القضاء في القران والسنة ومشروعيته :ـ
ـ القضاء من عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ، يدل على جاء في ايات القران الكريم وذلك في قوله تعالى :ـ
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله .
ـ وقوله تعالى لرسول الإسلام محمد ( صلى الله عليه وسلم ) :ـ
وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
ـ وقوله :ـ
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً .
ـ وأما السنة المطهرة فتدل لمشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :ـ
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر .
وقوله صلى الله عليه وسلم :ـ
لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
ـ ان القضاء أمر لازم لقيام الأمم وحياتها حياة طيبة ولنصرة المظلوم ، وقمع الظالم ، وقطع الخصومات ، وأداء الحقوق إلى مستحقيها ، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللضرب على أيدي العابثين وأهل الفساد ، كي يسود النظام في المجتمع ، فيأمن كل فرد على نفسه وماله وعلى عرضه وحريته ، فتنهض البلدان ويتحقق العمران ويتفرغ الناس لما يصلح دينهم ودنياهم فإن الظلم من شيم النفوس ، ولو أنصف الناس استراح قضاتهم ولم يحتج إليهم.
ـ اتفق الفقهاء على أن القضاء، فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به أحد منها أثمت الأمة جميعا . أما كونه فرضا فلقوله تعالى :
كونوا قوامين بالقسط .
ـ وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية، ولأن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإقامة قال الأمام أحمد :ـ
لا بد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس .
ـ ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء للحق إلى مستحقيه وردعا للظالم عن ظلمه ، وهذه كلها واجبات لا تتم إلا بتوالي القضاء ، لذا كان تولي القضاء واجبا والقاعدة الفقهية تقول :ـ
إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
ـ هذا عن حكم القضاء بصفة عامة أما عن حكم الدخول فيه بالنسبة للأفراد فإنه يختلف باختلاف حالاتهم ، فيجب على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره ، ويكره إذا كان صالحا مع وجود من هو أصلح منه ، ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوى ويباح له فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به وقد سئل مالك رضي الله عنه :ـ
أيجبر الرجل على ولاية القضاء قال نعم إذا لم يوجد منه عوض . قيل له بالضرب والحبس قال نعم
الشروط الواجب توفرها في القاضي :ـ
ـ يشترط الفقهاء في القاضي جملة من الشروط والمواصفات التي ينبغي توافرها في شخصيته لكي يتمكن من أداء مهمته على الوجه الأكمل ، وهذه الشروط هي :
أولا: البلوغ : ـ
ـ فلا يجوز تقليد الصبي القضاء وإذا قلد فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستعاذة من أمارة الصبيان فقد روي الأمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال:ـ
تعوذوا بالله من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان .
ـ والتعوذ لا يكون إلا من شر ، فيكون تقليد الصبيان فسادا في الأرض ومضارة ولأنه لا ولاية للصبي على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره بالقضاء ونحوه ولأن القضاء ليس في حاجة إلى كمال العقل بكمال البدن فحسب بل يحتاج كذلك إلى زيادة فطنة وجودة رأي ولا يشترط في القاضي أن يكون طاعنا في السن بل المراد اجتماع الشروط المعتبرة في ولايته بعد بلوغه ولو كان حديث السن ، فقد روى أن الخليفة المأمون قلد يحيى بن أكثم قضاء البصرة ، وكان ابن ثماني عشرة سنة ، فطعن بعض الناس في ولايته لحداثة سنه فكتب إليه المأمون : ـ
كم سن القاضي . فأجاب يحيى بقوله أنا في سن عتاب بن أسيد حين ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة .
ـ على أن ارتفاع السن يجيء من باب الوقار والهيبة التي استحبها العلماء في القاضي.
ثانيا: العقـل :
ـ فلا يجوز تقليد المجنون أو المعتوه أو مختل النظر لكبر السن أو مرض قياسا على الصبي بل أولى وإذا قلد أحد هؤلاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ قال الماوردي في هذا الشرط :ـ
وهو مجمع على اعتباره ولا يلتقي فيه العقل الذي يتعلق به التكليف من عمله بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيد من السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعطل .
ثالثا : الإســلام :
ـ وذلك لأن القضاء ولاية ولا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم ، قال تعالى :ـ
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا .
ـ ثم إن القاضي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وهي دين ، وتطبيق الدين يحتاج إلى إيمان به من قبل من يطبقه وخوف من الله يمنعه من الحيدة عن التطبيق السليم لأحكامه ولا يتأتى ذلك من غير المسلم الذي لا يؤمن بهذا الدين . ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإسلام في من يتولى القضاء على المسلمين أما تولية القضاء لغير المسلم على غير المسلمين ، فقد منعها ولم يجزها جمهور الفقهاء لأن شرط الإسلام عندهم شرط ضروري لا بد منه في من يتولى القضاء سواء كان قضاؤه على المسلمين أو على غير المسلمين وذهب الحنفية إلى جواز تقليد الذمي وهو غير مسلم القضاء على أهل الذمة وعللوا ذلك بأن أهلية القضاء كأهلية الشهادة والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو أهل لتولي القضاء عليهم . وكونه قاضيا خاصا بهم لا يقدح في ولايته ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بالقضاء بين أفراد جماعة معينة من المسلمين . ويرى الماوردي أن إسناد القضاء في غير المسلمين إلى قضاة منهم هو في الصورة تقليد قضاء ، وفي الحقيقة تقليد رياسة، بدليل أن لهم أن يدعوا قضائهم هؤلاء ويتحاكمون إلى قضاة المسلمين، وفي هذه الحالة يكون حكمنا بينهم متروكا لاختيارنا كما في قوله تعالى : ـ
فإن جاؤوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم .
ـ فإن تحاكموا إلى قضائهم فقد التزموا بما يحكمون به لالتزامهم له ، وليس لأنه لازم لهم من الأصل.
رابعا : الذكورة :
ـ وهي شرط عند جمهور الفقهاء، فلا يجوز عندهم تولية المرأة القضاء وإذا وليت يأثم المولىّ وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ ولو فيما تقبل فيه شهادتها . وحجتهم الحديث النبوي الشريف :ـ
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
ـ ولأن المرأة لا تصلح للإمامة العظمى أي رئاسة الدولة ولا الولاية على البلدان ، ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين من بعده أنهم ولوا امرأة قضاء ولا ولاية بلد ، ولو جاز ذلكم لوقع ولو مرة واحدة ولم يخل منه جميع البلدان غالبا ، وأيضا فإن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم والمرأة في الأصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما يخاف عليها من الفتنة بسبب هذه المخالطة التي لا ضرورة لها . وقال فقهاء الحنفية يجوز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في هذه الجنايات ولها شهادة في غيرها وأهلية القضاء عندهم تدور مع أهلية الشهادة . وذهب ابن جرير الطبري إلى أن الذكورة ليست شرطا لتولي القضاء كالإفتاء عنده والإفتاء لا تشترط فيه الذكورة وعلى هذا يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأموال وغيرها وبهذا القول قال فقهاء المذهب الظاهري كذلك.
ـ القضاء من عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ، يدل على جاء في ايات القران الكريم وذلك في قوله تعالى :ـ
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله .
ـ وقوله تعالى لرسول الإسلام محمد ( صلى الله عليه وسلم ) :ـ
وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
ـ وقوله :ـ
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً .
ـ وأما السنة المطهرة فتدل لمشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :ـ
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر .
وقوله صلى الله عليه وسلم :ـ
لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
ـ ان القضاء أمر لازم لقيام الأمم وحياتها حياة طيبة ولنصرة المظلوم ، وقمع الظالم ، وقطع الخصومات ، وأداء الحقوق إلى مستحقيها ، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللضرب على أيدي العابثين وأهل الفساد ، كي يسود النظام في المجتمع ، فيأمن كل فرد على نفسه وماله وعلى عرضه وحريته ، فتنهض البلدان ويتحقق العمران ويتفرغ الناس لما يصلح دينهم ودنياهم فإن الظلم من شيم النفوس ، ولو أنصف الناس استراح قضاتهم ولم يحتج إليهم.
ـ اتفق الفقهاء على أن القضاء، فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به أحد منها أثمت الأمة جميعا . أما كونه فرضا فلقوله تعالى :
كونوا قوامين بالقسط .
ـ وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية، ولأن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإقامة قال الأمام أحمد :ـ
لا بد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس .
ـ ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء للحق إلى مستحقيه وردعا للظالم عن ظلمه ، وهذه كلها واجبات لا تتم إلا بتوالي القضاء ، لذا كان تولي القضاء واجبا والقاعدة الفقهية تقول :ـ
إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
ـ هذا عن حكم القضاء بصفة عامة أما عن حكم الدخول فيه بالنسبة للأفراد فإنه يختلف باختلاف حالاتهم ، فيجب على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره ، ويكره إذا كان صالحا مع وجود من هو أصلح منه ، ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوى ويباح له فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به وقد سئل مالك رضي الله عنه :ـ
أيجبر الرجل على ولاية القضاء قال نعم إذا لم يوجد منه عوض . قيل له بالضرب والحبس قال نعم
الشروط الواجب توفرها في القاضي :ـ
ـ يشترط الفقهاء في القاضي جملة من الشروط والمواصفات التي ينبغي توافرها في شخصيته لكي يتمكن من أداء مهمته على الوجه الأكمل ، وهذه الشروط هي :
أولا: البلوغ : ـ
ـ فلا يجوز تقليد الصبي القضاء وإذا قلد فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستعاذة من أمارة الصبيان فقد روي الأمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال:ـ
تعوذوا بالله من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان .
ـ والتعوذ لا يكون إلا من شر ، فيكون تقليد الصبيان فسادا في الأرض ومضارة ولأنه لا ولاية للصبي على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره بالقضاء ونحوه ولأن القضاء ليس في حاجة إلى كمال العقل بكمال البدن فحسب بل يحتاج كذلك إلى زيادة فطنة وجودة رأي ولا يشترط في القاضي أن يكون طاعنا في السن بل المراد اجتماع الشروط المعتبرة في ولايته بعد بلوغه ولو كان حديث السن ، فقد روى أن الخليفة المأمون قلد يحيى بن أكثم قضاء البصرة ، وكان ابن ثماني عشرة سنة ، فطعن بعض الناس في ولايته لحداثة سنه فكتب إليه المأمون : ـ
كم سن القاضي . فأجاب يحيى بقوله أنا في سن عتاب بن أسيد حين ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة .
ـ على أن ارتفاع السن يجيء من باب الوقار والهيبة التي استحبها العلماء في القاضي.
ثانيا: العقـل :
ـ فلا يجوز تقليد المجنون أو المعتوه أو مختل النظر لكبر السن أو مرض قياسا على الصبي بل أولى وإذا قلد أحد هؤلاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ قال الماوردي في هذا الشرط :ـ
وهو مجمع على اعتباره ولا يلتقي فيه العقل الذي يتعلق به التكليف من عمله بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيد من السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعطل .
ثالثا : الإســلام :
ـ وذلك لأن القضاء ولاية ولا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم ، قال تعالى :ـ
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا .
ـ ثم إن القاضي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وهي دين ، وتطبيق الدين يحتاج إلى إيمان به من قبل من يطبقه وخوف من الله يمنعه من الحيدة عن التطبيق السليم لأحكامه ولا يتأتى ذلك من غير المسلم الذي لا يؤمن بهذا الدين . ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإسلام في من يتولى القضاء على المسلمين أما تولية القضاء لغير المسلم على غير المسلمين ، فقد منعها ولم يجزها جمهور الفقهاء لأن شرط الإسلام عندهم شرط ضروري لا بد منه في من يتولى القضاء سواء كان قضاؤه على المسلمين أو على غير المسلمين وذهب الحنفية إلى جواز تقليد الذمي وهو غير مسلم القضاء على أهل الذمة وعللوا ذلك بأن أهلية القضاء كأهلية الشهادة والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو أهل لتولي القضاء عليهم . وكونه قاضيا خاصا بهم لا يقدح في ولايته ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بالقضاء بين أفراد جماعة معينة من المسلمين . ويرى الماوردي أن إسناد القضاء في غير المسلمين إلى قضاة منهم هو في الصورة تقليد قضاء ، وفي الحقيقة تقليد رياسة، بدليل أن لهم أن يدعوا قضائهم هؤلاء ويتحاكمون إلى قضاة المسلمين، وفي هذه الحالة يكون حكمنا بينهم متروكا لاختيارنا كما في قوله تعالى : ـ
فإن جاؤوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم .
ـ فإن تحاكموا إلى قضائهم فقد التزموا بما يحكمون به لالتزامهم له ، وليس لأنه لازم لهم من الأصل.
رابعا : الذكورة :
ـ وهي شرط عند جمهور الفقهاء، فلا يجوز عندهم تولية المرأة القضاء وإذا وليت يأثم المولىّ وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ ولو فيما تقبل فيه شهادتها . وحجتهم الحديث النبوي الشريف :ـ
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
ـ ولأن المرأة لا تصلح للإمامة العظمى أي رئاسة الدولة ولا الولاية على البلدان ، ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين من بعده أنهم ولوا امرأة قضاء ولا ولاية بلد ، ولو جاز ذلكم لوقع ولو مرة واحدة ولم يخل منه جميع البلدان غالبا ، وأيضا فإن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم والمرأة في الأصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما يخاف عليها من الفتنة بسبب هذه المخالطة التي لا ضرورة لها . وقال فقهاء الحنفية يجوز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في هذه الجنايات ولها شهادة في غيرها وأهلية القضاء عندهم تدور مع أهلية الشهادة . وذهب ابن جرير الطبري إلى أن الذكورة ليست شرطا لتولي القضاء كالإفتاء عنده والإفتاء لا تشترط فيه الذكورة وعلى هذا يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأموال وغيرها وبهذا القول قال فقهاء المذهب الظاهري كذلك.