روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    عدم جواز الأخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد صالح المتهم

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    عدم جواز الأخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد صالح المتهم Empty عدم جواز الأخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد صالح المتهم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 2:26 pm

    الموجز:

    ورود النص العقابى ناقصاً أو غامضاً وجوب تفسيره بتوسع لمصلحة المتهم عدم جواز الأخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد صالح المتهم أساس ذلك . المادة 66 من الدستور مؤداها .

    القاعدة:

    من المقرر أن القاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى تقضى بأنه إذا جاء النص العقابى ناقصاً أو غامضاً فينبغى أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص وذلك يتضح بجلاء من استقرار نصوص الدستور حيث نص فى المادة 66 منه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الضى ينص عليها فقد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساسًا فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائى ابتداء فى زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على إرتكابه إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً ذلك أن العلائق التى ينظمها هذا القانون فى مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها فى ملابساتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية إذ هى مناط التأثيم وعلته وهى التى يتصور إثباتها ونفيها وهى التى يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض وهى التى تديرها محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها بل إنه فى مجال تقدير توافر القصد الجنائى فإن المحكمة لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التى قام الدليل عليها قاطعاً وواضحاً ولكنها تجعل بصرها فيه منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء إرتكابها ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعية ولا يتصور بالتالى وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة فى غيبة ركنها المادى ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية وليس النوايا التى يضمرها الانسان فى أعماق ذاته _ تعتبر واقعة فى منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكاً خارجيا مؤاخذاً عليه قانونا فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحداثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجياً فى صورة مادية لا تخطئها العين فليس ثمة جريمة وكان الأصل وفقاً لنص المادة 66 من الدستور هو أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص عليها القانون فى جلية أو ستقرر _ على الأقل _ وفقاً للحدود التى بينها كذلك فإن من القواعد المبدئية التى يتطلبها الدستور فى القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التى تنظم أحكامها فى أعلى مستوياتها وأظهر فى القوانين منها فى أى تشريعات أخرى ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية اخطر القيود وأبلغها أثراً ويتعين بالتالى ضماناً لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وبمراعاة أن تكون دوما جلية واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو ابهامها فى بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها كذلك فإن غموض النص العقابى مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لاخفاء فيه وهى قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه ذلك أن الغاية التى يتوخاها الدستور هى أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته فى إطار من الضوابط التى قيدها بها ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التى تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كى يدافعوا عن حقهم فى الحياة وكذلك عن حرياتهم .
    ( الطعن رقم 27354 لسنة 59 ق جلسة 1994/11/15 س 45 ص 1001 )
    ايمان احمد
    ايمان احمد
    .
    .


    عدد المساهمات : 17
    نقاط : 25
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 05/04/2011

    عدم جواز الأخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد صالح المتهم Empty القانون بين النص والتطبيق

    مُساهمة من طرف ايمان احمد الثلاثاء أبريل 05, 2011 6:59 pm

    يا سيدى الفاضل اين هذه النصوص والقوانين عندما يقوم القاضى بالحكم وفقا لرايه نفس ملابسات القضية تعرض على دائرتين مختلفتين يعطى للاول حكم مع ايقاف التنفيذ ويعطى للتانى عقوبة بالسجن تؤدى الى ضياع مستقبله هذا هو القانون - وحسبى الله ونعم الوكيل
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    عدم جواز الأخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد صالح المتهم Empty رد: عدم جواز الأخذ فى قانون العقوبات بطريق القياس ضد صالح المتهم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 06, 2011 1:28 pm

    هذا يسمى فى القانون السلطة التقديرية التى اعطاها المشرع للقاضى كما اعطاه رخصة تخفيف الحكم والامر بوقف تنفيذ العقوبة عملا بالمادة 17 عقوبات التى تنص :
    يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احـوال الجريمة المقامة مـن اجلها الدعوى العمومية رافة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الاتى :
    عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المشدد .
    عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد او السجن .
    عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن او الحبس الذى لا يجوز ان ينقص عن ستة شهور .
    عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور .

    ووفقا للمادة المادة 55 عقوبات

    يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ان تامر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنة او الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون .
    ويجب ان تبين فى الحكم اسباب ايقاف التنفيذ .
    ويجوز ان يجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:39 pm