أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قواعد تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة, وتتضمن أن يكون بالتمويل الذاتي من خلال إلغاء تمويل وظائف أخري أو نقل الاعتمادات لتمويل هذه الوظائف, بحيث يكون علي وظائف ممولة وشاغرة محتفظ بها علي سبيل التذكار.
وأكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز أن القواعد تتضمن أيضا أحقية العامل في التثبيت علي المؤهل الأعلي الذي حصل عليه قبل التثبيت أو التجديد علي أساسه بشرط تناسب المؤهل للوظيفة المطلوبة التثبيت عليها, وأن من يعين علي درجة دائمة من العاملين بمكافآت شاملة من أول يناير2007 لا يتم الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من مكافأة, وإنما يتم منحه بداية ربط درجة الوظيفة المعين عليها, وكذلك العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها للراتب عند التعيين بحد أقصي5 سنوات, وبمراعاة قيد الزميل.
وقال: إن العمالة المؤقتة المعينة علي الباب الأول علي درجات بدل إجازة بدون راتب أو بدل معار أو بدل مجند, وهو شغل لوظائف دائمة بصفة مؤقتة يتم نقلهم إلي الباب الأول محلي بند2 نوع2 أجور موسمية, ويتم تثبيت من أكمل منهم ثلاث سنوات علي هذه الوظائف وباعتبارهم شاغلين لوظيفة مؤقتة.
وبالنسبة لوظائف الإدارات القانونية التي لا تعرف إلا التعيين ابتداء ولا تعرف التعيين المؤقت علي بند2 نوع2 أجور موسمية, وتخرج هذه الوظائف عن نطاق التثبيت إلا أن ذلك لا يمنع من تثبيتهم علي وظائف دائمة بأي مجموعة من المجموعات النوعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم, بشرط ألا يشغلوا وظائف من وظائف الإدارات القانونية, ويكون ذلك بإرادة من يتم تثبيته علي هذا النحو.
وأوضح النحاس أنه بالنسبة للعمالة المؤقتة المتعاقدين علي الباب الثاني والرابع والسادس يتم نقل اعتماد هؤلاء العاملين علي بند2/2 أجور موسمية بالباب الأول, ويتم التثبيت عند استكمال المدة المقررة للتثبيت, وذلك اعتبارا من تاريخ النقل. وأضاف أنه بالنسبة للمتعاقدين علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يقوم الجهاز حاليا بدراسة آلية قانونية لاستقرار أوضاعهم.