روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مصادر القانون

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مصادر القانون Empty مصادر القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:53 am


    مصادر القانون


    المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً فى 1972/2/2 فى ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون فى المادة العاشرة منه - التصرف فى الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان فى هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق فى ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما فى حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون و منها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث فى شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف فى الأراضى المقسمة الواردة فى المادة العاشرة من القانون الملغى .

    لما كان القاضى وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدنى لا يحكم بمقضى مبادئ القانون الطبيعى و قو اعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعى أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها ، لما كان ذلك و كان القانون 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار بإعتماده و هو بطلان يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و من ثم فلا يقبل التحدى بمبادئ القانون الطبيعى و قواعد العدالة فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كانت العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به و إذا كانت مورثه الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذى دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك .
    ( الطعن رقم 1171 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/18 )
    **********
    مصادر القانون


    لما كان القاضى وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدنى لا يحكم بمقضى مبادئ القانون الطبيعى و قو اعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعى أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها ، لما كان ذلك و كان القانون 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار بإعتماده و هو بطلان يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و من ثم فلا يقبل التحدى بمبادئ القانون الطبيعى و قواعد العدالة فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كانت العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به و إذا كانت مورثه الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذى دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك .
    ( الطعن رقم 1171 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/18 )
    **********
    نشره بالجريدة الرسمية


    إنه و إن كان القانون رقم 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن تحضير القضايا أمام المحاكم الاستئنافية الصادر فى 28 من مايو سنة 1953 و المدرج فى الجريدة الرسمية فى اليوم ذاته قد نظم إجراءات أوجب على الكافة اتباعها ابتداء من تاريخ العمل به و نص فى المادة الثالثة منه على العمل بالقانون المذكور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . إلا أن افتراض علم الكافة بالاجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض . فإذا كان المستأنف قد دفع بانه قد استحال العلم بذلك القانون حتى تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب بمقولة إن الجريدة الرسمية التى نشر فيها ذلك القانون و إن كانت قد طبعت فى 28 من مايو سنة 1953 إلا أنها لم توزع و تنشر فعلا إلا بعد تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف فالتفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور .
    ( الطعن رقم 256 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/24 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:15 pm