الموجز:
رفع المدعى بالحق المدنى دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية مفاده .
القاعدة:
لما كان المستفاد من نص المادتين 262 و 264 من قانون الاجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعد تاركا لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية ، اذا قام برفعها من يعد أمام المحكمة المدنية ، متى اتحدت الدعويان خصوما وسببا وموضوعا ، لأنه بذلك يكون قد أفصح عن ارادته فى التنازل عن الحق فى سلوك طريق التداعى امام المحكمة الجنائية .
( نص المادتين 262 ، 264 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2706 لسنة 50 ق جلسة 1982/1/27 س 33 ص 92)
الموجز:
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية استنادا الي لجوء المدعى بالحقوق المدنية الى المحكمة المدنية صحيح . مثال . يتحقق فيه وحدة السبب فى الدعوى المدنية .
القاعدة:
لما كان الطاعن يقر فى مذكرة أسباب طعنه أن الاتفاق المحرر بينه وباقي الطاعنين وبين المطعون ضده فى 24 نوفمبر سنة 1977 قد تلاقت فيه ارادة طرفيه على اعتبار نصوص المواد 49 و 50 و 52 و 53 و 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى المحاكمة لهذا الاتفاق بالاضافة الى الشروط الواردة به ، فان استناد الطاعن الى الاتفاق المذكور فى طلب التعويض أمام المحكمة المدنية لا تتحقق به المغايرة فى السبب عنه الدعوى المدنية التابعة ، اذ الواقعة التى يستمد منها الطاعن حقه فى طلب التعويض فى الدعويين واحدة هى مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 متمثلة فى واقعة عدم الشروع فى البناء فى الموعد المقرر قانونا ، وهى ذات الواقعة التى أقيمت بها الدعويان الجنائية والمدنية التابعة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تأويله ولا يقدح فى ذلك أن يكون الاتفاق المحرر بين الطرفين قد تضمن ـ ضمن ما تضمنه ـ تحديد قيمة التعويض فى حالة مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، اذ هذا التحديد فى جوهره لا يعدو أن يكون مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه وهو ما يجيزه نص المادة 223 من القانون المدنى، فلا يعتبر بذاته مصدرا لوجوب هذا التعويض .
( نص المواد 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 من القانون 49 لسنة 1977 ، المادة 264 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2726 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/27 س33 ص 92)
الموجز:
حق المدعى المدني في الخيار بين طريقي الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية وإقامة دعواه أمام المحاكم المدنية لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية المقامة أمام الأخيرة متحدة سببا مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية . مثال .
القاعدة:
النعى بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي مردود بأن الثابت من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب في الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة المدنية إلا فسخ عقد البيع والتعويض عن هذا الفسخ وهى تختلف سببا عن دعواها المباشرة أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشىء عن جنحة استيلاء الطاعن بالاحتيال على مال المدعية بتصرفه بالبيع في عقار ليس ملكا له حق التصرف فيه إذ تستند الدعوى الأخيرة إلى الضرر الناشىء عن الجريمة ، ولا يدعى الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ابتداء أمام المحاكم المدنية تأسيسا على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة ، والأصل أن حق المدعى بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية .
( المادتان 251 ، 264 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 893 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/4 س 31 ص 565)
الموجز:
اقامة دعوى الطرد الغصب أمام القضاء المدنى لا يسقط الحق فى اقامة دعوى التعويض عن تزوير عقد ايجار العين المغتصبة أمام القضاء الجنائى . علة ذلك : اختلاف موضوع الدعويين .
القاعدة:
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله : - حيث أن وقائع الدعوى حسبما تبين من أوراقها حاصلها أن المدعى بالحق المدنى ...... أقام الدعوى الماثلة بطريق الجنحة المباشرة بعريضة أعلنت قانونا للمدعىعليها في 1971/10/19 طلب فى ختامها الحكم على المدعى عليه الأول ـ الطاعن بالعقوبة المقررة بالمادة 215 عقوبات بوصف أنه زور عقد الايجار المؤرخ 1971/10/6 بأن وقع على العقد المذكور بتوقيعين مزورين نسب صدورهما للمدعي وزور عليه العقد جملة وتفصيلا بأن ادعى صدوره من المدعى واستعمل العقد المذكور بأن قدمه فى الشكوى3190 ادارى سنة 1971 بالزام المدعي عليه الأول بأن يدفع مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع النفاذ المعجل وبلا كفالة ، وقال شرحا لدعواه أن المدعى عليه الأول ...... كان قد تأخر عليه قيمة ايجار دكان من ملكه بشارع سعد زغلول بندر بلبيس ، وأنه حكم لصالح المدعي فى الدعوى رقم 108 سنة 13 ق المنصورة بجلسة 1970/1/9 باخلاء الدكان وتسليمه للمدعى ، ولما أراد المدعى المدعي التنفيذ بالاخلاء والتسليم بعد عدة اشكالات قضى فيها بالرفض والاستمرار فى التنفيذ ، وبعد الاخلاء والتسليم نفاذا للحكم سالف الذكر اغتصب المدعى عليه الأول العين مع شقيقه وآخرين فقدم المدعى شكوى عن ذلك . وفى تحقيقات الشكوى تقدم المدعى عليه الأول بعقد ايجار مؤرخ 1971/10/6 نسب صدوره للمدعى مدعيا أنه بعد أن تسلم الدكان أجره اليه بالعقد الذى تقدم به وأنه استلم منه مبلغ 50 جنيه مقدم ايجار وذلك فى الشكوى رقم 3190 اداري سنة 1971 بلبيس ، وانه لما كان قد أصيب بأضرار جسيمة من جراء فعل المدعى عليه الأول فهو يقيم الدعوى وطلب فىختام صحيفتها الحكم بالطلبات سالفة الذكر - ، عرض الى الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وأطرحه على أساس أن المدعى بالحق المدنى لم يطلب فى الدعوي المستعجلة المرفوعة منه أمام المحكمة المدنية الا طرد الطاعن وهى تختلف في موضوعها عن دعواه المباشرة أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشيء عن تزوير عقد الايجار واستعماله لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه صحيحا فى القانون اذ دل الحكم على أن موضوع الدعوىأمام القضاء المستعجل هى طرد أساسه الغصب فان هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض الضرر الناشىء عن تزوير عقد الايجار ولو كان هذا العقد مرتبطا بدعوى الغصب لاختلاف موضوع الدعويين ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . ( المادة 215 عقوبات )
( المادة 264 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 667 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/13 س 38 ص 935)
الموجز:
المادة 264 اجراءات . المستفاد منها . رفع المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك الي المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية للدعوي القائمة ما دام لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية . إيقاف الدعوي المدنية المرفوعة إبتداء أمام المحكمة المدنية دون تركها . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوي المدنية عن ذات الجريمة تبعاً للدعوي الجنائية . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً بالنسبة للدعوي المدنية وتصحيحه بعدم قبولها .
القاعدة:
المستفاد من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رفع المدعى بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية ، فانه لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية الى الدعوى الجنائية القائمة ما دام أنه لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية قد اختار الطريق المدني باقامته دعوى مدنية قبل الطاعن بطلب التعويض الناشيء عن الجريمة ، وكان ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية الحالية من جانب النيابة العامة ، وأنه لم يترك دعواه المدنية وانما قضي بايقافها حتي يفصل في الدعوى الجنائية المماثلة والتى طلب فيها المدعي بالحقوق المدنية الحكم له بتعويض مؤقت عن الجريمة ذاتها ، وكان البين من الأوراق اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول دعواه المدنية تبعا للدعوى الجنائية المقامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئياً بالنسبة للدعوى المدنية ـ وتصحيحه بعدم قبولها .
( المادة 264 اجراءات )
( الطعن رقم 388 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/4 س 24 ص 897 )
الموجز:
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى لسبق إلتجائه للقضاء المدنى . محله : إتحاد الموضوع فى الدعويين . مثال .
القاعدة:
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف وقد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره ناشئا عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنائى لسبق إلتجائة للقضاء المدنى يكون غير سديد لإختلاف موضوع الدعويين .
( م 264 إجراءات )
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص 78)
الموجز:
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى . عدم تعلقه بالنظام العام . سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض فى الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التى يريد أثارتها أمام المحكمة الجنائية . مثال .
القاعدة:
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التى تحمى صوالح خاصة فهو يسقط بعدم ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . والأصل أن حق المدعى بالحقوق المدنية فى الخيار لا يسقط الا اذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التى يريد اثارتها أمام المحكمة الجنائية . ولما كانت دعوى اشهار الافلاس تختلف موضوعا عن دعوى التعويض عن جنحة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم - موضوع الدعوى المطروحة - اذ تستند الأولى الى حالة التوقف عن دفع الديون وتستند الثانية الى الضرر الناشىء عن الجريمة لا عن المطالبة بقيمة الدين محل الشيك وكان الطاعن المتهم ) لا يدعى بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ) ابتداء أمام المحاكم المدنية تأسيسا على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة ، فان الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية فى اللجوء إلى الطريق الجنائى لسلوكها الطريق المدنى يكون على غير اساس .
(المادة 251 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 367 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 س 16 ص 795 )
لما كان المستفاد من نص المادتين 262، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوما وسبباً وموضوعاً لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعي أمام المحكمة الجنائية.
(الطعن رقم 2726 لسنة 51 ق جلسة 27/1/1982 س 23 ص92)
من المقرر أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدني هي دعوى تسليم منقولاتها عينا أما الدعوى المباشرة الماثلة فهي بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد هذه المنقولات، ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني وقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعويين.
(الطعن رقم 818 لسنة 63ق جلسة 16/4/2002)
رفع المدعى بالحق المدنى دعواه المدنية أمام المحكمة المدنية مفاده .
القاعدة:
لما كان المستفاد من نص المادتين 262 و 264 من قانون الاجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية يعد تاركا لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية ، اذا قام برفعها من يعد أمام المحكمة المدنية ، متى اتحدت الدعويان خصوما وسببا وموضوعا ، لأنه بذلك يكون قد أفصح عن ارادته فى التنازل عن الحق فى سلوك طريق التداعى امام المحكمة الجنائية .
( نص المادتين 262 ، 264 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2706 لسنة 50 ق جلسة 1982/1/27 س 33 ص 92)
الموجز:
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية استنادا الي لجوء المدعى بالحقوق المدنية الى المحكمة المدنية صحيح . مثال . يتحقق فيه وحدة السبب فى الدعوى المدنية .
القاعدة:
لما كان الطاعن يقر فى مذكرة أسباب طعنه أن الاتفاق المحرر بينه وباقي الطاعنين وبين المطعون ضده فى 24 نوفمبر سنة 1977 قد تلاقت فيه ارادة طرفيه على اعتبار نصوص المواد 49 و 50 و 52 و 53 و 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى المحاكمة لهذا الاتفاق بالاضافة الى الشروط الواردة به ، فان استناد الطاعن الى الاتفاق المذكور فى طلب التعويض أمام المحكمة المدنية لا تتحقق به المغايرة فى السبب عنه الدعوى المدنية التابعة ، اذ الواقعة التى يستمد منها الطاعن حقه فى طلب التعويض فى الدعويين واحدة هى مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 متمثلة فى واقعة عدم الشروع فى البناء فى الموعد المقرر قانونا ، وهى ذات الواقعة التى أقيمت بها الدعويان الجنائية والمدنية التابعة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تأويله ولا يقدح فى ذلك أن يكون الاتفاق المحرر بين الطرفين قد تضمن ـ ضمن ما تضمنه ـ تحديد قيمة التعويض فى حالة مخالفة المادة 52 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ، اذ هذا التحديد فى جوهره لا يعدو أن يكون مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه وهو ما يجيزه نص المادة 223 من القانون المدنى، فلا يعتبر بذاته مصدرا لوجوب هذا التعويض .
( نص المواد 49 ، 50 ، 52 ، 53 ، 54 من القانون 49 لسنة 1977 ، المادة 264 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2726 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/27 س33 ص 92)
الموجز:
حق المدعى المدني في الخيار بين طريقي الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية وإقامة دعواه أمام المحاكم المدنية لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية المقامة أمام الأخيرة متحدة سببا مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية . مثال .
القاعدة:
النعى بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي مردود بأن الثابت من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب في الدعوى المرفوعة منها أمام المحكمة المدنية إلا فسخ عقد البيع والتعويض عن هذا الفسخ وهى تختلف سببا عن دعواها المباشرة أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشىء عن جنحة استيلاء الطاعن بالاحتيال على مال المدعية بتصرفه بالبيع في عقار ليس ملكا له حق التصرف فيه إذ تستند الدعوى الأخيرة إلى الضرر الناشىء عن الجريمة ، ولا يدعى الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ابتداء أمام المحاكم المدنية تأسيسا على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة ، والأصل أن حق المدعى بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية .
( المادتان 251 ، 264 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 893 لسنة 49 ق جلسة 1980/5/4 س 31 ص 565)
الموجز:
اقامة دعوى الطرد الغصب أمام القضاء المدنى لا يسقط الحق فى اقامة دعوى التعويض عن تزوير عقد ايجار العين المغتصبة أمام القضاء الجنائى . علة ذلك : اختلاف موضوع الدعويين .
القاعدة:
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى فى قوله : - حيث أن وقائع الدعوى حسبما تبين من أوراقها حاصلها أن المدعى بالحق المدنى ...... أقام الدعوى الماثلة بطريق الجنحة المباشرة بعريضة أعلنت قانونا للمدعىعليها في 1971/10/19 طلب فى ختامها الحكم على المدعى عليه الأول ـ الطاعن بالعقوبة المقررة بالمادة 215 عقوبات بوصف أنه زور عقد الايجار المؤرخ 1971/10/6 بأن وقع على العقد المذكور بتوقيعين مزورين نسب صدورهما للمدعي وزور عليه العقد جملة وتفصيلا بأن ادعى صدوره من المدعى واستعمل العقد المذكور بأن قدمه فى الشكوى3190 ادارى سنة 1971 بالزام المدعي عليه الأول بأن يدفع مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع النفاذ المعجل وبلا كفالة ، وقال شرحا لدعواه أن المدعى عليه الأول ...... كان قد تأخر عليه قيمة ايجار دكان من ملكه بشارع سعد زغلول بندر بلبيس ، وأنه حكم لصالح المدعي فى الدعوى رقم 108 سنة 13 ق المنصورة بجلسة 1970/1/9 باخلاء الدكان وتسليمه للمدعى ، ولما أراد المدعى المدعي التنفيذ بالاخلاء والتسليم بعد عدة اشكالات قضى فيها بالرفض والاستمرار فى التنفيذ ، وبعد الاخلاء والتسليم نفاذا للحكم سالف الذكر اغتصب المدعى عليه الأول العين مع شقيقه وآخرين فقدم المدعى شكوى عن ذلك . وفى تحقيقات الشكوى تقدم المدعى عليه الأول بعقد ايجار مؤرخ 1971/10/6 نسب صدوره للمدعى مدعيا أنه بعد أن تسلم الدكان أجره اليه بالعقد الذى تقدم به وأنه استلم منه مبلغ 50 جنيه مقدم ايجار وذلك فى الشكوى رقم 3190 اداري سنة 1971 بلبيس ، وانه لما كان قد أصيب بأضرار جسيمة من جراء فعل المدعى عليه الأول فهو يقيم الدعوى وطلب فىختام صحيفتها الحكم بالطلبات سالفة الذكر - ، عرض الى الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى وأطرحه على أساس أن المدعى بالحق المدنى لم يطلب فى الدعوي المستعجلة المرفوعة منه أمام المحكمة المدنية الا طرد الطاعن وهى تختلف في موضوعها عن دعواه المباشرة أمام محكمة الجنح بطلب تعويض الضرر الناشيء عن تزوير عقد الايجار واستعماله لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم وأسس عليه قضاءه صحيحا فى القانون اذ دل الحكم على أن موضوع الدعوىأمام القضاء المستعجل هى طرد أساسه الغصب فان هذا النزاع لا يمنع من طلب تعويض الضرر الناشىء عن تزوير عقد الايجار ولو كان هذا العقد مرتبطا بدعوى الغصب لاختلاف موضوع الدعويين ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . ( المادة 215 عقوبات )
( المادة 264 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 667 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/13 س 38 ص 935)
الموجز:
المادة 264 اجراءات . المستفاد منها . رفع المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك الي المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية للدعوي القائمة ما دام لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية . إيقاف الدعوي المدنية المرفوعة إبتداء أمام المحكمة المدنية دون تركها . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوي المدنية عن ذات الجريمة تبعاً للدعوي الجنائية . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً بالنسبة للدعوي المدنية وتصحيحه بعدم قبولها .
القاعدة:
المستفاد من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى رفع المدعى بالحقوق المدنية دعواه أمام المحكمة المدنية ، فانه لا يجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعية الى الدعوى الجنائية القائمة ما دام أنه لم يترك دعواه أمام المحكمة المدنية لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية قد اختار الطريق المدني باقامته دعوى مدنية قبل الطاعن بطلب التعويض الناشيء عن الجريمة ، وكان ذلك قبل رفع الدعوى الجنائية الحالية من جانب النيابة العامة ، وأنه لم يترك دعواه المدنية وانما قضي بايقافها حتي يفصل في الدعوى الجنائية المماثلة والتى طلب فيها المدعي بالحقوق المدنية الحكم له بتعويض مؤقت عن الجريمة ذاتها ، وكان البين من الأوراق اتحاد الدعويين سبباً وخصوماً وموضوعاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول دعواه المدنية تبعا للدعوى الجنائية المقامة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئياً بالنسبة للدعوى المدنية ـ وتصحيحه بعدم قبولها .
( المادة 264 اجراءات )
( الطعن رقم 388 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/4 س 24 ص 897 )
الموجز:
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى لسبق إلتجائه للقضاء المدنى . محله : إتحاد الموضوع فى الدعويين . مثال .
القاعدة:
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف وقد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض بإعتباره ناشئا عن الجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنائى لسبق إلتجائة للقضاء المدنى يكون غير سديد لإختلاف موضوع الدعويين .
( م 264 إجراءات )
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص 78)
الموجز:
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى . عدم تعلقه بالنظام العام . سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض فى الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التى يريد أثارتها أمام المحكمة الجنائية . مثال .
القاعدة:
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التى تحمى صوالح خاصة فهو يسقط بعدم ابدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض . والأصل أن حق المدعى بالحقوق المدنية فى الخيار لا يسقط الا اذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التى يريد اثارتها أمام المحكمة الجنائية . ولما كانت دعوى اشهار الافلاس تختلف موضوعا عن دعوى التعويض عن جنحة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم - موضوع الدعوى المطروحة - اذ تستند الأولى الى حالة التوقف عن دفع الديون وتستند الثانية الى الضرر الناشىء عن الجريمة لا عن المطالبة بقيمة الدين محل الشيك وكان الطاعن المتهم ) لا يدعى بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ) ابتداء أمام المحاكم المدنية تأسيسا على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة ، فان الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية فى اللجوء إلى الطريق الجنائى لسلوكها الطريق المدنى يكون على غير اساس .
(المادة 251 إجراءات جنائية)
( الطعن رقم 367 لسنة 35 ق جلسة 1965/11/2 س 16 ص 795 )
لما كان المستفاد من نص المادتين 262، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوما وسبباً وموضوعاً لأنه بذلك يكون قد أفصح عن إرادته في التنازل عن الحق في سلوك طريق التداعي أمام المحكمة الجنائية.
(الطعن رقم 2726 لسنة 51 ق جلسة 27/1/1982 س 23 ص92)
من المقرر أن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى التي رفعتها المدعية بالحقوق المدنية أمام القضاء المدني هي دعوى تسليم منقولاتها عينا أما الدعوى المباشرة الماثلة فهي بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن تبديد هذه المنقولات، ومن ثم فإنهما يختلفان موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى صحة الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني وقضى تبعاً لذلك بعدم قبول الادعاء المباشر بشقيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعويين.
(الطعن رقم 818 لسنة 63ق جلسة 16/4/2002)