التفويض التشريعى
من المقرر أنه لايجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف اليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون . فإذا كان القرار الوزارى رقم 51 سنة 1947 الذى نص على قيام المصارف بإجراء التحويلات دون الرجوع إلى اللجنة العليا لمراقبة النقد قد خول اللجنة العليا سلطة وضع و إصدار التعليمات التى يقتضيها حسن سير الأعمال فيما يتعلق بعمليات النقد الأجنبى و كان قرار اللجنة العليا بوجوب رجوع المصارف إلى مراقبة النقد فى حالة فتح إعتمادات أو إجراء مدفوعات بالدولارات الأمريكية أو بالأسترلينى ، من قبيل القواعد اللازمة لضمان حسن سير الأعمال فإن قرارى اللجنة العليا و مراقبة النقد بإيجاب رجوع المصارف إلى مراقبة النقد فى هذه الحالة يكونان مشوبين بعيب عدم الإختصاص .
الطعن رقم476 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 734 بتاريخ 31-5-1962
*********
التفويض التشريعى
*********
التفويض التشريعى
لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا التدابير التى يراها لتموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها لتحقيق العدالة فى توزيعها بما فى ذلك المواد التى يرى الإستيلاء عليها و يشرف على توزيعها . فإن مفاد ذلك - مرتبطا بما أورده المشرع فى الباب الثانى من المرسوم بقانون المشار إليه بشأن الأحكام الخاصة بإستخراج الدقيق و صناعة الخبز هو - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل وزير التموين أن يتخذ وحده بموافقة لجنة التموين العليا هذه التدابير و لا يكون لموظفى الوزارة أو المصالح التابعة لها سلطة إتخاذ شىء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات بإتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المشار إليها .
( الطعن رقم 180 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
*************
التفويض التشريعى
*************
التفويض التشريعى
يبين من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن التفويض بإتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة الأولى منه صادر من المشرع إلى وزير التموين و بشرط موافقة لجنة التموين العليا و لم ينص فى هذا المرسوم بقانون على تخويل الوزير الحق فى إنابة غيره فى إتخاذ أى من هذه التدابير و لهذا فلا يكون لغير الوزير من موظفى وزارة التموين إتخاذ شىء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات بإتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة لجنة التموين العليا .
الطعن رقم260لسنة 33 مكتب فنى 19صفحة رقم 243 بتاريخ 8-2-1968
**************
التفويض التشريعى
**************
التفويض التشريعى
القرارات التى تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية و إن كان لها فى موضوعها قوة القانون التى تمكنها من إلغاء و تعديل القوانين القائمة ، إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين فى حجية التشريع ، فيكون للقضاء الإدارى بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التى يقوم عليها ، و لا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابى شأنها فى ذلك شأن أى قانون آخر .
الطعن رقم 24 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 539 بتاريخ 19-4-1973
***********
التفويض التشريعى
***********
التفويض التشريعى
إذ كان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون و كان مؤدى نص المادة الأولى من هذا القانون الأخير أن التفويض يقتصر على الموضوعات المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الإستثنائية القائمة فى ذلك الوقت و التى أعقبها عدوان يونية سنة 1967 ، وقد صدر هذا التفويض بناء على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور سنة 1964 الذى كان معمولاً به ، و كان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من إعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين فى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فإنه يكون مجرداً من قوة القانون .
الطعن رقم 24 لسنة 41مكتب فنى 24 صفحة رقم 539 بتاريخ 19-4-1973
***********
التفويض التشريعى
***********
التفويض التشريعى
إن اللوائح التى تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية و إذ كان الأصل فى القرارات الإدارية التنظيمية أنه لا يحتج بها فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية ، و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم من سبيل إلى العلم بها ، إلا أن هذه القرارات تعتبر موجودة قانوناً بالنسبة لجهة الإدارة و يفترض علمها بها من تاريخ صدورها فتسرى فى مواجهتها من ذلك التاريخ و لو لم تنشر فى الجريدة الرسمية و لا يقبل منها التحدى بعدم نفاذها فى حقها إلا بعد نشرها ، و إذ إلتزم الحكمان المطعون فيهما هذا النظر و إعتبرا القرار رقم 4 لسنة 1963 الذى أصدره مدير عام الجمارك فى 1963/7/18 بناء على تفويض من المشرع بتحديد نسبة التسامح المشار إليها نافذاً فى مصلحة الجمارك من تاريخ صدوره و طبقا أحكامه على الرسالة موضوع النزاع التى وردت فى 1966/2/3 فإنهما لا يكونان قد خالفا القانون .
الطعن رقم301 لسنة 43 مكتب فنى34 صفحة رقم 1468بتاريخ 27-6-1983
************
التفويض التشريعى
************
التفويض التشريعى
مؤدى نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 يدل على أن المشرع فوض السلطة التنفيذية فى شخص وزير المالية فى إخلال الجهات الحكومية و شركات القطاع العام و الهيئات العامة محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن دون موافقة المالك خلافاً لما هو مقرر فى القانون ، و رائد المشرع فى ذلك رعاية مصلحة الدولة الإقتصادية ، يؤيد ذلك ، ما جاء بتقرير اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 112 لسنة 1976 من أن الهدف من هذه الإضافة هو إعطاء الدولة الحق فى تأجير الأماكن التى كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى إستثمار أموالهم فى جمهورية مصر العربية و ذلك مساهمة فى دفع سياسة الإنفتاح الإقتصادى التى تقتضى توفير الأماكن المناسبة مما يتطلب إعطاء الدولة حق التأجير دون موافقة المالك ، خاصة ، و أن هناك أزمة شديدة فى إيجار الأماكن لما كان ذلك و كان النص فى المادة 198 من القانون المدنى على أن الإلتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها فإنه يتعين الرجوع لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 فى كل ما يتعلق بإحلال الغير محل المؤسسات الملغاة فى حق إيجار الأماكن التى كانت تشغلها ، و تحديد مدى الإلتزامات الناشئة عن ذلك و تعيين آثارها ، و لما كان النص فى المادة الثامنة سالفة البيان لم يحدد ميعاداً لتصفية المؤسسات الملغاة بل جاء التحديد قاصراً على الفترة التى يتم فيها الإلغاء و مدته ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 و من ثم يجوز لوزير المالية إحلال الغير فى حق الإيجار للمؤسسات الملغاة بإعتبار أن التصرف فى حق الإيجار مصدره القانون ذاته ، و لم يستلزم هذا النص القانونى للتصرف فى حق الإيجار أن يعتبر المكان المؤجر متجراً فى حكم القانون إذ جاء النص صريحاً فى إلغاء المؤسسات التى لا تباشر نشاطاً بذاتها كما لا يشترط الجهة التى يؤدى إليها الحق فى الإيجار ممارسة الأعمال التجارية فقد جاء النص صريحاً فى إجازة إحلال جهات الحكومة و الهيئات العامة و شركات القطاع العام .
( الطعن رقم 691 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/5/26 )
***************
التفويض التشريعى
***************
التفويض التشريعى
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعمل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و كان القانون رقم 1 لسنة 1973 لم يترك البضائع التى تتمتع بالإعفاء فى هذه الحالة لمصلحة الجمارك ، و من ثم فلا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بما تصدره تلك المصلحة من قواعد أو قوائم بالسلع المعفاه وفقاً لذلك القانون ما لم تكن مفوضه من وزير المالية بإصدارها .
الطعن رقم2714لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم366 بتاريخ 22-5-1989