المادة 111
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويخلص التعديل في تيسير اجراءات متابعة الزيادة في الدخل )
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الاتية :
(1) الالتحاق بـاى عـمل والحـصول مـنه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش او
يزيد عليه فاذا نقص الدخل عن المعاش صرف اليه الفرق ¬ ويقـصد بالدخـل
الصافـى مـجموع ما يحـصل عـليه العامـل مخصوما منه حصته فى اشـتراكات
التامـين التامين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فـى
يناير من كل سنة .
(2) مـزاولة مهنة تجارية او غير تجارية منظمه بقوانين او لوائح لمدة تزيد
علـى خمـس سـنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة
هذه المهنة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .
المادة 112
( كما استبدل البندان 1 و 2 بالقانون رقم 35 لسنة 1977 ثم
بالقانون رقم 47 لسنة 1984 واخيرا بالقانون رقم 14 لسنة 1990 – الجريدة
الرسمية العدد 22 تابع في 31-5-1990 )
( 0 كما استبدل البند 2 بالقانون رقم 12 لسنة 2000 )
استثناء مـن احكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (
110 و 111 ) يجمـع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاش او بين
المعاشات فـى الحدود الاتية :
(1) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيها شهريا
، وذلك مـع عـدم الاخـلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد علـى
الحـد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان
للمستحق هذا الحق .
(2) يجمـع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ،
ويكمل المعاش الـى هـذا المقدار بالترتيب المنصوص عـليه فـى المادة 110 مـن
هـذا القانون .
(3) يجمع الاولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
ويسرى هذا الحكم فى شان الاعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقا للمادة 103 مكررا عن المعاشين المشار اليهما .
(4) تجمع الارملة بين معاشها عـن زوجها وبين معاشها بصفتها
منتفعة باحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عـن زوجها وبين دخلها من
العمل او المهنة ، وذلك دون حدود .
(5) مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
الاحكام المرتبطة بالمادة
.
المادة 113
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 ثم عدل البندان 2-4- بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وقد تضمن
التعديل رفع الحد الادني لمنحة زواج البنت والاخت الي خمسين جنيها بدلا من
خمسة وعشرين ثم استبدل البند 2 بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الارملة او المطلقة او البنت او الاخت وتستحق البنت او الاخت فى
هـذه الحالة مـنحة تسـاوى المعاش المستحق لها عـن مـدة سـنة بحد ادنى
مقداره مائتا جنيه ولاتستحق هذة المنحة الا مرة واحدة .
3 ـ بلوغ الابن او الاخ سـن الحادية والعشرين , ويستثنى مـن ذلك الحالات
الاتية :
(ا) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حـتى تاريـخ التحاقه بعمل او مزاولته مهنة او تاريخ بلوغه
سن السادسة والعشرين ايهما اقرب ¬ ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ
سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل او مزاولته مهنة ,
او تاريخ بلوغه سـن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس
او البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات
النهائية الاقل اى التاريخين اقرب .
وتصرف للابن او الاخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد ادنى
مقداره مائتا جنيه , ولاتصرف هـذه المنحة الا لمـرة واحـدة ¬ ويصدر وزير
التامينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذة المنحة .
4 ـ توافر شروط استحقاق معاش اخر مع مراعاة احكام المادتين 110 ¬ 112 .
.
المادة 114
(كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977مع ملاحظة ان تصرف
الحقوق المستحدثة اعتبارا من 1-5-1977 اعمالا للمادة 19 من القانون رقم 25
لسنة 1977 )
اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت ¬ او عجـز الابن او الاخ عـن الكسب
بعد وفـاة المؤمـن عليه او صاحـب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له مـن
معاش بافـتراض اسـتحقاقه فـى تاريـخ وفـاة المـورث دون مسـاس بحقوق باقـى
المستحقين .
كما يعود حـق الارملة فـى المعاش اذا طلقت او ترملت ولـم تكـن مستحقة
لمعاش عن الزوج الاخير .
واذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله او بعضه على باقى
المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .
ويمنح الابن او الاخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فـى
تاريخ وفاة المورث والتحق باحد مراحل التعليم التـى لاتجاوز مرحلة الحصول
علـى الليسانس او البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق
له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ¬ ويعاد توزيع معاش باقى
المستحقين علـى هـذا الاساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش
من نصيبهم .
ويمنـح كـل مـن الابناء والبنات والـوالدين والاخـوات والاخوة السابق
حرمانهم مـن المعاش وفقا لقوانين التامين والمعاشات او قـوانين التامينات
الاجتماعية ما كان يستحق له مـن مـعاش بافتراض استحقاقه فـى تاريـخ وفـاة
المـورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متـى توافـرت فـى شانه شـروط
استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .
.
المادة 115
فى حالة وقف او قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه
سبب الوقف او القطع على اساس شهر كامل .
و فى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط
المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق .
و اذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه
اعتبارا من اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة و فى حالة رد هذا المعاش
يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
و استثناء من الفقرة الاولى من هذه المادة , يستمر صرف المعاش فى
حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه و الشهر
التالى له .
المادة 116
اذا كان المعاش المستحق للولد او الاخ لم يرد على باقى المستحقين بعد
قطعه يعاد صرفه اليه فى حالة ايقاف صرف اجره اثناء فترة التجنيد
الالزامية طالما لم يبلغ سن السادسة و العشرين .
الاحكام المرتبطة بالمادة
116 مكرر
( كما اضافت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
تسـرى احـكام هـذا الباب علـى المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات
خاصة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص .
الباب العاشر
فى الحقوق الاضافية
الفصل الأول
فى التعويض الاضافى
المادة 117
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت
بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة
1984 ثم استبدلت ايضا الفقرة الثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به
اعتبارا من 1-5-1984 )
يستحق مبلغ التعويض الاضافى فى الحالات الاتية :
(ا) انتهـاء خـدمة المؤمـن عـليه للعجز الكامل ¬ او الجزئـى متى ادى ذلك لاستحقاقه معاشا .
(ب) انهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة .
(ج) وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .
(د) ثبـوت العجـز الكامـل او وقـوع الـوفاة نتيجة اصـابة عـمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الاضافى فى حالات استحقاقه للوفاة الـى
مـن حـدده المؤمـن عـليه او صاحـب المعاش قبل وفاته وفـى حالة عدم التجديد
يؤدى الى الورثة الشرعيين .
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى ان يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التامين لاتقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة .
ولايسرى هذا الشرط فى الحالات الاتية :
(ا) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ا) مـن المادة (2)
وكـذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين
يخضعون للـوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قانـون او حـددت اجورهـم
وعلاواتهـم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل متـى
وافـق وزيـر التامينات علـى هـذه اللوائـح والاتفاقات بناء على عـرض الهيئة
القومية للتامين الاجتماعى .
(ب) انتقال المؤمـن عليه مـن العاملين المنصوص عليهم فى البند
السابق مـن هـذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شانه حالة
الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18) .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه او وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل .
كما يشـترط لاستحقاق مـبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان مـن العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية .
.
المادة 118
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
يكون مـبلغ التعويض الاضـافى معادلا لنسبة من الاجر السنوى تبعا لسـن
المؤمـن عـليه فـى تاريـخ تحقيق واقـعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقـم (5)
المرافق .
ويقصد بالاجر السنوى متوسط الاجر الشهرى الذى حـسب على اساسـه المعاش
الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى اثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجـز الجزئـى يؤدى نصف المبلغ المشار اليه بالفقرة
الاولى .
وفـى جـميع الاحوال يزاد مبلغ التعويض الاضافى بنسبة 50 % فيما يتعلق
بالحالات الناتجة عن اصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الاضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمـة المؤمـن
عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش .
.
المادة 119
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
اذا انتهت خدمـة المؤمـن عـليه للعجـز واسـتحق تعويضا اضافيا ثـم عاد
للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ¬ خـصم مـن التعويـض الـذى
يستحق له عـن العجز الاخير ما سبق ان حصل عليه من تعويض اضافى عـن العجـز
الاول .
.
الفصل الثانى
فى المنحة
المادة 120
عـند وفـاة المؤمـن عليه او صاحـب المعاش تستحـق منحة عـن شـهر الوفاة
والشهرين التاليين وذلك بالاضافة الى الاجـر المستحق عن ايام العمل خـلال
شهر الوفاة .
وتقدر المنحة بالاجـر او المعاش المستحق عـن شهر الوفاة ¬ وتلتزم بها
الجهة التى كانت تصرف الاجر او التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الاحوال .
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار اليها بالبند
(ا) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالاجر .
المادة 121
( كماعدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه
او صاحب المعاش فاذا لـم يحدد احـد تستحق للارمـل ¬ وفـى حالة عـدم وجوده
تستحـق للابناء والبنات الـذين تتوافـر فـى شـانهم شـروط اسـتحقاق المعاش
المنصوص عليها فى المادتين ( 107 ¬ 108 ) .
ويراعى فى حالة ما اذا كان للمـؤمن عـليه او صاحب المعاش ارمل واولاد
تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة مـن غـير هـذا الارمـل
تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الازواج .
واذا لم يوجد احد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين او احدهما وفى
حـالة عـدم وجودهما تستحق لاخوته واخواته الذين تتوافر فـى شانهم الشـروط
المشار اليها فى المادة (109 ) .
وفـى حـالة اسـتحقاق المنحة للقـصر مـن الاولاد الاخوة والاخوات غـير
المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة ادارية .
الفصل الثالث
فى مصاريف الجنازة
المادة 122
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت
الفقرة الاولي بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الاولي
بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 30 لسنة
1992 )
عـند وفـاة صاحـب المعاش ¬ تلـتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش باداء
نفقات جـنازة بواقـع مـعاش شهرين بحد ادنى مقداره مائتا جنيه تصرف للارمل
, فاذا لـم يوجد صرفت لارشد الاولاد او الى اى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات
الجنازة .
ويجب ان يتـم صرف هـذه النفقات خـلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ
تقديم الطلب .
الفصل الرابع
فى استبدال المعاش
المادة 123
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت
الفقرتين الثانية والثالثة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ثم استبدلت الفقرة
السادسة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان تستبدل نقودا بحقوق المؤمن
عليهـم واصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين باحكام هـذا
القانـون او اية قـوانين اخـرى للمعاشات الحكومية ويحدد راس مـال المعاش
المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف
الطبى وحالته الصحية .
وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .
ويشترط الا يقل ما يتبقى مـن المعاش بعد الاسـتبدال عـن الحد الادنى
الرقمى للمعاش .
ولا يجوز اجراء الاستبدال لاكثر من مرة كل سنتين من تاريخ اخر استبدال
ولو كان سابقا علـى تاريـخ العمل بهذا القانون ويجوز لاسباب مـبررة انقاص
هذه المدة الى سنة واحدة بقرار من وزير التامينات .
ويعتبر الاسـتبدال قائما مـن تاريـخ قـبول تقـدير راس المال المستبدل
ويقتطع القسط مقدما من الاجر او المعاش .
ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ¬ ويـؤدى هـذا الرسـم الى
الهيئة القومية للتامين الاجتماعى خصما من راس مال الاستبدال ¬ ويقيد فى
حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى اخرى .
وتسقط اقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش , كما يجـوز
للمستبدل فـى اى وقـت ان يطلب وقـف العـمل بالاسـتبدال مقابل اداء مبالـغ
للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية .
ويصدر وزير التامينات قرارا بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب
ردهـا مـقابل ايـقاف العمـل بالاسـتبدال , والاوجه التى يصرف فيها الرسـم
المنصوص عليه بالفقرة السادسة .
الفصل الخامس
فى حقوق المفقودين
المادة 124
فى حالة فقد المؤمن عليه او صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص
عليهـم فـى المادة (104) اعـانة شـهرية تعادل ما يستحقونه عـنه مـن مـعاش
بافـتراض وفـاته وذلك اعتبارا مـن اول الشهر الذى فقد فيه الى ان يظهر او
تثبت وفاته حقيقه او حكما .
واذا كان فقد المؤمن عليه اثناء تادية عمله فتقدر الاعـانة بما يعادل
المعاش المقرر فى تامين اصابات العمل والمعاش المقرر فـى تامين الشيخوخـة
او العجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) .
ويحـدد وزير التامينات بقرار مـنه الاجـراءات الواجـب اتخاذها لاثبات
حالة الفقد .
وبعد فـوات اربـع سنوات من تاريخ الفقد او ثبوت الوفاة حقيقة او حكما
يعتبر تاريـخ الفقـد هـو تاريـخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق
المعاشية وتؤدى وفقا للاتى :
(ا) يستمر صرف الاعانة التى ربطت وفقا للفقرة الاولى باعتبارها معاشا .
(ب) يصرف مبلغ التعويض الاضافـى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات
اربـع سـنوات علـى تاريـخ الفقد او فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية او
الحكمية الا اذا كان المؤمـن عليه قـد حـدد مستفيدين اخـرين قبل فقده
فيصرف اليهم .
(ج) تـصرف المنحة للمستحقـين المنصوص عليهـم بالمادة (121) الموجودين على
قـيد الحياة فـى تاريخ فوات اربـع سنوات على تاريخ الفقد او فى تاريخ
ثبوت الحقيقة او الحكمية .
وتسرى احكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل باحكام هذا القانون
.
الباب الحاى عشر
فى الأحكام العامة
الفصل الأول
فى قواعد حساب الاشتراكات
المادة 125
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )
تحسـب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على اساس ما يستحقه المؤمـن
عليه من اجر خلال كل شهر .
ويراعـى فـى حساب الاجـر تحديد عدد ايام العمل فى الشهر بثلاثين يوما
بالنسبة لمن لا يتقاضون اجورهم مشاهرة .
ولاتـؤدى اية اشتراكات عن المدد التى لايستحق عنها اجـرا او تعويـضا
عـنه .
ومـع عـدم الاخـلال بالحد الادنى لاجـر الاشـتراك الاساسى يكون لوزير
التامـينات بـقرار يـصدره بناء على اقـتراح مجـلس الادارة ان يـحدد اجـر
الاشـتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الاجـر وطريقة
حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافاة .
.
المادة 126
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البندين
2-5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 علي ان يعمل به بالنسبة للبند رقم 5
اعتبارا من 1-4-1984 )
تستحق الاشتراكات عن المدد الاتية وذلك وفقا للقواعد والاحكام المبينة
قرين كل منها :
(1) مدد الاعارات الخارجية بدون اجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج.
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى باحـدى
العملات الاجنبية .
ويصدر وزير التامينات بالاتفاق مـع وزيـر الاقتصاد قرارا بتحديد نـوع
العمـلات الاجـنبية ¬ وبسعر التحويل ¬ وكيفية ومـواعيد اداء الاشتراكات ¬
والمبالـغ الاضـافية التـى تستحـق فـى حـالة التاخـير فى السداد وذلك بما
لايجاوز النسب المقررة فى المادتين ( 129 و 130 ) .
(2) مدد الاجازات الخاصة بدون اجر : يلتزم المؤمن بحصته وحصة صاحب العمل
فـى الاشتراكات وذلك اذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التامين ¬
وتحدد مواعيد ابداء الرغبة واداء الاشتراكات بقرار من وزير التامينات
.
(3) مدد الاجازات الدراسية بدون اجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصته
فـى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته
ويؤديها على النحو المشار اليه بالبند (2) .
(4) مـدد البعثات العلمية بدون اجـر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحـصة
صاحـب العمـل وحـصة المؤمـن عـليه فـى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد
الدورية .
(5) مدد الاعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار اليها بحصة صاحب العمل فى
الاشـتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ¬ وتؤدى للجهة المعار منها فـى
المواعـيد المحددة لسدادهـا للهـيئة القومية للتامين الاجـتماعى فـى
المواعيد الدورية .
ويسرى حكم هذا البند فى شان حالات الندب طول الوقـت وذلك بالنسبة الى
اجر اشتراك المؤمن عليه المتغير .
.
المادة 127
تلـتزم الجهـة التى تـؤدى اجـر المؤمـن عـليه خـلال مـدد الاسـتدعاء
والاستبقاء بحصـة صاحـب العمـل فى الاشتراكات , كما تلتزم هذه الجهة بخصم
حـصة المؤمـن عـليه مـن اجـره ¬ وتـؤدى الحصتان للهـيئة القومـية للتامين
الاجتماعى فى المواعيد الدورية .
.
المادة 128
يلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص بان يقدم للهيئة القومية للتامين
الاجتماعـى بيانـات العاملـين واجـورهـم واشـتراكاتهـم وذلك وفـق النماذج
التـى تعدهـا الهيئة وبالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة (151) .
وتحسـب الاشـتراكات على اساس البيانات الواردة فى هذه النماذج ¬ فاذا
لـم يقـدم صاحـب العمـل البيانات المنصوص عليها فـى الفقرة الاولى حسـبت
الاشتراكات الواجبة الاداء على اسـاس اخـر بيان قدم منه للهيئة وذلك الى
حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات او عـدم وجـود السجـلات والمستندات
المشار اليهـا بالمادة (151) ¬ يكون حـساب الاشـتراكات المستحقة طبقا لما
تسفر عـنه تحريات الهيئة فـى تحديد حجـم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى
يصدر بها قرار من وزير التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
وعلـى الهيئـة القومية للتامين الاجتماعـى اخـطار صاحـب العمل بقيـمة
الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الاخرى المستحقة
للهيئة بخطاب مـوصى عليه مع علم الوصول .
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم
الوصـول خـلال ثلاثين يوما مـن تاريـخ تسلمه الاخطار مع اداء مبلغ مقداره
خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .
وعلـى الهيئة القومية للتامين الاجتماعـى ان ترد علـى هـذا الاعـتراض
خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها ولصاحب العمل فى حالة رفـض الهيئة
اعتراضـه ان يطلـب مـنها عـرض الـنزاع على اللجان المشار اليها فى المادة
(157) .
وتصدر اللجـنة قـرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن
الهيئـة صاحـب العمـل بالقـرار بخـطاب مـوصى عليه مـع علـم الوصـول وتعدل
المستحقات وفقا لهذا القرار .
وتكون المستحقات واجبة الاداء بانقضاء موعد الطعن دون حـدوثه او صدور
قـرار اللجـنة او برفـض الهيئة القومية للتامين الاجتماعى لاعـتراض صاحب
العمل او عـدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين
يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض .
ولصاحـب العمل الطعـن فـى قـرار اللجـنة امـام المحكمة المختصة خـلال
الثلاثين يومـا التالية لصدوره ¬ ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد
الطعن دون حدوثه .
الاحكام المرتبطة بالمادة
.
المادة 129
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم
93 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الرابعة
بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ثم استبدلت المادة 129 بالقانون رقم 91 لسنة
2003 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ا) في 15-6-2003 )
يلـتزم صاحـب العمل باداء المبالغ الاتى بيانها فى المواعيد المحددة
قرين كل منها :
1 – الاشـتراكات المستحقة عـن الشـهر وتشـمل الحصة التى يلتزم بها والحصة
التى يلتزم باقتطاعها من اجر المؤمن عليه وذلك فـى اول الشهر التالـى
لشهـر الاستحقاق بالنسـبة للاشتراكات المستحقة عن الاجر اساسى ¬ وفـى
اول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الاجـور
المتغيرة .
2 – الاقسـاط المستحقة علـى المؤمن عليهم وذلك فى اول الشهر التالى لشهـر
الاستحقاق .
3 – مكافاة نهاية الخدمـة او فروقها المنصوص عليها بالبند (6) مـن المادة
(17) وذلك فى اول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4 – الاقسـاط المستحقة عن المبالغ المتاخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها
.
ويلتزم صاحـب العمل فـى حـالة التاخـير فى اداء المبالغ المشار اليها
باداء مبلغ اضافى بنسبة 1 % شهريا عـن المدة مـن تاريخ وجـوب الاداء حتـى
نهاية شهر السداد .
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الاضافى اذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ وجوب الاداء .
وفى جميع الحالات تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة الى
الهيئة القومية للتامين الاجتماعى على صاحب العمل ¬ ويجوز للهيئة القومية
للتامين الاجتماعى ان تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الالق من
قيمة المبالغ المحصلة بحد ادنى قدره عشرون قرشا وبحد اقصى خمسة جنيهات
ويرحل هذا الرسم الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .
ويصدر وزير التامينات قرارا بالمواعيد والشروط والاوضاع الاخـرى التى
تتبع فـى تحصـيل الاشـتراكات والمبالـغ المستحقة للهيئة القومية للتامـين
الاجتماعى طبقا لاحكام هذا القانون .
واستثناء من احكام الفقرات السابقة يجوز ان يتضمن القرار المشار اليه
فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الادارة مايلى :
1 – تحديد طـريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز ان يكون التحصيل عـن طريق
طوابع رسمية للتامين الاجتماعى ويتضمن القرار الشروط والاحكام الخاصة
باستعمالها وحفظها وابطالها .
2 – تحديد المبالـغ الاضافية التى تستحق فى حالة التاخير او التخلف وذلك
بما لايجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة
التى تلتزم بادائها .
.
المادة 130
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 السابق الاشارة
الية ويتناول التعديل نقل سلطة الاعفاء من المبالغ المنصوص عليها في المادة
لرئيس مجلس ادارة المختصة بعد ان كانت قبل التعديل من اختصاص وزير
التامينات وقد صدر قرار وزير التامينات رقم 108 لسنة 1985 في شان قواعد
وشروط الاعفاء من المبالغ الاضافية ونشر في الوقائع المصرية العدد رقم 25
في 29-1-1986 ثم استبدلت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
مـع عـدم الاخـلال بحكـم الفقـرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب
العمل باداء المبالغ الاضافية الاتية :
1 – 50 % من الاشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عـن كـل او بعـض
عماله او ادائه الاشتراكات على اساس اجور غير حقيقية .
2 – 50 % من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حده.
ويجـوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة اذا
كانت هناك اعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير
التامينات ويتم الاعفاء بقرار من الوزير او من يفوضه .
الفصل الثانى
أحكام خاصة باشتراك
عليهم بالقطاع الخاص
المادة 131
استثناء من احكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل
فـى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية
على اساس اجورهم فى شهر يناير من كل سنة .
.
المادة 132
تحسـب الاشـتراكات المستحقة عـن المؤمـن عليهـم المشار اليهم بالمادة
السابقـة الذيـن يلتحقون بالخدمـة بعد شـهر يناير علـى اسـاس اجـر الشـهر
الـذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على
الاساس المبين فى المادة السابقة .
وبالنسـبة للعاملـين الذين ينطبق عليهـم هـذا القانون لاول مـرة تحسب
اشـتراكاتهم علـى اساس اجـر الشهر الذى يبدا فيه سريان هذا القانون عليهم
حتـى يناير التالـى ثـم يعاملـون بعـد ذلك علـى الاسـاس المبين فى المادة
السابقة .
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدا فيه الخدمة ولا تستحق عن
جزء الشهر الذى تنتهى فيه .
المادة 133
استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الاخـلال بالمادة
(126) يـؤدى صاحـب العمل فـى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة اذا كان عـقد
العمل مـوقوفا او كانت اجـور المؤمـن عليهم لاتكفى لذلك , وتعتبر المبالغ
التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض , ويكون الوفاء بها
طبقا للاحكام التى يصدر بها قرار من وزير التامينات .
ويعفى العامل وصاحب العمل مـن الاشـتراكات المستحقة عـن مـدة التجنيد
الالزامى .
الفصل الثالث
فى الإعفاء من الضرائب والرسوم
المادة 134
( كما يمتد هذا الاعفاء للاشترك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (17) .
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون مـن الضرائب
والرسوم ايا كان نوعها .
كما تعفـى الاسـتمارات والمستندات و البطاقـات والعقـود والمخالصات
والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من
رسوم الدمغة .
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويخلص التعديل في تيسير اجراءات متابعة الزيادة في الدخل )
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الاتية :
(1) الالتحاق بـاى عـمل والحـصول مـنه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش او
يزيد عليه فاذا نقص الدخل عن المعاش صرف اليه الفرق ¬ ويقـصد بالدخـل
الصافـى مـجموع ما يحـصل عـليه العامـل مخصوما منه حصته فى اشـتراكات
التامـين التامين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فـى
يناير من كل سنة .
(2) مـزاولة مهنة تجارية او غير تجارية منظمه بقوانين او لوائح لمدة تزيد
علـى خمـس سـنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة
هذه المهنة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .
المادة 112
( كما استبدل البندان 1 و 2 بالقانون رقم 35 لسنة 1977 ثم
بالقانون رقم 47 لسنة 1984 واخيرا بالقانون رقم 14 لسنة 1990 – الجريدة
الرسمية العدد 22 تابع في 31-5-1990 )
( 0 كما استبدل البند 2 بالقانون رقم 12 لسنة 2000 )
استثناء مـن احكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (
110 و 111 ) يجمـع المستحق بين الدخل من العمل او المهنة والمعاش او بين
المعاشات فـى الحدود الاتية :
(1) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيها شهريا
، وذلك مـع عـدم الاخـلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد علـى
الحـد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان
للمستحق هذا الحق .
(2) يجمـع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ،
ويكمل المعاش الـى هـذا المقدار بالترتيب المنصوص عـليه فـى المادة 110 مـن
هـذا القانون .
(3) يجمع الاولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
ويسرى هذا الحكم فى شان الاعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقا للمادة 103 مكررا عن المعاشين المشار اليهما .
(4) تجمع الارملة بين معاشها عـن زوجها وبين معاشها بصفتها
منتفعة باحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عـن زوجها وبين دخلها من
العمل او المهنة ، وذلك دون حدود .
(5) مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
الاحكام المرتبطة بالمادة
.
المادة 113
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 ثم عدل البندان 2-4- بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وقد تضمن
التعديل رفع الحد الادني لمنحة زواج البنت والاخت الي خمسين جنيها بدلا من
خمسة وعشرين ثم استبدل البند 2 بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الارملة او المطلقة او البنت او الاخت وتستحق البنت او الاخت فى
هـذه الحالة مـنحة تسـاوى المعاش المستحق لها عـن مـدة سـنة بحد ادنى
مقداره مائتا جنيه ولاتستحق هذة المنحة الا مرة واحدة .
3 ـ بلوغ الابن او الاخ سـن الحادية والعشرين , ويستثنى مـن ذلك الحالات
الاتية :
(ا) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
(ب) الطالب حـتى تاريـخ التحاقه بعمل او مزاولته مهنة او تاريخ بلوغه
سن السادسة والعشرين ايهما اقرب ¬ ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ
سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
(ج) الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل او مزاولته مهنة ,
او تاريخ بلوغه سـن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس
او البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات
النهائية الاقل اى التاريخين اقرب .
وتصرف للابن او الاخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد ادنى
مقداره مائتا جنيه , ولاتصرف هـذه المنحة الا لمـرة واحـدة ¬ ويصدر وزير
التامينات قرارا بشروط وقواعد صرف هذة المنحة .
4 ـ توافر شروط استحقاق معاش اخر مع مراعاة احكام المادتين 110 ¬ 112 .
.
المادة 114
(كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977مع ملاحظة ان تصرف
الحقوق المستحدثة اعتبارا من 1-5-1977 اعمالا للمادة 19 من القانون رقم 25
لسنة 1977 )
اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت ¬ او عجـز الابن او الاخ عـن الكسب
بعد وفـاة المؤمـن عليه او صاحـب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له مـن
معاش بافـتراض اسـتحقاقه فـى تاريـخ وفـاة المـورث دون مسـاس بحقوق باقـى
المستحقين .
كما يعود حـق الارملة فـى المعاش اذا طلقت او ترملت ولـم تكـن مستحقة
لمعاش عن الزوج الاخير .
واذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله او بعضه على باقى
المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .
ويمنح الابن او الاخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فـى
تاريخ وفاة المورث والتحق باحد مراحل التعليم التـى لاتجاوز مرحلة الحصول
علـى الليسانس او البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق
له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ¬ ويعاد توزيع معاش باقى
المستحقين علـى هـذا الاساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش
من نصيبهم .
ويمنـح كـل مـن الابناء والبنات والـوالدين والاخـوات والاخوة السابق
حرمانهم مـن المعاش وفقا لقوانين التامين والمعاشات او قـوانين التامينات
الاجتماعية ما كان يستحق له مـن مـعاش بافتراض استحقاقه فـى تاريـخ وفـاة
المـورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متـى توافـرت فـى شانه شـروط
استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .
.
المادة 115
فى حالة وقف او قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه
سبب الوقف او القطع على اساس شهر كامل .
و فى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط
المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق .
و اذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه
اعتبارا من اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة و فى حالة رد هذا المعاش
يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
و استثناء من الفقرة الاولى من هذه المادة , يستمر صرف المعاش فى
حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه و الشهر
التالى له .
المادة 116
اذا كان المعاش المستحق للولد او الاخ لم يرد على باقى المستحقين بعد
قطعه يعاد صرفه اليه فى حالة ايقاف صرف اجره اثناء فترة التجنيد
الالزامية طالما لم يبلغ سن السادسة و العشرين .
الاحكام المرتبطة بالمادة
116 مكرر
( كما اضافت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
تسـرى احـكام هـذا الباب علـى المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات
خاصة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص .
الباب العاشر
فى الحقوق الاضافية
الفصل الأول
فى التعويض الاضافى
المادة 117
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت
بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة
1984 ثم استبدلت ايضا الفقرة الثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به
اعتبارا من 1-5-1984 )
يستحق مبلغ التعويض الاضافى فى الحالات الاتية :
(ا) انتهـاء خـدمة المؤمـن عـليه للعجز الكامل ¬ او الجزئـى متى ادى ذلك لاستحقاقه معاشا .
(ب) انهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة .
(ج) وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .
(د) ثبـوت العجـز الكامـل او وقـوع الـوفاة نتيجة اصـابة عـمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الاضافى فى حالات استحقاقه للوفاة الـى
مـن حـدده المؤمـن عـليه او صاحـب المعاش قبل وفاته وفـى حالة عدم التجديد
يؤدى الى الورثة الشرعيين .
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى ان يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التامين لاتقل عن ثلاثة اشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة .
ولايسرى هذا الشرط فى الحالات الاتية :
(ا) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ا) مـن المادة (2)
وكـذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين
يخضعون للـوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قانـون او حـددت اجورهـم
وعلاواتهـم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل متـى
وافـق وزيـر التامينات علـى هـذه اللوائـح والاتفاقات بناء على عـرض الهيئة
القومية للتامين الاجتماعى .
(ب) انتقال المؤمـن عليه مـن العاملين المنصوص عليهم فى البند
السابق مـن هـذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شانه حالة
الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18) .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه او وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل .
كما يشـترط لاستحقاق مـبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان مـن العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية .
.
المادة 118
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
يكون مـبلغ التعويض الاضـافى معادلا لنسبة من الاجر السنوى تبعا لسـن
المؤمـن عـليه فـى تاريـخ تحقيق واقـعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقـم (5)
المرافق .
ويقصد بالاجر السنوى متوسط الاجر الشهرى الذى حـسب على اساسـه المعاش
الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى اثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجـز الجزئـى يؤدى نصف المبلغ المشار اليه بالفقرة
الاولى .
وفـى جـميع الاحوال يزاد مبلغ التعويض الاضافى بنسبة 50 % فيما يتعلق
بالحالات الناتجة عن اصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الاضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمـة المؤمـن
عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش .
.
المادة 119
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
اذا انتهت خدمـة المؤمـن عـليه للعجـز واسـتحق تعويضا اضافيا ثـم عاد
للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ¬ خـصم مـن التعويـض الـذى
يستحق له عـن العجز الاخير ما سبق ان حصل عليه من تعويض اضافى عـن العجـز
الاول .
.
الفصل الثانى
فى المنحة
المادة 120
عـند وفـاة المؤمـن عليه او صاحـب المعاش تستحـق منحة عـن شـهر الوفاة
والشهرين التاليين وذلك بالاضافة الى الاجـر المستحق عن ايام العمل خـلال
شهر الوفاة .
وتقدر المنحة بالاجـر او المعاش المستحق عـن شهر الوفاة ¬ وتلتزم بها
الجهة التى كانت تصرف الاجر او التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الاحوال .
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار اليها بالبند
(ا) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالاجر .
المادة 121
( كماعدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه
او صاحب المعاش فاذا لـم يحدد احـد تستحق للارمـل ¬ وفـى حالة عـدم وجوده
تستحـق للابناء والبنات الـذين تتوافـر فـى شـانهم شـروط اسـتحقاق المعاش
المنصوص عليها فى المادتين ( 107 ¬ 108 ) .
ويراعى فى حالة ما اذا كان للمـؤمن عـليه او صاحب المعاش ارمل واولاد
تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة مـن غـير هـذا الارمـل
تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الازواج .
واذا لم يوجد احد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين او احدهما وفى
حـالة عـدم وجودهما تستحق لاخوته واخواته الذين تتوافر فـى شانهم الشـروط
المشار اليها فى المادة (109 ) .
وفـى حـالة اسـتحقاق المنحة للقـصر مـن الاولاد الاخوة والاخوات غـير
المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة ادارية .
الفصل الثالث
فى مصاريف الجنازة
المادة 122
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت
الفقرة الاولي بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الاولي
بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 30 لسنة
1992 )
عـند وفـاة صاحـب المعاش ¬ تلـتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش باداء
نفقات جـنازة بواقـع مـعاش شهرين بحد ادنى مقداره مائتا جنيه تصرف للارمل
, فاذا لـم يوجد صرفت لارشد الاولاد او الى اى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات
الجنازة .
ويجب ان يتـم صرف هـذه النفقات خـلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ
تقديم الطلب .
الفصل الرابع
فى استبدال المعاش
المادة 123
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت
الفقرتين الثانية والثالثة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ثم استبدلت الفقرة
السادسة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان تستبدل نقودا بحقوق المؤمن
عليهـم واصحاب المعاشات فى معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين باحكام هـذا
القانـون او اية قـوانين اخـرى للمعاشات الحكومية ويحدد راس مـال المعاش
المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف
الطبى وحالته الصحية .
وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .
ويشترط الا يقل ما يتبقى مـن المعاش بعد الاسـتبدال عـن الحد الادنى
الرقمى للمعاش .
ولا يجوز اجراء الاستبدال لاكثر من مرة كل سنتين من تاريخ اخر استبدال
ولو كان سابقا علـى تاريـخ العمل بهذا القانون ويجوز لاسباب مـبررة انقاص
هذه المدة الى سنة واحدة بقرار من وزير التامينات .
ويعتبر الاسـتبدال قائما مـن تاريـخ قـبول تقـدير راس المال المستبدل
ويقتطع القسط مقدما من الاجر او المعاش .
ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ¬ ويـؤدى هـذا الرسـم الى
الهيئة القومية للتامين الاجتماعى خصما من راس مال الاستبدال ¬ ويقيد فى
حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى اخرى .
وتسقط اقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش , كما يجـوز
للمستبدل فـى اى وقـت ان يطلب وقـف العـمل بالاسـتبدال مقابل اداء مبالـغ
للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية .
ويصدر وزير التامينات قرارا بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب
ردهـا مـقابل ايـقاف العمـل بالاسـتبدال , والاوجه التى يصرف فيها الرسـم
المنصوص عليه بالفقرة السادسة .
الفصل الخامس
فى حقوق المفقودين
المادة 124
فى حالة فقد المؤمن عليه او صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص
عليهـم فـى المادة (104) اعـانة شـهرية تعادل ما يستحقونه عـنه مـن مـعاش
بافـتراض وفـاته وذلك اعتبارا مـن اول الشهر الذى فقد فيه الى ان يظهر او
تثبت وفاته حقيقه او حكما .
واذا كان فقد المؤمن عليه اثناء تادية عمله فتقدر الاعـانة بما يعادل
المعاش المقرر فى تامين اصابات العمل والمعاش المقرر فـى تامين الشيخوخـة
او العجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) .
ويحـدد وزير التامينات بقرار مـنه الاجـراءات الواجـب اتخاذها لاثبات
حالة الفقد .
وبعد فـوات اربـع سنوات من تاريخ الفقد او ثبوت الوفاة حقيقة او حكما
يعتبر تاريـخ الفقـد هـو تاريـخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق
المعاشية وتؤدى وفقا للاتى :
(ا) يستمر صرف الاعانة التى ربطت وفقا للفقرة الاولى باعتبارها معاشا .
(ب) يصرف مبلغ التعويض الاضافـى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات
اربـع سـنوات علـى تاريـخ الفقد او فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية او
الحكمية الا اذا كان المؤمـن عليه قـد حـدد مستفيدين اخـرين قبل فقده
فيصرف اليهم .
(ج) تـصرف المنحة للمستحقـين المنصوص عليهـم بالمادة (121) الموجودين على
قـيد الحياة فـى تاريخ فوات اربـع سنوات على تاريخ الفقد او فى تاريخ
ثبوت الحقيقة او الحكمية .
وتسرى احكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل باحكام هذا القانون
.
الباب الحاى عشر
فى الأحكام العامة
الفصل الأول
فى قواعد حساب الاشتراكات
المادة 125
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )
تحسـب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على اساس ما يستحقه المؤمـن
عليه من اجر خلال كل شهر .
ويراعـى فـى حساب الاجـر تحديد عدد ايام العمل فى الشهر بثلاثين يوما
بالنسبة لمن لا يتقاضون اجورهم مشاهرة .
ولاتـؤدى اية اشتراكات عن المدد التى لايستحق عنها اجـرا او تعويـضا
عـنه .
ومـع عـدم الاخـلال بالحد الادنى لاجـر الاشـتراك الاساسى يكون لوزير
التامـينات بـقرار يـصدره بناء على اقـتراح مجـلس الادارة ان يـحدد اجـر
الاشـتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الاجـر وطريقة
حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافاة .
.
المادة 126
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البندين
2-5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 علي ان يعمل به بالنسبة للبند رقم 5
اعتبارا من 1-4-1984 )
تستحق الاشتراكات عن المدد الاتية وذلك وفقا للقواعد والاحكام المبينة
قرين كل منها :
(1) مدد الاعارات الخارجية بدون اجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج.
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى باحـدى
العملات الاجنبية .
ويصدر وزير التامينات بالاتفاق مـع وزيـر الاقتصاد قرارا بتحديد نـوع
العمـلات الاجـنبية ¬ وبسعر التحويل ¬ وكيفية ومـواعيد اداء الاشتراكات ¬
والمبالـغ الاضـافية التـى تستحـق فـى حـالة التاخـير فى السداد وذلك بما
لايجاوز النسب المقررة فى المادتين ( 129 و 130 ) .
(2) مدد الاجازات الخاصة بدون اجر : يلتزم المؤمن بحصته وحصة صاحب العمل
فـى الاشتراكات وذلك اذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التامين ¬
وتحدد مواعيد ابداء الرغبة واداء الاشتراكات بقرار من وزير التامينات
.
(3) مدد الاجازات الدراسية بدون اجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصته
فـى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته
ويؤديها على النحو المشار اليه بالبند (2) .
(4) مـدد البعثات العلمية بدون اجـر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحـصة
صاحـب العمـل وحـصة المؤمـن عـليه فـى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد
الدورية .
(5) مدد الاعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار اليها بحصة صاحب العمل فى
الاشـتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ¬ وتؤدى للجهة المعار منها فـى
المواعـيد المحددة لسدادهـا للهـيئة القومية للتامين الاجـتماعى فـى
المواعيد الدورية .
ويسرى حكم هذا البند فى شان حالات الندب طول الوقـت وذلك بالنسبة الى
اجر اشتراك المؤمن عليه المتغير .
.
المادة 127
تلـتزم الجهـة التى تـؤدى اجـر المؤمـن عـليه خـلال مـدد الاسـتدعاء
والاستبقاء بحصـة صاحـب العمـل فى الاشتراكات , كما تلتزم هذه الجهة بخصم
حـصة المؤمـن عـليه مـن اجـره ¬ وتـؤدى الحصتان للهـيئة القومـية للتامين
الاجتماعى فى المواعيد الدورية .
.
المادة 128
يلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص بان يقدم للهيئة القومية للتامين
الاجتماعـى بيانـات العاملـين واجـورهـم واشـتراكاتهـم وذلك وفـق النماذج
التـى تعدهـا الهيئة وبالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة (151) .
وتحسـب الاشـتراكات على اساس البيانات الواردة فى هذه النماذج ¬ فاذا
لـم يقـدم صاحـب العمـل البيانات المنصوص عليها فـى الفقرة الاولى حسـبت
الاشتراكات الواجبة الاداء على اسـاس اخـر بيان قدم منه للهيئة وذلك الى
حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات او عـدم وجـود السجـلات والمستندات
المشار اليهـا بالمادة (151) ¬ يكون حـساب الاشـتراكات المستحقة طبقا لما
تسفر عـنه تحريات الهيئة فـى تحديد حجـم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى
يصدر بها قرار من وزير التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
وعلـى الهيئـة القومية للتامين الاجتماعـى اخـطار صاحـب العمل بقيـمة
الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الاخرى المستحقة
للهيئة بخطاب مـوصى عليه مع علم الوصول .
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم
الوصـول خـلال ثلاثين يوما مـن تاريـخ تسلمه الاخطار مع اداء مبلغ مقداره
خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .
وعلـى الهيئة القومية للتامين الاجتماعـى ان ترد علـى هـذا الاعـتراض
خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها ولصاحب العمل فى حالة رفـض الهيئة
اعتراضـه ان يطلـب مـنها عـرض الـنزاع على اللجان المشار اليها فى المادة
(157) .
وتصدر اللجـنة قـرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن
الهيئـة صاحـب العمـل بالقـرار بخـطاب مـوصى عليه مـع علـم الوصـول وتعدل
المستحقات وفقا لهذا القرار .
وتكون المستحقات واجبة الاداء بانقضاء موعد الطعن دون حـدوثه او صدور
قـرار اللجـنة او برفـض الهيئة القومية للتامين الاجتماعى لاعـتراض صاحب
العمل او عـدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين
يوما من تاريخ استلامه الاخطار بالرفض .
ولصاحـب العمل الطعـن فـى قـرار اللجـنة امـام المحكمة المختصة خـلال
الثلاثين يومـا التالية لصدوره ¬ ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد
الطعن دون حدوثه .
الاحكام المرتبطة بالمادة
.
المادة 129
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم
93 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الرابعة
بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ثم استبدلت المادة 129 بالقانون رقم 91 لسنة
2003 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ا) في 15-6-2003 )
يلـتزم صاحـب العمل باداء المبالغ الاتى بيانها فى المواعيد المحددة
قرين كل منها :
1 – الاشـتراكات المستحقة عـن الشـهر وتشـمل الحصة التى يلتزم بها والحصة
التى يلتزم باقتطاعها من اجر المؤمن عليه وذلك فـى اول الشهر التالـى
لشهـر الاستحقاق بالنسـبة للاشتراكات المستحقة عن الاجر اساسى ¬ وفـى
اول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الاجـور
المتغيرة .
2 – الاقسـاط المستحقة علـى المؤمن عليهم وذلك فى اول الشهر التالى لشهـر
الاستحقاق .
3 – مكافاة نهاية الخدمـة او فروقها المنصوص عليها بالبند (6) مـن المادة
(17) وذلك فى اول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4 – الاقسـاط المستحقة عن المبالغ المتاخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها
.
ويلتزم صاحـب العمل فـى حـالة التاخـير فى اداء المبالغ المشار اليها
باداء مبلغ اضافى بنسبة 1 % شهريا عـن المدة مـن تاريخ وجـوب الاداء حتـى
نهاية شهر السداد .
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الاضافى اذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ وجوب الاداء .
وفى جميع الحالات تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة الى
الهيئة القومية للتامين الاجتماعى على صاحب العمل ¬ ويجوز للهيئة القومية
للتامين الاجتماعى ان تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الالق من
قيمة المبالغ المحصلة بحد ادنى قدره عشرون قرشا وبحد اقصى خمسة جنيهات
ويرحل هذا الرسم الى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .
ويصدر وزير التامينات قرارا بالمواعيد والشروط والاوضاع الاخـرى التى
تتبع فـى تحصـيل الاشـتراكات والمبالـغ المستحقة للهيئة القومية للتامـين
الاجتماعى طبقا لاحكام هذا القانون .
واستثناء من احكام الفقرات السابقة يجوز ان يتضمن القرار المشار اليه
فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الادارة مايلى :
1 – تحديد طـريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز ان يكون التحصيل عـن طريق
طوابع رسمية للتامين الاجتماعى ويتضمن القرار الشروط والاحكام الخاصة
باستعمالها وحفظها وابطالها .
2 – تحديد المبالـغ الاضافية التى تستحق فى حالة التاخير او التخلف وذلك
بما لايجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة
التى تلتزم بادائها .
.
المادة 130
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 السابق الاشارة
الية ويتناول التعديل نقل سلطة الاعفاء من المبالغ المنصوص عليها في المادة
لرئيس مجلس ادارة المختصة بعد ان كانت قبل التعديل من اختصاص وزير
التامينات وقد صدر قرار وزير التامينات رقم 108 لسنة 1985 في شان قواعد
وشروط الاعفاء من المبالغ الاضافية ونشر في الوقائع المصرية العدد رقم 25
في 29-1-1986 ثم استبدلت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
مـع عـدم الاخـلال بحكـم الفقـرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب
العمل باداء المبالغ الاضافية الاتية :
1 – 50 % من الاشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عـن كـل او بعـض
عماله او ادائه الاشتراكات على اساس اجور غير حقيقية .
2 – 50 % من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حده.
ويجـوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة اذا
كانت هناك اعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير
التامينات ويتم الاعفاء بقرار من الوزير او من يفوضه .
الفصل الثانى
أحكام خاصة باشتراك
عليهم بالقطاع الخاص
المادة 131
استثناء من احكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل
فـى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من اجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية
على اساس اجورهم فى شهر يناير من كل سنة .
.
المادة 132
تحسـب الاشـتراكات المستحقة عـن المؤمـن عليهـم المشار اليهم بالمادة
السابقـة الذيـن يلتحقون بالخدمـة بعد شـهر يناير علـى اسـاس اجـر الشـهر
الـذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على
الاساس المبين فى المادة السابقة .
وبالنسـبة للعاملـين الذين ينطبق عليهـم هـذا القانون لاول مـرة تحسب
اشـتراكاتهم علـى اساس اجـر الشهر الذى يبدا فيه سريان هذا القانون عليهم
حتـى يناير التالـى ثـم يعاملـون بعـد ذلك علـى الاسـاس المبين فى المادة
السابقة .
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدا فيه الخدمة ولا تستحق عن
جزء الشهر الذى تنتهى فيه .
المادة 133
استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الاخـلال بالمادة
(126) يـؤدى صاحـب العمل فـى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة اذا كان عـقد
العمل مـوقوفا او كانت اجـور المؤمـن عليهم لاتكفى لذلك , وتعتبر المبالغ
التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض , ويكون الوفاء بها
طبقا للاحكام التى يصدر بها قرار من وزير التامينات .
ويعفى العامل وصاحب العمل مـن الاشـتراكات المستحقة عـن مـدة التجنيد
الالزامى .
الفصل الثالث
فى الإعفاء من الضرائب والرسوم
المادة 134
( كما يمتد هذا الاعفاء للاشترك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (17) .
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون مـن الضرائب
والرسوم ايا كان نوعها .
كما تعفـى الاسـتمارات والمستندات و البطاقـات والعقـود والمخالصات
والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من
رسوم الدمغة .