كتبت سهام الباشا
اليوم السابع
قررت دائرة طلبات رجال القضاء، تأجيل النظر فى الدعوى القضائية التى أقامها ستة من القضاة والمستشارين ضد انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى القضاة، إلى يوم 27 نوفمبر الحالى، لإعطاء فرصة إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لتقديم لائحة النظام الأساسى للنادى وصورة من محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة فى 20 سبتمبر الماضى المنوه عنه بصحيفة الدعوى.
وجاء فى الدعوى القضائية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، المطالبة بإيقاف قرار مجلس إدارة النادى بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى على خمسة مقاعد، وبطلان تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات واللجنة العامة تتولى الدعوة لانتخابات عامة على مقعد رئيس النادى وأعضاء لمجلس الإدارة وتحديد ميعاد غايته 31 ديسمبر 2010 لإجراء الانتخابات.
شملت الدعوى القضائية العديد من الأسباب التى استند إليها القضاة الستة الذين تقدموا بها وهم المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار هشام محمد رؤوف رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أسامة أحمد ربيع نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار سعيد محمد محمد المحامى العام بنيابة النقض، والمستشار أشرف زكريا زهران المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار أشرف إبراهيم عليوة رئيس المحكمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، وجاء فى حيثياتها أن المستشار أحمد الزند- بصفته رئيس مجلس إدارة نادى القضاة - أصدر فى اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة قرارا بجلسته المعقودة بتاريخ 20 سبتمبر الماضى، بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى، وأن المجلس تعمد عدم إجراء انتخابات التجديد الثلثى الأول التى كان مقررا لها نهاية عام 2009 طبقا للائحة، وأكدت الدعوى التى تحمل رقم 516 لسنة 127 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء رقم 120 بمحكمة استئناف القاهرة، بطلان تشكيل مجلس إدارة نادى قضاة مصر الحالى، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 14 من لائحة النادى على انتخاب خمسة من بين الأعضاء سنويا يحددون بطريق القرعة التى يجريها المجلس قبل إجراء الانتخابات بستين يوما".
إلا أن مجلس الإدارة منذ انتخابه فى 13 فبراير 2010، تجاوز تلك المدة عن عمد ولم يقم مجلس الإدارة بإجراء انتخابات التجديد الثلثى الأول فى السنة الأولى من عمره، مما يعنى مخالفة تشكيله الحالى للائحة.
أما السبب الثانى للبطلان هو عدم تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات واللجنة العامة قبل فتح باب الترشيح، على عكس ما جاء فى المادة 13 من لائحة النظام الأساسى للنادى، التى تنص على ضرورة تشكيل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشيح عددا كافيا من لجان الإشراف على الانتخاب برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، وعضوية اثنين من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، ولا يجوز تخطى الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة، وتختص اللجنة بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية من تلقى طلبات الترشيح من المرشحين المتقدمين للانتخابات حتى إعلان النتيجة.
وأكدت الدعوى أن مجلس الإدارة قد خالف هذه المادة ولم يشكل لجان الإشراف على الانتخابات أو اللجنة العامة لإدارة العملية الانتخابية، بل سمح لأحد أعضاء مجلس الإدارة من الذين تغيرت صفتهم ومن المرشحين فى هذه الانتخابات بأن يقوم باختصاص اللجنة المذكورة ويتلقى طلبات الترشيح من منافسيه.
واستندت الدعوى على عدم إجراء القرعة على عدد خمسة مقاعد من بين أعضاء المجلس دون من تغيرت صفتهم، بما يخالف اللائحة، حيث اكتفى مجلس الإدارة بشغل مقاعد من تغيرت صفتهم وهم أربعة من بين أعضائه، وهم القضاة محمود الشريف المحامى العام بنيابة النقض باختياره قاضيا بمحكمة النقض، أشرف زهران رئيس المحكمة بترقيته قاضيا بمحاكم الاستئناف، أحمد قناوى وسامح السروجى عضوى النيابة العامة بانتقالهما للعمل قاضيين بالمحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى السيد القاضى خالد قراعة رئيس الاستئناف والذى تمت إعارته إلى دولة الكويت اعتبارا من 1 أكتوبر الماضى، وهذه المقاعد الخمسة هى التى سيجرى عليها فقط انتخابات التجديد الثلثى المعلن عنها، بينما جاء فى السبب الرابع بطلان الدعوة للجمعية العمومية وفتح باب الترشيح، حيث لم يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المزمع عقدها وغير المعلن عن تاريخها حتى الآن، رغم النص على وجوب عقدها والإعلان عنها فى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية فى آخر سبتمبر من كل عام.
أما السبب الخامس، فقد جاء فيه بطلان قرار مجلس الإدارة السلبى بعدم تصعيد الحاصل على أعلى الأصوات من المستشارين بدلا من المقعد الذى خلا بإعارة شاغله، وهو مقعد المستشار خالد قراعة، فقد كان من حق المستشار أسامه ربيع أن يحل محله، وهو ما لم يحدث ولم يتم تصعيده.
وأكدت الدعوى أن ذلك يعد اعتداء على الشرعية ومخالفته للسوابق التى سار عليها مجلس الإدارة الحالى والمجالس السابقة عليه.
اليوم السابع
قررت دائرة طلبات رجال القضاء، تأجيل النظر فى الدعوى القضائية التى أقامها ستة من القضاة والمستشارين ضد انتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة نادى القضاة، إلى يوم 27 نوفمبر الحالى، لإعطاء فرصة إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لتقديم لائحة النظام الأساسى للنادى وصورة من محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة فى 20 سبتمبر الماضى المنوه عنه بصحيفة الدعوى.
وجاء فى الدعوى القضائية التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، المطالبة بإيقاف قرار مجلس إدارة النادى بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى على خمسة مقاعد، وبطلان تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات واللجنة العامة تتولى الدعوة لانتخابات عامة على مقعد رئيس النادى وأعضاء لمجلس الإدارة وتحديد ميعاد غايته 31 ديسمبر 2010 لإجراء الانتخابات.
شملت الدعوى القضائية العديد من الأسباب التى استند إليها القضاة الستة الذين تقدموا بها وهم المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار هشام محمد رؤوف رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أسامة أحمد ربيع نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار سعيد محمد محمد المحامى العام بنيابة النقض، والمستشار أشرف زكريا زهران المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار أشرف إبراهيم عليوة رئيس المحكمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، وجاء فى حيثياتها أن المستشار أحمد الزند- بصفته رئيس مجلس إدارة نادى القضاة - أصدر فى اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة قرارا بجلسته المعقودة بتاريخ 20 سبتمبر الماضى، بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى، وأن المجلس تعمد عدم إجراء انتخابات التجديد الثلثى الأول التى كان مقررا لها نهاية عام 2009 طبقا للائحة، وأكدت الدعوى التى تحمل رقم 516 لسنة 127 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء رقم 120 بمحكمة استئناف القاهرة، بطلان تشكيل مجلس إدارة نادى قضاة مصر الحالى، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 14 من لائحة النادى على انتخاب خمسة من بين الأعضاء سنويا يحددون بطريق القرعة التى يجريها المجلس قبل إجراء الانتخابات بستين يوما".
إلا أن مجلس الإدارة منذ انتخابه فى 13 فبراير 2010، تجاوز تلك المدة عن عمد ولم يقم مجلس الإدارة بإجراء انتخابات التجديد الثلثى الأول فى السنة الأولى من عمره، مما يعنى مخالفة تشكيله الحالى للائحة.
أما السبب الثانى للبطلان هو عدم تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات واللجنة العامة قبل فتح باب الترشيح، على عكس ما جاء فى المادة 13 من لائحة النظام الأساسى للنادى، التى تنص على ضرورة تشكيل مجلس الإدارة قبل فتح باب الترشيح عددا كافيا من لجان الإشراف على الانتخاب برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، وعضوية اثنين من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من مستشارى محكمة النقض، ولا يجوز تخطى الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة، وتختص اللجنة بسائر المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية من تلقى طلبات الترشيح من المرشحين المتقدمين للانتخابات حتى إعلان النتيجة.
وأكدت الدعوى أن مجلس الإدارة قد خالف هذه المادة ولم يشكل لجان الإشراف على الانتخابات أو اللجنة العامة لإدارة العملية الانتخابية، بل سمح لأحد أعضاء مجلس الإدارة من الذين تغيرت صفتهم ومن المرشحين فى هذه الانتخابات بأن يقوم باختصاص اللجنة المذكورة ويتلقى طلبات الترشيح من منافسيه.
واستندت الدعوى على عدم إجراء القرعة على عدد خمسة مقاعد من بين أعضاء المجلس دون من تغيرت صفتهم، بما يخالف اللائحة، حيث اكتفى مجلس الإدارة بشغل مقاعد من تغيرت صفتهم وهم أربعة من بين أعضائه، وهم القضاة محمود الشريف المحامى العام بنيابة النقض باختياره قاضيا بمحكمة النقض، أشرف زهران رئيس المحكمة بترقيته قاضيا بمحاكم الاستئناف، أحمد قناوى وسامح السروجى عضوى النيابة العامة بانتقالهما للعمل قاضيين بالمحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى السيد القاضى خالد قراعة رئيس الاستئناف والذى تمت إعارته إلى دولة الكويت اعتبارا من 1 أكتوبر الماضى، وهذه المقاعد الخمسة هى التى سيجرى عليها فقط انتخابات التجديد الثلثى المعلن عنها، بينما جاء فى السبب الرابع بطلان الدعوة للجمعية العمومية وفتح باب الترشيح، حيث لم يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة المزمع عقدها وغير المعلن عن تاريخها حتى الآن، رغم النص على وجوب عقدها والإعلان عنها فى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية فى آخر سبتمبر من كل عام.
أما السبب الخامس، فقد جاء فيه بطلان قرار مجلس الإدارة السلبى بعدم تصعيد الحاصل على أعلى الأصوات من المستشارين بدلا من المقعد الذى خلا بإعارة شاغله، وهو مقعد المستشار خالد قراعة، فقد كان من حق المستشار أسامه ربيع أن يحل محله، وهو ما لم يحدث ولم يتم تصعيده.
وأكدت الدعوى أن ذلك يعد اعتداء على الشرعية ومخالفته للسوابق التى سار عليها مجلس الإدارة الحالى والمجالس السابقة عليه.