روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثر تسجيل القسمة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر تسجيل القسمة Empty اثر تسجيل القسمة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:11 am


    اثر تسجيل القسمة


    متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له و تسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفى الخصومة فى دعوى القسمة و إن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة و ليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصى ـ فان هذا الذى قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 .
    ( الطعن رقم 96 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/3 )
    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع و إستقلاله بجزء من العقار و فقدانه تبعاً حق الشفعة ، ذلك أن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صوناً لحقوقهم ، فعدم حصوله لايصح أن يعود بضرر عليهم و بنفع من لم يقم به .
    ( الطعن رقم 98 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/17 )
    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    إن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى - إذ تنص على أن [ جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ] فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل . وإذ كان التسجيل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصونا لحقه فإنه يكون له أن يرتضى القسمة التى تمت ويعتبر بذلك متنازلا عن هذا الحق الذى شرع لفائدته .
    الطعن رقم302 لسنة 24 مكتب فنى10صفحة رقم 43 بتاريخ 15-1-1959
    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التجدى به أو بآثاره قبل الغير .
    ( الطعن رقم 148 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/8 )
    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . و أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى إنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا إنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة . و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءا مفرزا لم يقع فى نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب إنتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى إختص به البائع له بموجب تلك القسمة .
    ( الطعن رقم 364 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/2 )
    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس إنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بشهر هذا الحق وفقاً للقانون قبل شهر سند القسمة .
    الطعن رقم494 لسنة 29 مكتب فنى16 صفحة رقم 1172بتاريخ 2-12-1965
    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى إستطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد قوع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع .
    الطعن رقم194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412 بتاريخ 24-2-1966
    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانوناً الشهر العقارى ، و ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل و أن الطاعن فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة و لا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصى .
    الطعن رقم614 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2128بتاريخ 17-12-1984
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثر تسجيل القسمة Empty رد: اثر تسجيل القسمة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:12 am


    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى إستطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد قوع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع .
    الطعن رقم194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412 بتاريخ 24-2-1966
    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    إذا كان ما حازه الشريك و آلت إليه ملكيته عقارا فإنه لا يمكن الأحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا بتسجيل القسمة النهائية التى تحولت إليها قسمة المهايأة . و لا يقدح فى ذلك أن القسمة تحصل فى هذه الحالة بحكم القانون إذ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 توجب تسجيل كل قسمة عقارية حتى تكون حجة على الغير دون أن تفرق فى ذلك بين القسمة العقارية التى تتم بالأتفاق أو بحكم القاضى أو بحكم القانون ، هذا إلى أن الأعمال التحضيرية للمادة 846 من القانون المدنى صريحة فى وجوب إتخاذ إجراءات الشهر العقارى بالنسبة للقسمة التى تتحول إليها قسمة المهايأة حيث ورد فى قرار لجنة القانون المدنى فى محضر الجلسة السابعة و الثلاثين أن النتائج العملية لحكم الفقرة الثانية تتحقق بالأتفاق أو عند النزاع بحكم و يتبع فى أيهما إجراءات الشهر العقارى .
    الطعن رقم332 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1084بتاريخ 26-6-1969
    اثر تسجيل القسمة
    *********************


    الغير فى حكم المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً علىالشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة ، و أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة ، و من ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين و يترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بمقتضى القسمة .
    الطعن رقم 591لسنة 46مكتب فنى 31 صفحة رقم 476 بتاريخ 12-2-1980
    *********************
    اثر عدم حدوث قسمة نهائية


    مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية فىالأعيان التى كانت موقوفة ، و من ثم بينها العقار موضوع التصرف هو إستمرار حالة الشيوع بين الشركاء ، و إعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع فى هذا العقار . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قرر أن هؤلاء البائعين لا يملكون القدر الذى تصرفوا فيه بالبيع إلى الطاعن لإختصاص باقى الشركاء بالعقار موضوع التصرف بموجب قسمة النظر التى أصبحت قسمة فعلية ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/26 )
    *********************
    اثر قسمة المال الشائع


    لقاضى القسمة تقدير جدية المنازعة فى الملك التى تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه ، وهذا التقدير يقتضى حتما بحث أوجه المنازعة و وزن أسانيدها لا للفصل فى موضوعها و إنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل فى القسمة أو السير فى إجراءاتها .
    الطعن رقم 220 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1527بتاريخ 24-11-1955
    ********************
    اثر قسمة المال الشائع


    تقدير جدية المنازعة فى الملك المثارة فى دعوى القسمة هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة .

    الطعن رقم220 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1527بتاريخ 24-11-1955
    ********************
    اثر قسمة المال الشائع


    لما كان يترتب على قسمة المال الشائع إفراز حصة الشريك فيه بأثر كاشف للحق لا منشىء له وفق ما تقرره المادة 843 من التقنين المدنى فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع و أنه لا يملك غيرها فى بقية الحصص ، و أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقارى ، و يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة و لو لم تسجل على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على ما تمسك به الطاعن بشأن حصول قسمة فعلية لأطيان المورث الأصلى و لم تقع أطيان النزاع و لا جزء منها ضمن ما إختص به مورث المطعون ضده الثانى مع كونه دفاعاً جوهرياً كان يتعين التصدى له و مناقشته ، إذ لو ثبتت القسمة لكان من الجائز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

    الطعن رقم 496 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1465بتاريخ 24-11-1975

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:07 pm