أرست محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا يقضى بمنع محافظ البنك المركزى المصرى من إجراء أى تصالح فى قضايا تهريب النقد المحلى والأجنبى إلى خارج مصر، ويحظر عليه أيضا التنازل عن المبالغ النقدية التى تمت مصادرتها من المهربين المصريين أو الأجانب.وقالت المحكمة إن اختصاص إجراء التصالح فى قضايا التهريب أصبح معقودا فقط للنيابة العامة وفق القانون 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى حظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل مبالغ من النقد المصرى بما يجاوز 5 آلاف جنيه مصرى، وجعل مخالفة هذا الحظر جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألفا، مع الحكم بمصادرة المبالغ المضبوطة، وفى حالة عدم ضبطها يحكم على مرتكب الجريمة بغرامة تعادل قيمتها.وأكدت المحكمة أنه كان يجب على محافظ البنك المركزى بمجرد بدء العمل بأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الامتناع عن إجراء أى تصالح عن الجرائم التى نظمتها أحكامه، التزاما منه بأحكام القانون وبالإرادة الصريحة للمشرع بإلغاء التصالح فى هذه الجرائم.وأبطلت المحكمة قرار محافظ البنك بقبول تنازل مهربين أردنيين عن المبالغ التى ضبطت بحوزتهما مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما، لأنه لا يملك سلطة التصالح مع مرتكبى جريمة حمل مبالغ من النقد المصرى أكثر من 5 آلاف جنيه، كما لا يملك قبول التنازل عن المبالغ التى يتم ضبطها مع المخالفين، ومن ثم فإن محافظ البنك المركزى يكون قد خرج عن حدود السلطات المقررة له قانونا. وكان المواطنان الأردنيان محمد جبر همام وعلى الشويمات قد أقاما دعويين لإلغاء قرار التصالح بحجة أنهما قبلا التنازل عن المبالغ التى ضبطت فى حوزتهما تحت الإكراه، وطلبا استرداد هذه المبالغ أيضا التى تتجاوز 4 ملايين جنيه حاولا تهريبها بوضعها فى أماكن سرية بسيارتيهما.وردت المحكمة فى مقال نشر بجريدة الشروق الجمعة على طلب استرداد الأموال بأن «عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما جاء مقابل مصادرة الأموال المضبوطة معهما» وبذلك يصبح من حق البنك المركزى الاحتفاظ بهذه المبالغ بالكامل ويحظر عليه التنازل عنها، لأنها أصبحت من حق الدولة