أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 حدد 3 شروط تمنع تجديد رخصة السيارة الملاكي ليس بينها شرط عدم سداد الاقساط المستحقة وإلزام صاحب السيارة بهذا الشرط افتئات علي القانون وتحميل نصوصه ما لا تحتمل..
وعليه قضت المحكمة برئاسة المستشار سعيد خليف وعضوية المستشارين عيد مكاوي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبدالله بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية إدارة مرور الإسكندرية بالامتناع عن تجديد رخصة السيارة الملاكي رقم س.ط.د. 2981 الإسكندرية بحجة عدم سداد مالكها باقي أقساط السيارة للبنك مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان المدنية وأوضحت المحكمة الشروط الثلاثة التي حددها القانون وهي 1 الوفاء بالضرائب والرسوم 2 التأمين عن المسئولية الناشئة عن حوادث المركبة 3 استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة التي حددها وزير الداخلية.
وعليه قضت المحكمة برئاسة المستشار سعيد خليف وعضوية المستشارين عيد مكاوي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبدالله بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزارة الداخلية إدارة مرور الإسكندرية بالامتناع عن تجديد رخصة السيارة الملاكي رقم س.ط.د. 2981 الإسكندرية بحجة عدم سداد مالكها باقي أقساط السيارة للبنك مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان المدنية وأوضحت المحكمة الشروط الثلاثة التي حددها القانون وهي 1 الوفاء بالضرائب والرسوم 2 التأمين عن المسئولية الناشئة عن حوادث المركبة 3 استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة التي حددها وزير الداخلية.