الفصل الثالث |
قواعد التملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك |
المادة 49
للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس اموال البنوك دون التقيد بحد اقصى ينص عليه فى اى قانون اخر وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد التالية .
المادة 50
على كل شخص طبيعى او اعتبارى يملك ما يزيد على (5%) من راس المال المصدر لاى بنك وبما لايجاوز (10%) منه ان يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اتمام التملك ، طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، فاذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به .
المادة 51
لا يجوز لاى شخص طبيعى او اعتبارى ان يتملك ما يزيد على (10%) من راس المال المصدر لاى بنك او اية نسبة تؤدى الى السيطرة الفعلية عليه ، الا بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة البنك المركزى ، طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك .
وفى تطبيق احكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى او الاعتبارى ان يكون مالكا لاية نسبة من شانها تمكينه من تعيين غالبية اعضاء مجلس ادارة البنك او التحكم على اى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس ادارته او التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة .
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالاضافة الى اى من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالاضافة الى اى من اعضاء مجلس ادارته او اى من المساهمين فيه ، سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين ام اشخاصا اعتبارية ، او مع اى شخص اعتبارى اخر اذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية ، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه اكثر من شخص طبيعى او اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة او مجلس ادارة البنك بما يؤدى الى السيطرة الفعلية على اى منهما .
وفى تطبيق احكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى او الاعتبارى ان يكون مالكا لاية نسبة من شانها تمكينه من تعيين غالبية اعضاء مجلس ادارة البنك او التحكم على اى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس ادارته او التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة .
ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالاضافة الى اى من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالاضافة الى اى من اعضاء مجلس ادارته او اى من المساهمين فيه ، سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين ام اشخاصا اعتبارية ، او مع اى شخص اعتبارى اخر اذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الاشخاص الطبيعيين او الاشخاص الاعتبارية ، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه اكثر من شخص طبيعى او اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة او مجلس ادارة البنك بما يؤدى الى السيطرة الفعلية على اى منهما .
المادة 52
اذا تملك شخص بالميراث او الوصية اكثر من (10%) من راس مال البنك المصدر لاى بنك او مـا يـؤدى الـى سيطرته الفعلية علـى البنك ، ولـم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه ان يوفق اوضاعه ، طبقا للقواعد التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ ايلولة هذه الزيادة اليه ، ويترتب على عدم توفيق اوضاعه خلال هذه المدة الا تكون له حقوق من التصويت فى الجمعية العامة او فى مجلس الادارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار اليه .
المادة 53
يجب ان يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10%) من راس المال المصدر للبنك او على تملك اى نسبة تؤدى الى السيطرة الفعلية عليه الى البنك المركزى ، قبل موعد اتمام التملك بستين يوما على الاقل ، وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس ادارة البنك المركزى وطبقا للشروط والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الاسهم والاهداف التى يرمى مقدم الطلب الى تحقيقها منه وخططه فى ادارة البنك والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه .
فاذا كان التملك بطريق الميراث او الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما ال اليه بطريق الميراث او الوصية .
ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولكل ذى مصلحة ان يتقدم الى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ النشر .
فاذا كان التملك بطريق الميراث او الوصية يتعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما ال اليه بطريق الميراث او الوصية .
ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولكل ذى مصلحة ان يتقدم الى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ النشر .
المادة 54
لاتجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون اذا تبين للبنك المركزى ايا مما ياتى :
(ا) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب او عدم صحة اى من البيانات الواردة به .
(ب) ان قبول الطلب يمكن ان يؤدى الى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية او اضطراب العمل بها .
(ج) ان الطالب بنك اجنبى او مؤسسة مالية اجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى .
(د) ان الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى او يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون او قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
(ا) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب او عدم صحة اى من البيانات الواردة به .
(ب) ان قبول الطلب يمكن ان يؤدى الى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية او اضطراب العمل بها .
(ج) ان الطالب بنك اجنبى او مؤسسة مالية اجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى .
(د) ان الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى او يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون او قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .
لمادة 55
يخطر صاحب الشان بقرار قبول او رفض الطلب المشار اليه فى المادة (53) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا .
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى الت اليه بطريق الميراث او الوصية يصدر البنك المركزى قرارا بالزامه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ اخطاره بقرار الرفض ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة بما لا يجاوز سنة اخرى ، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة الا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة او فى مجلس الادارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون .
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى الت اليه بطريق الميراث او الوصية يصدر البنك المركزى قرارا بالزامه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ اخطاره بقرار الرفض ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة بما لا يجاوز سنة اخرى ، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة الا تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة او فى مجلس الادارة ، بالنسبة لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون .