القسمة الإتفاقية
****************
متى تقاسم الورثة - و بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع و إختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزماً بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاً فيما إختص به بمقتضى عقد القسمة . و من ثم فلا مصلحة للطاعن " أحد الورثة " فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعاً فيما إختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها .
( الطعن رقم 392 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/1/25)
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
لا يجوز الحكم للمشترى بصحة و نفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة و وقوع القدر المبيع فى نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً و لا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه و لأن القضاء بالتسليم فى هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون .
( الطعن رقم 494 لسنة 29 ق ، جلسة 1965/12/2 )
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقسوم على عشرة جنيهات .
الطعن رقم 151لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 850 بتاريخ 20-4-1967
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
الأصل أن البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع و أن الحكم الصادر ضد البائع بإعتباره مالكاً للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم و لم يختصم فى الدعوى ، و أن للشريك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة و إذا سجل المشترى عقده إنتقلت إليه حصة البائع شائعة و يصبح المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان إتفاقاً أو قضاء ، فإذا تجاهله شركاءه و أجروا القسمة مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل ، فلا يجوز الإحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة .
( الطعن رقم 79 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/24 )
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 فى شأن تنظيم الشهر العقارى أنه بمجرد حصول القسمة و قبلى تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه و بين المقاسمين الأخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم ، و أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة .
الطعن رقم 591 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 476 بتاريخ 12-2-1980
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
المشترى لجزء مفرز لم يقع فى نصيب البائع له ليس له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء طالما أن القسمة و إن لم تسجل تعتبر حجة عليه .
( الطعن رقم591 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/12 )
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
مؤدى نص المادة 835 من القانون المدنى أن القسمة التى لايجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذى يوقعه بعض الشركاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء و هو و إن كان لا يصلح للإحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر تخلف أحد الشركاء عن التوقيع و يظل العقد قائماً و للشريك الذى لم يوقعه الحق فى إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه.
الطعن رقم1244لسنة 55 مكتب فنى 40صفحة رقم 512 بتاريخ 31-5-1989
القسمة الإتفاقية
****************
القسمة الإتفاقية
****************
إذا أقر الورثة القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة ، و صدقت المحكمة على هذه القسمة و سجل محضر الخبير ، ثم تصرف أحد الورثة فى نصيبه المقسوم كله أو بعضه بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ ، ثم أتفق الورثة فيما بينهم بعد ذلك على تقسيم جديد لتلك الأطيان لم يدخلوا فيه معهم من تلقى الملكية بطريق الشراء عن أحدهم ، فعقد الإتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على أولئك المشترين ، و إنما هو عقد بدل بين ملاك ، لا يكون حجة على غير المقتسمين إلا إذا سجل . و دون ذلك لا يمكن الإحتجاج بهذا البدل على الغير الذى إكتسب حقاً على الحصة التى إختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى و حفظ هذا الحق بالتسجيل .
( الطعن رقم 16 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/17 )