تجرى المادة 118 من القانون المدنى بالآتى :ـ
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر . تجاوز الوصى حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصى عن حق القاصر فى إمتداد عقد الإيجار إليه ) .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ............. ( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يمون كتجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادتان 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
الموجز:
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي الي أولاده مع تبرعه لهم بالثمن ? هذا التصرف هبة سافرة وليس بيع علة ذلك .
القاعدة:
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة 488 من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان 150 ، 488 مدنى )
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص517 )
الموجز:
نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الي القاصر.
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى علي ذلك أن الوصي اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الي القاصر .
( م 109 ، 118 ، 119 مدنى)
( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق - أحوال شخصية - جلسة 1982/4/13 ص401 )
الموجز:
عدم جواز اسناد القوامة الي من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر المادتان 27 و 69 من قانون الولاية علي المال 119 لسنة1962.
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 27 و 69 من قانون الولايه على المال رقم لسنة 1952 أنه لا يجوز اسناد القوامة الى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر.
(م 109 مدنى -م 27، 69 ق 119 لسنة 52 )
( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق - أحوال شخصية - جلسة 1982/4/13 ص401 )
الموجز:
تنازل والدة الطاعنين بصفتها وصية عليها عن عقد الإيجار للمالك بعد وفاة المستأجر دون إذن من المحكمة. عدم سريانه فى حق القاصرين . القضاء برفض دعوى عدم نفاذ هذا التصرف استناداً إلى عدم استلزام صدور إذن مسبق من المحكمة باعتبار عقد الايجار لا يدخل ضمن التركة . خطأ فى القانون .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين ـ بصفتها وصية عليهما ـ عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلى مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسرى فى حق القاصرين المذكورين ، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه فى حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وان هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التى آلت للطاعنين عن مورثهما ـ المستأجر الأصلى ـ فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادة 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصى حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الى القاصر
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 911لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى على ذلك أن الوصى اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الى القاصر ( المادة 118 مدنى)
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 لسنة 33 ص518 )
حمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون
التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر . تجاوز الوصى حدود نيابته . أثره . عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر . ( مثال تنازل الوصى عن حق القاصر فى إمتداد عقد الإيجار إليه ) .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ............. ( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يمون كتجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادتان 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
الموجز:
بيع العقار الصادر من الولي الشرعي الي أولاده مع تبرعه لهم بالثمن ? هذا التصرف هبة سافرة وليس بيع علة ذلك .
القاعدة:
تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة 488 من القانون المدني ، ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة الهبة المستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان 150 ، 488 مدنى )
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص517 )
الموجز:
نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الي القاصر.
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى علي ذلك أن الوصي اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الي القاصر .
( م 109 ، 118 ، 119 مدنى)
( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق - أحوال شخصية - جلسة 1982/4/13 ص401 )
الموجز:
عدم جواز اسناد القوامة الي من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر المادتان 27 و 69 من قانون الولاية علي المال 119 لسنة1962.
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 27 و 69 من قانون الولايه على المال رقم لسنة 1952 أنه لا يجوز اسناد القوامة الى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر.
(م 109 مدنى -م 27، 69 ق 119 لسنة 52 )
( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق - أحوال شخصية - جلسة 1982/4/13 ص401 )
الموجز:
تنازل والدة الطاعنين بصفتها وصية عليها عن عقد الإيجار للمالك بعد وفاة المستأجر دون إذن من المحكمة. عدم سريانه فى حق القاصرين . القضاء برفض دعوى عدم نفاذ هذا التصرف استناداً إلى عدم استلزام صدور إذن مسبق من المحكمة باعتبار عقد الايجار لا يدخل ضمن التركة . خطأ فى القانون .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين ـ بصفتها وصية عليهما ـ عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلى مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسرى فى حق القاصرين المذكورين ، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه فى حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وان هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التى آلت للطاعنين عن مورثهما ـ المستأجر الأصلى ـ فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادة 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
الموجز:
نيابة الوصى عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصى حدود نيابته أثره عدم انصراف أثر التصرف الى القاصر
القاعدة:
نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، ولما كان النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 911لسنة 1952 بشأن الولاية على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة ، من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبنى على ذلك أن الوصى اذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ويفقد بالتالى فى ابرامه لهذا التصرف صفة النيابة فلا تنصرف آثاره الى القاصر ( المادة 118 مدنى)
( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/13 لسنة 33 ص518 )
حمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون