كانت "الجمهورية" أول من دق ناقوس الخطر.. حذرت من تسابق الفضائيات علي قاعات المحاكم وتأثيرها علي المحاكمات وتسببها في الازدحام الشديد ونقلها رأي طرف واحد في الخصومة وهو الدفاع وتأثير ذلك علي الرأي العام.. في 22 مايو الماضي نشرت "حراس العدالة"
رأي المستشارين في هذه المشكلة بعنوان "رؤساء المحاكم اختلفوا حول تغطية الفضائيات للجلسات" وكان عضو مجلس الشعب آمر أبوهيف قد تقدم وقتها بمشروع قانون طالب فيه بحظر التسجيل والتصوير داخل جلسات المحاكم استنادا إلي أن هذا الازدحام يؤثر علي حسن سير إجراءات المحاكمة ويضر بمصالح المتقاضين واقترح العضو ألا يسمح بدخول الكاميرات وأجهزة التسجيل إلا بإذن رئيس اللجنة وبموافقة الخصوم وممثليهم وكذلك النيابة العامة واقترح عقوبة للمخالفين بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد علي 500 ألف جنيه.
اللافت للنظر ان الاقتراح بمشروع قانون رفضته وزارة العدل في حينه استنادا إلي أنه يتعارض مع مبدأ علانية الجلسات ولأن اشتراط موافقة الخصوم علي التسجيل والتصوير غير دستورية وأنه لا يجوز اجبار رؤساء المحاكم علي نظام معين في ادارة الجلسات فما الذي تغير الآن ليصدر المجلس الأعلي للقضاء قراره بالحظر سؤال يحتاج إلي اجابة:
ومع ذلك فقد تم "ركن" الاقتراح في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ومازال مركونا حتي الآن ولكن إذا كانت العدالة تبغي قبل أي شيء تحقيق مصالح المتقاضين بالعدل والانصاف فما هي المصلحة في قرار المجلس الأعلي للقضاء..
ماذا يقول القضاة وما رأي المحامين؟
المستشار حسن حسانين رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة يؤكد ان ما كان يحدث قبل القرار فيه تشهير واساءة للمتهمين بالاضافة إلي أن البعض يحاول أن يعلن عن نفسه عن طريق الكاميرات وهذا يتنافي مع جلال المنصة واحترام القضاء خاصة ما يحدث أمام الكاميرا من التعليق علي الأحكام فور صدورها.. أشار إلي أن متابعة القضايا بهذا الشكل قبل صدور الأحكام لاشك يسيء إلي المتهمين.. والمتهم بريء حتي تثبت ادانته ولكن هل يوجد في القانون ما يمنع النشر أثناء التحقيقات؟
يجيب المستشار حسن حسانين إلي أن قانون الصحافة يمنع نشر أسماء المتهمين ولكن لا يوجد في القانون بصفة عامة ما يمنع النشر اثناء التحقيقات.. ولكن من المفروض ان سرية التحقيقات مبدأ قضائي يجب الحفاظ عليه وهذا ما التزمت به شخصيا طوال عملي في النيابة سواء أكانت القضية مهمة أم عادية لم أسرب شيئا من التحقيقات لوسائل الإعلام.
ولكن الاعلام لا شك يجعل القضية دائما حية لدي الرأي العام. ألا يعتبر هذا مصلحة للمتقاضين؟يجيب المستشار حسن حسانين في بعض الأحيان يكون للنشر أثره في سير الإجراءات بسرعة ولكن الطبيعي ان جميع القضايا لابد أن تكون لها أهمية واحدة سواء نشر عنها أم لم ينشر.. اضاف عموما فالنشر لم يحظر ولكن المحظور التصوير والتسجيل وهذه أعمال الفضائيات.
ولكن محامي النقض سامح محمود زين الدين يقول ان القاضي أسمي بكثير من ان تؤثر فيه أجهزة الإعلام مهما كثرت وتنوعت ولكن حق الرأي العام ان يطلع علي كل شيء في الجلسة مع وضع التشريعات التي تكفل الحفاظ علي هيبة القضاء وعدم محاولات التأثير علي الناس.. بتناول المحاكمات وما يجري فيها أو الأحكام بالتعليق والنقد خارج الجلسات وفي أجهزة الإعلام. اضاف ان الأصل في المحاكمات العلانية بكافة اشكالها وان بلدا مثل أمريكا كانت تذيع محاكمات ملاكمها المشهور طوسون الذي اتهم بقتل زوجته علي الهواء مباشرة كما ان الإعلام عندما يسلط الضوء علي قضية فإنها بلا شك تأخذ حيزا من الاهتمام في القضاء أكثر من غيرها وتنتهي إجراءاتها بسرعة وهذا ما لاحظته بنفسي عندما كنت مدافعا عن شركات الأسمنت في القضايا التي أقيمت ضدها.. أما مسألة التشهيربالمتهمين فهذا ليس تشهيرا ولكنه متابعة للقضايا تحفظ للقضاء نفسه هيبته وأعطي مثلا علي ذلك بقضية قتل عمد مثلا أصدر فيها القضاء حكما بالبراءة.. فما أثر ذلك علي الرأي العام وهو لا يعرف ما حدث بالضبط اثناء المحاكمة.. اضافة إلي ذلك فإن من حق المتهم الذي حصل علي البراءة ان تذاع وتنشر وتبث براءته في جميع أجهزة الاعلام وهذا في مصلحته وليس ضده ولا أري فرقا بين النشر في الجريدة أو البث في التليفزيون.
تساءل عن مبدأ سرية التحقيقات ومن يسمح بنشرها.. وقال لقد جربت ذلك بنفسي في قضية يوسف عبدالرحمن وكنت أحضر التحقيقات وافاجأ كل يوم بنشرها في الصحف.. فمن سربها؟ وأجاب لو لم تكن هناك مصلحة للعدالة وليست مصلحة شخصية لما سمح أحد بتسريب التحقيقات وقال إذن هذه السرية ليست في كل الأوقات واعتقد انها تخضع لظروف القضية.
ولكن المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة يقول قرار المجلس الأعلي للقضاء يجب احترامه وما كان يحدث من الفضائيات خطأ وهناك فرق بين تغطية الصحافة حفاظا علي مبدأ علانية الجلسات وتسجيل الجلسة أو تصويرها أو أخذ أحاديث للمتهمين في قفص الاتهام بعيدا عن الجلسات ونفي المتهمين عن طريق الاعلام لكل الاتهامات الموجهة ضدهم دون أن يعقب عليهم أحد مما يوقع الرأي العام في بلبلة وتخبط بسبب سلوك الفضائيات في قاعات المحاكم وتكوين فكرة عن القضية ليست حقيقية.
ان نشر ما يجري في المحاكمات بحيدة وموضوعية مهم أيضا لأنه يحقق الردع الذي تبغيه العدالة كما أنه يحقق العلانية ولذلك فإن تغطية الجلسات عن طريق الصحفيين دون تصوير ليس ممنوعا لأن من حق الجمهور أيضا أن يعرف ما يدور في المحاكم.. ذكر ان جميع القضايا أمام القاضي في أهميته واحدة سواء تابعها الاعلام أم لا فليست هناك تفرقة بين قضية وأخري فالمحاكمات تسير في كل القضايا بشكل طبيعي.
ولكن محامي النقض ثروت رحومة يري ان مجرد النشر عن القضايا في مصلحة العدالة وهو نوع من الرقابة الشعبية ويتساءل ماذا يضير المتهم في التصوير ولو انه حصل علي البراءة سيكون من مصلحته نشر براءته بصورته في كل الصحف.. ان مصلحة المتقاضين ايضا خاصة المجني عليهم نشر القضايا فهذا يجعلهم يشعرون باطمئنان وبأن حقهم لن يضيع.
قال ان هناك 3 مباديء تعتبر من أهم الضمانات في المحاكمات وهي العلنية والشفوية والمواجهة ولكن التعليق علي المحاكمات أو الحديث عن القضاة من جانب بعض المحامين في التليفزيون أو وصفهم بالنزاهة أو غيرها خطأ كبير لأن القاضي لا يمدح ولا يذم. قال بصراحة فإن القضايا التي يتابعها الإعلام من بداية المحاكمات تجعل القضية حية في اذهان الناس والقضاء ايضا وبعض القضايا تموت إذا لم يهتم بالاعلام وتظل فترة كبيرة من ادلة في المحاكم.
مصدر قضائي بمحكمة النقض قال ان القانون يمنع نشر أسماء المتهمين الاحداث وهذا ما تؤكده المادة 16 من قانون الطفل لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وتعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا كل من نشر أو اذاع بأجهزة الاعلام أي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل اثناء عرضه علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون كما ان المادة 23 من قانون الصحافة 96 تحظر علي الصحف تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو يؤثر علي مركز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة ومنظومة الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا ولكنه يقول انه لا يوجد معيار لقضايا الرأي العام والقاضي له "رول" وعنده أول قضية مثل آخرها.. ليس هناك تفضيل بسبب فلان ومهما كان اهتمام الاعلام به ويري عدم نشر اسماء المتهمين حتي يصدر الحكم وان كان البعض يقول ان الأصل في الأشياء الاباحة ولكن آخرين يرون أيضا ان نشر الأسماء اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة ولذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية به نص يناشد الدولة وضع تشريع يعوض المتهمين الذين حصلوا علي البراءة وأضيروا من الحبس الاحتياط وأولي بذلك أيضا من اضير بنشر اسمه في الصحف متهما ثم حصل علي البراءة.
رأي المستشارين في هذه المشكلة بعنوان "رؤساء المحاكم اختلفوا حول تغطية الفضائيات للجلسات" وكان عضو مجلس الشعب آمر أبوهيف قد تقدم وقتها بمشروع قانون طالب فيه بحظر التسجيل والتصوير داخل جلسات المحاكم استنادا إلي أن هذا الازدحام يؤثر علي حسن سير إجراءات المحاكمة ويضر بمصالح المتقاضين واقترح العضو ألا يسمح بدخول الكاميرات وأجهزة التسجيل إلا بإذن رئيس اللجنة وبموافقة الخصوم وممثليهم وكذلك النيابة العامة واقترح عقوبة للمخالفين بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد علي 500 ألف جنيه.
اللافت للنظر ان الاقتراح بمشروع قانون رفضته وزارة العدل في حينه استنادا إلي أنه يتعارض مع مبدأ علانية الجلسات ولأن اشتراط موافقة الخصوم علي التسجيل والتصوير غير دستورية وأنه لا يجوز اجبار رؤساء المحاكم علي نظام معين في ادارة الجلسات فما الذي تغير الآن ليصدر المجلس الأعلي للقضاء قراره بالحظر سؤال يحتاج إلي اجابة:
ومع ذلك فقد تم "ركن" الاقتراح في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ومازال مركونا حتي الآن ولكن إذا كانت العدالة تبغي قبل أي شيء تحقيق مصالح المتقاضين بالعدل والانصاف فما هي المصلحة في قرار المجلس الأعلي للقضاء..
ماذا يقول القضاة وما رأي المحامين؟
المستشار حسن حسانين رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة يؤكد ان ما كان يحدث قبل القرار فيه تشهير واساءة للمتهمين بالاضافة إلي أن البعض يحاول أن يعلن عن نفسه عن طريق الكاميرات وهذا يتنافي مع جلال المنصة واحترام القضاء خاصة ما يحدث أمام الكاميرا من التعليق علي الأحكام فور صدورها.. أشار إلي أن متابعة القضايا بهذا الشكل قبل صدور الأحكام لاشك يسيء إلي المتهمين.. والمتهم بريء حتي تثبت ادانته ولكن هل يوجد في القانون ما يمنع النشر أثناء التحقيقات؟
يجيب المستشار حسن حسانين إلي أن قانون الصحافة يمنع نشر أسماء المتهمين ولكن لا يوجد في القانون بصفة عامة ما يمنع النشر اثناء التحقيقات.. ولكن من المفروض ان سرية التحقيقات مبدأ قضائي يجب الحفاظ عليه وهذا ما التزمت به شخصيا طوال عملي في النيابة سواء أكانت القضية مهمة أم عادية لم أسرب شيئا من التحقيقات لوسائل الإعلام.
ولكن الاعلام لا شك يجعل القضية دائما حية لدي الرأي العام. ألا يعتبر هذا مصلحة للمتقاضين؟يجيب المستشار حسن حسانين في بعض الأحيان يكون للنشر أثره في سير الإجراءات بسرعة ولكن الطبيعي ان جميع القضايا لابد أن تكون لها أهمية واحدة سواء نشر عنها أم لم ينشر.. اضاف عموما فالنشر لم يحظر ولكن المحظور التصوير والتسجيل وهذه أعمال الفضائيات.
ولكن محامي النقض سامح محمود زين الدين يقول ان القاضي أسمي بكثير من ان تؤثر فيه أجهزة الإعلام مهما كثرت وتنوعت ولكن حق الرأي العام ان يطلع علي كل شيء في الجلسة مع وضع التشريعات التي تكفل الحفاظ علي هيبة القضاء وعدم محاولات التأثير علي الناس.. بتناول المحاكمات وما يجري فيها أو الأحكام بالتعليق والنقد خارج الجلسات وفي أجهزة الإعلام. اضاف ان الأصل في المحاكمات العلانية بكافة اشكالها وان بلدا مثل أمريكا كانت تذيع محاكمات ملاكمها المشهور طوسون الذي اتهم بقتل زوجته علي الهواء مباشرة كما ان الإعلام عندما يسلط الضوء علي قضية فإنها بلا شك تأخذ حيزا من الاهتمام في القضاء أكثر من غيرها وتنتهي إجراءاتها بسرعة وهذا ما لاحظته بنفسي عندما كنت مدافعا عن شركات الأسمنت في القضايا التي أقيمت ضدها.. أما مسألة التشهيربالمتهمين فهذا ليس تشهيرا ولكنه متابعة للقضايا تحفظ للقضاء نفسه هيبته وأعطي مثلا علي ذلك بقضية قتل عمد مثلا أصدر فيها القضاء حكما بالبراءة.. فما أثر ذلك علي الرأي العام وهو لا يعرف ما حدث بالضبط اثناء المحاكمة.. اضافة إلي ذلك فإن من حق المتهم الذي حصل علي البراءة ان تذاع وتنشر وتبث براءته في جميع أجهزة الاعلام وهذا في مصلحته وليس ضده ولا أري فرقا بين النشر في الجريدة أو البث في التليفزيون.
تساءل عن مبدأ سرية التحقيقات ومن يسمح بنشرها.. وقال لقد جربت ذلك بنفسي في قضية يوسف عبدالرحمن وكنت أحضر التحقيقات وافاجأ كل يوم بنشرها في الصحف.. فمن سربها؟ وأجاب لو لم تكن هناك مصلحة للعدالة وليست مصلحة شخصية لما سمح أحد بتسريب التحقيقات وقال إذن هذه السرية ليست في كل الأوقات واعتقد انها تخضع لظروف القضية.
ولكن المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة يقول قرار المجلس الأعلي للقضاء يجب احترامه وما كان يحدث من الفضائيات خطأ وهناك فرق بين تغطية الصحافة حفاظا علي مبدأ علانية الجلسات وتسجيل الجلسة أو تصويرها أو أخذ أحاديث للمتهمين في قفص الاتهام بعيدا عن الجلسات ونفي المتهمين عن طريق الاعلام لكل الاتهامات الموجهة ضدهم دون أن يعقب عليهم أحد مما يوقع الرأي العام في بلبلة وتخبط بسبب سلوك الفضائيات في قاعات المحاكم وتكوين فكرة عن القضية ليست حقيقية.
ان نشر ما يجري في المحاكمات بحيدة وموضوعية مهم أيضا لأنه يحقق الردع الذي تبغيه العدالة كما أنه يحقق العلانية ولذلك فإن تغطية الجلسات عن طريق الصحفيين دون تصوير ليس ممنوعا لأن من حق الجمهور أيضا أن يعرف ما يدور في المحاكم.. ذكر ان جميع القضايا أمام القاضي في أهميته واحدة سواء تابعها الاعلام أم لا فليست هناك تفرقة بين قضية وأخري فالمحاكمات تسير في كل القضايا بشكل طبيعي.
ولكن محامي النقض ثروت رحومة يري ان مجرد النشر عن القضايا في مصلحة العدالة وهو نوع من الرقابة الشعبية ويتساءل ماذا يضير المتهم في التصوير ولو انه حصل علي البراءة سيكون من مصلحته نشر براءته بصورته في كل الصحف.. ان مصلحة المتقاضين ايضا خاصة المجني عليهم نشر القضايا فهذا يجعلهم يشعرون باطمئنان وبأن حقهم لن يضيع.
قال ان هناك 3 مباديء تعتبر من أهم الضمانات في المحاكمات وهي العلنية والشفوية والمواجهة ولكن التعليق علي المحاكمات أو الحديث عن القضاة من جانب بعض المحامين في التليفزيون أو وصفهم بالنزاهة أو غيرها خطأ كبير لأن القاضي لا يمدح ولا يذم. قال بصراحة فإن القضايا التي يتابعها الإعلام من بداية المحاكمات تجعل القضية حية في اذهان الناس والقضاء ايضا وبعض القضايا تموت إذا لم يهتم بالاعلام وتظل فترة كبيرة من ادلة في المحاكم.
مصدر قضائي بمحكمة النقض قال ان القانون يمنع نشر أسماء المتهمين الاحداث وهذا ما تؤكده المادة 16 من قانون الطفل لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وتعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا كل من نشر أو اذاع بأجهزة الاعلام أي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل اثناء عرضه علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون كما ان المادة 23 من قانون الصحافة 96 تحظر علي الصحف تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو يؤثر علي مركز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة ومنظومة الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا ولكنه يقول انه لا يوجد معيار لقضايا الرأي العام والقاضي له "رول" وعنده أول قضية مثل آخرها.. ليس هناك تفضيل بسبب فلان ومهما كان اهتمام الاعلام به ويري عدم نشر اسماء المتهمين حتي يصدر الحكم وان كان البعض يقول ان الأصل في الأشياء الاباحة ولكن آخرين يرون أيضا ان نشر الأسماء اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة ولذلك فإن قانون الإجراءات الجنائية به نص يناشد الدولة وضع تشريع يعوض المتهمين الذين حصلوا علي البراءة وأضيروا من الحبس الاحتياط وأولي بذلك أيضا من اضير بنشر اسمه في الصحف متهما ثم حصل علي البراءة.