1-الموجز :
القضاء بعدم دستورية نص المادة (1/2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش
والتدليس فيما تضمنة من افتراض علم المتهم بغش الاغذية . أثره . اعتبار الاحكام التى
صدرت بالادانة استنادا اليها . كأن لم تكن . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فية بالادانة استنادا الى هذة القرينة . اعتباره والحكم الابتدائى
كأن لم يكن . أثر ذلك ؟
( الطعن رقم 60815 لسنة 95 ق _ جلسة 1997/2/225)
القاعدة :
حيث ان الدعوى الجنائية اقيمت على الطاعن بوصف انة :
1) عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان مغشوشا مع علمة بذلك .
2) تسبب خطأ فى وفاة فضل الرحيمة النعيمى ، وكان ذلك ناشئا عن اهمالة وروعنتة وعدم
احترازه وعدم مراعاتة للقوانين والانظمة واللوائح والقرارات بأن قدم للمجنى علية مواد
كحلية مغشوشة مما ترتب علية حدوث اصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى ادت الى وفاته
، وطالبت النيابة عقابا طبقا للمواد ( 1/2، 2 ، 7 ، 8 ) لسنة 1980 والمواد ( 1، 2 / 3
، 5 ،6 )من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، والمادة ( 244 /1) من قانون العقوبات ، ومحكمة
جنح مصر القديمة قضت غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ ، عارض وقضى
فى معارضتة بتعديل الحكم المعارض فية الى حبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والمصادرة والنشر عن
الاولى وحبسة سنة مع الشغل عن التهمة الثانية _ استأنف وقضى فى استئنافة بقبولة شكلا
ورفضة موضوعا وتأييد الحكم المستأنف _ فأقام الطعن الماثل .
لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فية انة بنى قضاءه على ان الخمر الذى
تناولة المجنى علية مشتر ية من الطاعن الذى يعلم بأنة مغشوش لكونة صاحب محل . لما كان ذلك ،
وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش _ قبل تعديلها
بالقانون رقم 281 لسنة 1994 تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة
لاتقل عن مائة جنية ، ولا تجاوز الف جنية أو باءحداى هاتين العقوبتين :
1) من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات
الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية
أو من العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة ، مع علمة بذلك ، ويفترض العلم بالغش أو
الفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعه الجائلين مالم يثبت حسن نيتة
ومصدر الاشياء موضوع الجريمة _ وكان الحكم المطعون فية قد اقام الادانة بالنسبة للتهمة الاولى
والتى استند اليها فى اثبات توافر ركن الخطأ بالنسبة للتهمة الثانية على دعامة رئيسية
مفادها أن المتهم كان يعلم بالغش لكونه من المشتغلين بالتجارة .
لما كان ذلك ، وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20 مايو سنة 1995 فى
القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية _ دستورية _ الذى قضى بعدم دستورية البند الاول من
المادة الثانية من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، والمنشور
بالجريدة الرسمية فى 8 يونيو سنة 1995 .
لما كان ، وكانت المادة (49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 قد نصت على أن احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة
الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم
بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم ، فاءذا
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى
ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضية تبليغ النائب العام فور النطق بة لاجراء مقتضاه .
لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثانية من البند المول من المادة الثانية من القانون رقم
48 لسنة 1941 سالف البيان _ المنطبق على واقعة الدعوى _ والذى قضى بعدم دستوريتها يفترض
قرينة تحكمية هى واقعة علم المتهم بعض الاغذية التى يعرضها للبيع او يبيعها اذا كان من
المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ،ونقل عبء نفيها الى المتهم خروجا على الاصل العام
يمكن افتراض براءتة الى انت تثبت النيابة العامة ادانتة فى محاكم علنية توفر لة فيها
الضمانات الضرورية لدفاعة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فية أنة أقام ادانتة
للطاعن بالنسبة للتهمة الاولى _ والتى ااعتبرها ركن الخطأ فى الجريمة الثانية _ على مجرد قيام
القرينة التحكمية الوارد فى النص القانونى سالف البيان والذى قضى بعدم دستورية فاءن الجكم
المطعون فية وكذا الحكم الابتدائى يعتبر كل منهما كأن لم يكن أى ان الدعوى تعدو وكأن حكما لم
يصدر فيها .
وفى الختام اذكركم بقول رسول الله صلى الله علية وسلم ((لعن الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، وبمتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنه))
جمع وترتيب
محمد محمود حامد
المحامى
وعضو رابطة المحافظة على
قيم ونقاليد المحاماه
القضاء بعدم دستورية نص المادة (1/2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش
والتدليس فيما تضمنة من افتراض علم المتهم بغش الاغذية . أثره . اعتبار الاحكام التى
صدرت بالادانة استنادا اليها . كأن لم تكن . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فية بالادانة استنادا الى هذة القرينة . اعتباره والحكم الابتدائى
كأن لم يكن . أثر ذلك ؟
( الطعن رقم 60815 لسنة 95 ق _ جلسة 1997/2/225)
القاعدة :
حيث ان الدعوى الجنائية اقيمت على الطاعن بوصف انة :
1) عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان مغشوشا مع علمة بذلك .
2) تسبب خطأ فى وفاة فضل الرحيمة النعيمى ، وكان ذلك ناشئا عن اهمالة وروعنتة وعدم
احترازه وعدم مراعاتة للقوانين والانظمة واللوائح والقرارات بأن قدم للمجنى علية مواد
كحلية مغشوشة مما ترتب علية حدوث اصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى ادت الى وفاته
، وطالبت النيابة عقابا طبقا للمواد ( 1/2، 2 ، 7 ، 8 ) لسنة 1980 والمواد ( 1، 2 / 3
، 5 ،6 )من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، والمادة ( 244 /1) من قانون العقوبات ، ومحكمة
جنح مصر القديمة قضت غيابيا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ ، عارض وقضى
فى معارضتة بتعديل الحكم المعارض فية الى حبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والمصادرة والنشر عن
الاولى وحبسة سنة مع الشغل عن التهمة الثانية _ استأنف وقضى فى استئنافة بقبولة شكلا
ورفضة موضوعا وتأييد الحكم المستأنف _ فأقام الطعن الماثل .
لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فية انة بنى قضاءه على ان الخمر الذى
تناولة المجنى علية مشتر ية من الطاعن الذى يعلم بأنة مغشوش لكونة صاحب محل . لما كان ذلك ،
وكانت المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش _ قبل تعديلها
بالقانون رقم 281 لسنة 1994 تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة
لاتقل عن مائة جنية ، ولا تجاوز الف جنية أو باءحداى هاتين العقوبتين :
1) من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات
الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية
أو من العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة ، مع علمة بذلك ، ويفترض العلم بالغش أو
الفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعه الجائلين مالم يثبت حسن نيتة
ومصدر الاشياء موضوع الجريمة _ وكان الحكم المطعون فية قد اقام الادانة بالنسبة للتهمة الاولى
والتى استند اليها فى اثبات توافر ركن الخطأ بالنسبة للتهمة الثانية على دعامة رئيسية
مفادها أن المتهم كان يعلم بالغش لكونه من المشتغلين بالتجارة .
لما كان ذلك ، وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20 مايو سنة 1995 فى
القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية _ دستورية _ الذى قضى بعدم دستورية البند الاول من
المادة الثانية من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، والمنشور
بالجريدة الرسمية فى 8 يونيو سنة 1995 .
لما كان ، وكانت المادة (49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 قد نصت على أن احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع
سلطات الدولة وللكافة وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة
الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم
بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم ، فاءذا
كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى
ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضية تبليغ النائب العام فور النطق بة لاجراء مقتضاه .
لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثانية من البند المول من المادة الثانية من القانون رقم
48 لسنة 1941 سالف البيان _ المنطبق على واقعة الدعوى _ والذى قضى بعدم دستوريتها يفترض
قرينة تحكمية هى واقعة علم المتهم بعض الاغذية التى يعرضها للبيع او يبيعها اذا كان من
المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ،ونقل عبء نفيها الى المتهم خروجا على الاصل العام
يمكن افتراض براءتة الى انت تثبت النيابة العامة ادانتة فى محاكم علنية توفر لة فيها
الضمانات الضرورية لدفاعة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فية أنة أقام ادانتة
للطاعن بالنسبة للتهمة الاولى _ والتى ااعتبرها ركن الخطأ فى الجريمة الثانية _ على مجرد قيام
القرينة التحكمية الوارد فى النص القانونى سالف البيان والذى قضى بعدم دستورية فاءن الجكم
المطعون فية وكذا الحكم الابتدائى يعتبر كل منهما كأن لم يكن أى ان الدعوى تعدو وكأن حكما لم
يصدر فيها .
وفى الختام اذكركم بقول رسول الله صلى الله علية وسلم ((لعن الله الخمر شاربها، وساقيها، وبائعها، وبمتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنه))
جمع وترتيب
محمد محمود حامد
المحامى
وعضو رابطة المحافظة على
قيم ونقاليد المحاماه