روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القسمة الإتفاقية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القسمة الإتفاقية Empty القسمة الإتفاقية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:25 am


    القسمة الإتفاقية
    ****************


    متى تقاسم الورثة - و بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع و إختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزماً بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاً فيما إختص به بمقتضى عقد القسمة . و من ثم فلا مصلحة للطاعن " أحد الورثة " فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعاً فيما إختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها .
    ( الطعن رقم 392 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/25)
    القسمة الإتفاقية
    ****************


    لا يجوز الحكم للمشترى بصحة و نفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة و وقوع القدر المبيع فى نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه و لأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون .
    ( الطعن رقم 494 لسنة 29 ق ، جلسة 1965/12/2 )
    القسمة الإتفاقية
    ****************


    القسمة الإتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقسوم على عشرة جنيهات .
    الطعن رقم 151لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850 بتاريخ 20-4-1967
    القسمة الإتفاقية
    ****************


    الأصل أن البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع و أن الحكم الصادر ضد البائع بإعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم و لم يختصم فى الدعوى ، و أن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة و إذا سجل المشترى عقده إنتقلت إليه حصة البائع شائعة و يصبح المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان إتفاقاً أو قضاء ، فإذا تجاهله شركاءه و أجروا القسمة مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل ، فلا يجوز الإحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة .
    ( الطعن رقم 79 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/24 )
    القسمة الإتفاقية
    ****************


    مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبلى تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المقاسمين الأخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .
    الطعن رقم 591 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 476 بتاريخ 12-2-1980
    القسمة الإتفاقية
    ****************


    المشترى لجزء مفرز لم يقع فى نصيب البائع له ليس له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء طالما أن القسمة و إن لم تسجل تعتبر حجة عليه .
    ( الطعن رقم591 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/12 )
    القسمة الإتفاقية
    ****************


    مؤدى نص المادة 835 من القانون المدنى أن القسمة التى لايجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذى يوقعه بعض الشركاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء و هو و إن كان لا يصلح للإحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر تخلف أحد الشركاء عن التوقيع و يظل العقد قائماً و للشريك الذى لم يوقعه الحق فى إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه.
    الطعن رقم1244لسنة 55 مكتب فنى 40صفحة رقم 512 بتاريخ 31-5-1989
    القسمة الإتفاقية
    ****************


    إذا أقر الورثة القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة ، و صدقت المحكمة على هذه القسمة و سجل محضر الخبير ، ثم تصرف أحد الورثة فى نصيبه المقسوم كله أو بعضه بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ ، ثم أتفق الورثة فيما بينهم بعد ذلك على تقسيم جديد لتلك الأطيان لم يدخلوا فيه معهم من تلقى الملكية بطريق الشراء عن أحدهم ، فعقد الإتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على أولئك المشترين ، و إنما هو عقد بدل بين ملاك ، لا يكون حجة على غير المقتسمين إلا إذا سجل . و دون ذلك لا يمكن الإحتجاج بهذا البدل على الغير الذى إكتسب حقاً على الحصة التى إختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى و حفظ هذا الحق بالتسجيل .
    ( الطعن رقم 16 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:54 pm