الموجز:
الاعفاء من العقوبة في جريمة السرقة المادة 312 عقوبات امتداد سريانها علي جرائم النصب وخيانة الأمانة علة ذلك التنازل عن الشكوي أثره وجوب القضاء بالبراءة المادة 10 من قانون الاجراءات.
القاعدة:
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي أنه- لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء علي طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوي ، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء وكان قضاء النقض قد جري علي امتداد أثر القيد ـ الذي وضعته تلك المادة علي حق النيابة في تحريك الدعوي ـ الي جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة اضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني أي من الحكمين الابتدائي والاستئنافي بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار اليه فيما سلف بوجه طعنه والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلا علي حجة دفاعه ، وهذا يعد في خصوص الدعوي المطروحة هاما ومؤثرا في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف علي مبلغ حجته أو أن ترد اليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل فان حكمها المطعون فيه يكون مشوبا ـ فضلا عن قصوره ـ بالاخلال بحق الدفاع بما يبطله .
( المادة 312 عقوبات-10 اجراءات)
( الطعن رقم 739 لسنة 53 ق جلسة 1983/5/22 س 34 ص660 )
الاعفاء من العقوبة في جريمة السرقة المادة 312 عقوبات امتداد سريانها علي جرائم النصب وخيانة الأمانة علة ذلك التنازل عن الشكوي أثره وجوب القضاء بالبراءة المادة 10 من قانون الاجراءات.
القاعدة:
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص علي أنه- لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء علي طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوي ، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء وكان قضاء النقض قد جري علي امتداد أثر القيد ـ الذي وضعته تلك المادة علي حق النيابة في تحريك الدعوي ـ الي جريمة التبديد ـ مثار الطعن ـ لوقوعها كالسرقة اضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني أي من الحكمين الابتدائي والاستئنافي بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار اليه فيما سلف بوجه طعنه والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلا علي حجة دفاعه ، وهذا يعد في خصوص الدعوي المطروحة هاما ومؤثرا في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف علي مبلغ حجته أو أن ترد اليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل فان حكمها المطعون فيه يكون مشوبا ـ فضلا عن قصوره ـ بالاخلال بحق الدفاع بما يبطله .
( المادة 312 عقوبات-10 اجراءات)
( الطعن رقم 739 لسنة 53 ق جلسة 1983/5/22 س 34 ص660 )