روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لجان القسمة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    لجان القسمة Empty لجان القسمة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:37 am


    لجان القسمة


    مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف يدل على أن لجان القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل فى أصل الإستحقاق أو مقداره عند المنازعة فيه ، و لا بالفصل فىالمنازعة حول تحديد مصرف الوقف و ما إذا كان أهلياً أم خيرياً بإعتبارها منازعة فى أصل الإستحقاق ، و إنما تأمر إذا ما أثيرت لديها منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة و إما بإجرائها حسبما تراه ظاهراً من الأوراق ، و يكون حكمها بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق المتنازع فيه و غير مانع من رفع الدعوى به إلى المحكمة المختصة .
    الطعن رقم 310 لسنة 49مكتب فنى 31 صفحة رقم 1946بتاريخ 25-11-1980
    *******************
    لجان القسمة


    القرارات النهائية للجان القسمة المشكلة وفقاً للقانون 55 سنة 1960 تعتبر بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وفقاً للمادة 12 من القانون السالف فإن هذه القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة - و فى حدود إختصاصها - تكون لها قوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للخصوم العودة إلى مناقشة ما فصلت فيه فى أى دعوى تالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أمام اللجنة و يحوز القرار فى هذا الخصوص حجية تعصمه من محاولات النيل منه .
    الطعن رقم376 لسنة 43مكتب فنى 34 صفحة رقم 1051بتاريخ 26-4-1983
    *******************
    ماهية عقد القسمة


    حق الشريك فى إقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع و يكون لورثته من بعده ، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ، و لا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يمتلك نصيبه ، ومن ثم فإنه لاينقضى بموت ذلك الشريك .
    ( الطعن رقم 78 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
    ماهية عقد القسمة
    *************************


    عقد القسمة من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق ، و من التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر و من ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته و يزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد.
    الطعن رقم449 لسنة 26مكتب فنى 13 صفحة رقم 595 بتاريخ 3-5-1962
    ماهية عقد القسمة
    *************************


    المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إذ نصت على أنه " إذا وقع على ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك . نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم " فقد دلت على أنها أنما تنصب على التصرفات و الوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية و تؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة و لا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، و العلة فى ذلك واضحة إذ أن القسمة بإعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة و تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى نتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند إكتسابها و منذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء و كل ما ترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة ، و من ثم فإن النعى على عقد القسمة بالبطلان بدعوى مخالفة المادة 23 من قانون الإصلاح الزراعى و القول ببقاء ملكية الطاعن شائعة مما يخوله حق طلب الشفعة فى القدر المتصرف فيه ، يكون على غير أساس .
    الطعن رقم374 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1164بتاريخ 6-11-1969
    ماهية عقد القسمة
    *************************


    إذا كان ما إنتهى إليه الحكم من تكييف للمحرر المتنازع عليه بأنه قسمة نهائية لا قسمة مؤقتة هو تكييف صحيح تؤدى إليه عبارة العقد ، ثم رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم فى الأخذ بالشفعة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 374 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/6 )
    ماهية عقد القسمة
    *************************


    الأصل فى إنتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة و عندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلاً للقسمة ، و على ما تقضى به المادة 843 من القانون المدنى ، مالكاً للحصة التى آلت إليه من وقت أن تملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها فى بقية الحصص و بذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حاله شائعاً بين الورثة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جعل ملكية المال الشائع و الذى لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثى دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعى لا يقتضى بطريق اللزوم إعتباره مالكاً لما ما لم تشمله القسمة من أعيان التركة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

    الطعن رقم282لسنة 40مكتب فنى 26صفحة رقم 702 بتاريخ 30-3-1975
    ماهية عقد القسمة
    *************************


    إذ كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء فى ملكية المال الشائع و محله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع و هو من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق ، و كان المطعون عليهما الأول و الثانى لا يملكان فى مال مورث الطاعنين - الثلاثة فدنة التى إشتراها من المطعون عليه الأخير شيئاً ، فإن إقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة فى القانون لعقد القسمة . و كان مؤدى ذلك أن مورث الطاعنين يكون قد تنازل عن ماله لإخوته بدخوله فى عقد القسمة دون مقابل مما يجعل العقد هبة مستورة فى عقد قسمة فقد شروطه القانونية و لم تتم - بإعتبارها هبة - فى ورقة رسمية فتقع باطلة طبقاً لنص المادة 488 من القانون المدنى ، هذا إلى أنه يكون قد تنازل بموجب هذه القسمة عن مال لإخوته دون سبب مما يفقد العقد ركناً من أركانه و يضحى إلتزامه فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً لنص المادة 136 من القانون المدنى .
    ( الطعن رقم 1714 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/6/10 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:31 pm