الموجز:
صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 1/22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها . أصلح للمتهم . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه قانون أصلح للمتهم . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
القاعدة:
لما كان صد صدر ـ بعد الحكم المطعون فيه ـ القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلاً المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالى - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و 5 و 6 مكرراً و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 و 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها - وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها ، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات ةإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتصحيح الحكم ـ من جهة أخرى ـ بتغريم المتهم ثلاثة آلاف جنيه .
( المواد 5 عقوبات ، 22 من ق 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم أعمال البناء المعدلة بق 25 لسنة 1992 ، 35 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 4896 لسنة 62 ق ـ جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1073 )
صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 1/22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها . أصلح للمتهم . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه قانون أصلح للمتهم . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
القاعدة:
لما كان صد صدر ـ بعد الحكم المطعون فيه ـ القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلاً المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالى - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و 5 و 6 مكرراً و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 و 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها - وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها ، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات ةإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة تصحيح الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتصحيح الحكم ـ من جهة أخرى ـ بتغريم المتهم ثلاثة آلاف جنيه .
( المواد 5 عقوبات ، 22 من ق 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم أعمال البناء المعدلة بق 25 لسنة 1992 ، 35 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض )
( الطعن رقم 4896 لسنة 62 ق ـ جلسة 1998/10/13 س 49 ص 1073 )