بطلان عقد القسمة
البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء فى دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به .
( الطعن رقم 194 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/24 )
بطلان عقد القسمة
*****************
بطلان عقد القسمة
*****************
إذا رفضت المحكمة دعوى بطلان القسمة بناء على أن ما يقوله المدعى من أن الأرض التى إختص بها بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه لا يؤثر فى صحة القسمة و وجوب إحترامها فإنها لا تكون مخطئة فى ذلك ، لأن إختلاف المساحة لا يوثر فى صحة العقد ما دام قد إحتيط فيه بذكر أن المقادير تقريبية ، مما ينتفى معه القول بوجود غش أو خطأ فى القسمة .
( الطعن رقم 99 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )
بطلان عقد القسمة
*****************
بطلان عقد القسمة
*****************
إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن عقدها منهم أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك ، بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها .
( الطعنان رقما 105 و 133 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 )
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
إعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير و لما ورد به من تقدير لثمن المال الشائع موضوع طلب القسمة - لا يعتبر تعديلا فى شروط البيع فى مفهوم المادة 664 من قانون المرافعات - لأن التعديل فى شروط البيع بحسب الأحكام الواردة فى المواد 642 و ما بعدها من قانون المرافعات إنما يكون بحكم من المحكمة - إذا ما كان الثمن الأساسى الوارد فى قائمة شروط البيع محلا للإعتراض من أحد ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحق .
الطعن رقم222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134 بتاريخ 12-2-1959
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
*******************
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
*******************
الشريك الذى يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عينا - لا يعتبر دائنا لباقى شركائه المشتاعين معه و لا حاجزا على هذا العقار فلا تنطبق عليه أحكام الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 664 من قانون المرافعات و إنما يعامل بحكم الفقرة الرابعة منها .
الطعن رقم 222 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 134 بتاريخ 12-2-1959
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
*******************
بيع العقار جبراً لتعذر قسمته
*******************
فى حالة بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته بين الشركاء يجوز لكل أحد إستئناف المزايدة بالتقرير بزيادة العشر سواء أكان من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب التنفيذ أم لم يكن .
( الطعن رقم 104 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/6 )
حجية حكم القسمة
حجية حكم القسمة
حكم القسمة ، أياً كان الرأى فى تكييفه ـ ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم .
الطعن رقم 194 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 412 بتاريخ 24-2-1966
حجية حكم القسمة
*****************
حجية حكم القسمة
*****************
وفقاً للمادة 843 من القانون المدنى يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها شيئاً فى بقية الحصص و أن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم .
الطعن رقم 376 لسنة 43مكتب فنى 34 صفحة رقم 1051بتاريخ 26-4-1983
*******************
دعوى القسمة
*******************
دعوى القسمة
حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهى الا باتجاه ارادتهم جميعا الى قسمة المال قسمة نهائية ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قرر عدم حصول قسمة فى العقار المشفوع به قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا من أن الأعمال المادية التى أثبتها خبير الدعوى - استحداث مبانى بالمنزل - غير قاطعة فى افادة هذا المعنى و وجدت فى تقرير الخبير و أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة الى الاستعانه برأى خبير آخر فان النعى على الحكم القصور فى التسبيب استنادا الى انه لم يرد على المطاعن التى وجهها الطاعن الى الخبير والى أعماله و لأنه مسخ محضر مناقشة الخبير هذا النعى يكون فى غير محله .
( رقم الطعن 29 لسنة 19 جلسة 1951/5/31 )
*******************
دعوى القسمة
*******************
دعوى القسمة
لكل من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال الشائع كله أو بعضه من غير أن يعتبر ذلك دليلا على حصول قسمة هذا المال ، واذن فمتى كان الطاعن فى مقام الاستدلال على حصول قسمة العقار المشفوع به قد تمسك بأن المطعون عليه الأول قد عرض على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز معادل لنصيبه من هذا المنزل غير مجاور للمنزل المشفوع فيه و استدل على ذلك بما ورد بمحضر انتقال المحكمة الى هذا المجلس ، و كان الثابت من هذا المحضر انه و ان كان المنزل الذى عرض المطعون عليه الأول تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه فى العقار المشفوع به الا انه لا يوجد فى الأوراق ما يفيد وجود حدود له و لا حصول قسمة بين الورثة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قرر انه لا يمكن من الاطلاع على محضر الانتقال معرفة ما اذا كان المبنى الذى عرضه المطعون عليه الأول على المجلس هو كل المبنى المجاور للمنزل المشفوع فيه أو جزء منه فقط ، فان النعى عليه القصور فى التسبيب استنادا الى انه مسخ محضر الانتقال فيما استنتجه منه يكون على غير أساس متى كان طلب التأجير خاليا من بيان حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة المنزل .
الطعن رقم 29 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 905 بتاريخ 31-5-1951