روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى القسمة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    دعوى القسمة Empty دعوى القسمة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:30 am


    دعوى القسمة


    إن الشيوع فى الأعيان المخلفة عن المورث لا يقتضى الشيوع فيما يشتريه مدير التركة باسـمه إلا إذا قام الدليل على أن الشركاء فى الملك إتفقوا صراحة أو ضمنا على أن تشــمل الروكية ما يستجد من الأموال التى يقتنيها مدير أعيان التركة و لو كان شراؤها باسمه خاصة . فإذا كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى تفصيلا و ناقش الأدلة التى قدمت فيها قد إنتهى من تمحيصها إلى نفى حصول إتفاق صريح أو ضمنى على قيام الروكية فيما إستجد من الأموال التى إشتراها مدير التركة باسمه ، فذلك أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به ما دام مقاما على أدلة مسوغة له .
    ( الطعن رقم 207 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
    *******************
    دعوى القسمة


    يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء عقد قسمة المهايأة من حائز بسبب وقتى معلوم إلى حائز بقصد التملك ، إذا جابه هذا الحق باقى الملاك المشتاعين بما يفيد قصده القاطع فى التملك .
    ( الطعن رقم 127 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/19 )
    *******************
    دعوى القسمة


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، الحق فى حماية وضع يده و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطالب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع .
    الطعن رقم341 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1324بتاريخ 3-12-1974
    *******************
    دعوى القسمة


    كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ، ثم نص هذا القانون الأخير و الذى عمل به إعتباراً من 1957/7/13 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن حيازة الطاعنة و حيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدورها حكم لجنة القسمة فى 1966/10/22 بفرز الخبرات لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذ الطريق عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيرى شائعة فيها .
    الطعن رقم706 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 468 بتاريخ 29-5-1979
    *******************
    دعوى القسمة


    تقضى المادة 843 من القانون المدنى بإعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبة الفرز الذى خصص له فى القسمه مطهراً من هذه الحقوق و يجب قصر أعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذ النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة . و لما كان سند الطاعنة فى طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة ، و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب أكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى .
    ( الطعن رقم 706 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/5/29)
    *******************
    دعوى القسمة


    لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى اسبابه ، أقام قضاءه برفض الدعوى الطاعنة على قوله ... مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالإنتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .
    الطعن رقم 870 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2088بتاريخ 13-12-1984
    *******************
    دعوى القسمة


    من المقرر فى قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً .



    ( الطعن رقم 1461 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/29 )
    *******************
    دعوى القسمة


    تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع يترتب عليه نقل ملكية الجزء المبيع مفرزاً إلى المشترى و لا يتوقف على إبرام عقد آخر بقسمه العقار أو بإفراز القدر المبيع .
    ( الطعنان رقما 512 ، 531 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/30 )
    *******************
    دعوى القسمة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للإنتفاع به ، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له فى الحقوق بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على وضع اليد بمقابل الإنتفاع بالنسبه لما يزيد عن حصته فى الملكية و لا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص .
    الطعن رقم 1588لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 800 بتاريخ 26-7-1989
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    دعوى القسمة Empty رد: دعوى القسمة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:31 am


    دعوى القسمة


    النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .
    الطعن رقم383 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 467 بتاريخ 25-7-1990
    *******************
    دعوى القسمة


    مؤدى نص المادة 826 من القانون المدنى يدل على أنه يشترط لأعمال الحلول العينى وفقاً لهذا النص أن تجرى قسمة بين الشركاء للمال الشائع يكون من شأنها أن تؤدى إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازى حصته فى الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء و أن لا يقع المبيع فى الجزء المفرز الذى إختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لأعمال الحلول العينى إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزه من المال الشائع ، فإن أسفرت القسمة بين الشركاء عن إختصاص كل مجموعة منهم بقدر مفرز من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكاً لحصة شائعة فإنه يمتنع فى هذه الحالة إعمال الحلول العينى طالما أن نصيب البائع بقى شائعاً لم يتم إفرازه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن مساحة 4 ف شائعة فى 10 ف التى إختص بها . . . و والدته ، و شقيقاه و أقام قضاءه هذا على أن حق المطعون عليه الأول قد إنتقل بقوة القانون إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 826 سالفة البيان إلى الحصة الشائعة التى يمتلكها البائع له ضمن المساحة التى إختص بها و من معه فى حين أنه لا مجال لأعمال الحلول العينى طالما بقيت حصة البائع شائعة و لم تسفرالقسمة عن إختصاصه بقدر مفرز فإنه يكون قضى فى الدعوى على خلاف سند المشترى و بالمخالفة لإرادة المتعاقدين و أعمل الحلول العينى على خلاف مقتضى القانون .
    الطعن رقم276 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1068بتاريخ 12-5-1991
    *******************
    دعوى القسمة


    إذا كانت حالة الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة الأرض بينهما ، و أصبح كل منهما وقت أن تصرف فى حصته مالكاً لها ملكاً مفرزاً محدداً ، فإن أيهما لا يضمن فى هذه الحالة إلا المساحة التى يبيعها على التحديد فى عقد البيع . و لا شأن للآخر بأى عجز يظهر فى المبيع . و ذلك لأن تحميل كل منهما نصيباً من العجز لا يكون إلا مع بقاء حالة الشيوع بينهما . أما بعد القسمة فإن كلا منهما يتحمل العجز الذى وقع فى الحصة التى إختص بها .
    ( الطعن رقم 39 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )
    *******************
    دعوى القسمة


    ليس للشريك على الشيوع و لا لمن تلقى الحق عنه أن يدعى الإستحقاق فى الجزء الذى باعه الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة و يقع المبيع فى نصيبه هو ، أما قبل ذلك فتكون الدعوى سابقة لأوانها .
    ( الطعن رقم 4 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/2 )
    *******************
    دعوى صحة و نفاذ عقد القسمة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التى ترفع بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم فى الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء فى هذا العقد بأكمله .
    ( الطعن رقم 1349 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/5/16 )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 21, 2024 2:23 am