لما كان من المقرر أنه إذا اتفق الخصوم على شخص من يلتزم بالمصاريف تعين على المحكمة أن تعمل هذا الاتفاق وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعن بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة استنادا إلى ما ورد بالبند الحادى عشر من عقد البيع موضوع التداعى الذى نص على أنه –فى حاله إقامه المشترى – الطاعن – دعوى قضائية بصحة ونفاذ هذا العقد فإنه يلتزم بسداد كافة الرسوم والمصروفات القضائية التى تنشأ عن هذه الدعوى دون أية مسئولية على الطرف الأول – الشركة المطعون ضدها – أو تحميله بأية أعباء ماليه – وكان ما انتهى إليه الحكم صائبا لإعماله ما تم الاتفاق عليه بعقد البيع سند الدعوى ويضحى النعى عليه بسببى النعى على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقـم 397 لسنة 83 القضائية جلسة 6 من ديسمبر سنة 2015 م
الطعن رقـم 397 لسنة 83 القضائية جلسة 6 من ديسمبر سنة 2015 م