت من اى ضرر أو غبن للقاصر .
( المادة 13/39 ق 119 لسنة 1952 ) .
( المواد 110 ، 111 ، 112 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 ق- جلسة 1992/1/5-س 43-ج 1-ص 107 )
الموجز:
المتعاقد القاصر . حقه في إبطال التصرف الدائر بين النفع والضرر ولو تجرد من أي غبن . إخفاء القاصر لقصره أو ادعائه كذبا بلوغه سن الرشد . لا أثر له في إبطال العقد .
القاعدة:
ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوي الإبطال ولو تجرد التصرف الدائن بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفي حالته عنه أو ادعي كذبا بلوغه سن الرشد وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها .
( المواد 44 , 109 , 110 , 111 مدنى )
( الطعن رقم 429 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/12 ص 806)
الموجز:
ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب في الأهلية بعد الإخفاق في الادعاء بتزوير التصرف ذاته الطعن بالتزوير لا يتضمن في ذاته . إقرار الطاعن بأهلية المتصرف .
القاعدة:
ليس في القانون ما يحول دون التمسك بطلب بطلان التصرف لعيب في أهلية المتصرف بعد الإخفاق في الادعاء بتزوير العقد الحاصل به هذا التصرف لاختلاف نطاق ومرمي كل من الطعنين عن الآخر إذ يقتصر الأمر في الطعن بالتزوير علي إنكار صدور التصرف من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته وبطلانه في حين أن الطعن ببطلان التصرف بصدوره من غير ذي أهلية موجه إلى ذات التصرف بإنكار توافر الأهلية في المتصرف فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف ، فان ذلك لا يقتضي بطريق اللزوم أن يكون هذا المتصرف أهلا لصدور التصرف منه ، كما أن الطعن بالتزوير لا يتضمن في ذاته إقرار الطاعن بأهلية المتصرف ولا يفيد نزوله عن حقه في الطعن بعد ذلك في التصرف لعيب في هذه الأهلية .
( المواد 109 ، 110 ، 111 ، 112 ، 114 ، 115 من القانون المدنى الحالى و المادة 49 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 348 لسنة 26 ق جلسة 1962/2/15 س 13 ص 268 )
جمعت بواسطة محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه