المادة 41
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يكون للمؤمن عليه اداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة او
الاشتراك عن مدة وفقا لاحدى الطرق الاتية :
1 – دفـعة واحـدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب او الاشتراك بما لايجاوز
تاريخ انتهاء الخدمة .
2 – وفقا للفقرة الرابعة من المادة (144) .
3 – وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز
خمسـين سـنة فـى 1/4/1984 وكانت المـدة المطلوب حـسابها بالاضافة الى مدة
اشتراكه فى التامين تعطى الحق فى المعاش .
وفى حالة اداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2 و 3) لايعتبر المؤمن
عليه مشتركا الا اذا تـم سـداد اول قسط للهيئة القومية للتامين الاجتماعى
قبل تاريخ انتهاء الخدمة .
واستثناء مـن حـكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته
ولو كان قد تجاوز سـن الستين ابداء الرغـبة فـى حـساب مدد سابقة على مـدة
اشتراكه الاخيرة وبمراعاة احكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة
لاستحقاق المعاش , وتـؤدى المبالغ المستحقة عـنها دفعـة واحـدة , ويستحـق
المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لاداء هذه المبالغ .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فـى الاشـتراك عن مدة او
حساب مـدة وقبل اداء المبالغ المطلوبة مـنه دفعة واحـدة او قـبل استحقاق
القسـط الاول منها جاز للمستحقين عنه اداء المبالغ المستحقة دفـعة واحـدة
نقدا خلال سنة تبدا من تاريخ الوفاة .
ولا يترتب علـى الاشـتراك عـن اية مدة او حساب اية مدة استحقاق المؤمن
عليه معاشا او تعويضا عنها الا بعد انتـهاء المدة التـى قـدم خلالها طـلب
الاشتراك او الحساب .
ولايجوز لاى سبب مـن الاسـباب العدول عن طلب حساب المدد او الاشتراك
عنها .
واستثناء مـن حـكم الفقـرة السابقة يجـوز للمؤمن عليه او صاحب المعاش
العدول عـن طـلب حـساب المدد او الاشتراك عنها اذا صدرت قوانين او احكام
قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشـتراك المؤمن عليه , ويجـب ان يقدم طـلب
العدول خلال ثلاث سـنوات مـن تاريـخ العمـل بتلك القوانـين او صـدور تلك
الاحكام , وفـى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش خلال الفترة المشار
اليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
وفـى حـالة العـدول تـرد المبالغ السابق اداؤها لصاحب الشان , وتتحمل
الجـهات الملتزمـة بـاداء تكلفة المـدة المضافـة بما ادته الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى مـن التزامات مقابل حساب المدة او الاشتراك عنها .
.
المادة 42
فى حالات الفصل بالطريق التاديبى , اذا الغى او سحب قرار فصل المؤمن
عليه من العاملين بالجهات المشار اليها بالبند (ا) من المادة (2) فيتبع
ما ياتى :
(1) بالنسبة لمن صرف اليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التـى
صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التامين ويلتزم المؤمن
عليه برد التعويض .
(2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت
اليه لحساب مـدة الفصل ضمن مـدة الاشتراك فى التامين او عدم رد المعاشات
مقابل عدم حساب مدة الفصل .
(3) يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عـن مـدة الفـصل فـى حالة
حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التامين .
وتسرى الاحكام المتقدمة فـى شان المؤمن عليهـم المنصوص عليهم بالفقرة
(ب) من المادة (2) اذا ثبت ان الفصل كان تعسفيا واعيد المؤمن عليه للعمل
بحكم قضائى .
المادة 43
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 السابق الاشارة اليه )
اذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التاديبى وكان من العاملين بالجهات
المنصوص عليها بالبند (ا) من المادة (2) ثم اعيد الى العمل بحكم قضائى او
بحكم القانون او بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شانه ما ياتى :
(1) يدخـل فـى حساب مـدة الاشتراك فى التامين مدة الفصل التى لم يخضع
خلالها لنظام التامـين الاجـتماعى , وتتحمـل الخزانة العامة بالاشتراكات
المستحقة عنها .
(2) بالنسبة لمن صرف اليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض
وحساب المدة السابقة او عدم رده وعدم حساب المدة المشار اليها .
(3) بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات
التى تم صرفها .
المادة 44
لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من المعاش او تعويض الدفعة
الواحدة كليا او جزئيا لاى سبب من الاسباب .
المادة 45
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار اليها بالبند (3)
من المادة (18) يكون ملزما باداء الاجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن
عليه بعمل اخر , ويتعين لافادة المؤمن عليه من هذه الاحكام تنفيذ الشروط
المنصوص عليها بالبندين ( 5 و 6 ) من المادة (92) , ويسقط حق المؤمن عليه
فى الاجر اذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب .
ويكون قـرار الهيئة القومية للتامين الاجتماعى باستحقاق المؤمن عليه
الاجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى .
.
الفصل الرابع
فى تأمين اصابات العمل
الفصل الأول
فى التمويل
المادة 46
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يمول تامين اصابات العمل مما ياتى :
1 ـ الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الاتية :
(ا) 1 % مـن اجـور المؤمـن عليهـم العاملـين بالجهاز الادارى للدولة
والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(ب) 2 % مـن اجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة
للجهات المشار اليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع
العام .
وتلتزم الجهات المشار اليها فى البندين السابقين باداء تعويـض الاجـر
ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .
(ج) 3 % من الاجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار اليهم بالمادة
(2) والفقرة الاولى من المادة (3) .
وتخفـض نسـب الاشتراكات المقررة بالبندين (ا) و (ب) بواقـع النصف كما
تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لاصحاب الاعمال
الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكـم الفقرة الاخـيرة
مـن المادة (48) , وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بادائها
الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وفقا للبند (1) من المادة (83) .
كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير
التامينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الاجر ومصاريف الانتقال .
2 ـ المبالغ الا ضافية للاشتراكات المشار اليها .
ويعفى اصحاب الاعمال مـن اداء الاشـتراكات عـن المؤمـن عليهـم المشار
اليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) اذا كانوا لا يتقاضون اجرا .
.
الفصل الثانى
فى العلاج والرعاية الطبية
المادة 47
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ياتى :
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .
(2) الخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك اخصائى الاسنان .
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
(4) العلاج و الاقامة بالمستشفى او المصح او المركز المتخصص .
(5) العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب ما يلزم .
(6) الفحـص بالاشـعة والبحوث المعملية “” المخبرية “” اللازمة وغـيرها مـن الفحوص الطبية وما فى حكمها .
(7) صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم .
( توفـير الخـدمات التاهـيلية وتقديـم الاطـراف والاجـهزة
الصناعـية والتعويضية وذلك طـبقا للشـروط والاوضاع التـى يحددها قرار من
وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .”
.
المادة 48
تتولـى الهـيئة العامة للتامين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا
لاحكام الباب السادس .
ويجـوز للمصاب العلاج فى درجة اعلى من الدرجة التامينية على ان يتحمل
فروق التكاليف او يتحملها صاحب العمل اذا وجد اتفاق بذلك .
ويجـوز لصاحـب العمـل علاج المـصاب ورعايته طـبيا متى صرحت له الهيئة
العامة للتامين الصحى بذلك وفقا للشروط والاوضاع التـى يصدر بها قرار مـن
وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
.
الفصل الثالث
في الحقوق المالية
المادة 49
اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله تؤدي
الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن
اجره يعادل اجر المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد
صرف الاجور بالنسبة لمن يتقاضون اجرهم بالشهر واسبوعيا بالنسبة لغيرهم
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن اداء عمله او حتي ثبوت العجز المستديم او حدوث الوفاة
وتعتبر في حكم الاصابة كل حالة انتكاس او مضاعفة تنشا عنها
ويتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها ويقدر
التعويض اليومي علي اساس الاجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما علي
ثلاثين .
.
المادة 50
يلـتزم صاحـب العمـل عـند حـدوث الاصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج
وتتحمـل الجـهة المختصة بـصرف تعويـض الاجـر باداء مـصاريف انتقال المصاب
بوسـائل الانتقال العادية مـن مـحل الاقامة الـى مكان العلاج اذا كان يقع
خـارج المدينة التـى يقيـم بها وباداء مـصاريف الانتقال بوسـائل الانتقال
الخاصة داخـل المدينة او خـارجها مـتى قرر الطبيب المعالج ان حالة المصاب
لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
ويتبع فـى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضـى به القواعـد التـى يـصدر
بها قرار من وزير التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
.
المادة 51
كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1-7-1981 )
اذا نشا عـن اصابة العمل عجز كامل او وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % مـن
الاجـر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد علـى الحـد الاقصى المنصوص
عليه بالفقرة الاخيرة من المادة (20) ولا يقل عـن الحـد الادنـى المنصوص
عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) .
ويـزاد هـذا المعاش بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سـن
الستين حقيقة او حكما اذا كان العجز او الوفاة سببا فى انهاء خدمة المؤمن
عليه , وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية .
.
المادة 52
كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
اذا نشا عـن الاصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فاكثر استحق
المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).
واذا ادى هـذا العجز الى انهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل
اخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة
(18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة السابقة .
المادة 53
كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (18) اذا نشا عن الاصابة عجز جزئى
مستديم لا تصل نسبته الـى 35 % استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز
مـضروبة فـى قـيمة معاش العجـز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الاولى مـن
المادة (51) وذلك عن اربع سنوات , ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .
.
المادة 54
( كما عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1-7-1981 )
يكون مـعاش العجـز الكامـل او الوفـاة لمـن لا يتقاضى اجرا من الفئات
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا .
ويسرى فى شان هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51) .
.
المادة 55
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقا للقواعد الاتية :
(1) اذا كان العجـز مـبينا بالجـدول رقـم (2) المرافق لهذا القانون روعيت
النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .
(2) اذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما اصاب
العامـل من عجـز فـى قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسبة فى الشهادة
الطبية .
(3) اذا كان للعجز المتخلف تاثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته
الاصلية فيجب توضيح نـوع العمـل الـذى يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تاثير
ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول
رقم (2) المرافق لهذا القانون .
ولوزير التامينات زيادة النسب الـواردة فـى الجدول المذكور او اضافة
حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الادارة ويحدد القرار تاريخ العمل به .
المادة 56
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
اذا كان المصاب سبق ان اصيب باصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد
الاتية :
(1) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة
اقل من 35 % , عوض المصاب عن اصابته الاخيرة على اساس نسبة العجز المتخلف
عنها وحدها والاجر المشار اليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الاخير .
(2) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة
تساوى 35 % او اكثر فيعوض على الوجه الاتى :
(ا) اذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة
يقدر معاشه على اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والاجر المشار
اليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الاصابة الاخيرة .
(ب) اذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على اساس نسبة
العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والاجر المشار اليه بالمادة (19) وقت
ثبوت العجز عن الاصابة الاخيرة بشرط الا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن
الاصابة السابقة .
المادة 57
لا يستحق تعويض الاجر وتعويض الاصابة فى الحالات الاتية :
(ا) اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه .
(ب) اذا حـدثت الاصابة بسبب سـوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر
فى حكم ذلك :
1 – كل فعل ياتيه المصاب تحت تاثير الخمر او المخدرات .
2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى امكنة ظاهرة فى محل
العمل .
وذلك كله ما لم ينشا عن الاصابة وفاة المؤمن عليه او تخلف عجز مستديم
تزيد نسبته عن 25 % من العجز الكامل .
ولا يجوز التمسك باحـدى الحالتين (ا و ب) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق
الذى يجرى فى هذا الشان وفقا لحكم المادتين ( 63 و 64 ) من هذا القانون .
المادة 58
( كما استبدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
يجـوز لكل مـن المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتامين الاجتماعى
طلب اعادة الفحص الطبى مـرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت
العجز ومرة كل سـنة خلال الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج ان تعيد
تقدير درجة العجز فى كل مرة .
ومع عدم الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة
تقدير درجة العجز بعد انتهاء اربع سنوات من تاريخ ثبوته .
واستثناء مـن حـكم الفقـرة السابقة يكون لوزير التامينات بقرار يصدره
اطالة مـدة اعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك , ويسرى
هذا القرار على الحالات السابقـة علـى تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية
عن الفترة السابقة .
المادة 59
( عدل ابند (ب) بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يراعـى فـى حـالة تعـديل نسبة العجز عند اعادة الفحص الطبى وفقا لحكم
المادة (58) القواعد الاتية :
(ا) اذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من اول الشهر
التالـى لثبوت درجـة العجـز الاخـيرة او يوقف تبعا لما يتضح من اعادة
الفحص الطبـى وذلك وفقا لما يطـرا على درجة العجز زيادة او نقصا واذا
نقصت درجة العجز عن 35 % اوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا
من دفعة واحدة وفقا لاحكام المادة (53) .
(ب) اذا كان المؤمـن عليه قـد سـبق ان عـوض عـن درجـة العجز الثابتة اولا
تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى :
1 – اذا كانت درجـة العجـز المقدرة عـند اعـادة الفحص تزيد عن الدرجة
المقدرة مـن قبل وتقل عن 35 % , استحق المصاب تعويضا محسوبا على اساس
النسبة الاخـيرة والاجـر عـند ثبوت العجز فى المرة الاولى مخصوما منه
التعويـض السابـق صرفه له ولا يترتب على نقصان نسـبة العجز عن النسبة
المقدرة من قبل اية اثار .
2 – اذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحـص تبلغ 35 % او اكثر
اسـتحق المصاب معاش العجـز محسوبا وفقا لاحكام المادة (52) على اسـاس
الاجر عند ثبوت العجز فى المرة الاولى ويصرف اليه هذا المعاش اعتبارا
مـن اول الشـهر التالـى لتاريـخ ثبوت درجـة العجز الاخيرة مخصوما منه
الفـرق بين التعويـض السابق صرفه اليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه
له علـى اسـاس درجـة العجـز المقدرة فـى المرة الاولى وذلك فى الحدود
المشار اليها بالمادة (144) .
المادة 60
يوقـف صرف مـعاش العجـز اعتبارا مـن اول الشهر التالى للتاريخ المحدد
لاعادة الفحص الطبى وذلك اذا لم يتقدم صاحبه لاعـادة الفحص الذى تطلبه جـهة
العلاج او الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى الموعد الذى تخطره به .
ويستمر وقف صرف المعاش الى ان يتقدم صاحبه لاعادة الفحص , فاذا اسـفرت
اعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة
الجـديدة اسـاسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لاعادة الفحص
الطبى .
ويجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان تتجاوز عن تخلف المصاب عن
اعادة الفحص اذا قدم اسبابا مقبولة .
ويتبع فى صرف المستحق عـن مـدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص
الطبى .
الفصل الرابع
التحكيم الطبى
المادة 61
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
للمؤمن عليه ان يتقدم بطلب اعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال
اسـبوع من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل , او بعدم
اصابته بمـرض مهنـى , وخلال شـهر مـن تاريـخ اخطاره بعدم ثبوت العجز , او
بتقدير نسبته .
ويقدم الطلب الى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مرفقا به الشهادات
الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع اداء مائة قرش كرسم تحكيم .
.
المادة 62
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
على الهيئة القومية للتامـين الاجتماعى احالة الطلب الـى لجـنة تحكيم
يـصدر بتشكيلها وتنظيـم عملها قـرار مـن وزير التامينات بالاتفاق مع وزير
القوى العاملة .
وعلـى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى اخطار المصاب بقرار التحكيـم
الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة ايام على الاكـثر من تاريخ
وصـول الاخطار اليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع , وعليها تنفيذ ما
يترتب عليه من التزامات .
.
الفصل الخامس
أحكام عامه
المادة 63
يلتزم صاحب العمل او المشرف على العمل بابلاغ الشرطة عـن كل حادث يقع
لاحـد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة مـن تاريخ تغيبه عـن العمل
ويكون البلاغ مشتملا على اسـم المـصاب وعـنوانه وموجـز عـن الحادث وظروفه
والعضو المصاب والجهة التى نقل اليها المصاب لعلاجه .
ويكتفى بمحضر تحقيق ادارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل
فـى حـالة وقـوع الحـادث داخـل دائـرة العـمل وذلك بالنسـبة للمؤمن عليهم
العاملين بالجهات المشار اليها بالبند (ا) من المادة (2) .
.
المادة 64
تجـرى الجـهة القائمة باعمال التحقيق تحقيقا مـن صورتين فى كل بلاغ ,
ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل واقـوال الشهود ان وجدوا كما يوضح
بصفة خاصة ما اذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود مـن جانب
المصاب طبقا لاحكام المادة (57) وتبين فـيه كـذلك اقـوال صاحـب العمل او
مـندوبه واقـوال المـصاب اذا سمحت حالته بذلك , وعلى هـذه الجـهة مـوافاة
الهيئـة القومية للتامين الاجتماعى بصورة مـن التحقيق ولـهذه الهيئة طـلب
استكمال التحقيق اذا رات محلا لذلك .
المادة 65
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
علـى صاحـب العـمل ان يقـدم الاسـعافات الاولـية للمصاب ولو لم تمنعه
الاصابة من مباشرة عمله .
وعلى صاحب العمل الذى يستخدم احـد المؤمن عليهم بالبندين (ب , ج) مـن
المادة (2) او المشرف على العمل اخطار الهيئة القومية للتامين الاجتماعـى
علـى النمـوذج الذى تعده لهذا الغرض على كل اصابة عمل تقع بين عماله فور
وقوعها وان يسلـم المصاب عند نقله لمكان العلاج او المرافقة صورة من هـذا
الاخطار .
.
المادة 66
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لاحكام هذا الباب حتى
و لو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص اخر خلاف صاحب العمل دون اخلال بما
يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول .
.
المادة 67
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية
من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه و ذلك اذا ظهرت عليه اعراض مرض مهنى
خلالها , سواء اكان بلا عمل او كان يعمل فى صناعة لاينشا عنها هذا المرض
المادة 68
لا يجوز للمصاب او المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات
التى تستحق عن الاصابة طبقا لاى قانون اخر .
كما لا يجوز لهم ذلك ايضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصـابة
قد نشات عن خطا من جانبه .
.
المادة 69
لا ينتفع المؤمن عليه باحكام العلاج و الرعاية الطبية و تعويض الاجر
طوال مدة اعارته او انتدابه خارج البلاد .
المادة 70
لوزير التامينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الادارة تعديل
الجدول رقم (1) المرافق باضافة حالات جديدة اليه , و يسرى هذا التعديل
على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على
التعديل .
المادة 71
( كما استبدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم
47 لسنة 1984 السابق الاشارة اليهما ثم استبدل بالبندان 3 و 4 بالقانون
رقم 107 لسنة 1987 ويهمل به اعتبارا من 1-4-1984 )
وقد حذفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 107 لسنة 1987
يجمـع المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستحقون بين المعاشات المقررة
فى تامين اصابات العمل وبين الاجـر او بين الحقـوق الاخـرى المقررة بهـذا
القانون وفقا لما ياتى :
1 – يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابة وبين اجـره بدون حدود .
2 – يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابة وتعويـض البطالة عند توافر شـروط
استحقاقه بدون حدود .
3 – يجمـع المؤمـن عـليه او صـاحب المعاش او المستحقون بين مـعاش الاصابة
والمعاش المنصوص عليه فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لايجاوز
اجـر تسوية المعاش او الاجـر الاكـبر الـذى سـوى علـى اساسـه اى المعاشين
محسوبا وفـقا لاحكام هذا القانون بحسب الاحوال وبما لايجاوز الحد الاقـصى
المنـصوص عليه فـى المادة (20) بالنسبة الـى مجمـوع المعاشـين عـن الاجـر
الاساسـى , وبالنسـبة الـى مـعاش الاجـر المتغـير يتعين الا يجاوز مجمـوع
المعاشـين الحـد الاقصـى النسبـى لمعاش اقصـى اشـتراك متغير وذلك مع عـدم
الاخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40) .
4 – يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التامين والمعاشات للقوات المسلحة بين
معاشـه الاساسى والاضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الاصابة عن الاجـر
الاساسى والاجـر المتغير المشار اليه فى البند السابق بما لا يجاوز الحـد
الاقصـى للجمع بين مـعاش الاجـر الاساسى والاجر المتغير وفقا لاحكام هـذا
القانون .
.
الباب الخامس
تأمين المرض
الفصل الأول
التمويل فى مجال التطبيق
المادة 72
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 السابق الاشارة اليه )
يمول تامين المرض مما ياتى :
1 ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل :
( ا) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الاتى :
(1) 3 % من اجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة
والهيئات العامة والمؤسسـات العامـة والوحـدات الاقتصادية التابعة لاى من
هذه الجهات ، والوحـدات الاقـتصادية الاخـرى بالقطاع العام وذلك للعـلاج
والرعـاية الطبيـة ، وتلـتزم هـذه الجهـات بـاداء تعويض الاجر ومصاريف
الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب .
(2) 4 % مـن اجـور المؤمن عليهـم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و (ج) من المادة (2) توزع على الوجه الاتى :
ـ 3 % للعلاج والرعاية الطبية .
ـ 1 % لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال ، ويجوز لوزير
التامينات ان يعفى صاحب العمل من اداء هذا الاشتراك مقابل التزامه باداء
الحقوق المذكورة .
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الاتى :
1 % من الاجور بالنسبة للعاملين .
1 % من المعاش بالنسبة لاصحاب المعاشات المنتفعين باحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .
ويجوز لصاحب العمـل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لاحكام هذا
الباب بتصريـح مـن الهيئـة العامـة للتامـين الصحـى وفقا للشروط والاوضاع
التـى يتـضمنها القـرار المنصـوص عـليه بالمادة 48 وذلك مـقابل تخفيـض
نسـبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية الى 1 % من اجور المؤمن
عليهم ، وفى هذة الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (ا) من البند (2)
من المادة (83) بهذا القدر.
المادة 73
تسرى احكام هـذا الباب تدريجيا على العاملين لدى اصحاب الاعمال الذين
يصدر بتحديدهم قـرار مـن وزير الصحة وذلك دون الاخلال بحقوق المؤمن عليهم
الـذين انتفعوا بالتامـين الصحى وفقا لاحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 او
القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار اليهما .
المادة 74
كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثماستبدلت الفقرة
الثانية بالقانون رقم 48 لسنة 1981 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم
47 لسنة 1984 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 86 لسنة 2000 سالف الاشارة )
تسرى احكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا
الباب على اصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم
طلب صرف المعاش ولايجوز فى جميع الاحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم
الانتفاع بالاحكام المشار اليها ان يعدل عن طلبه .
المادة 75
( كما استبدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التامينات وبعد الاتفاق
مـع وزيـر الصحـة ان يصدر قرارا بسريان احكام هذا التامين على زوج المؤمن
عليه او صاحب المعاش ومن يعولهم من اولاد ¬ ويبين هذا القرار شروط واوضاع
الانتفاع بهذا التامين وتحديد نسبة الاشتراك .
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يكون للمؤمن عليه اداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة او
الاشتراك عن مدة وفقا لاحدى الطرق الاتية :
1 – دفـعة واحـدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب او الاشتراك بما لايجاوز
تاريخ انتهاء الخدمة .
2 – وفقا للفقرة الرابعة من المادة (144) .
3 – وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز
خمسـين سـنة فـى 1/4/1984 وكانت المـدة المطلوب حـسابها بالاضافة الى مدة
اشتراكه فى التامين تعطى الحق فى المعاش .
وفى حالة اداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2 و 3) لايعتبر المؤمن
عليه مشتركا الا اذا تـم سـداد اول قسط للهيئة القومية للتامين الاجتماعى
قبل تاريخ انتهاء الخدمة .
واستثناء مـن حـكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته
ولو كان قد تجاوز سـن الستين ابداء الرغـبة فـى حـساب مدد سابقة على مـدة
اشتراكه الاخيرة وبمراعاة احكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة
لاستحقاق المعاش , وتـؤدى المبالغ المستحقة عـنها دفعـة واحـدة , ويستحـق
المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لاداء هذه المبالغ .
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فـى الاشـتراك عن مدة او
حساب مـدة وقبل اداء المبالغ المطلوبة مـنه دفعة واحـدة او قـبل استحقاق
القسـط الاول منها جاز للمستحقين عنه اداء المبالغ المستحقة دفـعة واحـدة
نقدا خلال سنة تبدا من تاريخ الوفاة .
ولا يترتب علـى الاشـتراك عـن اية مدة او حساب اية مدة استحقاق المؤمن
عليه معاشا او تعويضا عنها الا بعد انتـهاء المدة التـى قـدم خلالها طـلب
الاشتراك او الحساب .
ولايجوز لاى سبب مـن الاسـباب العدول عن طلب حساب المدد او الاشتراك
عنها .
واستثناء مـن حـكم الفقـرة السابقة يجـوز للمؤمن عليه او صاحب المعاش
العدول عـن طـلب حـساب المدد او الاشتراك عنها اذا صدرت قوانين او احكام
قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشـتراك المؤمن عليه , ويجـب ان يقدم طـلب
العدول خلال ثلاث سـنوات مـن تاريـخ العمـل بتلك القوانـين او صـدور تلك
الاحكام , وفـى حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش خلال الفترة المشار
اليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
وفـى حـالة العـدول تـرد المبالغ السابق اداؤها لصاحب الشان , وتتحمل
الجـهات الملتزمـة بـاداء تكلفة المـدة المضافـة بما ادته الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى مـن التزامات مقابل حساب المدة او الاشتراك عنها .
.
المادة 42
فى حالات الفصل بالطريق التاديبى , اذا الغى او سحب قرار فصل المؤمن
عليه من العاملين بالجهات المشار اليها بالبند (ا) من المادة (2) فيتبع
ما ياتى :
(1) بالنسبة لمن صرف اليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التـى
صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التامين ويلتزم المؤمن
عليه برد التعويض .
(2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت
اليه لحساب مـدة الفصل ضمن مـدة الاشتراك فى التامين او عدم رد المعاشات
مقابل عدم حساب مدة الفصل .
(3) يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عـن مـدة الفـصل فـى حالة
حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التامين .
وتسرى الاحكام المتقدمة فـى شان المؤمن عليهـم المنصوص عليهم بالفقرة
(ب) من المادة (2) اذا ثبت ان الفصل كان تعسفيا واعيد المؤمن عليه للعمل
بحكم قضائى .
المادة 43
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 السابق الاشارة اليه )
اذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التاديبى وكان من العاملين بالجهات
المنصوص عليها بالبند (ا) من المادة (2) ثم اعيد الى العمل بحكم قضائى او
بحكم القانون او بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شانه ما ياتى :
(1) يدخـل فـى حساب مـدة الاشتراك فى التامين مدة الفصل التى لم يخضع
خلالها لنظام التامـين الاجـتماعى , وتتحمـل الخزانة العامة بالاشتراكات
المستحقة عنها .
(2) بالنسبة لمن صرف اليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض
وحساب المدة السابقة او عدم رده وعدم حساب المدة المشار اليها .
(3) بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات
التى تم صرفها .
المادة 44
لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من المعاش او تعويض الدفعة
الواحدة كليا او جزئيا لاى سبب من الاسباب .
المادة 45
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار اليها بالبند (3)
من المادة (18) يكون ملزما باداء الاجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن
عليه بعمل اخر , ويتعين لافادة المؤمن عليه من هذه الاحكام تنفيذ الشروط
المنصوص عليها بالبندين ( 5 و 6 ) من المادة (92) , ويسقط حق المؤمن عليه
فى الاجر اذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب .
ويكون قـرار الهيئة القومية للتامين الاجتماعى باستحقاق المؤمن عليه
الاجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى .
.
الفصل الرابع
فى تأمين اصابات العمل
الفصل الأول
فى التمويل
المادة 46
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يمول تامين اصابات العمل مما ياتى :
1 ـ الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الاتية :
(ا) 1 % مـن اجـور المؤمـن عليهـم العاملـين بالجهاز الادارى للدولة
والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(ب) 2 % مـن اجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة
للجهات المشار اليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع
العام .
وتلتزم الجهات المشار اليها فى البندين السابقين باداء تعويـض الاجـر
ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .
(ج) 3 % من الاجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار اليهم بالمادة
(2) والفقرة الاولى من المادة (3) .
وتخفـض نسـب الاشتراكات المقررة بالبندين (ا) و (ب) بواقـع النصف كما
تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لاصحاب الاعمال
الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكـم الفقرة الاخـيرة
مـن المادة (48) , وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بادائها
الهيئة القومية للتامين الاجتماعى وفقا للبند (1) من المادة (83) .
كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير
التامينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الاجر ومصاريف الانتقال .
2 ـ المبالغ الا ضافية للاشتراكات المشار اليها .
ويعفى اصحاب الاعمال مـن اداء الاشـتراكات عـن المؤمـن عليهـم المشار
اليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) اذا كانوا لا يتقاضون اجرا .
.
الفصل الثانى
فى العلاج والرعاية الطبية
المادة 47
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ياتى :
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .
(2) الخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك اخصائى الاسنان .
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
(4) العلاج و الاقامة بالمستشفى او المصح او المركز المتخصص .
(5) العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب ما يلزم .
(6) الفحـص بالاشـعة والبحوث المعملية “” المخبرية “” اللازمة وغـيرها مـن الفحوص الطبية وما فى حكمها .
(7) صرف الادوية اللازمة فى جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم .
( توفـير الخـدمات التاهـيلية وتقديـم الاطـراف والاجـهزة
الصناعـية والتعويضية وذلك طـبقا للشـروط والاوضاع التـى يحددها قرار من
وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .”
.
المادة 48
تتولـى الهـيئة العامة للتامين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا
لاحكام الباب السادس .
ويجـوز للمصاب العلاج فى درجة اعلى من الدرجة التامينية على ان يتحمل
فروق التكاليف او يتحملها صاحب العمل اذا وجد اتفاق بذلك .
ويجـوز لصاحـب العمـل علاج المـصاب ورعايته طـبيا متى صرحت له الهيئة
العامة للتامين الصحى بذلك وفقا للشروط والاوضاع التـى يصدر بها قرار مـن
وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التامينات .
.
الفصل الثالث
في الحقوق المالية
المادة 49
اذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين اداء عمله تؤدي
الجهة المختصة بصرف تعويض الاجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن
اجره يعادل اجر المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد
صرف الاجور بالنسبة لمن يتقاضون اجرهم بالشهر واسبوعيا بالنسبة لغيرهم
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن اداء عمله او حتي ثبوت العجز المستديم او حدوث الوفاة
وتعتبر في حكم الاصابة كل حالة انتكاس او مضاعفة تنشا عنها
ويتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة ايا كان وقت وقوعها ويقدر
التعويض اليومي علي اساس الاجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما علي
ثلاثين .
.
المادة 50
يلـتزم صاحـب العمـل عـند حـدوث الاصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج
وتتحمـل الجـهة المختصة بـصرف تعويـض الاجـر باداء مـصاريف انتقال المصاب
بوسـائل الانتقال العادية مـن مـحل الاقامة الـى مكان العلاج اذا كان يقع
خـارج المدينة التـى يقيـم بها وباداء مـصاريف الانتقال بوسـائل الانتقال
الخاصة داخـل المدينة او خـارجها مـتى قرر الطبيب المعالج ان حالة المصاب
لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
ويتبع فـى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضـى به القواعـد التـى يـصدر
بها قرار من وزير التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
.
المادة 51
كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1-7-1981 )
اذا نشا عـن اصابة العمل عجز كامل او وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % مـن
الاجـر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد علـى الحـد الاقصى المنصوص
عليه بالفقرة الاخيرة من المادة (20) ولا يقل عـن الحـد الادنـى المنصوص
عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) .
ويـزاد هـذا المعاش بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سـن
الستين حقيقة او حكما اذا كان العجز او الوفاة سببا فى انهاء خدمة المؤمن
عليه , وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية .
.
المادة 52
كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
اذا نشا عـن الاصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فاكثر استحق
المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).
واذا ادى هـذا العجز الى انهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل
اخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة
(18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة السابقة .
المادة 53
كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (18) اذا نشا عن الاصابة عجز جزئى
مستديم لا تصل نسبته الـى 35 % استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز
مـضروبة فـى قـيمة معاش العجـز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الاولى مـن
المادة (51) وذلك عن اربع سنوات , ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .
.
المادة 54
( كما عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1-7-1981 )
يكون مـعاش العجـز الكامـل او الوفـاة لمـن لا يتقاضى اجرا من الفئات
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا .
ويسرى فى شان هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51) .
.
المادة 55
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقا للقواعد الاتية :
(1) اذا كان العجـز مـبينا بالجـدول رقـم (2) المرافق لهذا القانون روعيت
النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .
(2) اذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما اصاب
العامـل من عجـز فـى قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسبة فى الشهادة
الطبية .
(3) اذا كان للعجز المتخلف تاثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته
الاصلية فيجب توضيح نـوع العمـل الـذى يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تاثير
ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول
رقم (2) المرافق لهذا القانون .
ولوزير التامينات زيادة النسب الـواردة فـى الجدول المذكور او اضافة
حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الادارة ويحدد القرار تاريخ العمل به .
المادة 56
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
اذا كان المصاب سبق ان اصيب باصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد
الاتية :
(1) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة
اقل من 35 % , عوض المصاب عن اصابته الاخيرة على اساس نسبة العجز المتخلف
عنها وحدها والاجر المشار اليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الاخير .
(2) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة
تساوى 35 % او اكثر فيعوض على الوجه الاتى :
(ا) اذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة
يقدر معاشه على اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والاجر المشار
اليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الاصابة الاخيرة .
(ب) اذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على اساس نسبة
العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والاجر المشار اليه بالمادة (19) وقت
ثبوت العجز عن الاصابة الاخيرة بشرط الا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن
الاصابة السابقة .
المادة 57
لا يستحق تعويض الاجر وتعويض الاصابة فى الحالات الاتية :
(ا) اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه .
(ب) اذا حـدثت الاصابة بسبب سـوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر
فى حكم ذلك :
1 – كل فعل ياتيه المصاب تحت تاثير الخمر او المخدرات .
2 – كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى امكنة ظاهرة فى محل
العمل .
وذلك كله ما لم ينشا عن الاصابة وفاة المؤمن عليه او تخلف عجز مستديم
تزيد نسبته عن 25 % من العجز الكامل .
ولا يجوز التمسك باحـدى الحالتين (ا و ب) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق
الذى يجرى فى هذا الشان وفقا لحكم المادتين ( 63 و 64 ) من هذا القانون .
المادة 58
( كما استبدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992 )
يجـوز لكل مـن المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتامين الاجتماعى
طلب اعادة الفحص الطبى مـرة كل ستة اشهر خلال السنة الاولى من تاريخ ثبوت
العجز ومرة كل سـنة خلال الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج ان تعيد
تقدير درجة العجز فى كل مرة .
ومع عدم الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة
تقدير درجة العجز بعد انتهاء اربع سنوات من تاريخ ثبوته .
واستثناء مـن حـكم الفقـرة السابقة يكون لوزير التامينات بقرار يصدره
اطالة مـدة اعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك , ويسرى
هذا القرار على الحالات السابقـة علـى تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية
عن الفترة السابقة .
المادة 59
( عدل ابند (ب) بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يراعـى فـى حـالة تعـديل نسبة العجز عند اعادة الفحص الطبى وفقا لحكم
المادة (58) القواعد الاتية :
(ا) اذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من اول الشهر
التالـى لثبوت درجـة العجـز الاخـيرة او يوقف تبعا لما يتضح من اعادة
الفحص الطبـى وذلك وفقا لما يطـرا على درجة العجز زيادة او نقصا واذا
نقصت درجة العجز عن 35 % اوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا
من دفعة واحدة وفقا لاحكام المادة (53) .
(ب) اذا كان المؤمـن عليه قـد سـبق ان عـوض عـن درجـة العجز الثابتة اولا
تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى :
1 – اذا كانت درجـة العجـز المقدرة عـند اعـادة الفحص تزيد عن الدرجة
المقدرة مـن قبل وتقل عن 35 % , استحق المصاب تعويضا محسوبا على اساس
النسبة الاخـيرة والاجـر عـند ثبوت العجز فى المرة الاولى مخصوما منه
التعويـض السابـق صرفه له ولا يترتب على نقصان نسـبة العجز عن النسبة
المقدرة من قبل اية اثار .
2 – اذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحـص تبلغ 35 % او اكثر
اسـتحق المصاب معاش العجـز محسوبا وفقا لاحكام المادة (52) على اسـاس
الاجر عند ثبوت العجز فى المرة الاولى ويصرف اليه هذا المعاش اعتبارا
مـن اول الشـهر التالـى لتاريـخ ثبوت درجـة العجز الاخيرة مخصوما منه
الفـرق بين التعويـض السابق صرفه اليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه
له علـى اسـاس درجـة العجـز المقدرة فـى المرة الاولى وذلك فى الحدود
المشار اليها بالمادة (144) .
المادة 60
يوقـف صرف مـعاش العجـز اعتبارا مـن اول الشهر التالى للتاريخ المحدد
لاعادة الفحص الطبى وذلك اذا لم يتقدم صاحبه لاعـادة الفحص الذى تطلبه جـهة
العلاج او الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى الموعد الذى تخطره به .
ويستمر وقف صرف المعاش الى ان يتقدم صاحبه لاعادة الفحص , فاذا اسـفرت
اعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة
الجـديدة اسـاسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لاعادة الفحص
الطبى .
ويجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان تتجاوز عن تخلف المصاب عن
اعادة الفحص اذا قدم اسبابا مقبولة .
ويتبع فى صرف المستحق عـن مـدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص
الطبى .
الفصل الرابع
التحكيم الطبى
المادة 61
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
للمؤمن عليه ان يتقدم بطلب اعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال
اسـبوع من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل , او بعدم
اصابته بمـرض مهنـى , وخلال شـهر مـن تاريـخ اخطاره بعدم ثبوت العجز , او
بتقدير نسبته .
ويقدم الطلب الى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مرفقا به الشهادات
الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع اداء مائة قرش كرسم تحكيم .
.
المادة 62
( كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
على الهيئة القومية للتامـين الاجتماعى احالة الطلب الـى لجـنة تحكيم
يـصدر بتشكيلها وتنظيـم عملها قـرار مـن وزير التامينات بالاتفاق مع وزير
القوى العاملة .
وعلـى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى اخطار المصاب بقرار التحكيـم
الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة ايام على الاكـثر من تاريخ
وصـول الاخطار اليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع , وعليها تنفيذ ما
يترتب عليه من التزامات .
.
الفصل الخامس
أحكام عامه
المادة 63
يلتزم صاحب العمل او المشرف على العمل بابلاغ الشرطة عـن كل حادث يقع
لاحـد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة مـن تاريخ تغيبه عـن العمل
ويكون البلاغ مشتملا على اسـم المـصاب وعـنوانه وموجـز عـن الحادث وظروفه
والعضو المصاب والجهة التى نقل اليها المصاب لعلاجه .
ويكتفى بمحضر تحقيق ادارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل
فـى حـالة وقـوع الحـادث داخـل دائـرة العـمل وذلك بالنسـبة للمؤمن عليهم
العاملين بالجهات المشار اليها بالبند (ا) من المادة (2) .
.
المادة 64
تجـرى الجـهة القائمة باعمال التحقيق تحقيقا مـن صورتين فى كل بلاغ ,
ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل واقـوال الشهود ان وجدوا كما يوضح
بصفة خاصة ما اذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود مـن جانب
المصاب طبقا لاحكام المادة (57) وتبين فـيه كـذلك اقـوال صاحـب العمل او
مـندوبه واقـوال المـصاب اذا سمحت حالته بذلك , وعلى هـذه الجـهة مـوافاة
الهيئـة القومية للتامين الاجتماعى بصورة مـن التحقيق ولـهذه الهيئة طـلب
استكمال التحقيق اذا رات محلا لذلك .
المادة 65
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
علـى صاحـب العـمل ان يقـدم الاسـعافات الاولـية للمصاب ولو لم تمنعه
الاصابة من مباشرة عمله .
وعلى صاحب العمل الذى يستخدم احـد المؤمن عليهم بالبندين (ب , ج) مـن
المادة (2) او المشرف على العمل اخطار الهيئة القومية للتامين الاجتماعـى
علـى النمـوذج الذى تعده لهذا الغرض على كل اصابة عمل تقع بين عماله فور
وقوعها وان يسلـم المصاب عند نقله لمكان العلاج او المرافقة صورة من هـذا
الاخطار .
.
المادة 66
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لاحكام هذا الباب حتى
و لو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص اخر خلاف صاحب العمل دون اخلال بما
يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول .
.
المادة 67
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية
من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه و ذلك اذا ظهرت عليه اعراض مرض مهنى
خلالها , سواء اكان بلا عمل او كان يعمل فى صناعة لاينشا عنها هذا المرض
المادة 68
لا يجوز للمصاب او المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات
التى تستحق عن الاصابة طبقا لاى قانون اخر .
كما لا يجوز لهم ذلك ايضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصـابة
قد نشات عن خطا من جانبه .
.
المادة 69
لا ينتفع المؤمن عليه باحكام العلاج و الرعاية الطبية و تعويض الاجر
طوال مدة اعارته او انتدابه خارج البلاد .
المادة 70
لوزير التامينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الادارة تعديل
الجدول رقم (1) المرافق باضافة حالات جديدة اليه , و يسرى هذا التعديل
على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على
التعديل .
المادة 71
( كما استبدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم
47 لسنة 1984 السابق الاشارة اليهما ثم استبدل بالبندان 3 و 4 بالقانون
رقم 107 لسنة 1987 ويهمل به اعتبارا من 1-4-1984 )
وقد حذفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 107 لسنة 1987
يجمـع المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستحقون بين المعاشات المقررة
فى تامين اصابات العمل وبين الاجـر او بين الحقـوق الاخـرى المقررة بهـذا
القانون وفقا لما ياتى :
1 – يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابة وبين اجـره بدون حدود .
2 – يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابة وتعويـض البطالة عند توافر شـروط
استحقاقه بدون حدود .
3 – يجمـع المؤمـن عـليه او صـاحب المعاش او المستحقون بين مـعاش الاصابة
والمعاش المنصوص عليه فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لايجاوز
اجـر تسوية المعاش او الاجـر الاكـبر الـذى سـوى علـى اساسـه اى المعاشين
محسوبا وفـقا لاحكام هذا القانون بحسب الاحوال وبما لايجاوز الحد الاقـصى
المنـصوص عليه فـى المادة (20) بالنسبة الـى مجمـوع المعاشـين عـن الاجـر
الاساسـى , وبالنسـبة الـى مـعاش الاجـر المتغـير يتعين الا يجاوز مجمـوع
المعاشـين الحـد الاقصـى النسبـى لمعاش اقصـى اشـتراك متغير وذلك مع عـدم
الاخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40) .
4 – يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التامين والمعاشات للقوات المسلحة بين
معاشـه الاساسى والاضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الاصابة عن الاجـر
الاساسى والاجـر المتغير المشار اليه فى البند السابق بما لا يجاوز الحـد
الاقصـى للجمع بين مـعاش الاجـر الاساسى والاجر المتغير وفقا لاحكام هـذا
القانون .
.
الباب الخامس
تأمين المرض
الفصل الأول
التمويل فى مجال التطبيق
المادة 72
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 السابق الاشارة اليه )
يمول تامين المرض مما ياتى :
1 ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل :
( ا) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الاتى :
(1) 3 % من اجور المؤمن عليهم بالجهاز الادارى للدولة
والهيئات العامة والمؤسسـات العامـة والوحـدات الاقتصادية التابعة لاى من
هذه الجهات ، والوحـدات الاقـتصادية الاخـرى بالقطاع العام وذلك للعـلاج
والرعـاية الطبيـة ، وتلـتزم هـذه الجهـات بـاداء تعويض الاجر ومصاريف
الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب .
(2) 4 % مـن اجـور المؤمن عليهـم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و (ج) من المادة (2) توزع على الوجه الاتى :
ـ 3 % للعلاج والرعاية الطبية .
ـ 1 % لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال ، ويجوز لوزير
التامينات ان يعفى صاحب العمل من اداء هذا الاشتراك مقابل التزامه باداء
الحقوق المذكورة .
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الاتى :
1 % من الاجور بالنسبة للعاملين .
1 % من المعاش بالنسبة لاصحاب المعاشات المنتفعين باحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .
ويجوز لصاحب العمـل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لاحكام هذا
الباب بتصريـح مـن الهيئـة العامـة للتامـين الصحـى وفقا للشروط والاوضاع
التـى يتـضمنها القـرار المنصـوص عـليه بالمادة 48 وذلك مـقابل تخفيـض
نسـبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية الى 1 % من اجور المؤمن
عليهم ، وفى هذة الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (ا) من البند (2)
من المادة (83) بهذا القدر.
المادة 73
تسرى احكام هـذا الباب تدريجيا على العاملين لدى اصحاب الاعمال الذين
يصدر بتحديدهم قـرار مـن وزير الصحة وذلك دون الاخلال بحقوق المؤمن عليهم
الـذين انتفعوا بالتامـين الصحى وفقا لاحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 او
القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار اليهما .
المادة 74
كما استبدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثماستبدلت الفقرة
الثانية بالقانون رقم 48 لسنة 1981 ثم استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم
47 لسنة 1984 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 86 لسنة 2000 سالف الاشارة )
تسرى احكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا
الباب على اصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم
طلب صرف المعاش ولايجوز فى جميع الاحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم
الانتفاع بالاحكام المشار اليها ان يعدل عن طلبه .
المادة 75
( كما استبدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التامينات وبعد الاتفاق
مـع وزيـر الصحـة ان يصدر قرارا بسريان احكام هذا التامين على زوج المؤمن
عليه او صاحب المعاش ومن يعولهم من اولاد ¬ ويبين هذا القرار شروط واوضاع
الانتفاع بهذا التامين وتحديد نسبة الاشتراك .