المادة 164
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
استثناء من المادتين الثانية والسادسة مـن قانون الاصدار يستمر العمل
بالبنود ارقام ( 1 و 2 و 4 ) من المادة (13) مـن قانون التامين والمعاشات
لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الـصادر بالقانون رقم 50 لسنة
1963 والقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سـن التقاعد للعلماء خريجى الازهر
ومـن فـى حـكمهم وبالمادة (6) مـن القانـون رقـم 63 لسـنة 1964 باصـدار
قانـون التامينات الاجـتماعية .
المادة 166
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يمنـح مـن انتهت خـدمته مـن مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة
اجورهـم فـى الموازنة العامة للدولة او فى الموازنات التى كانت ملحقة بها
او فـى الجامـع الازهـر او وزارة الاوقـاف او المجالـس البلدية او مجالـس
المديـريات او ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية قـبل 1/5/1960 معاشـا
مقداره 50 % من اخر اجر استحقه بحد ادنى مقداره اثنى عشر جنيها شـهريا ¬
وذلك متى كان انتهاء الخدمة لاحد الاسباب الاتية :
1 ـ بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهرا على الاقل .
2 ـ العجز او الوفاة ايا كانت مدة الخدمة .
3 ـ لغير الاسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهرا على الاقل .
وفى حالة وفاة المستخدم او العامل قبل تاريخ العمل باحكام هذه المادة
يؤدى هـذا المعاش الى من تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لاحكام هذا
القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 114 .
ومع مراعاة الاحكام السابقة تسرى فى شان هذا المعاش الاحكام المنصوص
عليها فى هذا القانون .
ويشترط للانتفاع بالاحكام المتقدمة تقديم طلب الى الجهة الاخيرة التى
كان يعمـل بها المستخدم او العامـل خـلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا
القانـون ¬ وتلتزم هـذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة ¬ وفى
حـالة تقديـم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتبارا مـن اول الشهـر
التالى لتاريخ تقديم الطلب .
ويمنح مـن سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين باحكام هـذه المادة
المعاش المقرر وفقا لهذة الاحكام او المعاش الاستثنائى ايهما اكبر .
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافات , كما يتجاوز
اعـتبارا مـن تاريـخ العمـل بهـذه المادة عـن اسـترداد ما تبقى من مبالغ
المكافات لمن منح معاشا استثنائيا منهم .
وتسـرى الاحكام المنصوص عليها بهـذه المادة فـى شـان مـن انتهت خدمته
للعجز او الـوفاة مـن المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسـنة 1929 ولـم
يستحق معاشا وفقا لاحكامه .
المادة 167
( كما عدلت بالقانونرقم 25 لسنة 1977 )
يتجاوز عـن اسـترداد ما تبقى مـن المبالـغ التـى صرفت قبل العمل بهذا
القانـون بالمخالفـة لقوانـين التامـينات الاجـتماعية وقـوانين التامـين
والمعاشات التى حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلى :
(1) المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات او بين المعاش
والدخل وذلك فى الحدود التى اجاز فيها هذا القانون الجمـع بين معاشـين او
بين المعاش والدخل .
(2) المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (2) من المادة (113) وذلك
فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور .
(3) المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 33
لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قـبل اول
اكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش .
كما يتجاوز عـن تحصيل ما تبقـى مـن الاشـتراكات المستحقة على المؤمـن
عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
.
المادة 168
( كما عدلت بالقانونرقم 25 لسنة 1977 )
( البند 12 مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به اعتبارا من1-5-1977 )
( امتد العمل بهذا الميعاد حتي 31-12-1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
يجوز لاصحاب المعاشـات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون او
المستحقين عنهم بحسب الاحوال طلب الانتفاع بما ياتى :
اولا : اعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة
الاحكام الاتية :
(1) الفقرة الاخـيرة مـن المادة (19) لمـن انتهت خدمتهم مـن
الـذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التامينات
الاجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 الى 1/9/1975 .
(2) الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (20) .
(3) الحد الادنى للمعاش المنصوص عليه فـى الفقرة الاولى مـن المادة (22) والفقرة الاولى من المادة (24) .
(4) الاستثناء الوارد على البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (19) .
(5) المادة (30) .
(6) المادة (44) , علـى انه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف
الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش .
(7) الفقرة الاولى من المادة (51) متى توافر فى الحالة تعريف اصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون .
( الفقرة الثانية من المادة (51) .
(9) المادة (71) .
(10) الجدول رقم (3) المرافق ¬ على انه لا يجوز تعديل نسب
المعاش اذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص مـن نصيب احد المستحقين
وفى حالة قطع او وقـف احـد الانصبة او جـزء مـنه فـيؤدى الجـزء المقطوع او
الموقف لمن كان التعديل سيؤدى الى زيادة نصيبه .
(11) الجدول رقـم ( المرافـق ¬ وتحـدد النسـبة المنصـوص
عـليها بالجدول المذكور فى هذه الحالة على اساس السن فـى تاريـخ استحقاق
صرف المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء
خدمته .
(12) اعـادة توزيـع المعاش بالكامـل فـى حدود الانصبة المنصوص
عليها بهذا القانـون وبالاحـكام الـواردة به بالنسبة للجـزء الذى لم يتم
توزيعه وذلك للمستحقـين الـذين كانت القوانـين المنصوص عـليها فـى المادة
الثانية مـن القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه تقضى بتحديد انصبتهـم
مـن جـزء مـن المعاش وليس من المعاش بالكامل .
ثانيا : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة
(26) ويصرف هـذا التعويـض علـى عـدد السنوات الكاملة للمدة التـى استحق
عنها ¬ وتؤدى الدفعـة الاولـى فـى شـهر سبتمبر التالـى لتاريـخ العمل بهذا
البند ثم فى سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب
المعاش قـبل العمل بهـذا القانـون يـؤدى مبلغ التعويـض الـى مستحقى المعاش
فى التاريخ المذكور , اما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريـخ العمـل
بهـذا القانون فيؤدى التعويض او ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة
صاحب المعاش ويـوزع مبلـغ التعويض كاملا او ما تبقى مـنه بحسب الاحـوال بين
المستحقين بنسب انصبتهم فى المعاش واذا انفـرد احدهـم ادى الـيه كله او
الباقى مـنه بحسب الاحـوال ويستمر صرف الدفعات الـى المستحق فـى حالة ايقاف
معاشه اما اذا قطـع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه او ما تبقى
منه على مـن يرد عليه معاشـه . ولا يـصرف التعويض او ما تبقى منه فـى حالة
عـدم وجـود مستحقين للمعاش .
ويجب تقديم طلب الانتفاع بالاحكام السابقة خلال ثلاث سنوات
مـن تاريخ العمل بهذا القانون , واذا طلب اعادة تسوية المعاش بعد هذا
الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم
الطلب .
وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذة الفترة دون حاجة الى تقديم طلب .
ويراعى فى اعادة التسوية ما ياتى :
(ا) الاجر الذى سبق تسوية المعاش على اساسه .
(ب) عـدم تعديل اعـانة غـلاء المعيشـة التـى كانت تـصرف لصاحـب المعاش او
المستحق .
(ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع باحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية .
.
المادة 169
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-5-1977 طبقا لحكم التاسعة عشر من هذا القانون المذكور )
يعتبر صحيحا ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى الى كل من الصندوقين .
ومـع عـدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (ا) من المادة (36)
تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على اساسها المبلغ المحول او المدة التى
حسبت بالمبلغ المذكور ايهما اكبر .
ويتجاوز عن تحصيل باقى اقساط المبالغ التى التزم بادائها المؤمن عليه
او صاحب المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحول عنها الاحتياطى .
المادة 170
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 التعديلات التي وردت بالمادة السابعة من القانون رقم 93 لسنة
1980 حيث يعمل بموجب ايداء الرغبة المشار اليها والتي انتهت قبل تاريخ
العمل بهذا القانون حني 31-12-1982 )
( كما الغيت الجدول رقم 9 بالقانون رقم 47 لسنة 1984 اعتبارا من 1-4-1984 )
( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1-9-1975 وامتد
هذا الميعاد حتي 31-12-1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ( المادة السابعة )
يجـوز لمـن انتهت خدمتهـم قبل العمل باحكام هذا القانون طلب الانتفاع
بالاحكام الاتية :
اولا ـ بالنسبة لاصحاب المعاشات .
1 ـ احكام المادتين ( 33 و 34 ) ¬ وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا مـن
اول الشهر التالى لتاريخ اداء المبلغ المطلوب .
ويسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش او الزيادة فـيه نتيجة ضـم المدة
فـى شـان الحالات التـى اجـازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة
المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش او زيادة فيه ¬ مـع التجاوز عن استرداد
ما صرف على خلاف ذلك .
2 ـ الغيت ( بالمادة رقم 10 من القانون رقم 47 لسنة 1984 ) .
3 ـ البند (2) من المادة (32) .
ثانيا ـ بالنسبة لاصحاب المكافات وتعويض الدفعة الواحدة :
يكون لصاحـب المكافاة حـق ضم مدة وفقا لاحكام المادة (34) لمدة خدمته
التـى صرف عـنها المكافاة اذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقا
للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله ¬ ويلتزم فـى هـذه الحالة باداء المبالغ
المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافاة ¬ ويستحق المعاش اعتبارا من
اول الشهر التالى لاداء المبالغ المطلوبة مـنه وفـى حالة الاداء بالتقسيط
تعتبر المبالغ اديت اعتبارا من تاريخ سداد اول قسط .
كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فـى تاريخ العمل بهذا القانون
باحدى الهيئات العامة او المؤسسات العامـة او الوحدات الاقتصادية التابعة
لاى منها او الوحـدات الاقتصادية الاخـرى بالقطاع العام وكان معاملا باحد
قوانين التامين والمعاشات المدنية وصرف مكافاته لانتهاء خدمته نتيجة نقله
او تعيينه باحـدى الجـهات المذكـورة حـق حساب مـدة خـدمته التـى صرف عنها
المكافاة ضمن مدة اشتراكه فى التامين مقابل رد ما صرفه ويسـرى هـذا الحكم
فى شـان من كان معاملا بقانون التامينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة
الواحـدة لخروجـه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه باحدى الجهات التى
كانت تخضع لاحكام قوانين التامين والمعاشات .
وفى جمـيع الاحوال يقدم طلب الانتفاع بالاحكام المتقدمة خلال فترة لا
تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون , وتؤدى المبالغ المطلوبة
وفقا للاتى :
(ا) بالنسـبة للحالة (1) مـن البند (اولا) ¬ دفعـة واحـدة نقدا خلال فترة
ابداء الرغبة او بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل الاقساط ابتداء مـن تاريخ
استحقاق الزيادة دفعة واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة .
(ب) بالنسـبة للحالة (3) مـن البند (اولا) ولحالات البنـد (ثانيا) دفـعة
واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة ¬ او بالتقسيط لمدة سنة .
المادة 171
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 وتصرف الناتجة عن المزايا التي استحدثها النص اعتبارا من
1-5-1977 تطبيقا للمادة التاسعة عشرة )
( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ( 1-9-1975 )
مـع مـراعاة احكام المادة ( 168 ) تعاد تسوية معاشات من انتهت خـدمته
قبل 9/9/1971 علـى اسـاس الاجـر الاخـير مضافا اليه عـلاوة او اول مـربوط
الدرجـة او الفئة التالية ايهـما اكـبر وذلك متى توافـرت فـى شانه الشروط
الاتية :
1 ـ اذا كان قـد قضـى خمس عشرة سنة فى درجة او فئة واحدة او ثلاثة وعشرين
سـنة فـى درجـتين او فئتين متتاليتين او سبع وعشرين سنة فى ثلاث درجات او
فـئات متتالية او ثلاثين سـنة فـى اربـع درجات او فئات متتالية او اثنتين
وثلاثين سـنة فى خمس درجات او فئات متتالية ¬ ولو قضيت فى مجموعات وظيفية
مختلفة ¬ وتراعـى فـى حـساب هذه المدد المدة التى اضيفت بالقانون رقم 19
لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الازهر ومن فى حكمهم .
2 ـ ان تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة او الفئة الثالثة
¬ وبالنسبة للعاملين بالمجموعـة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة ان
تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قـد حـصل على الدرجـة او الفـئة الثامـنة ¬
وبالنسبة لمـن انتهـت خدمتهـم فـى ظل الانظمة السابقة على القانون رقم 46
لسنة 1964 فى شان نظام العاملين المدنيين بالدولة او قرار رئيس الجمهورية
رقم 3309 لسنة 1966 باصدار نظام العاملـين بالقطاع العام يشـترط ان تكون
الخدمـة قـد انتهت قبل ان يحصل على الدرجة او الفئة الثانية او الدرجة او
الفئة السابعة بحسب الاحوال .
واذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار اليها فى البند (2)
وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (1) اعيد تسوية معاشه على اسـاس
المرتب الاخير مضافا اليه علاوة .
وعند حساب الاجر الاخير يراعى ما تم اضافته من علاوات بمقتضى قوانين
او قرارات .
ومـع مـراعاة احـكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقا
لاحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين
انتهت خدمتهم قبل اول اكتوبر سـنة 1956 ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30 %
مـن المعاش المستحق فـى تاريـخ العمل بهذا القانون ولا يسرى هذا الحكم فى
شان معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الاجر .
ولا يترتب علـى الزيادة المستحقة وفقا للاحكام المتقدمة اى تعديل فـى
اعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش او المستحق .
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الاحكام السابقة .
المادة 172
مـع مـراعاة احـكام المادة (171) تـزاد المعاشـات المستحقة لمن انتهت
خدمتهـم قـبل 1/7/1965 المعاملـين باحـكام القوانين ارقـام : 5 لسنة 1909
و 37 لسـنة 1929 و 27 لسـنة 1954 و 50 لسـنة 1963 و 33 لسـنة 1964 المشار
اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار والقانون رقـم 71 لسنة 1964 بشان
المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10 % مـن المعاش دون ان
يترتب علـى هـذه الـزيادة اى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح
لهم .
المادة 173
تسـرى احكام المواد الاتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون
التامين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات
الموضحة قـرين كـل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا
القانون .
(1) المادة (3) مـن القانون المذكور تسرى فى شان اصحاب المعاشات المعادين
للخدمـة باحـدى الوظائف التـى تسـرى فى شانها احكامه من المعاملين بقانون
التامـين والمعاشـات للقـوات المسلحة والمعاملـين بالقوانين ارقام 5 لسنة
1909 و 37 لسـنة 1929 و 27 لسـنة 1954 المشار اليها بالمادة الثانية مـن
قانون الاصدار .
(2) المادة (10) مـن القانون المذكور تسرى فى شان المعاملين بالقانون رقم
37 لسنة 1929 بشان المعاشـات المدنية الذين فصلوا مـن الخدمة بغير الطريق
التاديبى واعيدوا اليها قبل العمل بهذا القانون .
المادة 174
يستبدل بعبارة ” قانـون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63
لسنة 1964 ” الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض احكام قانون
التامينات الاجـتماعية علـى اصحاب الاعـمال والقانـون رقـم 74 لسـنة 1973
باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فـى الخارج فـى نظام
التامينات الاجتماعية , عبارة ” قانون التامين الاجتماعى ” .
المادة 175
يستبدل بعبارة ” قانـون التامـين والمعاشـات الصادر بالقانون رقـم 50
لسـنة 1963 ” وعـبارة ” قانـون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم
63 لسـنة 1964 ” الـواردتين بالقانـون رقـم 13 لسـنة 1975 بنظام الادخـار
للعاملين عبارة ” قانون التامين الاجتماعى ” .
ويستبدل بملاحـظات الجدول رقـم (1) المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975
المشار الـيه بالفقـرة السابقة الملاحـظات التالية وذلك اعـتبارا مـن اول
يناير سنة 1975 :
(1) يقدر المعامل الذى يحسب على اساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص
عليها بالبند (ب) من المادة (5) .
(2) تحسب مـدة الاشـتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف
المعامل .
(3) تحسب مـدة الاشـتراك عـن الفترة مـن 1/8/1967 حتـى 31/10/1973 بواقـع
ثلاثة ارباع المعامل .
(4) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل
المعامـل فيما عـدا من لم تسر فى شانهم احكام القانون رقـم 122 لسنة 1973
بتعديل القانون رقـم 21 لسـنة 1967 فتحسب بالنسبة لهـم بواقع ثلاثة ارباع
المعامل .
وتراعـى الاحـكام التالية فـى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار
اليه :
(1) يعتبر صحيحا ما تـم تحصيله مـن اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالـغ
مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 31/5/1975 .
(2) تعفـى المبالـغ التى حصلت خلال الفترة من اول يناير سنة 1975 حتى اخر
مايو سـنة 1975 بالزيادة عـن قيمة اشـتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون
المذكور من الضرائب والرسوم بكافة انواعها .
المادة 176
( كما عدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 وتصرف الفروق الناتجة عن المزايا التي استحدثها النص اعتبارا
من 1-5-1977 وذلك تطبيقا للمادة التاسعة عشرة من القانون المذكور )
( امتد هذا الميعاد حتي 31-12-1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ( المادة السابعة )
مع عـدم الاخلال بالاحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 ,
يكون لاصحاب المعاشـات الذين فصلوا بغير الطريق التاديبى قبل هذا التاريخ
وللمستحقين عنهـم طلب اعـادة تسوية المعاش استنادا الـى عـدم صحة قـرارات
فصلهم , ويقدم الطلب الى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات مـن تاريـخ العمل
بهذا القانون بخطاب موصـى عليه مصحوب بعلـم الوصـول وتحال هـذه الطـلبات
ومـرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب الـى
اللجنة المختصة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ تقديمه .
وتشـكل لجـنة او اكـثر فـى كـل وزارة للنظر فـى الطلبات المشار اليها
بالفقرة السابقة على النحو التالى :
1 ـ مستشار من محاكم الاستئناف او من مجلس الدولة رئيسا .
2 ـ رئيس محكمة او مستشار مساعد بمجلس الدولة ……… }
3 ـ احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او باحدى } اعضاء .
الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص . }
وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطـلاع علـى ملف الخدمة وما قدم اليها
مـن اوراق ومستندات متعلقة بقـرار انهاء الخدمة والاسباب التى بنـى عليها
وذلك خلال ستين يوما من تاريخ احالة الطلبات اليها .
وتعتبر اسـباب الفصل غـير صحيحة اذا ثبت انه لم يكن قـد قـام بصاحـب
المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فـى حالة من الحالات المنصوص عليها فى
المادة الاولى مـن القانون رقـم 10 لسـنة 1972 بشان الفصل بغـير الـطريق
التاديبى .
وللجنة سـماع اقـوال الطالـب او الجهـة التى كان يعمل بها عند انتهاء
خـدمته او غـيرها مـن الجهات ¬ وتصدر قـرارات اللجـنة مسببة وتكون نهائية
ونافذة ¬ وتبلغ قرارات اللجنة الى الوزير المختص لتبليغها خلال اسبوع على
الاكثر الـى الجهـة المختصة بتسوية المعاش والـى الطالب بكتاب موصـى عليه
مصحوب بعلم الوصول .
ويجوز الطعـن امـام مـحكمة القـضاء الادارى فـى قرارات اللجنة المشار
اليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشان بها .
وتلـتزم الجهـة المختصة بتسـوية المعاش باعـادة تسويته وفقا للقواعـد
الاتية :
(1) مـن بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون او توفى قبل بلوغـه
هذه السن فتعاد تسوية معاشه على اساس مرتب الدرجة او الفئة الوظيفية التى
كان سيصل اليها لو لم يفصل بغير الطريق التاديبى .
(2) مـن لـم يبلـغ السن المشار اليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا
القانون تعاد تسوية معاشـه على اساس مرتب الدرجة او الفئة الوظيفية التـى
كان سيصل اليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافا
اليه العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد .
(3) بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالاحـالة الى المعاش قبل بلوغـه سـن
التقاعـد تعاد تسوية معاشـه علـى اسـاس مـرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها
خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التاديبى , ومن توفى منهـم
قبل وصوله الـى هـذه الـرتبة وقـبل تاريـخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية
معاشه على اساس مرتب الرتبة التى كان يصل اليها فى تاريخ الوفاة .
وينتفع بالاحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التاديبى وكانت
مـدة خـدمته لاتعطيه الحـق فـى مـعاش اذا ما ترتب علـى حـساب مـدة الفـصل
استحقاقه معاشا وكـذلك الـذين فـصلوا بغـير الطريق التاديبى فى الفترة من
11/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانـون رقـم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشانهـم
قوانين تجيز اعادة النظر فى قرارات فصلهم .
ويعفى مـن رد المكافاة او تعويـض الدفعة الواحـدة من يكون قد تقاضاها
ممن تسرى فى شانهم الاحكام السابقة .
وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسـوية او اعادة تسوية
المعاشـات طبقا للاحـكام السابقة , وتخصم الاشتراكات التى تكون قـد اديت
لاحد الصندوقين خـلال مـدة الفـصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة
.
المادة 177
تسرى احكام القانون رقـم 10 لسنة 1975 بشان الترقيات بقواعد الرسـوب
الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتامينات الاجتماعية وذلك من تاريخ
العمل به .
الباب الثالث عشر
فى العقوبات
المادة 178
مـع عـدم الاخـلال باية عـقوبة اشـد ينص عليها اى قانون اخر ¬ يعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليه فيها.
.
178 مكرر
( كما اضافت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 )
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون تجاوز
مائة جنية او باحدي هاتين العقوبتين كل من منح العاملين بالهيئة المختصة
ممن لهم الصفة الضبطية القضائية من دخول العمل او لم يمكنهم من الاطلاع علي
السجلات والدفاتر والمستندات والاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون او
اعطي بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا
القانون او القرارات او اللوائح المنفذة له .
المادة 179
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه
او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة او امتنع
بسوء قصد عـن اعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانـون او القرارات
او اللوائـح المنفذة له اذا ترتب علـى ذلك الحصول علـى امـوال مـن الهيئة
القومية للتامين الاجتماعى بغير حق .
ويعاقب بالعقوبة ذاتـها كل مـن تعمد عـن طريق اعطاء بيانات خاطئة عدم
الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتامين الاجتماعى كاملة .
المادة 180
يعاقب صاحب العمل بغرامة لاتقل عـن مـائة قرش ولاتجاوز الفى قـرش فـى اى الحالات الاتية :
(ا) عدم نقل المصاب الى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) .
(ب) عـدم ابلاغ الشرطة باى حادث يعجز احد عماله عـن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63) .
(ج) عـدم تقديـم بيانات باسـماء العاملـين واجـورهم
واشـتراكاتهم للهيئـة القومية للتامين الاجتماعى بالمخالفة لاحكام المادتين
( 128 و 151 ) .
(د) مخالفة احكام المادة (151) او القرارات المنفذة لها .
(هـ) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة القومية للتامين
الاجتماعى – بخصـم المبالغ التى صرفـت للمؤمن عليه دون وجـه حـق ¬ او عـدم
قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة القومية للتامين الاجتماعى فـى مـواعيد
سداد الاشتراكات وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158) .
.
المادة 181
يعاقـب بغرامـة قـدرها مـائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم
بالاشتراك فى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى عـن اى من عماله الخاضعين
لاحكام هـذا القانـون ويعاقـب بالعقوبة ذاتها كل صاحـب عـمل يحمل المؤمـن
عليهـم اى نصيب فـى نفقات التامـين لـم ينـص عليها فى هـذا القانون وتحكم
المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للمؤمن عليهم
قيمة ما تحملوه من نفقات التامين .
وفى جميع الاحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شانهـم
المخالفة بشرط الا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة .
.
المادة 182
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة قرش ولاتجاوز الفى قرش كل صاحب عمل يخالف
احكام المادة (162) .
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فـى شانهـم المخالفة بشرط
الا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة .
فاذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها
جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة امثالها .
وتقضـى المحكمة مـن تلقاء نفسـها بما يـكون مستحقا للمؤمـن عليه او
المستحقين عنه .
المادة 183
يعاقـب بالحبس مـدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها
او باحـدى هـاتين العقوبتين كل من افشى مـن موظفى الهيئة القومية للتامين
الاجتماعى سرا من اسرار الصناعة او المهنة او العمل او غير ذلك من اساليب
العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (152) .
المادة 184
( صدر قرار وزير التامينات رقم 167 لسنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9-8-1977 )
تؤول الى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى جميع المبالغ المحكوم بها
على مخالفة احكام هـذا القانون ويكون الصرف منها فـى الاوجـه التى يحددها
قرار من وزير التامينات .
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
استثناء من المادتين الثانية والسادسة مـن قانون الاصدار يستمر العمل
بالبنود ارقام ( 1 و 2 و 4 ) من المادة (13) مـن قانون التامين والمعاشات
لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الـصادر بالقانون رقم 50 لسنة
1963 والقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سـن التقاعد للعلماء خريجى الازهر
ومـن فـى حـكمهم وبالمادة (6) مـن القانـون رقـم 63 لسـنة 1964 باصـدار
قانـون التامينات الاجـتماعية .
المادة 166
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يمنـح مـن انتهت خـدمته مـن مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة
اجورهـم فـى الموازنة العامة للدولة او فى الموازنات التى كانت ملحقة بها
او فـى الجامـع الازهـر او وزارة الاوقـاف او المجالـس البلدية او مجالـس
المديـريات او ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية قـبل 1/5/1960 معاشـا
مقداره 50 % من اخر اجر استحقه بحد ادنى مقداره اثنى عشر جنيها شـهريا ¬
وذلك متى كان انتهاء الخدمة لاحد الاسباب الاتية :
1 ـ بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهرا على الاقل .
2 ـ العجز او الوفاة ايا كانت مدة الخدمة .
3 ـ لغير الاسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهرا على الاقل .
وفى حالة وفاة المستخدم او العامل قبل تاريخ العمل باحكام هذه المادة
يؤدى هـذا المعاش الى من تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لاحكام هذا
القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 114 .
ومع مراعاة الاحكام السابقة تسرى فى شان هذا المعاش الاحكام المنصوص
عليها فى هذا القانون .
ويشترط للانتفاع بالاحكام المتقدمة تقديم طلب الى الجهة الاخيرة التى
كان يعمـل بها المستخدم او العامـل خـلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا
القانـون ¬ وتلتزم هـذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة ¬ وفى
حـالة تقديـم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتبارا مـن اول الشهـر
التالى لتاريخ تقديم الطلب .
ويمنح مـن سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين باحكام هـذه المادة
المعاش المقرر وفقا لهذة الاحكام او المعاش الاستثنائى ايهما اكبر .
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافات , كما يتجاوز
اعـتبارا مـن تاريـخ العمـل بهـذه المادة عـن اسـترداد ما تبقى من مبالغ
المكافات لمن منح معاشا استثنائيا منهم .
وتسـرى الاحكام المنصوص عليها بهـذه المادة فـى شـان مـن انتهت خدمته
للعجز او الـوفاة مـن المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسـنة 1929 ولـم
يستحق معاشا وفقا لاحكامه .
المادة 167
( كما عدلت بالقانونرقم 25 لسنة 1977 )
يتجاوز عـن اسـترداد ما تبقى مـن المبالـغ التـى صرفت قبل العمل بهذا
القانـون بالمخالفـة لقوانـين التامـينات الاجـتماعية وقـوانين التامـين
والمعاشات التى حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلى :
(1) المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات او بين المعاش
والدخل وذلك فى الحدود التى اجاز فيها هذا القانون الجمـع بين معاشـين او
بين المعاش والدخل .
(2) المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (2) من المادة (113) وذلك
فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور .
(3) المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 33
لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قـبل اول
اكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش .
كما يتجاوز عـن تحصيل ما تبقـى مـن الاشـتراكات المستحقة على المؤمـن
عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
.
المادة 168
( كما عدلت بالقانونرقم 25 لسنة 1977 )
( البند 12 مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به اعتبارا من1-5-1977 )
( امتد العمل بهذا الميعاد حتي 31-12-1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
يجوز لاصحاب المعاشـات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون او
المستحقين عنهم بحسب الاحوال طلب الانتفاع بما ياتى :
اولا : اعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة
الاحكام الاتية :
(1) الفقرة الاخـيرة مـن المادة (19) لمـن انتهت خدمتهم مـن
الـذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التامينات
الاجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 الى 1/9/1975 .
(2) الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة (20) .
(3) الحد الادنى للمعاش المنصوص عليه فـى الفقرة الاولى مـن المادة (22) والفقرة الاولى من المادة (24) .
(4) الاستثناء الوارد على البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (19) .
(5) المادة (30) .
(6) المادة (44) , علـى انه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف
الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش .
(7) الفقرة الاولى من المادة (51) متى توافر فى الحالة تعريف اصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون .
( الفقرة الثانية من المادة (51) .
(9) المادة (71) .
(10) الجدول رقم (3) المرافق ¬ على انه لا يجوز تعديل نسب
المعاش اذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص مـن نصيب احد المستحقين
وفى حالة قطع او وقـف احـد الانصبة او جـزء مـنه فـيؤدى الجـزء المقطوع او
الموقف لمن كان التعديل سيؤدى الى زيادة نصيبه .
(11) الجدول رقـم ( المرافـق ¬ وتحـدد النسـبة المنصـوص
عـليها بالجدول المذكور فى هذه الحالة على اساس السن فـى تاريـخ استحقاق
صرف المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء
خدمته .
(12) اعـادة توزيـع المعاش بالكامـل فـى حدود الانصبة المنصوص
عليها بهذا القانـون وبالاحـكام الـواردة به بالنسبة للجـزء الذى لم يتم
توزيعه وذلك للمستحقـين الـذين كانت القوانـين المنصوص عـليها فـى المادة
الثانية مـن القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه تقضى بتحديد انصبتهـم
مـن جـزء مـن المعاش وليس من المعاش بالكامل .
ثانيا : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة
(26) ويصرف هـذا التعويـض علـى عـدد السنوات الكاملة للمدة التـى استحق
عنها ¬ وتؤدى الدفعـة الاولـى فـى شـهر سبتمبر التالـى لتاريـخ العمل بهذا
البند ثم فى سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب
المعاش قـبل العمل بهـذا القانـون يـؤدى مبلغ التعويـض الـى مستحقى المعاش
فى التاريخ المذكور , اما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريـخ العمـل
بهـذا القانون فيؤدى التعويض او ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة
صاحب المعاش ويـوزع مبلـغ التعويض كاملا او ما تبقى مـنه بحسب الاحـوال بين
المستحقين بنسب انصبتهم فى المعاش واذا انفـرد احدهـم ادى الـيه كله او
الباقى مـنه بحسب الاحـوال ويستمر صرف الدفعات الـى المستحق فـى حالة ايقاف
معاشه اما اذا قطـع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه او ما تبقى
منه على مـن يرد عليه معاشـه . ولا يـصرف التعويض او ما تبقى منه فـى حالة
عـدم وجـود مستحقين للمعاش .
ويجب تقديم طلب الانتفاع بالاحكام السابقة خلال ثلاث سنوات
مـن تاريخ العمل بهذا القانون , واذا طلب اعادة تسوية المعاش بعد هذا
الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم
الطلب .
وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذة الفترة دون حاجة الى تقديم طلب .
ويراعى فى اعادة التسوية ما ياتى :
(ا) الاجر الذى سبق تسوية المعاش على اساسه .
(ب) عـدم تعديل اعـانة غـلاء المعيشـة التـى كانت تـصرف لصاحـب المعاش او
المستحق .
(ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع باحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية .
.
المادة 169
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-5-1977 طبقا لحكم التاسعة عشر من هذا القانون المذكور )
يعتبر صحيحا ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى الى كل من الصندوقين .
ومـع عـدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (ا) من المادة (36)
تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على اساسها المبلغ المحول او المدة التى
حسبت بالمبلغ المذكور ايهما اكبر .
ويتجاوز عن تحصيل باقى اقساط المبالغ التى التزم بادائها المؤمن عليه
او صاحب المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحول عنها الاحتياطى .
المادة 170
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 التعديلات التي وردت بالمادة السابعة من القانون رقم 93 لسنة
1980 حيث يعمل بموجب ايداء الرغبة المشار اليها والتي انتهت قبل تاريخ
العمل بهذا القانون حني 31-12-1982 )
( كما الغيت الجدول رقم 9 بالقانون رقم 47 لسنة 1984 اعتبارا من 1-4-1984 )
( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1-9-1975 وامتد
هذا الميعاد حتي 31-12-1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ( المادة السابعة )
يجـوز لمـن انتهت خدمتهـم قبل العمل باحكام هذا القانون طلب الانتفاع
بالاحكام الاتية :
اولا ـ بالنسبة لاصحاب المعاشات .
1 ـ احكام المادتين ( 33 و 34 ) ¬ وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا مـن
اول الشهر التالى لتاريخ اداء المبلغ المطلوب .
ويسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش او الزيادة فـيه نتيجة ضـم المدة
فـى شـان الحالات التـى اجـازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة
المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش او زيادة فيه ¬ مـع التجاوز عن استرداد
ما صرف على خلاف ذلك .
2 ـ الغيت ( بالمادة رقم 10 من القانون رقم 47 لسنة 1984 ) .
3 ـ البند (2) من المادة (32) .
ثانيا ـ بالنسبة لاصحاب المكافات وتعويض الدفعة الواحدة :
يكون لصاحـب المكافاة حـق ضم مدة وفقا لاحكام المادة (34) لمدة خدمته
التـى صرف عـنها المكافاة اذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقا
للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله ¬ ويلتزم فـى هـذه الحالة باداء المبالغ
المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافاة ¬ ويستحق المعاش اعتبارا من
اول الشهر التالى لاداء المبالغ المطلوبة مـنه وفـى حالة الاداء بالتقسيط
تعتبر المبالغ اديت اعتبارا من تاريخ سداد اول قسط .
كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فـى تاريخ العمل بهذا القانون
باحدى الهيئات العامة او المؤسسات العامـة او الوحدات الاقتصادية التابعة
لاى منها او الوحـدات الاقتصادية الاخـرى بالقطاع العام وكان معاملا باحد
قوانين التامين والمعاشات المدنية وصرف مكافاته لانتهاء خدمته نتيجة نقله
او تعيينه باحـدى الجـهات المذكـورة حـق حساب مـدة خـدمته التـى صرف عنها
المكافاة ضمن مدة اشتراكه فى التامين مقابل رد ما صرفه ويسـرى هـذا الحكم
فى شـان من كان معاملا بقانون التامينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة
الواحـدة لخروجـه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه باحدى الجهات التى
كانت تخضع لاحكام قوانين التامين والمعاشات .
وفى جمـيع الاحوال يقدم طلب الانتفاع بالاحكام المتقدمة خلال فترة لا
تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون , وتؤدى المبالغ المطلوبة
وفقا للاتى :
(ا) بالنسـبة للحالة (1) مـن البند (اولا) ¬ دفعـة واحـدة نقدا خلال فترة
ابداء الرغبة او بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل الاقساط ابتداء مـن تاريخ
استحقاق الزيادة دفعة واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة .
(ب) بالنسـبة للحالة (3) مـن البند (اولا) ولحالات البنـد (ثانيا) دفـعة
واحدة نقدا خلال فترة ابداء الرغبة ¬ او بالتقسيط لمدة سنة .
المادة 171
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 وتصرف الناتجة عن المزايا التي استحدثها النص اعتبارا من
1-5-1977 تطبيقا للمادة التاسعة عشرة )
( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ( 1-9-1975 )
مـع مـراعاة احكام المادة ( 168 ) تعاد تسوية معاشات من انتهت خـدمته
قبل 9/9/1971 علـى اسـاس الاجـر الاخـير مضافا اليه عـلاوة او اول مـربوط
الدرجـة او الفئة التالية ايهـما اكـبر وذلك متى توافـرت فـى شانه الشروط
الاتية :
1 ـ اذا كان قـد قضـى خمس عشرة سنة فى درجة او فئة واحدة او ثلاثة وعشرين
سـنة فـى درجـتين او فئتين متتاليتين او سبع وعشرين سنة فى ثلاث درجات او
فـئات متتالية او ثلاثين سـنة فـى اربـع درجات او فئات متتالية او اثنتين
وثلاثين سـنة فى خمس درجات او فئات متتالية ¬ ولو قضيت فى مجموعات وظيفية
مختلفة ¬ وتراعـى فـى حـساب هذه المدد المدة التى اضيفت بالقانون رقم 19
لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الازهر ومن فى حكمهم .
2 ـ ان تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة او الفئة الثالثة
¬ وبالنسبة للعاملين بالمجموعـة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة ان
تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قـد حـصل على الدرجـة او الفـئة الثامـنة ¬
وبالنسبة لمـن انتهـت خدمتهـم فـى ظل الانظمة السابقة على القانون رقم 46
لسنة 1964 فى شان نظام العاملين المدنيين بالدولة او قرار رئيس الجمهورية
رقم 3309 لسنة 1966 باصدار نظام العاملـين بالقطاع العام يشـترط ان تكون
الخدمـة قـد انتهت قبل ان يحصل على الدرجة او الفئة الثانية او الدرجة او
الفئة السابعة بحسب الاحوال .
واذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار اليها فى البند (2)
وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (1) اعيد تسوية معاشه على اسـاس
المرتب الاخير مضافا اليه علاوة .
وعند حساب الاجر الاخير يراعى ما تم اضافته من علاوات بمقتضى قوانين
او قرارات .
ومـع مـراعاة احـكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقا
لاحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين
انتهت خدمتهم قبل اول اكتوبر سـنة 1956 ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30 %
مـن المعاش المستحق فـى تاريـخ العمل بهذا القانون ولا يسرى هذا الحكم فى
شان معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الاجر .
ولا يترتب علـى الزيادة المستحقة وفقا للاحكام المتقدمة اى تعديل فـى
اعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش او المستحق .
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الاحكام السابقة .
المادة 172
مـع مـراعاة احـكام المادة (171) تـزاد المعاشـات المستحقة لمن انتهت
خدمتهـم قـبل 1/7/1965 المعاملـين باحـكام القوانين ارقـام : 5 لسنة 1909
و 37 لسـنة 1929 و 27 لسـنة 1954 و 50 لسـنة 1963 و 33 لسـنة 1964 المشار
اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار والقانون رقـم 71 لسنة 1964 بشان
المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10 % مـن المعاش دون ان
يترتب علـى هـذه الـزيادة اى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح
لهم .
المادة 173
تسـرى احكام المواد الاتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون
التامين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات
الموضحة قـرين كـل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا
القانون .
(1) المادة (3) مـن القانون المذكور تسرى فى شان اصحاب المعاشات المعادين
للخدمـة باحـدى الوظائف التـى تسـرى فى شانها احكامه من المعاملين بقانون
التامـين والمعاشـات للقـوات المسلحة والمعاملـين بالقوانين ارقام 5 لسنة
1909 و 37 لسـنة 1929 و 27 لسـنة 1954 المشار اليها بالمادة الثانية مـن
قانون الاصدار .
(2) المادة (10) مـن القانون المذكور تسرى فى شان المعاملين بالقانون رقم
37 لسنة 1929 بشان المعاشـات المدنية الذين فصلوا مـن الخدمة بغير الطريق
التاديبى واعيدوا اليها قبل العمل بهذا القانون .
المادة 174
يستبدل بعبارة ” قانـون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63
لسنة 1964 ” الواردة فى القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض احكام قانون
التامينات الاجـتماعية علـى اصحاب الاعـمال والقانـون رقـم 74 لسـنة 1973
باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فـى الخارج فـى نظام
التامينات الاجتماعية , عبارة ” قانون التامين الاجتماعى ” .
المادة 175
يستبدل بعبارة ” قانـون التامـين والمعاشـات الصادر بالقانون رقـم 50
لسـنة 1963 ” وعـبارة ” قانـون التامينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم
63 لسـنة 1964 ” الـواردتين بالقانـون رقـم 13 لسـنة 1975 بنظام الادخـار
للعاملين عبارة ” قانون التامين الاجتماعى ” .
ويستبدل بملاحـظات الجدول رقـم (1) المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975
المشار الـيه بالفقـرة السابقة الملاحـظات التالية وذلك اعـتبارا مـن اول
يناير سنة 1975 :
(1) يقدر المعامل الذى يحسب على اساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص
عليها بالبند (ب) من المادة (5) .
(2) تحسب مـدة الاشـتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف
المعامل .
(3) تحسب مـدة الاشـتراك عـن الفترة مـن 1/8/1967 حتـى 31/10/1973 بواقـع
ثلاثة ارباع المعامل .
(4) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل
المعامـل فيما عـدا من لم تسر فى شانهم احكام القانون رقـم 122 لسنة 1973
بتعديل القانون رقـم 21 لسـنة 1967 فتحسب بالنسبة لهـم بواقع ثلاثة ارباع
المعامل .
وتراعـى الاحـكام التالية فـى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار
اليه :
(1) يعتبر صحيحا ما تـم تحصيله مـن اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالـغ
مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 31/5/1975 .
(2) تعفـى المبالـغ التى حصلت خلال الفترة من اول يناير سنة 1975 حتى اخر
مايو سـنة 1975 بالزيادة عـن قيمة اشـتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون
المذكور من الضرائب والرسوم بكافة انواعها .
المادة 176
( كما عدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 وتصرف الفروق الناتجة عن المزايا التي استحدثها النص اعتبارا
من 1-5-1977 وذلك تطبيقا للمادة التاسعة عشرة من القانون المذكور )
( امتد هذا الميعاد حتي 31-12-1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ( المادة السابعة )
مع عـدم الاخلال بالاحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 ,
يكون لاصحاب المعاشـات الذين فصلوا بغير الطريق التاديبى قبل هذا التاريخ
وللمستحقين عنهـم طلب اعـادة تسوية المعاش استنادا الـى عـدم صحة قـرارات
فصلهم , ويقدم الطلب الى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات مـن تاريـخ العمل
بهذا القانون بخطاب موصـى عليه مصحوب بعلـم الوصـول وتحال هـذه الطـلبات
ومـرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب الـى
اللجنة المختصة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ تقديمه .
وتشـكل لجـنة او اكـثر فـى كـل وزارة للنظر فـى الطلبات المشار اليها
بالفقرة السابقة على النحو التالى :
1 ـ مستشار من محاكم الاستئناف او من مجلس الدولة رئيسا .
2 ـ رئيس محكمة او مستشار مساعد بمجلس الدولة ……… }
3 ـ احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او باحدى } اعضاء .
الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص . }
وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطـلاع علـى ملف الخدمة وما قدم اليها
مـن اوراق ومستندات متعلقة بقـرار انهاء الخدمة والاسباب التى بنـى عليها
وذلك خلال ستين يوما من تاريخ احالة الطلبات اليها .
وتعتبر اسـباب الفصل غـير صحيحة اذا ثبت انه لم يكن قـد قـام بصاحـب
المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فـى حالة من الحالات المنصوص عليها فى
المادة الاولى مـن القانون رقـم 10 لسـنة 1972 بشان الفصل بغـير الـطريق
التاديبى .
وللجنة سـماع اقـوال الطالـب او الجهـة التى كان يعمل بها عند انتهاء
خـدمته او غـيرها مـن الجهات ¬ وتصدر قـرارات اللجـنة مسببة وتكون نهائية
ونافذة ¬ وتبلغ قرارات اللجنة الى الوزير المختص لتبليغها خلال اسبوع على
الاكثر الـى الجهـة المختصة بتسوية المعاش والـى الطالب بكتاب موصـى عليه
مصحوب بعلم الوصول .
ويجوز الطعـن امـام مـحكمة القـضاء الادارى فـى قرارات اللجنة المشار
اليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشان بها .
وتلـتزم الجهـة المختصة بتسـوية المعاش باعـادة تسويته وفقا للقواعـد
الاتية :
(1) مـن بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون او توفى قبل بلوغـه
هذه السن فتعاد تسوية معاشه على اساس مرتب الدرجة او الفئة الوظيفية التى
كان سيصل اليها لو لم يفصل بغير الطريق التاديبى .
(2) مـن لـم يبلـغ السن المشار اليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا
القانون تعاد تسوية معاشـه على اساس مرتب الدرجة او الفئة الوظيفية التـى
كان سيصل اليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافا
اليه العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد .
(3) بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالاحـالة الى المعاش قبل بلوغـه سـن
التقاعـد تعاد تسوية معاشـه علـى اسـاس مـرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها
خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التاديبى , ومن توفى منهـم
قبل وصوله الـى هـذه الـرتبة وقـبل تاريـخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية
معاشه على اساس مرتب الرتبة التى كان يصل اليها فى تاريخ الوفاة .
وينتفع بالاحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التاديبى وكانت
مـدة خـدمته لاتعطيه الحـق فـى مـعاش اذا ما ترتب علـى حـساب مـدة الفـصل
استحقاقه معاشا وكـذلك الـذين فـصلوا بغـير الطريق التاديبى فى الفترة من
11/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانـون رقـم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشانهـم
قوانين تجيز اعادة النظر فى قرارات فصلهم .
ويعفى مـن رد المكافاة او تعويـض الدفعة الواحـدة من يكون قد تقاضاها
ممن تسرى فى شانهم الاحكام السابقة .
وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسـوية او اعادة تسوية
المعاشـات طبقا للاحـكام السابقة , وتخصم الاشتراكات التى تكون قـد اديت
لاحد الصندوقين خـلال مـدة الفـصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة
.
المادة 177
تسرى احكام القانون رقـم 10 لسنة 1975 بشان الترقيات بقواعد الرسـوب
الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتامينات الاجتماعية وذلك من تاريخ
العمل به .
الباب الثالث عشر
فى العقوبات
المادة 178
مـع عـدم الاخـلال باية عـقوبة اشـد ينص عليها اى قانون اخر ¬ يعاقب
بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليه فيها.
.
178 مكرر
( كما اضافت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 )
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون تجاوز
مائة جنية او باحدي هاتين العقوبتين كل من منح العاملين بالهيئة المختصة
ممن لهم الصفة الضبطية القضائية من دخول العمل او لم يمكنهم من الاطلاع علي
السجلات والدفاتر والمستندات والاوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون او
اعطي بيانات غير صحيحة او امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا
القانون او القرارات او اللوائح المنفذة له .
المادة 179
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه
او باحدى هاتين العقوبتين كل من اعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة او امتنع
بسوء قصد عـن اعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانـون او القرارات
او اللوائـح المنفذة له اذا ترتب علـى ذلك الحصول علـى امـوال مـن الهيئة
القومية للتامين الاجتماعى بغير حق .
ويعاقب بالعقوبة ذاتـها كل مـن تعمد عـن طريق اعطاء بيانات خاطئة عدم
الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتامين الاجتماعى كاملة .
المادة 180
يعاقب صاحب العمل بغرامة لاتقل عـن مـائة قرش ولاتجاوز الفى قـرش فـى اى الحالات الاتية :
(ا) عدم نقل المصاب الى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) .
(ب) عـدم ابلاغ الشرطة باى حادث يعجز احد عماله عـن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63) .
(ج) عـدم تقديـم بيانات باسـماء العاملـين واجـورهم
واشـتراكاتهم للهيئـة القومية للتامين الاجتماعى بالمخالفة لاحكام المادتين
( 128 و 151 ) .
(د) مخالفة احكام المادة (151) او القرارات المنفذة لها .
(هـ) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة القومية للتامين
الاجتماعى – بخصـم المبالغ التى صرفـت للمؤمن عليه دون وجـه حـق ¬ او عـدم
قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة القومية للتامين الاجتماعى فـى مـواعيد
سداد الاشتراكات وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158) .
.
المادة 181
يعاقـب بغرامـة قـدرها مـائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم
بالاشتراك فى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى عـن اى من عماله الخاضعين
لاحكام هـذا القانـون ويعاقـب بالعقوبة ذاتها كل صاحـب عـمل يحمل المؤمـن
عليهـم اى نصيب فـى نفقات التامـين لـم ينـص عليها فى هـذا القانون وتحكم
المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للمؤمن عليهم
قيمة ما تحملوه من نفقات التامين .
وفى جميع الاحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شانهـم
المخالفة بشرط الا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة .
.
المادة 182
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة قرش ولاتجاوز الفى قرش كل صاحب عمل يخالف
احكام المادة (162) .
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فـى شانهـم المخالفة بشرط
الا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة .
فاذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها
جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة امثالها .
وتقضـى المحكمة مـن تلقاء نفسـها بما يـكون مستحقا للمؤمـن عليه او
المستحقين عنه .
المادة 183
يعاقـب بالحبس مـدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها
او باحـدى هـاتين العقوبتين كل من افشى مـن موظفى الهيئة القومية للتامين
الاجتماعى سرا من اسرار الصناعة او المهنة او العمل او غير ذلك من اساليب
العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (152) .
المادة 184
( صدر قرار وزير التامينات رقم 167 لسنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9-8-1977 )
تؤول الى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى جميع المبالغ المحكوم بها
على مخالفة احكام هـذا القانون ويكون الصرف منها فـى الاوجـه التى يحددها
قرار من وزير التامينات .