روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التفسير التشريعى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    التفسير التشريعى Empty التفسير التشريعى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:28 am


    التفسير التشريعى


    تنص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1942 الخاص بتنظيم التعامل بالجملة فى سوق البصل بالإسكندرية على أنه " تحصل المزايدة فى كل رسالة بالمكان الذى توجد فيه على أساس العينات التى تستخرج طبقا لأحكام هذا القرار " و لا يتأتى من ذلك النص أن المبيع و قد أصبح معلوما للمشترى بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه بعد ذلك إدعاء أن البيع كان بيعا " بالعينه " إلا أنه و إن كان المشترى يعتبر عالما بالمبيع علما كافيا بإطلاعه على العينة إلا أنه يتحتم مطابقه محتويات الرسالة أو الرسائل للعينات المستخرجة منها . فإذا تبين عدم مطابقتها لها كان المشترى فى حل من الوفاء بإلتزامه بالثمن .
    الطعن رقم222 لسنة 25مكتب فنى 10صفحة رقم 567بتاريخ 15-10-1959


    *************
    التفسير التشريعى


    إستناد المحكمة إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى استأنست بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى لا يعتبر تخليا منها عن وظيفتها .
    ( الطعن رقم 23 لسنة 27 ق، جلسة 1959/4/2 )
    ************
    التفسير التشريعى


    يعتبر القانون رقم 147 لسنة 1957 منشئاً لحكم مستحدث و لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها أنه ليس له أثر رجعى بالنسبة لما إكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره .
    الطعن رقم 122لسنة 27مكتب فنى 13صفحة رقم 981 بتاريخ 8-11-1962
    ***********
    التفسير التشريعى


    متى كان النص صريحاً جل المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها و من ثم لا يجوز إهدار العلة و الأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم .
    ( الطعن رقم 188 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/2 )
    ************
    التفسير التشريعى


    إنه وقد زالت صفة الوقف عن الأعيان الموقوفة وقفاً أهلياً بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ، وإنحصرت الأحكار إما فى الأراضى الغير موقوفة أصلاً أو الأراضى الموقوفة وقفاً خيرياً فإن لازم ذلك أن تنصرف عبارة " الأعيان الموقوفة " فى القوانين رقم 649 لسنة 1953 و 295 لسنة 1954 و 62 لسنة 1960 التى تعاقب صدورها بعد المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر - ودون حاجة إلى تحديد - إلى تلك الأعيان التى بقيت لها صفة الوقف بعد صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 و هى الأعيان الموقوفة على غير الخيرات فقط .
    الطعن رقم389 لسنة 33 مكتب فنى 18صفحة رقم 618 بتاريخ 14-3-1967
    ************
    التفسير التشريعى


    إذ وردت عبارة "مسألة فرعية" بالمادة 20 من القانون 90 لسنة 1944 بصيغة عامة مطلقة بحيث تشمل جميع المسائل الفرعية التى عناها الشارع فى قانون المرافعات ، فإن هذه المسائل بدعوى تقضى حكمة التشريع على الدفوع أو الطلبات العارضة التى قد يفصل فيها قبل الفصل فى الموضوع أو المسائل الفرعية التى يحتاج بحثها لجهد من المحكمة - يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز ، ذلك أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه ، لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
    الطعن رقم 396 لسنة 33 مكتب فنى 18صفحة رقم 571 بتاريخ 7-3-1967
    ***********
    التفسير التشريعى


    متى كانت المحكمة الابتدائية لم تستند فى قضائها بتخفيض الأجرة إلى قواعد العدالة وإنما إلى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 168 لسنة 1961 المعدل له فكان تحديد الأجرة من المسائل التى يحكمها القانون المذكور فإن حكمها يكون صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 بالمعنى المقصود فى المادة 15 منه وبالتالى غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد استرشدت فى تطبيقها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون المعدل له بحكمة التشريع التى اقتضت سن القوانين الاستثنائية المتلاحقة الخاصة بتخفيض الأجرة ، إذ أن ذلك لا يعنى أنها أعملت قواعد العدالة أو أنها طبقت حكمة التشريع دون النص لأن هذه الحكمة لا يمكن تطبيقها فهى ليست نصا يطبق وإنما هى مجرد وسيلة يهتدى بها فى تفسير النص فى حالة غموضه .
    الطعن رقم 62 لسنة 34 مكتب فنى 18صفحة رقم 1397بتاريخ 29-6-1967
    **********
    التفسير التشريعى


    التفسير التشريعى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع محل التفسير منذ تقنينه لامنشئاً لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذاً منذ تاريخ العمل بهذا القانون .
    ( الطعن رقم 270 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/5/23 )
    ************
    التفسير التشريعى


    الإستناد إلى حكمة التشريع ، لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، أما إذا كان النص واضحاً جلى المعنى ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته .
    ( الطعن رقم 493 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/3/15 )
    ***********
    التفسير التشريعى


    مؤدى نص البند أولاً من الباب الثانى من البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 أن الرسم الواجب تحصيله هو خمسون مليما عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها حتى 25000 كيلو جرام أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة فى حالة نزولها مرة واحدة ، و سبعون مليما عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25000 كيلو جرام . و إذ كان هذا النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، لأن البحث فى حكمة التشريع و إستخلاص قصد الشارع لا يكون له محل إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
    الطعن رقم181لسنة 37 مكتب فنى 23صفحة رقم 601 بتاريخ 30-3-1972
    ************
    التفسير التشريعى


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى ، فإن البحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سريان الإعفاء من رسم الدمغة الخاص بتعامل مصلحة صناديق التأمين و المعاشات فى الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون رقم 394 لسنة 1956 - على إكتتاب هذه المصلحة فى رأس مال الشركة المطعون عليها عند تأسيسها فى سنة 1958 إستثنادا إلى أن الحكمة من الإعفاء متوافرة فى الحالين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 265 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/1/9 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    التفسير التشريعى Empty رد: التفسير التشريعى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:29 am


    التفسير التشريعى


    متى كان النص صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بمصدره التاريخى أو البحث عن قصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
    ( الطعن رقم 39 لسنة 181 ق ، جلسة 1974/10/29 )
    ************
    التفسير التشريعى


    القرار التفسيرى التشريعى رقم 4 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 إعتبر قواعد القانون المذكور جميعاً آمره و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها بحيث لا يسوغ التحايل على أحكامه بمحاولة نفى وجود أجرة تعاقدية و يكون من حق من يدعى حصول الاتفاق عليها إثبات ذلك بكافة الطرق .
    الطعن رقم103لسنة 40مكتب فنى 27صفحة رقم 1594بتاريخ 17-11-1976
    **********
    التفسير التشريعى


    النص فى المادة 12/مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على أن للجنة العليا للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون و تعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً و تنشر فى الجريدة الرسمية . هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور ، و كل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيراً تشريعياً يتعين علىالمحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام .
    الطعن رقم151 لسنة 42مكتب فنى 28صفحة رقم 885بتاريخ 5-4-1977
    ************
    التفسير التشريعى


    إذ كان التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليبين به حقيقة قصده من تشريع سابق و مبنى حكم هذا التشريع حسماً لما يثار من خلاف بشأنه . و كان التشريع المفسر لا يلغى التشريع السابق ، و لا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعاً جديداً طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه ، و هو بهذه المثابة يعتبر أنه قد صدر مع التشريع الذى يفسره فيسرى على الحالات التى لم يفصل فيها دون أن يكون له أثر رجعى. لما كان ذلك و كان المشرع قد أفصح فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 عن قصده من إصداره و هو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية إزاء أزمة الإسكان التى ظهرت فى معظم دول العالم - و بالذات الدول النامية - بعد الحرب العالمية الأولى ، و كثرة التشريعات التى صدرت قبله بصدد معالجة هذه الأزمة مما إقتضى وضع هذا القانون ليساير الأوضاع الراهنة و يكون شاملاً لجميع الأحكام التى تنظم العلاقة بين الملاك و المستأجرين و كانت المادة 47 منه قد نصت على إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1947 و بعض القوانين الأخرى فإن هذا قطاع فى أن المشرع لم يقصد به تفسير القانون السابق عليه و الذى ألغاه ، لما كان ما تقدم و كان يتنافى مع وصف التشريع بأنه تفسيرى أن تكون المسألة التى تناولها النص الجديد مسكوتاً عنها فى التشريع السابق ، و كانت عناية القانون رقم 1969/52 فى المادة 21 منه بتنظيم أثر وفاة المستأجر على إمتداد عقد الإيجار ، مع أن القانون رقم 121 لسنة 1947 لم يسبق له معالجتها يتجافى مع القول بأنه تشريع تفسيرى ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 146 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/12/28 )
    *************
    التفسير التشريعى


    القواعد الواردة بالقرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1964 للقانون رقم 46 لسنة 1962 لا تتناول تنظيم الإلتزام بثمن المياه إلا بالنسبة للأماكن الخاضعة له ، و القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و إن ورد فى المادة 25 منه نظاماً أجاز به لأى من المتعاقدين تركيب عداد لحساب إستهلاك المياه داخل الأماكن المؤجرة فى تاريخ العمل به إلا أنه لم يغير من الوضع القانونى القائم وقت صدوره بالنسبة للإلتزام بثمن المياه ، و من ثم فإن القواعد المقررة بالمادة 567 من القانون المدنى تكون هى الواجبة الإعمال على الأماكن المنشأة قبل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 .
    الطعن رقم 642 لسنة 46 مكتب فنى31 صفحة رقم557 بتاريخ 20-2-1980
    **********
    التفسير التشريعى


    المقرر أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و أن هذا الحق لا يؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين ، و أن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشأ لحكم جديد . لما كان ذلك فإن العاملين فى الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - هم فقط العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة - بما مؤداه أن غير هؤلاء من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة كمن يؤدون - الأعمال الزراعية - شأن ناظر الزراعة أو إعمال الحراسة و المشتغلين على الآلات الميكانيكية فإنهم يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الإجتماعية التى ينظمها القانون سالف الذكر . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق عبارة عمال الزراعة المستثنين من أحكام القانون 92 لسنة 1959 على كل من يعمل فى الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء منهم القائمين بأعمال الزراعة البحته أو الذين يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة و سوى فى الحكم بينهم فى عدد خضوعهم جميعاً لكافة أنواع التأمينات الإجتماعية عدا المشتغلين منهم على آلات ميكانيكية الذين يخضعون لتأمين إصابة العمل . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تفسيره بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 228 لسنة 40 ق ، جلسة 1981/12/26 )
    ************
    التفسير التشريعى


    لما كان المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .
    الطعن رقم664 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 620 بتاريخ 21-4-1985
    *********
    التفسير التشريعى


    متى كان النص القانونى صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بقصد الشارع منه ، لأن محل ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، و كان النص فى المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن المقابلة لنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - قد أباح للمستأجر المصرى تأجير " المكان المؤجر له " للغير من باطنه مفروشاً أو خالياً فى حالة إقامته خارج الجمهورية بصفة مؤقته فإن هذا النص و قد جاء صريحاً و عاماً دون تخصيص للغرض من إستعمال العين المؤجرة فإنه يسرى على كافة الأماكن سواء كانت معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إذ لا محل لتقييد مطلق النص دون قيد و قصره على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى فحسب ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعمل حكم النص سالف الذكر على عين النزاع المؤجرة لإستعمالها كعيادة طبية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    الطعن رقم 1717لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207بتاريخ 30-12-1987
    **********
    التفسير التشريعى


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث أن كان صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته و قصد الشارع .. لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه و نص المادة 936 من القانون المدنى قد أطلق بيان من له الحق فى الشفعة دون تخصيصه بالأشخاص الطبيعيين . مما مفاده أن حق الشفعة يثبت للشخص الطبيعى و المعنوى على حد سواء .
    الطعن رقم2243لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121 بتاريخ 15-1-1987
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    التفسير التشريعى Empty رد: التفسير التشريعى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:31 am


    التفسير التشريعى


    يدل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 - المعدل بالقانون 34 لسنة 1978 و قبل تعديله بالقوانين 43 لسنة 1979 ، 2 لسنة 1982 ، 30 لسنة 1983 - على أن لكل من عبارتى " المبانى السكنيه" و " مبانى الإسكان الإدارى " مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى ، و لما كان البين من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 1976 مرتبطاً به و مكملاً له فى مجاله ، و من المادة الرابعة عشرة من هذه اللائحة و النماذج الملحقة بها ، و من أحكام المادتين 49 ، 51 من القانون 49 لسنة 1977 - الواردتين فى الفصل الأول من الباب الثانى فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع - أن عبارة " المبانى السكنية " تنصرف فى هذا المجال إلى المبانى التى يرخص ببنائها لغرض السكن الدائم من " مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط و الفاخر " ، و أن عبارة " المبانى غير السكنية " تشمل ما عدا ذلك من المبانى " الصناعية و التجارية و الثقافية و السياحية أو الفندقية و الرياضية و الإجتماعية و الدينية و المستشفيات و المدارس و الملاهى و غيرها " ، مما مفاده أن الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية لا تدخل فى مدلول عبارة "المبانى السكنية " ، و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية - و هو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 1980/5/10 فيما نص عليه من أنه " يقصد بالمبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى ، فى تطبيق حكم المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 ، المبانى التى تضم وحدات تخصص لأغراض السكن الدائم " شقق سكنية " و الوحدات التى تخصص لشغلها بواسطة المكاتب . و لا تعتبر فى حكمها مبانى الفنادق و المنشآت التجارية و الصناعية و المبانى الملحقة بها ، لما كان ذلك ، فإن مبانى الفنادق لا تكون داخلة فى مدلول عبارة " المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى " بنص المادة السادسة المشار إليها ، و لا وجه للقول بأن المادة الثانية من القانون 2 لسنة 1982 قد تضمنت تفسيراً تشريعياً لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " يتعين العمل به منذ العمل منذ العمل بالقانون 107 لسنة 1976 ذلك أن التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليكشف به عن حقيقه مراده من المعانى التى يحتملها تشريع سابق ، فيعتبره جزءاً منه يجلو به ما يكتنفه من ذلك الغموض و الإبهام بما يتعين معه تطبيق التشريع الأصلى بالمعنى الذى يحدده هذا التفسير على كافة الوقائع التى حدثت منذ صدور ذلك التشريع ما لم تكن قد صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية ، و لا يعد تفسيراً تشريعياً ذلك الذى يخرج على أحكام نص سابق أو يلغيه أو يعدله بحكم يخالفه أو يستحدث معنى جديداً لم تكن تحتمله عبارات دون أن ينص على سريانه إستثناء بأثر رجعى فلا ينعطف أثره على الماضى و لا ينطبق على الوقائع السابقة عليه ، و لما كانت المادة الثانية من القانون 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون 106 لسنة 1976 و المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 قد نصت على أن : " يكون الأكتتاب فى سندات الإسكان المنصوص عليها فى المادة "6" من القانون 107 لسنة 1976 ... مقصوراً على مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و ذلك مهما بلغت قيمتها ، و يقصد بالإسكان الإدارى فى تطبيق هذا الحكم - مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية " و كان مؤدى هذا النص أن المشرع نظم به من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الأكتتاب - فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها - بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر - و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه - بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب - كما أخضع لهذا الشرط ، و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً ، مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى أعتبرها فى تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى - بعد أن كانت عدا - النوع الأول منها غير خاضعة له و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق - و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الأكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 و ذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المدنى ، فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يكون نصاً تفسيرياً لتلك الفقرة التى ألغاها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الترخيص ببناء الفندق موضوع الدعوى يخضع لشرط الأكتتاب المنصوص عليه بالمادة السادسة سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
    ( الطعن رقم 125 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/27 )
    ***********
    التفسير التشريعى


    إذا كان المشرع قد أفرد للأوامر على العرائض الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ( المواد من 194 - 200 ) و لم يحدد فيه الحالات التى يجوز فيها طلب إستصدارها و نص فى المادة 194 منه على أنه فى الأحوال التى يكون فيها للخصم و جدول إستصدار أمر ما يقدم عريضه بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة المختصة . . . . . . . . . ، و لما كان هذا النص قد ورد بصيغة عامة مطلقة ، دون تخصيص لتلك الأحوال و كان المقصود بعبارة الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى إستصدار أمر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغته و من ثم فإن القول بأن المشرع أورد الحالات التى يجوز فيها إستصدار أمر على عريضة على سبيل الحصر ، يكون تقيداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز و لا ينال من ذلك أن المشرع قد أورد فى نصوص متفرقة بعض الحالات الخاصة التى يجوز فيها إصدار الأوامر على عرائض ، إذ أن ذلك لا يمنع من إستصدار أمر على عريضة فى الحالات الأخرى حتى توافرت شروط إستصداره و لو لم يرد بشأنها نص خاص إذ لو قصد المشرع بنص المادة 194 سالفة الذكر تقييد الأحوال التى يجوز فيها إصدار الأوامر على العرائض بتلك التى ورد بشأنها نص خاص ، لنص على ذلك صراحة فى هذه المادة .
    الطعن رقم455 لسنة 53مكتب فنى39 صفحة رقم 121 بتاريخ 20-1-1988
    **************
    التفسير التشريعى


    لئن كان من حق المشرع أن يصدر تشريعاً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق منعاً لكل تأويل أو لبس ، إلا أن شرط ذلك ألا يضيف جديداً إلى القانون السابق ، أما حيث يورد القانون الجديد حكماً مستحدثاً أو نصاً يتناول بالتعديل أو التغيير نصاً قائماً فأنه لا يعد تشريعاً تفسيرياً ، و لما كان ما أوردته المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن أحقية مالك العقار فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحده السكنية أوالمؤجرة لغير أغراض السكنى فى تقاضى نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين يتضمن تعديلاً لنص المادة 2/594 من القانون المدنى و ليس لها مقابل فى القانون رقم 49 لسنة 1977 و من ثم فإنها تشريعاً تفسيرياً لأى من القانونين المذكورين و لا يرتد إعمالها إلى تاريخ العمل بأى منهما و إنما يسرى عليها ما يسرى على سائر التشريعات من أحكام خاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان .
    الطعن رقم192 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 157بتاريخ 24-4-1989
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    التفسير التشريعى Empty رد: التفسير التشريعى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:32 am


    التفسير التشريعى


    لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون المرافعات واضح العبارة فى إعلان الطعن للخصم فى الموطن المختار إن هو إلا إستثناء من الأصل فىأن يكون هذا الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلى ، و يشترط لتحققه أن يكون هذا الخصم قد بين ذلك الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم المطعون فيه . فإن هذا الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه إستناداً لمحكمة التشريع ، لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته لأن البحث فى حكمة التشريع و دواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، و من ثم فلا يسوغ من الطاعنين القول بأن مسلك وكيل المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين فى الدفاع عنهم يفيد إتخاذهم مكتبه موطناً مختاراً لهم فى درجتى التقاضى مما يجيز لهم إعلانهم فيه بصحيفة الإستئناف إهتداء لحكمة التشريع ، لما فى هذا القول من الخروج على الإستثناء المقرر بنص صريح واضح العبارة و إستحداث عن طريق التأويل لحكم مغاير لما يأت به النص . و ينبنى على ذلك أن إعلان الطاعنين بصحيفة إستئنافهم فى مكتب المحامى الذى كان يمثل المطعون ضدهم المذكورين أمام محكمة أول درجة التى أصدرت الحكم المستأنف دون أن يعلنهم الأخيرين بهذا الحكم

    و بينوا فى الإعلان مكتب هذا المحامى موطناً مختاراً لهم يؤدى إلى بطلان إعلان صحيفة الإستئناف ، و لا يصحح هذا البطلان أن يثبت أولئك المطعون ضدهم ذات المحامى فى الحضور أمام محكمة ثانى درجة فى تاريخ لاحق لرفع هذا الإستئناف .
    الطعن رقم1201لسنة 53 مكتب فنى40 صفحة رقم 335 بتاريخ 14-12-1989
    ***********
    التفسير التشريعى


    متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل و إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقضى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه .

    الطعن رقم430 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 430 بتاريخ 4-2-1990
    **********
    التفسير التشريعى


    الأصل فى قواعد التفسير أنه أورد المشرع مصطلحاً معيناً فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص آخر فيه ، إلا أنه إذا تبين أن المعنى الإصطلاحى يجافى قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك الذى يدل عليه ظاهر النص و من ثم فإن التصرف على الحكم الصحيح من النص يقتضى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه .
    الطعن رقم510 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 935 بتاريخ 5-4-1990
    ************
    التفسير التشريعى


    متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له من محل ، و إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضى مضطراً ، فى سبيل تعرف الحكم الصحيح ، إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه و القصد الذى أملاه .
    الطعن رقم 9 لسنة 11مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 358 بتاريخ 1-5-1941

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:34 pm