دعوى القسمة
إن الشيوع فى الأعيان المخلفة عن المورث لا يقتضى الشيوع فيما يشتريه مدير التركة باسـمه إلا إذا قام الدليل على أن الشركاء فى الملك إتفقوا صراحة أو ضمنا على أن تشــمل الروكية ما يستجد من الأموال التى يقتنيها مدير أعيان التركة و لو كان شراؤها باسمه خاصة . فإذا كان الحكم بعد أن بين وقائع الدعوى تفصيلا و ناقش الأدلة التى قدمت فيها قد إنتهى من تمحيصها إلى نفى حصول إتفاق صريح أو ضمنى على قيام الروكية فيما إستجد من الأموال التى إشتراها مدير التركة باسمه ، فذلك أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به ما دام مقاما على أدلة مسوغة له .
( الطعن رقم 207 سنة 19 ق ، جلسة 1952/1/3 )
*******************
دعوى القسمة
*******************
دعوى القسمة
يجوز تغيير صفة الحائز بعد انتهاء عقد قسمة المهايأة من حائز بسبب وقتى معلوم إلى حائز بقصد التملك ، إذا جابه هذا الحق باقى الملاك المشتاعين بما يفيد قصده القاطع فى التملك .
( الطعن رقم 127 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/5/19 )
*******************
دعوى القسمة
*******************
دعوى القسمة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، الحق فى حماية وضع يده و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر بل كل ما له أن يطالب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع .
الطعن رقم341 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1324بتاريخ 3-12-1974
*******************
دعوى القسمة
*******************
دعوى القسمة
كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ، ثم نص هذا القانون الأخير و الذى عمل به إعتباراً من 1957/7/13 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو أى حق عينى عليها بالتقادم ، فإن حيازة الطاعنة و حيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدورها حكم لجنة القسمة فى 1966/10/22 بفرز الخبرات لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذ الطريق عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيرى شائعة فيها .
الطعن رقم706 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 468 بتاريخ 29-5-1979
*******************
دعوى القسمة
*******************
دعوى القسمة
تقضى المادة 843 من القانون المدنى بإعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبة الفرز الذى خصص له فى القسمه مطهراً من هذه الحقوق و يجب قصر أعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذ النطاق و إستبعاده فى جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة . و لما كان سند الطاعنة فى طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة ، و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب أكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 706 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/5/29)
*******************
دعوى القسمة
*******************
دعوى القسمة
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز من العقار يوازى حصته ، لا يحق لأحد الشركاء أن ينتزع منه هذا القدر ، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع ، إلا أنه لما كان الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى اسبابه ، أقام قضاءه برفض الدعوى الطاعنة على قوله ... مستخلصاً بذلك من أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها أن الطاعنة لم تكن تضع اليد على شقة النزاع ، أو تستقل بالإنتفاع بها بسكناها قبل أن يؤجرها المطعون ضده الثانى للمطعون ضدها الأولى ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .
الطعن رقم 870 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2088بتاريخ 13-12-1984
*******************
دعوى القسمة
*******************
دعوى القسمة
من المقرر فى قضاء النقض أنه لا يجوز للمشترى للقدر المفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء باقى الشركاء جميعاً .
( الطعن رقم 1461 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/29 )
*******************
دعوى القسمة
دعوى القسمة
تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع يترتب عليه نقل ملكية الجزء المبيع مفرزاً إلى المشترى و لا يتوقف على إبرام عقد آخر بقسمه العقار أو بإفراز القدر المبيع .
( الطعنان رقما 512 ، 531 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/6/30 )
*******************
دعوى القسمة
*******************
دعوى القسمة
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للإنتفاع به ، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له فى الحقوق بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على وضع اليد بمقابل الإنتفاع بالنسبه لما يزيد عن حصته فى الملكية و لا شأن لقواعد إدارة المال الشائع فى هذا الخصوص .
الطعن رقم 1588لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 800 بتاريخ 26-7-1989