اثر تسجيل القسمة
متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له و تسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفى الخصومة فى دعوى القسمة و إن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة و ليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصى ـ فان هذا الذى قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 .
( الطعن رقم 96 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/3 )
اثر تسجيل القسمة
*********************
اثر تسجيل القسمة
*********************
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع و إستقلاله بجزء من العقار و فقدانه تبعاً حق الشفعة ، ذلك أن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صوناً لحقوقهم ، فعدم حصوله لايصح أن يعود بضرر عليهم و بنفع من لم يقم به .
( الطعن رقم 98 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/17 )
اثر تسجيل القسمة
*********************
اثر تسجيل القسمة
*********************
إن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى - إذ تنص على أن [ جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ] فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل . وإذ كان التسجيل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصونا لحقه فإنه يكون له أن يرتضى القسمة التى تمت ويعتبر بذلك متنازلا عن هذا الحق الذى شرع لفائدته .
الطعن رقم302 لسنة 24 مكتب فنى10صفحة رقم 43 بتاريخ 15-1-1959
اثر تسجيل القسمة
*********************
اثر تسجيل القسمة
*********************
الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التجدى به أو بآثاره قبل الغير .
( الطعن رقم 148 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/8 )
اثر تسجيل القسمة
*********************
اثر تسجيل القسمة
*********************
الغير فى حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقارى هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه ما زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة . و أما من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيرا ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة إذ أن حقه فى الجزء المفرز الذى إنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 2/826 من القانون المدنى من أن التصرف إذا إنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إختص به المتصرف بموجب القسمة ، مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من إشترى جزءا مفرزا من أحد المتقاسمين ويترتب عليها فى شأنه ما يترتب عليها فى شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذى وقع فى نصيبه بموجب القسمة . و من ثم فإنه لا يكون لمن إشترى جزءا مفرزا لم يقع فى نصيب البائع له بموجب القسمة أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاته طالما أن القسمة و إن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه وترتب إنتقال حقه من الجزء المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى إختص به البائع له بموجب تلك القسمة .
( الطعن رقم 364 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/2 )
اثر تسجيل القسمة
*********************
اثر تسجيل القسمة
*********************
من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس إنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بشهر هذا الحق وفقاً للقانون قبل شهر سند القسمة .
الطعن رقم494 لسنة 29 مكتب فنى16 صفحة رقم 1172بتاريخ 2-12-1965
اثر تسجيل القسمة
*********************
اثر تسجيل القسمة
*********************
الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى إستطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد قوع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع .
الطعن رقم194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412 بتاريخ 24-2-1966
اثر تسجيل القسمة
*********************
اثر تسجيل القسمة
*********************
جرى قضاء هذه المحكمة أن تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانوناً الشهر العقارى ، و ذلك على خلاف الغير الذى لا يحتج عليه إلا بالتسجيل و أن الطاعن فى هذا الصدد يعد غير من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع و قام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة و لا يعتبر المستأجر لقدر من عقار شائع غير لأنه صاحب حق شخصى .
الطعن رقم614 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2128بتاريخ 17-12-1984