بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين
العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة
الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس محمد عبد الرحمن سلامة علام
أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 31/3/1994 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم المحامى
بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد
بجدولها برقم 1795 لسنة 40 ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه
والذى قضى برفض دعوى الطاعنة وإلزامها المصروفات وطلبت الطاعنة فى ختام
تقرير طعنها وللأسباب الواردة فى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها التى أبدتها أمام محكمة
القضاء الإدارى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى
الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة
المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 25/8/1998، وبجلسة 25/1/1999 قرت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية –
موضوع لنظره بجلسة 20/3/1999 حيث تم نظر الطعن على الوجه المبين بالأوراق
إلى أن قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيه صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع الطعن الماثل تتحصل فى أنه بتاريخ 28/11/1992 أقامت
الطاعنة الدعوى رقم 1448 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم
بأحقيتها فى بدل التفرغ اعتباراً من تقريره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
174 لسنة 1976 والقرار الوزارى رقم 6150 لسنة 1976 وأيضاً الفرق بين المرتب
والمعاش الذى تتقاضاه، وتسويته فى شأنها وصرف الفروق المالية من تاريخ
استحقاق هذا البدل، وقالت شرحاً لدعواها أنها تعمل رئيس بحوث متفرغ منذ
إحالتها للمعاش فى 17/8/1989 بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث
الزراعية وكانت قبل إحالتها للمعاش تعمل رئيس بحوث المعهد المذكور بدرجة
أستاذ ويطبق عليها قانون هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأنها لم تحصل
خلال خدمتها بالمعهد على بدل التفرغ الخاص بالأطباء البيطريين مثل أقرانها
من أساتذة كلية الطب البيطرى والمركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية –
وأضافت أنها تستحق هذا البدل بحسبان أنها مقيدة بنقابة الأطباء البيطريين
وتعمل فى مجال الطب البيطرى.
وبجلسة 7/2/1994 صدر الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة وشيدت المحكمة
قضاءها على سند من القول بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 لا
يستفيد منه سوى العاملين المدنيين يسرى فى شأن توظفهم القانون الـ 71، 58
لسنة 1971 (ومن بعده القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم لا يطبق على أعضاء
هيئة البحوث بالمؤسسات العلمية الذين يسرى عليهم حق فى المرتبات والبدلات
المنصوص عليه فى قانون الجامعات، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن
الوظيفة التى تشغلها الطاعنة لم ترد ضمن الوظائف التى حددها وزير الزراعة
فى قراره رقم 6150 لسنة 76 وخلص الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك إلى رفض دعوى
الطاعنة.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على سند من القول، أن الطاعنة تشغل وظيفة
رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة الحيوان وهى مقيدة بنقابة الأطباء البيطريين
ومتفرغة لهذا العمل ومن ثم تكون مستحقة للبدل المشار إليه بحسبان أن قانون
نظام العاملين يمثل الشريعة الخاصة للتوظف حتى بالنسبة للعاملين الخاضعين
لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث أن الثابت من ملف الطعن أن الطاعنة تشغل وظيفة رئيس بحوث بمعهد
بحوث صحة الحيوان وهى من وظائف هيئة البحوث التى تعادل وظائف هيئة التدريس
بالجامعة وتسرى فى شأنها جدول المرتبات والبدلات المنصوص عليه فى القانون
رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والأحكام الملحقة به ومن ثم فلا تخضع
لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 قد أشار فى
ديباجته إلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
الذى حل محله القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فقد تحدد نطاق تطبيق القرار
رقم 174 لسنة 1976 المشار إليه بسريانه فقط على العاملين الخاضعين لأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1978 وينحسر تبعاً لذلك فى مجال التطبيق عن العاملين
الخاضعين لكادرات خاصة ومن بينهم الطاعنة التى تخضع لأحكام القانون رقم 49
لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات.
ومن حيث أنه فضلاً عن ذلك فإن الوظيفة التى تشغلها الطاعنة لم ترد ضمن
الوظائف التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 6150 بتحديد الوظائف المستحقة
لهذا البدل.
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك ما ورد بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة
بجلسة 28/12/1998 والتى طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من هذه
المحكمة فى الطعن رقم 1078 لسنة 37 ق.ع إذ أن الحكم المشار إليه يتعلق
بإحدى العاملات التى كانت تشغل وظيفة طبيب دواجن وهى من الوظائف الخاضعة
لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولا تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972
فى شأن تنظيم الجامعات كما أن وظيفتها ضمن الوظائف التى حددها قرار وزير
الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 لاستحقاق البدل المشار إليه.
كما لا يغير من ذلك أيضاً ما ورد بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة بجلسة
28/12/1998 والتى طويت على القرار الصادر من رئيس أكاديمية البحث العلمى
رقم 307 لسنة 1977 بتحديد الوظائف التى تستحق البدل المشار إليه، إذ أن
الطاعنة غير مخاطبة بالقرار المذكور كما أن سند الاستحقاق هو القرار رقم
174 لسنة 1976 الصادر من رئيس مجلس الوزراء وليس القرار الذى يحدد الوظائف
التى تستحق هذا البدل.
ومن حيث أنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الفهم الصحيح لحكم القانون
فإنه يكون بذلك قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن الماثل تبعاً
لذلك على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين
العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة
الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس محمد عبد الرحمن سلامة علام
أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 31/3/1994 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم المحامى
بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد
بجدولها برقم 1795 لسنة 40 ق.ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه
والذى قضى برفض دعوى الطاعنة وإلزامها المصروفات وطلبت الطاعنة فى ختام
تقرير طعنها وللأسباب الواردة فى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها التى أبدتها أمام محكمة
القضاء الإدارى مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى
الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة
المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 25/8/1998، وبجلسة 25/1/1999 قرت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية –
موضوع لنظره بجلسة 20/3/1999 حيث تم نظر الطعن على الوجه المبين بالأوراق
إلى أن قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيه صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع الطعن الماثل تتحصل فى أنه بتاريخ 28/11/1992 أقامت
الطاعنة الدعوى رقم 1448 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم
بأحقيتها فى بدل التفرغ اعتباراً من تقريره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
174 لسنة 1976 والقرار الوزارى رقم 6150 لسنة 1976 وأيضاً الفرق بين المرتب
والمعاش الذى تتقاضاه، وتسويته فى شأنها وصرف الفروق المالية من تاريخ
استحقاق هذا البدل، وقالت شرحاً لدعواها أنها تعمل رئيس بحوث متفرغ منذ
إحالتها للمعاش فى 17/8/1989 بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث
الزراعية وكانت قبل إحالتها للمعاش تعمل رئيس بحوث المعهد المذكور بدرجة
أستاذ ويطبق عليها قانون هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأنها لم تحصل
خلال خدمتها بالمعهد على بدل التفرغ الخاص بالأطباء البيطريين مثل أقرانها
من أساتذة كلية الطب البيطرى والمركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية –
وأضافت أنها تستحق هذا البدل بحسبان أنها مقيدة بنقابة الأطباء البيطريين
وتعمل فى مجال الطب البيطرى.
وبجلسة 7/2/1994 صدر الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة وشيدت المحكمة
قضاءها على سند من القول بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 لا
يستفيد منه سوى العاملين المدنيين يسرى فى شأن توظفهم القانون الـ 71، 58
لسنة 1971 (ومن بعده القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم لا يطبق على أعضاء
هيئة البحوث بالمؤسسات العلمية الذين يسرى عليهم حق فى المرتبات والبدلات
المنصوص عليه فى قانون الجامعات، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك أن
الوظيفة التى تشغلها الطاعنة لم ترد ضمن الوظائف التى حددها وزير الزراعة
فى قراره رقم 6150 لسنة 76 وخلص الحكم المطعون فيه تبعاً لذلك إلى رفض دعوى
الطاعنة.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على سند من القول، أن الطاعنة تشغل وظيفة
رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة الحيوان وهى مقيدة بنقابة الأطباء البيطريين
ومتفرغة لهذا العمل ومن ثم تكون مستحقة للبدل المشار إليه بحسبان أن قانون
نظام العاملين يمثل الشريعة الخاصة للتوظف حتى بالنسبة للعاملين الخاضعين
لقانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث أن الثابت من ملف الطعن أن الطاعنة تشغل وظيفة رئيس بحوث بمعهد
بحوث صحة الحيوان وهى من وظائف هيئة البحوث التى تعادل وظائف هيئة التدريس
بالجامعة وتسرى فى شأنها جدول المرتبات والبدلات المنصوص عليه فى القانون
رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والأحكام الملحقة به ومن ثم فلا تخضع
لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 قد أشار فى
ديباجته إلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة
الذى حل محله القانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فقد تحدد نطاق تطبيق القرار
رقم 174 لسنة 1976 المشار إليه بسريانه فقط على العاملين الخاضعين لأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1978 وينحسر تبعاً لذلك فى مجال التطبيق عن العاملين
الخاضعين لكادرات خاصة ومن بينهم الطاعنة التى تخضع لأحكام القانون رقم 49
لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات.
ومن حيث أنه فضلاً عن ذلك فإن الوظيفة التى تشغلها الطاعنة لم ترد ضمن
الوظائف التى حددها قرار وزير الزراعة رقم 6150 بتحديد الوظائف المستحقة
لهذا البدل.
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك ما ورد بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة
بجلسة 28/12/1998 والتى طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من هذه
المحكمة فى الطعن رقم 1078 لسنة 37 ق.ع إذ أن الحكم المشار إليه يتعلق
بإحدى العاملات التى كانت تشغل وظيفة طبيب دواجن وهى من الوظائف الخاضعة
لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولا تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972
فى شأن تنظيم الجامعات كما أن وظيفتها ضمن الوظائف التى حددها قرار وزير
الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 لاستحقاق البدل المشار إليه.
كما لا يغير من ذلك أيضاً ما ورد بحافظة مستندات الطاعنة المقدمة بجلسة
28/12/1998 والتى طويت على القرار الصادر من رئيس أكاديمية البحث العلمى
رقم 307 لسنة 1977 بتحديد الوظائف التى تستحق البدل المشار إليه، إذ أن
الطاعنة غير مخاطبة بالقرار المذكور كما أن سند الاستحقاق هو القرار رقم
174 لسنة 1976 الصادر من رئيس مجلس الوزراء وليس القرار الذى يحدد الوظائف
التى تستحق هذا البدل.
ومن حيث أنه وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الفهم الصحيح لحكم القانون
فإنه يكون بذلك قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن الماثل تبعاً
لذلك على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات.