القسمة الإتفاقية
****************
إذا إتفق الورثة فى ورقة وصفوها بأنها شروط قسمة على أن يختص زيد منهم بمقدار كذا من أطيان التركة ثم يوزع باقى التركة على الورثة جميعاً ، و هو منهم ، بالفريضة الشرعية ، ثم تنازعوا فى هذا ، و طلب زيد الحكم له بصحة العقد المذكور و نفاذه، فرأت المحكمة أن هذا الإتفاق لم يكن ملحوظاً فيه تقسيم التركة بين الورثة على أساس توزيع الأنصباء بالزيادة و النقصان تبعاً لجودة الأرض و ضعفها و غير ذلك من العوامل التى تراعى عادة عند القسمة فإعتبرت الورقة مجرد إلتزام ، فلا يجوز لزيد التحدى فى هذا المقام بالمادة 451 مدنى ، إذ هذه المادة إنما تبين كيفية إجراء القسمة التى من شأنها إنهاء حالة الشيوع ، أما الإتفاق على إعطاء أحد الورثة جزءاً من التركة فوق نصيبه الشرعى فلا دخل له فى كيفية القسمة . و إذا كانت المحكمة بعد أن إنحصر النزاع أمامها فى تعرف سبب الإلتزام قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت من عليه الإلتزام ما إدعاه من أن هذا الإلتزام ليس له سبب مشروع فهذا منها سليم و لا غبار عليها فيه ، إذ هى قد جرت فى ذلك على وفق المادة 94 من القانون المدنى التى توجب لصحة الإلتزام أن يكون مبنياً على سبب مشروع فإن لم يكن السبب مذكوراً فى العقد و إدعى المدين أن إلتزامه ليس له من سبب أو أن سببه غير مشروع كان عليه عبء إثبات ما يدعيه من ذلك . ثم إنتهت المحكمة إلى القضاء ببطلان الإلتزام لعدم وجود سبب له ، بناء على ما ثبت لديها من التحقيق و ما إستظهرته من الأدلة التى ذكرتها فى حكمها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها فلا معقب على قضائها .
( الطعن رقم 125 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/1/11 )
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
إذا دار النزاع فى دعوى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالتراضى ثم أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير لإجراء القسمة ، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة التى كانت وحدها موضع الجدل و التدافع بين طرفى الخصومة . و الإحترام الواجب لهذا الحكم فى حدود هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة ، و هم من صدر هذا الحكم عليهم ، من أن يدعوا ملكية بعض الأعيان التى قالوا بقسمتها تأسيساً على أنهم وضعوا يدهم على هذه الأعيان مفرزة بنية تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية . فإذا قضى لهم بالملكية على هذا الأساس فلا يكون هذا القضاء مخالفاً لما قضى به من قبل من نفى وقوع القسمة . فان نفى القسمة لا يقتضى حتماً قيام الشيوع إلى اليوم الذى صدر فيه الحكم الذى نفى القسمة ، إذ لا تلازم بين إنتفاء القسمة و قيام الشيوع ، لأن واحداً من الملاك المشتاعين أو بعضهم قد يستقل يده على جزء من الملك الشائع بنية تملكه لنفسه و قد يتم له هذا التملك بإنقضاء المدة الطويلة المكسبة للملك ، و فى هذه الصورة لا يوجد شيوع مع أن قسمة لم تقع .
الطعن رقم 42 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 147 بتاريخ 4-4-1946
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم . فإذا تضمنت الورقة إتفاقاً بين الإخوة على إختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم ، فهى لا تعتبر تخارجاً ، بل هى إتفاق على قسمة . و كل من وقعها فهو محجوج بها و إن لم يسجل عقدها إذ القسمة كاشفة للحق مقررة له ، لا ناقلة و لا منشئة له ، فتسجيلها غير لازم إلا للإحتجاج بها على غير العاقدين .
الطعن رقم105 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 451 بتاريخ 5-6-1947
****************
القسمة الفعلية
****************
القسمة الفعلية
القسمة الفعلية تتحقق فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ، ثم ينهج نهجه سائر الشركاء . و يتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع ، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم إرتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ، و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التصرفات التى تمت بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 لم يقم بها الشركاء جميعاً فى الأعيان التى كانت موقوفة ، و إنما صدرت من بعضهم دون البعض الآخر ، فإنه لا يتوافر بها حصول قسمة فعلية بين هؤلاء الشركاء .
الطعن رقم293لسنة 36 مكتب فنى22 صفحة رقم 132بتاريخ 26-1-1971
القسمة الفعلية
****************
القسمة الفعلية
****************
القسمة الفعلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتحقق فى صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء و يتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع ، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمناً أنهم أرتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذى تصرفوا على مقتضاه ، و يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذى سبق له أن تصرف فيه . و يعتبر المتقاسم طبقاً لما تقضى به المادة 843 من القانون المدنى مالكاً وحده للحصة المفرزة التى آلت إليه من وقت أن يملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها فى بقية الحصص .
الطعن رقم 11 لسنة 40مكتب فنى 26 صفحة رقم 478 بتاريخ 25-2-1975
القسمة الفعلية
****************
القسمة الفعلية
****************
إذا طلب بعض الورثة تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً ، و تبينت المحكمة من تقرير الخبير الذى ندب فى الدعوى أنه بعد أن تصرف أحد الورثة فى جزء محدود من الأطيان المخلفة عن المورث تصرف سائرهم بالبيع فى أنصبتهم محددة كذلك و تسلم المشترون منهم ما إشتروه و وضعوا اليد عليه محدداً ، و أصبحوا هم جميعاً لا يملكون شيئاً فى هذه الأطيان ، ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث و أن هذا التصرف وقع صحيحاً لأنه كان فى حدود القدر الذى يملكه بالميراث ، و لذلك قضت برفض الدعوى فقضاؤها سليم يمنع من صحة هذا النظر و لا أن يكون تصرف من عدا الوارث . الأول لاحقاً لتصرفه ، لأن تصرفه هذا ما كان ليرغمهم على قبوله بل لقد كان لهم حق الإعتراض عليه قانوناً ، و ما داموا هم قد تابعوه و تصرفوا فى أنصبتهم على التحديد كما فعل هو فإن تصرفهم هذا يدل على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التى تمت بفعل جميع الورثة على السواء .
( الطعن رقم 39 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/21 )