التفسير التشريعى
تنص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1942 الخاص بتنظيم التعامل بالجملة فى سوق البصل بالإسكندرية على أنه " تحصل المزايدة فى كل رسالة بالمكان الذى توجد فيه على أساس العينات التى تستخرج طبقا لأحكام هذا القرار " و لا يتأتى من ذلك النص أن المبيع و قد أصبح معلوما للمشترى بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه بعد ذلك إدعاء أن البيع كان بيعا " بالعينه " إلا أنه و إن كان المشترى يعتبر عالما بالمبيع علما كافيا بإطلاعه على العينة إلا أنه يتحتم مطابقه محتويات الرسالة أو الرسائل للعينات المستخرجة منها . فإذا تبين عدم مطابقتها لها كان المشترى فى حل من الوفاء بإلتزامه بالثمن .
الطعن رقم222 لسنة 25مكتب فنى 10صفحة رقم 567بتاريخ 15-10-1959
*************
التفسير التشريعى
إستناد المحكمة إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى استأنست بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى لا يعتبر تخليا منها عن وظيفتها .
( الطعن رقم 23 لسنة 27 ق، جلسة 1959/4/2 )
************
التفسير التشريعى
************
التفسير التشريعى
يعتبر القانون رقم 147 لسنة 1957 منشئاً لحكم مستحدث و لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها أنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما إكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .
الطعن رقم 122لسنة 27مكتب فنى 13صفحة رقم 981 بتاريخ 8-11-1962
***********
التفسير التشريعى
***********
التفسير التشريعى
متى كان النص صريحاً جل المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها و من ثم لا يجوز إهدار العلة و الأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم .
( الطعن رقم 188 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/2 )
************
التفسير التشريعى
************
التفسير التشريعى
إنه وقد زالت صفة الوقف عن الأعيان الموقوفة وقفاً أهلياً بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، وإنحصرت الأحكار إما فى الأراضى الغير موقوفة أصلاً أو الأراضى الموقوفة وقفاً خيرياً فإن لازم ذلك أن تنصرف عبارة " الأعيان الموقوفة " فى القوانين رقم 649 لسنة 1953 و 295 لسنة 1954 و 62 لسنة 1960 التى تعاقب صدورها بعد المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر - ودون حاجة إلى تحديد - إلى تلك الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 و هى الأعيان الموقوفة على غير الخيرات فقط .
الطعن رقم389 لسنة 33 مكتب فنى 18صفحة رقم 618 بتاريخ 14-3-1967
************
التفسير التشريعى
************
التفسير التشريعى
إذ وردت عبارة "مسألة فرعية" بالمادة 20 من القانون 90 لسنة 1944 بصيغة عامة مطلقة بحيث تشمل جميع المسائل الفرعية التى عناها الشارع فى قانون المرافعات ، فإن هذه المسائل بدعوى تقضى حكمة التشريع على الدفوع أو الطلبات العارضة التى قد يفصل فيها قبل الفصل فى الموضوع أو المسائل الفرعية التى يحتاج بحثها لجهد من المحكمة - يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز ، ذلك أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه ، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
الطعن رقم 396 لسنة 33 مكتب فنى 18صفحة رقم 571 بتاريخ 7-3-1967
***********
التفسير التشريعى
***********
التفسير التشريعى
متى كانت المحكمة الابتدائية لم تستند فى قضائها بتخفيض الأجرة إلى قواعد العدالة وإنما إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 168 لسنة 1961 المعدل له فكان تحديد الأجرة من المسائل التى يحكمها القانون المذكور فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه وبالتالى غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد استرشدت فى تطبيقها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون المعدل له بحكمة التشريع التى اقتضت سن القوانين الاستثنائية المتلاحقة الخاصة بتخفيض الأجرة ، إذ أن ذلك لا يعنى أنها أعملت قواعد العدالة أو أنها طبقت حكمة التشريع دون النص لأن هذه الحكمة لا يمكن تطبيقها فهى ليست نصا يطبق وإنما هى مجرد وسيلة يهتدى بها فى تفسير النص فى حالة غموضه .
الطعن رقم 62 لسنة 34 مكتب فنى 18صفحة رقم 1397بتاريخ 29-6-1967
**********
التفسير التشريعى
**********
التفسير التشريعى
التفسير التشريعى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع محل التفسير منذ تقنينه لامنشئاً لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذاً منذ تاريخ العمل بهذا القانون .
( الطعن رقم 270 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/5/23 )
************
التفسير التشريعى
************
التفسير التشريعى
الإستناد إلى حكمة التشريع ، لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً جلى المعنى ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته .
( الطعن رقم 493 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/3/15 )
***********
التفسير التشريعى
***********
التفسير التشريعى
مؤدى نص البند أولاً من الباب الثانى من البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 أن الرسم الواجب تحصيله هو خمسون مليما عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها حتى 25000 كيلو جرام أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة فى حالة نزولها مرة واحدة ، و سبعون مليما عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25000 كيلو جرام . و إذ كان هذا النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، لأن البحث فى حكمة التشريع و إستخلاص قصد الشارع لا يكون له محل إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
الطعن رقم181لسنة 37 مكتب فنى 23صفحة رقم 601 بتاريخ 30-3-1972
************
التفسير التشريعى
************
التفسير التشريعى
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى ، فإن البحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سريان الإعفاء من رسم الدمغة الخاص بتعامل مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 - على إكتتاب هذه المصلحة فى رأس مال الشركة المطعون عليها عند تأسيسها فى سنة 1958 إستثنادا إلى أن الحكمة من الإعفاء متوافرة فى الحالين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 265 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/9 )