الموجز:
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات . مناط تحققه ؟ إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى إشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 1/252 ، 257 عقوبات . كفايته لإستظهار القصد الجنائي لديه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القصد في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها ـ التي دين بها الطاعن ـ يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضى أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه فى المشاجرة مما أدى إلى إشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 1/252 ، 257 من قانون العقوبات ، فإن النعي على الحكم بعدم إستظهار القصد الجنائي يكون غير سديد .
( المادة 252 ، 257 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 15106 لسنة 64 ق جلسة 1996/7/9 س 47 ص 785 )
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات . مناط تحققه ؟ إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى إشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 1/252 ، 257 عقوبات . كفايته لإستظهار القصد الجنائي لديه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القصد في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها - التي دين بها الطاعن - يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضى أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه فى المشاجرة مما أدى إلى إشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 1/252 ، 257 من قانون العقوبات ، فإن النعي على الحكم بعدم إستظهار القصد الجنائي يكون غير سديد .
(المادتين 252 -257 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 15106 لسنة 64 ق جلسة 1996/7/9 س 47 ص 785 )
الموجز:
جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها فى المادة 252 عقوبات . تتكامل أركانها بإشتعال إسطوانة غاز وتوجيه نيرانها إلى جسم أخرى في محل مسكون . متى كان ذلك عمداً . أيا كانت النتيجة أو الباعث .
القاعدة:
إن جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بإشعال إحدى أسطوانتي الغاز وتوجيه نيرانها إلى جسم الأخرى في محل مسكون وهو ما نصت عليه المادة سالفة الذكر وكان ذلك عمداً من المتهم الأول بما يكفى لتحقق هذه الجريمة أياً كانت نتيجته أو الباعث عليه سواء كان القصد منه هو إحراق المكان أو كان وضع النار في المكان لتحقيق أي قصد آخر .
( المادة 252 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48 ص 192 )
الموجز:
كفاية وضع النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب المؤدى لحجرة النوم . لقيام المسئولية الجنائية عن جريمة الحريق العمد .
القاعدة:
إن الثابت أن الحكم قد عرض لجريمة الحريق العمد الذي نشأ عنه وفاة شخص فدلل عليها تدليلاً سديداً إذ أثبت فى حق المتهمين أنهما وضعا النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب الخشبي المؤدى إلى حجرة النوم وكرسى الصالون الموجود بحجرة صالون الشقة وأتت النار على بعض محتوياتها ونتج عن ذلك وفاة الرضيع ………. مختنقا نتيجة إستنشاقه غاز أول أكسيد الكربون كما أورى بذلك تقرير الصفة التشريحية .
( المواد 252 ، 252 مكرر ، 253 ، 255 عقوبات )
( الطعن رقم 8637 لسنة 61 ق جلسة 1993/1/19 س 44 ص 115 )
الموجز:
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى تدليل الحكم بما لا يتنافر مع الاقتضاء العقلى والمنطقى على مقارنة الطاعن للجريمة لا محل معه للنعى عليه تعويله على أقوال الشهود دون ? تقرير فحص الحرائق أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى ادانة الطاعن على تقرير شعبة فحص الحرائق فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل وذلك لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق كما هو الحال فى الطعن الماثل هذا الى ما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ولما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم وعول عليه من أقوال الشهود ومن تقريرى الصفة التشريحية والتقارير الطبية وكان ما أورده ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التى دانه بها كافيا وسائغا ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلى والمنطقى فان ما يثيره الطاعن من دعوى فساد الحكم فى استدلال بتعويله على أقوال الشهود دون تقرير فحص الحرائق يكون غير سديد
. ( المادة 310 اجراءات)
( الطعن رقم 903 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/1 س 34 ص896 )
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات . مناط تحققه ؟ إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى إشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 1/252 ، 257 عقوبات . كفايته لإستظهار القصد الجنائي لديه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القصد في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها ـ التي دين بها الطاعن ـ يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضى أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه فى المشاجرة مما أدى إلى إشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 1/252 ، 257 من قانون العقوبات ، فإن النعي على الحكم بعدم إستظهار القصد الجنائي يكون غير سديد .
( المادة 252 ، 257 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 15106 لسنة 64 ق جلسة 1996/7/9 س 47 ص 785 )
الموجز:
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات . مناط تحققه ؟ إثبات الحكم أن الطاعن وضع النار عمداً في منزل خصومه في المشاجرة مما أدى إلى إشتعاله وموت المجني عليها وإدانته بالمادتين 1/252 ، 257 عقوبات . كفايته لإستظهار القصد الجنائي لديه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن القصد في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي نشأ عنها موت المجني عليها - التي دين بها الطاعن - يتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في المكان المسكون أو المعد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت للقاضى أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً في منزل خصومه فى المشاجرة مما أدى إلى إشتعاله وموت المجني عليها ودانه بالمادتين 1/252 ، 257 من قانون العقوبات ، فإن النعي على الحكم بعدم إستظهار القصد الجنائي يكون غير سديد .
(المادتين 252 -257 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 15106 لسنة 64 ق جلسة 1996/7/9 س 47 ص 785 )
الموجز:
جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها فى المادة 252 عقوبات . تتكامل أركانها بإشتعال إسطوانة غاز وتوجيه نيرانها إلى جسم أخرى في محل مسكون . متى كان ذلك عمداً . أيا كانت النتيجة أو الباعث .
القاعدة:
إن جريمة وضع النار عمداً المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات قد تكاملت أركانها بإشعال إحدى أسطوانتي الغاز وتوجيه نيرانها إلى جسم الأخرى في محل مسكون وهو ما نصت عليه المادة سالفة الذكر وكان ذلك عمداً من المتهم الأول بما يكفى لتحقق هذه الجريمة أياً كانت نتيجته أو الباعث عليه سواء كان القصد منه هو إحراق المكان أو كان وضع النار في المكان لتحقيق أي قصد آخر .
( المادة 252 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 253 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/16 س 48 ص 192 )
الموجز:
كفاية وضع النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب المؤدى لحجرة النوم . لقيام المسئولية الجنائية عن جريمة الحريق العمد .
القاعدة:
إن الثابت أن الحكم قد عرض لجريمة الحريق العمد الذي نشأ عنه وفاة شخص فدلل عليها تدليلاً سديداً إذ أثبت فى حق المتهمين أنهما وضعا النار عمداً في الملابس الموجودة أمام الباب الخشبي المؤدى إلى حجرة النوم وكرسى الصالون الموجود بحجرة صالون الشقة وأتت النار على بعض محتوياتها ونتج عن ذلك وفاة الرضيع ………. مختنقا نتيجة إستنشاقه غاز أول أكسيد الكربون كما أورى بذلك تقرير الصفة التشريحية .
( المواد 252 ، 252 مكرر ، 253 ، 255 عقوبات )
( الطعن رقم 8637 لسنة 61 ق جلسة 1993/1/19 س 44 ص 115 )
الموجز:
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى تدليل الحكم بما لا يتنافر مع الاقتضاء العقلى والمنطقى على مقارنة الطاعن للجريمة لا محل معه للنعى عليه تعويله على أقوال الشهود دون ? تقرير فحص الحرائق أساس ذلك.
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول فى ادانة الطاعن على تقرير شعبة فحص الحرائق فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل وذلك لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق كما هو الحال فى الطعن الماثل هذا الى ما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه ولما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم وعول عليه من أقوال الشهود ومن تقريرى الصفة التشريحية والتقارير الطبية وكان ما أورده ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التى دانه بها كافيا وسائغا ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلى والمنطقى فان ما يثيره الطاعن من دعوى فساد الحكم فى استدلال بتعويله على أقوال الشهود دون تقرير فحص الحرائق يكون غير سديد
. ( المادة 310 اجراءات)
( الطعن رقم 903 لسنة 53 ق جلسة 1983/11/1 س 34 ص896 )