المادة 135
تعفـى امـوال الهيئـة القومـية للتامين الاجـتماعى الثابتة والمنقولة
وجـميع عملياتها الاسـتثمارية مـهما كان نوعـها مـن جميع الضرائب والرسوم
والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى فى الجمهورية .
كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مـن
الخـضوع لاحـكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التامين .
وتسـرى علـى معاملات الهيئة القومية للتامـين الاجتماعـى فـى الاوراق
المالية مـع المتعاملين مـعها فى هذه الاوراق جـميع الاحكام الخاصة بفرض
رسوم الدمغة على معاملات الافراد فيما بينهم .
المادة 136
( كما عدلت المادة 136 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977
ثم استبدلت الفقرتان الاولى والثانى بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على ان
يعمل به اعتبارا من 1984/4/1
تعفى المعاشات وما يضاف اليها من اعانات وزيادات والتعويضات والمكافات
والتعويـض الاضافى والمنح ورؤوس امـوال الاستبدال التى تستحق طبقا لاحكام
هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر انواعها .
كما يسـرى هـذا الاعـفاء علـى متجمد المبالغ المشار اليها فـى الفقرة
السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .
ولاتسـرى على الاجـر المستحق عـن ايام العمل خـلال شـهر الوفاة احكام
ضريبة التركات ورسم الايلولة .
المادة 137
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التـى ترفعها
الهيئـة القومية للتامين الاجتماعى او المؤمـن عليهـم او المستحقون طـبقا
لاحكام هـذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فـى جـميع
الاحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة .
.
الفصل الرابع
مستندات الصرف ومواعيد تقديم
طلب الصرف ومواعيد المنازعة
المادة 138
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على اساس البيانات والمستندات
الـواردة فـى الملف المنصوص عليه بالبند (1) مـن المادة (151) دون الرجوع
الى ملف الخدمة .
.
المادة 139
( قرر وزير التامينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار
الوزارى رقم 136 لسنة 1978 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر
بتاريخ 1979/9/27 )
يحـدد بقرار مـن وزير التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة المختص
الشـروط والاوضـاع والمستندات اللازمـة لتسوية وصرف الحقـوق المقررة بهذا
القانون وذلك مـع عدم التقيد باحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانـون
الولاية على المال .
المادة 140
( المادة 140 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يجب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او اى مبالغ مستحقة طبقا لاحكام
هذا القانون فى ميعاد اقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشا فيه سبب
الاستحقاق والا انقضى الحق فى المطالبة بها . و تعتبر المطالبة باى من
المبالغ المتقدمه شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة .
وينقطع سريان الميعاد المشار اليه بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا
تقدم احدهم بطلب فى الموعد المحدد .
واذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف على
المعاش وحده و يتم الصرف اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
ويجوز لوزير التامينات ان يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد
المشار اليه اذا قامت اسباب تبرر ذلك . وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة
من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف اداء المعاش الذى لايتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف
بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشان .
.
المادة 141
على الهيئـة القومية للتامين الاجتماعى ان تتخذ مـن الوسـائل ما يكفل
تقديـر المعاشـات او التعويضات وصرفها خـلال اربعة اسابيع من تاريخ تقديم
المؤمـن عليه او المستحقين طـلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة .
ويحـدد وزيـر التامينات بقرار مـنه بناء علـى اقـتراح مجلـس الادارة
المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل
حالة .
فاذا تاخـر صرف المبالـغ المستحقة عـن المواعـيد المقـررة لها التزمت
الهيئـة القومـية للتامـين الاجـتماعى بناء علـى طلب صاحب الشان بدفعها
مضافا اليها 1 % مـن قيمتها عن كل شهر يتاخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد
بما لايجاوز قيمـة اصل المستحقات وذلك مـن تاريـخ استيفاء المؤمن عليه او
المستفيدين المستندات المطلوبة منهم .
وترجع الهيئة القومية للتامين الاجتماعى علـى المتسبب فى تاخير الصرف
بقيمة المبالغ الاضافية المشار اليها التى التزمت بها ما لم يثبت لمجلس
الادارة ان التاخير راجع لخطا مرفقى .
ولا تستحق المبالغ الاضافية المشار اليها فى حالات المنازعات الا مـن
تاريخ رفـع الدعـوى القضائية كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى
نـص فيها هذا القانون على اعادة تسوية مستحقات اصحاب المعاشات والمستحقين
الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقا لاحكامه .
.
المادة 142
مـع عدم الاخلال باحكام المادتين ( 56 و 59 ) لايجوز رفع الدعوى بطلب
تعديل الحقـوق المقـررة بهـذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار
بربـط المعاش بصـفة نهائية او مـن تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك
فيما عـدا حـالات طـلب اعـادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت
بناء علـى قانـون او حـكم قضائى نهائى وكذلك الاخطاء المادية التى تقع فى
الحساب عند التسوية .
كما لايجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى المنازعة فى قيمة الحقوق
المشار اليها بالفقرة السابقة فـى حـالة صدور قـرارات ادارية او تسـويات
لاحـقة لتاريـخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار اليهم بالبند (ا) مـن
المادة (2) يترتب عـليها خفض الاجور او المدد التى اتخذت اسـاسـا لتقدير
قيمة تلك الحقوق .
.
الفصل الخامس
ضمانات التحصيل
المادة 143
( كما صدر قررار وزير التامينات رقم 287 لسنة 1976 بشان
الشروط والاوضاع الخاصة بتقسيط البمالغ المستحقة للهيئة المختصة على العمل ،
نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 262 بتاريخ 1976/11/15 )
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى بمقتضى احكام
هذا القانون امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة
بعد المـصروفات القضائية ¬ وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى حـق تحـصيل
هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى ¬ ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على
صاحب العمل وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التامينات
.
المادة 144
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
لايجوز الحجـز او الـنزول عـن مستحقات المؤمـن عليه او صـاحب المعاش
والمستفيدين لدى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز او النزول عن المستحقات
المشار اليها لسداد الحقوق الاتية :
(1) النفقات .
(2) ما تجمد للهيئة القومية للتامين الاجتماعى من مبالغ على صاحب الشان .
ومـع مـراعاة احـكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشان تعديل احكام بعض
النفقات يـكون الحجـز للـوفاء بالمبالـغ الموضـحة بالبندين السابقـين بما
لايجاوز الربع ¬ وعند التزاحم يبدا بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز
الحجـز عليه مخصوما مـنه الثمـن للـوفاء بديـن الهيئة القومية للتامـين
الاجتماعى .
(3) اقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى .
(4) الاقساط المستحقة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن
عليه او صاحـب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى
حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم .
ويجـوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى قبول اداء المبالغ المستحقة
لها على المؤمن عليه او صاحب المعاش وفقا للجدول رقم (6) المرافق ¬ ويوقف
اقتطاع الاقساط فى حالة الوفاة او استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمـة
بسبب العجز .
كـما يجـوز للهيئـة القومـية للتامـين الاجتماعى قـبول اداء المبالـغ
المستحقة لها علـى المؤمـن عليهم او اصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقا
للجدول رقم (7) المرافق مـع الاعـفاء مـن الكشف الطبى دون التقيد باحـكام
الفقرات 2 ¬ 3 ¬ 4 مـن المادة (123) وتحصل اقساط الاستبدال ابتداء من اجر
او معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى اجراء الاستبدال .
ويوقف سـداد الاقسـاط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى
لايستحق عـنها اجـرا او تعويضا عـن الاجـر بما فـى ذلك اقـساط الاسـتبدال
ويستانف السـداد فـور اسـتحقاق الاجـر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى
اوقف فيها سداد الاقساط .
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحـدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة
الحالية للاقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافاة .
ويجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة
لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة القومية للتامين الاجتماعى الحجـز علـى اجـر المؤمـن
عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة
الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية .
المادة 145
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
( صدر قرار التامينات رقم 28 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 362 بتاريخ 15-11-1976 )
علـى صاحـب العمـل فـى القطاع الخاص ان يعلق فـى اماكن العمل الشهادة
الدالـة على سـداد اشـتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه
الشهادة قرار من وزير التامينات .
وعلـى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى اعـطاء اصـحاب الاعـمال تلك
الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة او مستخرج رسمى .
كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه
فى الهيئة .
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع
العام ان تعلـق التعامـل مـع اصـحاب الاعمال او المؤمن عليهم على تقديمهم
للشهادات او البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التامينات
بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعـد والاجـراءات المتعلقة بتطبيق هـذا
الحكم
المادة 146
تضمـن المنشاة فـى اى يد كانت كافـة مستحقات الهيئة القومية للتامـين
الاجتماعى . ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مـع اصحاب الاعمال السابقين عـن
الـوفاء بجميـع الالـتزامات المستحقـة عليهـم للهـيئة القومـية للتامـين
الاجتماعى .
علـى انه فـى حـالة انتقال احـد عـناصر المنشاة الـى الغير بالبيع او
الادمـاج او الوصـية او الارث او الـنزول او غـير ذلك مـن تـصرفات فـتكون
مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما ال اليه .
.
الفصل السادس
فى التزامات الخزانة العامة
المادة 147
اذا قلت حصيلة استثمار اموال كل من الصندوقين فـى اى سـنة عـن 4.5 %
التزمـت الخزانة العامة باداء الفروق فى عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من
تاريـخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد
الحسابات الختامية للهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
المادة 148
الحقوق التـى تقـرر طبقا لاحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها
الصندوقان ¬ فـاذا استحق المؤمـن عليه او صاحـب المعاش او المستحقـين عـن
ايهما زيادة عليها تطبيقا لقوانـين او قرارات خاصة فتقوم الهيئة القومـية
للتامين الاجتماعى بصرفه على ان تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى
وفقا للقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التامينات بعد الاتفاق مـع
وزيـر المالية .
ويسـرى حـكم الفقـرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة القومية
للتامين الاجتماعى بالزيادة عـن الحقـوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها
بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار ولـم تسدد اليها حتى تاريخ العمل بهذا
القانون .
.
المادة 149
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 وقد كانت الفقرة الاخيرة منها تحيل الي المادة 148 وبعد ان
عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 صارت الاحالة الي المادة 9 9
تلـتزم الخزانة العامة بالقيمة الراسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين
كانوا معاملين بقوانين التامين والمعاشات المشار اليها فى المادة الثانية
مـن قانـون الاصدار ـ عـدا المعاملين بالقانون رقـم 50 لسـنة 1963 باصدار
قانـون التامـين والمعاشـات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ـ
والمؤمـن عليهـم الاجـانب الـذين كانوا يعملون باحدى جهات الجهاز الادارى
للدولـة او الهيئات العامـة او المؤسـسات العامـة وذلك بالنسبة الـى مـدة
خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
وتؤدى المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا للاحكام المنصوص
عليها فى المادة (39) .
الفصل السابع
أحكام متنوعة
المادة 150
( كما استبدلت بالقانون رقم 91 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ( ا) في 15-6-2003 )
تلتزم الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة
كامـلة بالنسبة للمؤمـن عليهـم والمستحقـين حـتى ولـو لـم يقم صاحب العمل
بالاشـتراك عنه فى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ¬ وتقدر الحقوق وفقا
للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
واذا لـم تتثبت الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مـن صـحة البيانات
الخاصة بمدة الاشـتراك فـى التامـين او الاجر ربط المعاش او التعويض على
اساس مدة الخدمة والاجـر غـير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش او التعويض على اساس الحد الادنـى المقرر قانونا للاجـر
فى حالة عدم امكان التثبت من قيمة الاجر .
ويكون للهيئة القومية للتامين حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات
المقـررة بهـذا القانـون وربـح الاسـتثمار وكـذلك المبالـغ المنصوص عليها
بالمادة (130) المستحقة عنها .
المادة 151
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وقد تضمن التعديل
رفع قيمة المبلغ الاضافي المستحق مقابل التاخير في اخطار الهيئة من 50 قرشا
الي 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الاجر الاساسي عن الشهر الاخير وذلك
لحث صاحب العمل علي اخطار الهيئة بانتهاء خدمة العامل دون ابطاء حتي يتسني
تسوية مستحقاته وصرفها اليه )
( فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وتضمن التعديل ) (ا) منح العاملين بالهيئة سلطة الظبطية القضائية
(ب) مد حكم النص ليشمل الهيئة للتامين الصحي حتي تكون لها
سلطة التفتيش علي الجهات التي منحت حق علاج عمالها لتوافر نظام افضل لديها )
يصدر وزيـر التامينات بناء علـى اقـتراح الهـيئة القومـية للتامـين
الاجتماعى قرار يتضمن الاتى :
(1) بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ¬ وكذلك الملفات
التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها .
(2) البيانات والنماذج التـى يلـتزم صاحـب العمل بتقديمها للهيئة القومية
للتامـين الاجـتماعى عـن العاملين واجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم
هذه البيانات والنماذج .
ويلتزم صاحـب العمـل بموافاة الهيئة ببيان اسماء العاملين لديه لـذين
تنتهى خدمتهـم بسبب بلوغ سـن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة
اشهر على الاقل .
ويلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتاخر فيه عـن اخـطار
الهيئة القومـية للتامـين الاجتماعـى بانتـهاء خدمـة المؤمـن عليه باداء
مبلـغ بنسبة 20 % مـن قيمة الاشتراك المستحق عـن الاجـر الاساسى عن الشهر
الاخير من مدة اشـتراك المؤمـن عليه وذلك فـى الحالات وبالشـروط والقواعد
التى يصدر بها قرار من وزير التامينات .
.
المادة 152
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يكون لمـن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فـى
مـواعيد العمل المعتادة لاجـراء التحريات اللازمـة والاطلاع على السجلات
والدفـاتر والاوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا
القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مـع وزير التامينات العاملـين بالهيئة
الذين تكون لهم صفة الضبطيه القضائية فى تطبيق احكام هذا القانون .
وعلـى الجـهات الحكومية والادارية مـوافاة الهيئة القومـية للتامـين
الاجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق احكام هذا القانون
.
ويجب على من يعهد بتنفيذ اية اعمال لمقاول ان يخطر الهيئة باسـم ذلك
المقاول وعـنوانه وبياناته عـن العملية قـبل بدء العمل بثلاثة ايام علـى
الاقـل ¬ ويكون مسند الاعمال متضامنا مـع المقاول فى الوفاء بالالتزامات
المقررة وفقا لاحكام هـذا القانون وفى حالة عدم قيامه بالاخطار .
المادة 153
يلـتزم الـذين يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل
فيما يخصـه اخـطار الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بحالات الـزواج التى
تتـم بين مستحقات المعاشـات وحـالات الـوفاة التـى تقع بين من يحصلون على
معاشات من الهيئة ويجب ان يتم الاخطار فى الحالتين فورا وان يشمل الاخطار
اسم من يصرف المعاش واسـم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش .
المادة 154
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
علـى وحـدات الجـهاز الادارى للدولـة والمؤسـسات والهيئات والجمعيات
والشـركات واصـحاب الاعـمال الـذين يستخدمون احـد اصحاب المعاشات او احـد
المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لاحكام هذا القانون ان
يخطروا الهيئة القومية للتامين الاجتماعى باسـم من يستخدمونه منهم وتاريخ
التحاقه بالعمل ومقدار اجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش
¬ وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه .
وعلـى صاحـب المعاش والمستحـق او مـن يصرف باسمه المعاش ابلاغ الهيئة
القومية للتامين الاجتماعى بكل تغيير فـى اسلوب الاستحقاق يـؤدى الـى قطع
المعاش او وقفه او خفضه وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغيير .
المادة 155
مع عـدم الاخلال باسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى
تقطـع مـدة التقادم ايضا بالتنبيه على صاحب العمل باداء المبالغ المستحقة
للهيئة القومية للتامين الاجتماعى بمقتضى هـذا القانون وذلك بموجـب كـتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ .
ولايسرى التقادم فى مواجهة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بالنسبة
لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التامين عـن كل عماله او بعضهـم الا
من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه .
.
المادة 156
تسقـط حقـوق الهيئة القومية للتامين الاجتماعـى علـى اى الاحـوال قبل
اصحاب الاعـمال والمؤمـن عليهم واصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس
عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
.
المادة 157
( صدر قرار التامينات رقم 360 لسنة 1976 ونشر بالوقائع
المصرية العدد رقم 8 بتاريخ 9-1-1977 والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979
الذي نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 59 بتاريخ 13-3-1979 )
تنشا بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة
عـن تطبيق احـكام هـذا القانـون يـصدر بتشكيلها واجـراءات عـملها ومكافات
اعضائها قرار من الوزير المختص .
وعلى اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم
من المستفيدين ¬ قـبل اللجوء الـى القضاء تقديـم طلب الـى الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطـرق
الودية .
ومـع عـدم الاخـلال باحكام المادة (128) لايجوز رفـع الدعـوى قبل مضى
ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه .
الاحكام المرتبطة بالمادة
.
المادة 158
علـى صاحـب العمل بناء علـى طلب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان
يخصم من اجـر المؤمن عليه – فى الحدود الجائز الحجز عليها او النزول عنها
- المبالغ التى صرفت له دون وجـه حـق وان يوردها للهيئة القومية للتامـين
الاجتماعى شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات .
المادة 159
( الفقرة الاخيرة اضيفت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتامين الاجتماعى التى تعدها الحكومة
على وزارة التامينات .
كما تختص وزارة التامينات دون غيرها بطلب الراى من مجلس الدولة فيما
يتعلق بتطبيق احكام قوانين التامين الاجتماعى .
المادة 160
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 20-6-1993 )
( كما استبدلت الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 160 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يحدد وزير التامينات بعد اخـذ راى مجلـس الادارة نظام ومواعيد وكيفية
صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتلـتزم البنوك التجارية وبنـك ناصر الاجـتماعى وهـيئة الـبريد بصرف
المعاشات التى تحيلها اليها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
ويجوز لوزير التامينات ان يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف
المعاشـات وغـيرها مـن الحقـوق المنصوص عليها فـى هذا القانون والقوانين
المكملة .
ومـع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار مـن وزير
التامينات رسم يتحمله صاحب المعاش او المستحق بحد اقصى مقداره جنيه مقابل
صرف اى مـن المبالـغ المستحقة وفـقا لاحـكام قـوانين التامـين الاجـتماعى
والقوانين المكملة لها ¬ وفـى حـالة وجـود قائم بالصرف عن اكثر مـن مستحق
لايزيد الرسم الذى يتحملونه عـن الحد الاقصـى المشار اليه ¬ ويحدد القرار
الصادر فى هذا الشان حالات الاعفاء من اداء هذا الرسم .
ويرحـل الرسـم المشار اليه الـى حـساب خاص بالجهات المنصوص عليها فـى
المادة الثالثة من قانون الاصدار او المادة (6) بحسب الاحوال ويخصص لحساب
العاملـين القائمـين بتنفيذ قـوانين التامـين الاجـتماعى ¬ ويـصدر الوزير
التابعة له الجهـة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد اوجـه وقواعد الصرف منه
ويجوز ان يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها الى اصحاب المعاشات من
العاملين المشار اليهم .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75 % من الرسـم المشار اليه بما
لايجاوز 20 قرشا عن كل حالة الى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد
اذا تـم الـصرف عن طريقها ¬ ويصرف نصف هـذه النسبة الى العاملين القائمين
بصرف المعاشات بتلك الجهات .
160 مكرر
( كما اضافت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يجبر كسر القرش الى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفـى
كل مايضاف اليها من زيادات و اعانات وكل مايستقطع منها وفى اجمالى كل مـن
المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بادائها .
وعند صرف اى من الحقوق المقررة بهذا القانون لايصرف الى صاحب المعاش
او المستحق كسر الخمسة قروش وترحـل حصيلة هذه الكسور الى الحساب المنصوص
عليه فى المادة (160) .
الباب الثانى عشر
أحكام انتقالية ووقتية
المادة 161
تنقـل حقـوق والـتزامات الهـيئة العامـة للتامـين والمعاشـات المقررة
بالقانـون رقـم 50 لسنة 1963 لموظفـى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين
وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانـين
المعاشات المدنية ولوائـح المعاشـات الـى الصندوق الـذى عـهد هذا القانون
بادارته الى الهيئة العامة للتامين والمعاشات .
وتنقل حـقوق والتزامات الهيئة العامـة للتامينات الاجتماعية المقـررة
بالقانون رقـم 63 لسـنة 1964 باصدار قانـون التامـينات الاجـتماعية الـى
الصندوق الـذى عـهد هـذا القانون بادارته الـى الهيئة العامـة للتامينات
الاجتماعية .
كـما تنقـل حـقوق والـتزامات الهيئة العامـة للتامـين الصحـى المقررة
بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه والقانون رقم 75 لسـنة 1964 بشان
التامين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسـسات العامة الى
الصندوق الذى عهد هذا القانون بادارته الى الهيئة العامة للتامين الصحى .
.
المادة 162
( الفقرتان الثانية والرابعة معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
المعاشـات والتعويضـات المقـررة وفقا لاحـكام الباب الثالـث مـن هـذا
القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لاحكام قوانين العمل لاتقابل من
الـتزامات صاحـب العمـل فـى تامـين الشيخوخة والعجز والوفاة الا ما يعادل
مكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لاحكام قانون العمل .
ويلـتزم اصحاب الاعمال الـذين كانوا يرتبطوا حتـى اخر يوليو سنة 1961
بانظمة معاشات او مكافات او ادخار افضل باداء قيمة الزيادة بين ما كانوا
يتحملونه فـى تلك الانظمة ومـكافات نهاية الخدمـة القانـونية محسوبة وفقا
لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا مـوجودين بالخدمة
حتى 22 مارس سنة 1964 وتحسب هـذه الزيادة عـن كامل مدة خدمة العامل سـواء
فى ذلك مدة الخدمة السابقة او اللاحقة للاشتراك فى هذا التامين وتصرف هذه
الـزيادة للمؤمـن عليه وفـى حالة وفاته تصرف باكملها وفقا للبند (10) مـن
المادة (27) .
ويجوز لاصحاب الاعمال طبقا للقواعـد والاوضاع التى يحددها وزير القوى
العامـلة بقرار مـنه استخدام ارصدة المبالـغ التـى يحتفظـون بها لمواجهـة
التزاماتهـم المنـصوص عـليها بالفقـرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهـم
اصحاب الحـق فى الزيادة المشار اليها لانشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم
فـى هـذه الارصدة عـن طريـق جـمعيات تعاونية للاسكان ¬ علـى ان تخصم قيمة
القروض من مبالغ الزيادة التـى تستحق للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم عند
انتهاء خـدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فـى تلك المساكـن
بالبيـع او الرهن او غير ذلك من التصرفات الا بعد استحقاقهم هـذه الزيادة
او بعد سداد هذه القروض .
واستثناء مما تقـدم تلـتزم الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بصرف
الـزيادة المنصوص عـليها بالفقـرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهـم قبل
تاريخ العمـل بهـذا القانون مـن المؤمـن عليهم الذين كانوا خاضعين لاحكام
القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار
مضافا اليها مبالغ اضافية مقداره 4.5 % سنويا من تاريخ ايداعها فى الهيئة
حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش او التعويض ¬ ويجـوز لهـؤلاء المؤمـن عليهم
طلب استخدام هـذه المبالغ او جـزء منها فـى سـداد المبالغ المطلوبة منهـم
لحساب المدد السابقة او الاشتراك عن مدد وفقا للمادتين ( 33 و 34 ) .
.
المادة 163
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 الذي حذف منها شرط الوجود بالخدمة
في 1-9-1975 كما اعطي للمؤمن عليه الحق في الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن
الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ويعمل بهذا التعديل
اعتبارا من 4-5-1980 واخيرا استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 107 لسنة
1987 )
يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل او الالتحاق بعمل جـديد
بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك
اذا كانت مـدة اشـتراكه فـى التامين مستبعدا منها المدة التـى ادى المؤمن
عليه تكلفتها بالكامـل لا تعطيه الحـق فى معاش ¬ وتكون تسـوية المعاش فـى
حالة توافـر شروط استحقاقه على اساس مدة الاشتراك فى التامين .
واستثناء مـن حـكم الفقرة الاولى يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن
عليه فـى سـن الستين او بعدها علـى ان يـؤدى الـى الهيئة القومية للتامين
الاجتماعى الاشتراكات المقررة على صاحـب العمل فـى تامين الشيخوخة والعجز
والوفاة وفـقا لحكم المادة (17) وذلك عـن عـدد السـنوات الكاملة الواجـب
اضافتها الـى مـدة الاشـتراك فى التامين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق
المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من اداء الاشتراكات المقررة عليه
فى هذا التامين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شان العمال
المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد او انتهاء الموسم بحسب الاحوال .
تعفـى امـوال الهيئـة القومـية للتامين الاجـتماعى الثابتة والمنقولة
وجـميع عملياتها الاسـتثمارية مـهما كان نوعـها مـن جميع الضرائب والرسوم
والعوائد التى تفرضها الحكومة او اى سلطة عامة اخرى فى الجمهورية .
كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مـن
الخـضوع لاحـكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على هيئات التامين .
وتسـرى علـى معاملات الهيئة القومية للتامـين الاجتماعـى فـى الاوراق
المالية مـع المتعاملين مـعها فى هذه الاوراق جـميع الاحكام الخاصة بفرض
رسوم الدمغة على معاملات الافراد فيما بينهم .
المادة 136
( كما عدلت المادة 136 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977
ثم استبدلت الفقرتان الاولى والثانى بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على ان
يعمل به اعتبارا من 1984/4/1
تعفى المعاشات وما يضاف اليها من اعانات وزيادات والتعويضات والمكافات
والتعويـض الاضافى والمنح ورؤوس امـوال الاستبدال التى تستحق طبقا لاحكام
هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر انواعها .
كما يسـرى هـذا الاعـفاء علـى متجمد المبالغ المشار اليها فـى الفقرة
السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .
ولاتسـرى على الاجـر المستحق عـن ايام العمل خـلال شـهر الوفاة احكام
ضريبة التركات ورسم الايلولة .
المادة 137
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التـى ترفعها
الهيئـة القومية للتامين الاجتماعى او المؤمـن عليهـم او المستحقون طـبقا
لاحكام هـذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فـى جـميع
الاحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة .
.
الفصل الرابع
مستندات الصرف ومواعيد تقديم
طلب الصرف ومواعيد المنازعة
المادة 138
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على اساس البيانات والمستندات
الـواردة فـى الملف المنصوص عليه بالبند (1) مـن المادة (151) دون الرجوع
الى ملف الخدمة .
.
المادة 139
( قرر وزير التامينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار
الوزارى رقم 136 لسنة 1978 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر
بتاريخ 1979/9/27 )
يحـدد بقرار مـن وزير التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة المختص
الشـروط والاوضـاع والمستندات اللازمـة لتسوية وصرف الحقـوق المقررة بهذا
القانون وذلك مـع عدم التقيد باحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانـون
الولاية على المال .
المادة 140
( المادة 140 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يجب تقديم طلب صرف المعاش او التعويض او اى مبالغ مستحقة طبقا لاحكام
هذا القانون فى ميعاد اقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشا فيه سبب
الاستحقاق والا انقضى الحق فى المطالبة بها . و تعتبر المطالبة باى من
المبالغ المتقدمه شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة .
وينقطع سريان الميعاد المشار اليه بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا
تقدم احدهم بطلب فى الموعد المحدد .
واذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف على
المعاش وحده و يتم الصرف اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
ويجوز لوزير التامينات ان يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد
المشار اليه اذا قامت اسباب تبرر ذلك . وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة
من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف اداء المعاش الذى لايتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف
بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشان .
.
المادة 141
على الهيئـة القومية للتامين الاجتماعى ان تتخذ مـن الوسـائل ما يكفل
تقديـر المعاشـات او التعويضات وصرفها خـلال اربعة اسابيع من تاريخ تقديم
المؤمـن عليه او المستحقين طـلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة .
ويحـدد وزيـر التامينات بقرار مـنه بناء علـى اقـتراح مجلـس الادارة
المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل
حالة .
فاذا تاخـر صرف المبالـغ المستحقة عـن المواعـيد المقـررة لها التزمت
الهيئـة القومـية للتامـين الاجـتماعى بناء علـى طلب صاحب الشان بدفعها
مضافا اليها 1 % مـن قيمتها عن كل شهر يتاخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد
بما لايجاوز قيمـة اصل المستحقات وذلك مـن تاريـخ استيفاء المؤمن عليه او
المستفيدين المستندات المطلوبة منهم .
وترجع الهيئة القومية للتامين الاجتماعى علـى المتسبب فى تاخير الصرف
بقيمة المبالغ الاضافية المشار اليها التى التزمت بها ما لم يثبت لمجلس
الادارة ان التاخير راجع لخطا مرفقى .
ولا تستحق المبالغ الاضافية المشار اليها فى حالات المنازعات الا مـن
تاريخ رفـع الدعـوى القضائية كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى
نـص فيها هذا القانون على اعادة تسوية مستحقات اصحاب المعاشات والمستحقين
الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقا لاحكامه .
.
المادة 142
مـع عدم الاخلال باحكام المادتين ( 56 و 59 ) لايجوز رفع الدعوى بطلب
تعديل الحقـوق المقـررة بهـذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار
بربـط المعاش بصـفة نهائية او مـن تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك
فيما عـدا حـالات طـلب اعـادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت
بناء علـى قانـون او حـكم قضائى نهائى وكذلك الاخطاء المادية التى تقع فى
الحساب عند التسوية .
كما لايجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى المنازعة فى قيمة الحقوق
المشار اليها بالفقرة السابقة فـى حـالة صدور قـرارات ادارية او تسـويات
لاحـقة لتاريـخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار اليهم بالبند (ا) مـن
المادة (2) يترتب عـليها خفض الاجور او المدد التى اتخذت اسـاسـا لتقدير
قيمة تلك الحقوق .
.
الفصل الخامس
ضمانات التحصيل
المادة 143
( كما صدر قررار وزير التامينات رقم 287 لسنة 1976 بشان
الشروط والاوضاع الخاصة بتقسيط البمالغ المستحقة للهيئة المختصة على العمل ،
نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 262 بتاريخ 1976/11/15 )
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى بمقتضى احكام
هذا القانون امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة
بعد المـصروفات القضائية ¬ وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى حـق تحـصيل
هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى ¬ ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على
صاحب العمل وذلك بالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التامينات
.
المادة 144
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
لايجوز الحجـز او الـنزول عـن مستحقات المؤمـن عليه او صـاحب المعاش
والمستفيدين لدى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز او النزول عن المستحقات
المشار اليها لسداد الحقوق الاتية :
(1) النفقات .
(2) ما تجمد للهيئة القومية للتامين الاجتماعى من مبالغ على صاحب الشان .
ومـع مـراعاة احـكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشان تعديل احكام بعض
النفقات يـكون الحجـز للـوفاء بالمبالـغ الموضـحة بالبندين السابقـين بما
لايجاوز الربع ¬ وعند التزاحم يبدا بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز
الحجـز عليه مخصوما مـنه الثمـن للـوفاء بديـن الهيئة القومية للتامـين
الاجتماعى .
(3) اقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى .
(4) الاقساط المستحقة للهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
وللهيئة القومية للتامين الاجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن
عليه او صاحـب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى
حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من انصبتهم .
ويجـوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى قبول اداء المبالغ المستحقة
لها على المؤمن عليه او صاحب المعاش وفقا للجدول رقم (6) المرافق ¬ ويوقف
اقتطاع الاقساط فى حالة الوفاة او استحقاق المعاش فى حالة انتهاء الخدمـة
بسبب العجز .
كـما يجـوز للهيئـة القومـية للتامـين الاجتماعى قـبول اداء المبالـغ
المستحقة لها علـى المؤمـن عليهم او اصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقا
للجدول رقم (7) المرافق مـع الاعـفاء مـن الكشف الطبى دون التقيد باحـكام
الفقرات 2 ¬ 3 ¬ 4 مـن المادة (123) وتحصل اقساط الاستبدال ابتداء من اجر
او معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى اجراء الاستبدال .
ويوقف سـداد الاقسـاط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى
لايستحق عـنها اجـرا او تعويضا عـن الاجـر بما فـى ذلك اقـساط الاسـتبدال
ويستانف السـداد فـور اسـتحقاق الاجـر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى
اوقف فيها سداد الاقساط .
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحـدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة
الحالية للاقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافاة .
ويجوز للهيئة القومية للتامين الاجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة
لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة القومية للتامين الاجتماعى الحجـز علـى اجـر المؤمـن
عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة
الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية .
المادة 145
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
( صدر قرار التامينات رقم 28 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 362 بتاريخ 15-11-1976 )
علـى صاحـب العمـل فـى القطاع الخاص ان يعلق فـى اماكن العمل الشهادة
الدالـة على سـداد اشـتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه
الشهادة قرار من وزير التامينات .
وعلـى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى اعـطاء اصـحاب الاعـمال تلك
الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة او مستخرج رسمى .
كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه
فى الهيئة .
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع
العام ان تعلـق التعامـل مـع اصـحاب الاعمال او المؤمن عليهم على تقديمهم
للشهادات او البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التامينات
بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعـد والاجـراءات المتعلقة بتطبيق هـذا
الحكم
المادة 146
تضمـن المنشاة فـى اى يد كانت كافـة مستحقات الهيئة القومية للتامـين
الاجتماعى . ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مـع اصحاب الاعمال السابقين عـن
الـوفاء بجميـع الالـتزامات المستحقـة عليهـم للهـيئة القومـية للتامـين
الاجتماعى .
علـى انه فـى حـالة انتقال احـد عـناصر المنشاة الـى الغير بالبيع او
الادمـاج او الوصـية او الارث او الـنزول او غـير ذلك مـن تـصرفات فـتكون
مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما ال اليه .
.
الفصل السادس
فى التزامات الخزانة العامة
المادة 147
اذا قلت حصيلة استثمار اموال كل من الصندوقين فـى اى سـنة عـن 4.5 %
التزمـت الخزانة العامة باداء الفروق فى عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من
تاريـخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد
الحسابات الختامية للهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
المادة 148
الحقوق التـى تقـرر طبقا لاحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها
الصندوقان ¬ فـاذا استحق المؤمـن عليه او صاحـب المعاش او المستحقـين عـن
ايهما زيادة عليها تطبيقا لقوانـين او قرارات خاصة فتقوم الهيئة القومـية
للتامين الاجتماعى بصرفه على ان تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى
وفقا للقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التامينات بعد الاتفاق مـع
وزيـر المالية .
ويسـرى حـكم الفقـرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة القومية
للتامين الاجتماعى بالزيادة عـن الحقـوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها
بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار ولـم تسدد اليها حتى تاريخ العمل بهذا
القانون .
.
المادة 149
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 وقد كانت الفقرة الاخيرة منها تحيل الي المادة 148 وبعد ان
عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 صارت الاحالة الي المادة 9 9
تلـتزم الخزانة العامة بالقيمة الراسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين
كانوا معاملين بقوانين التامين والمعاشات المشار اليها فى المادة الثانية
مـن قانـون الاصدار ـ عـدا المعاملين بالقانون رقـم 50 لسـنة 1963 باصدار
قانـون التامـين والمعاشـات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ـ
والمؤمـن عليهـم الاجـانب الـذين كانوا يعملون باحدى جهات الجهاز الادارى
للدولـة او الهيئات العامـة او المؤسـسات العامـة وذلك بالنسبة الـى مـدة
خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
وتؤدى المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا للاحكام المنصوص
عليها فى المادة (39) .
الفصل السابع
أحكام متنوعة
المادة 150
( كما استبدلت بالقانون رقم 91 لسنة 2003 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ( ا) في 15-6-2003 )
تلتزم الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة
كامـلة بالنسبة للمؤمـن عليهـم والمستحقـين حـتى ولـو لـم يقم صاحب العمل
بالاشـتراك عنه فى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ¬ وتقدر الحقوق وفقا
للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
واذا لـم تتثبت الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مـن صـحة البيانات
الخاصة بمدة الاشـتراك فـى التامـين او الاجر ربط المعاش او التعويض على
اساس مدة الخدمة والاجـر غـير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش او التعويض على اساس الحد الادنـى المقرر قانونا للاجـر
فى حالة عدم امكان التثبت من قيمة الاجر .
ويكون للهيئة القومية للتامين حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات
المقـررة بهـذا القانـون وربـح الاسـتثمار وكـذلك المبالـغ المنصوص عليها
بالمادة (130) المستحقة عنها .
المادة 151
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وقد تضمن التعديل
رفع قيمة المبلغ الاضافي المستحق مقابل التاخير في اخطار الهيئة من 50 قرشا
الي 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الاجر الاساسي عن الشهر الاخير وذلك
لحث صاحب العمل علي اخطار الهيئة بانتهاء خدمة العامل دون ابطاء حتي يتسني
تسوية مستحقاته وصرفها اليه )
( فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وتضمن التعديل ) (ا) منح العاملين بالهيئة سلطة الظبطية القضائية
(ب) مد حكم النص ليشمل الهيئة للتامين الصحي حتي تكون لها
سلطة التفتيش علي الجهات التي منحت حق علاج عمالها لتوافر نظام افضل لديها )
يصدر وزيـر التامينات بناء علـى اقـتراح الهـيئة القومـية للتامـين
الاجتماعى قرار يتضمن الاتى :
(1) بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ¬ وكذلك الملفات
التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها .
(2) البيانات والنماذج التـى يلـتزم صاحـب العمل بتقديمها للهيئة القومية
للتامـين الاجـتماعى عـن العاملين واجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم
هذه البيانات والنماذج .
ويلتزم صاحـب العمـل بموافاة الهيئة ببيان اسماء العاملين لديه لـذين
تنتهى خدمتهـم بسبب بلوغ سـن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة
اشهر على الاقل .
ويلـتزم صاحـب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتاخر فيه عـن اخـطار
الهيئة القومـية للتامـين الاجتماعـى بانتـهاء خدمـة المؤمـن عليه باداء
مبلـغ بنسبة 20 % مـن قيمة الاشتراك المستحق عـن الاجـر الاساسى عن الشهر
الاخير من مدة اشـتراك المؤمـن عليه وذلك فـى الحالات وبالشـروط والقواعد
التى يصدر بها قرار من وزير التامينات .
.
المادة 152
( كما اضافت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
يكون لمـن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فـى
مـواعيد العمل المعتادة لاجـراء التحريات اللازمـة والاطلاع على السجلات
والدفـاتر والاوراق والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا
القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مـع وزير التامينات العاملـين بالهيئة
الذين تكون لهم صفة الضبطيه القضائية فى تطبيق احكام هذا القانون .
وعلـى الجـهات الحكومية والادارية مـوافاة الهيئة القومـية للتامـين
الاجتماعى بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق احكام هذا القانون
.
ويجب على من يعهد بتنفيذ اية اعمال لمقاول ان يخطر الهيئة باسـم ذلك
المقاول وعـنوانه وبياناته عـن العملية قـبل بدء العمل بثلاثة ايام علـى
الاقـل ¬ ويكون مسند الاعمال متضامنا مـع المقاول فى الوفاء بالالتزامات
المقررة وفقا لاحكام هـذا القانون وفى حالة عدم قيامه بالاخطار .
المادة 153
يلـتزم الـذين يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل
فيما يخصـه اخـطار الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بحالات الـزواج التى
تتـم بين مستحقات المعاشـات وحـالات الـوفاة التـى تقع بين من يحصلون على
معاشات من الهيئة ويجب ان يتم الاخطار فى الحالتين فورا وان يشمل الاخطار
اسم من يصرف المعاش واسـم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش .
المادة 154
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 )
علـى وحـدات الجـهاز الادارى للدولـة والمؤسـسات والهيئات والجمعيات
والشـركات واصـحاب الاعـمال الـذين يستخدمون احـد اصحاب المعاشات او احـد
المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لاحكام هذا القانون ان
يخطروا الهيئة القومية للتامين الاجتماعى باسـم من يستخدمونه منهم وتاريخ
التحاقه بالعمل ومقدار اجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش
¬ وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه .
وعلـى صاحـب المعاش والمستحـق او مـن يصرف باسمه المعاش ابلاغ الهيئة
القومية للتامين الاجتماعى بكل تغيير فـى اسلوب الاستحقاق يـؤدى الـى قطع
المعاش او وقفه او خفضه وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغيير .
المادة 155
مع عـدم الاخلال باسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى
تقطـع مـدة التقادم ايضا بالتنبيه على صاحب العمل باداء المبالغ المستحقة
للهيئة القومية للتامين الاجتماعى بمقتضى هـذا القانون وذلك بموجـب كـتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ .
ولايسرى التقادم فى مواجهة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بالنسبة
لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التامين عـن كل عماله او بعضهـم الا
من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه .
.
المادة 156
تسقـط حقـوق الهيئة القومية للتامين الاجتماعـى علـى اى الاحـوال قبل
اصحاب الاعـمال والمؤمـن عليهم واصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس
عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق .
.
المادة 157
( صدر قرار التامينات رقم 360 لسنة 1976 ونشر بالوقائع
المصرية العدد رقم 8 بتاريخ 9-1-1977 والمعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979
الذي نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 59 بتاريخ 13-3-1979 )
تنشا بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى لجان لفحص المنازعات الناشئة
عـن تطبيق احـكام هـذا القانـون يـصدر بتشكيلها واجـراءات عـملها ومكافات
اعضائها قرار من الوزير المختص .
وعلى اصحاب الاعمال والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم
من المستفيدين ¬ قـبل اللجوء الـى القضاء تقديـم طلب الـى الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطـرق
الودية .
ومـع عـدم الاخـلال باحكام المادة (128) لايجوز رفـع الدعـوى قبل مضى
ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه .
الاحكام المرتبطة بالمادة
.
المادة 158
علـى صاحـب العمل بناء علـى طلب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى ان
يخصم من اجـر المؤمن عليه – فى الحدود الجائز الحجز عليها او النزول عنها
- المبالغ التى صرفت له دون وجـه حـق وان يوردها للهيئة القومية للتامـين
الاجتماعى شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات .
المادة 159
( الفقرة الاخيرة اضيفت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتامين الاجتماعى التى تعدها الحكومة
على وزارة التامينات .
كما تختص وزارة التامينات دون غيرها بطلب الراى من مجلس الدولة فيما
يتعلق بتطبيق احكام قوانين التامين الاجتماعى .
المادة 160
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
( كما استبدلت بالقانون رقم 175 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 20-6-1993 )
( كما استبدلت الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة 160 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يحدد وزير التامينات بعد اخـذ راى مجلـس الادارة نظام ومواعيد وكيفية
صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها .
وتلـتزم البنوك التجارية وبنـك ناصر الاجـتماعى وهـيئة الـبريد بصرف
المعاشات التى تحيلها اليها الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
ويجوز لوزير التامينات ان يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف
المعاشـات وغـيرها مـن الحقـوق المنصوص عليها فـى هذا القانون والقوانين
المكملة .
ومـع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار مـن وزير
التامينات رسم يتحمله صاحب المعاش او المستحق بحد اقصى مقداره جنيه مقابل
صرف اى مـن المبالـغ المستحقة وفـقا لاحـكام قـوانين التامـين الاجـتماعى
والقوانين المكملة لها ¬ وفـى حـالة وجـود قائم بالصرف عن اكثر مـن مستحق
لايزيد الرسم الذى يتحملونه عـن الحد الاقصـى المشار اليه ¬ ويحدد القرار
الصادر فى هذا الشان حالات الاعفاء من اداء هذا الرسم .
ويرحـل الرسـم المشار اليه الـى حـساب خاص بالجهات المنصوص عليها فـى
المادة الثالثة من قانون الاصدار او المادة (6) بحسب الاحوال ويخصص لحساب
العاملـين القائمـين بتنفيذ قـوانين التامـين الاجـتماعى ¬ ويـصدر الوزير
التابعة له الجهـة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد اوجـه وقواعد الصرف منه
ويجوز ان يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها الى اصحاب المعاشات من
العاملين المشار اليهم .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75 % من الرسـم المشار اليه بما
لايجاوز 20 قرشا عن كل حالة الى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد
اذا تـم الـصرف عن طريقها ¬ ويصرف نصف هـذه النسبة الى العاملين القائمين
بصرف المعاشات بتلك الجهات .
160 مكرر
( كما اضافت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يجبر كسر القرش الى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون وفـى
كل مايضاف اليها من زيادات و اعانات وكل مايستقطع منها وفى اجمالى كل مـن
المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بادائها .
وعند صرف اى من الحقوق المقررة بهذا القانون لايصرف الى صاحب المعاش
او المستحق كسر الخمسة قروش وترحـل حصيلة هذه الكسور الى الحساب المنصوص
عليه فى المادة (160) .
الباب الثانى عشر
أحكام انتقالية ووقتية
المادة 161
تنقـل حقـوق والـتزامات الهـيئة العامـة للتامـين والمعاشـات المقررة
بالقانـون رقـم 50 لسنة 1963 لموظفـى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين
وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانـين
المعاشات المدنية ولوائـح المعاشـات الـى الصندوق الـذى عـهد هذا القانون
بادارته الى الهيئة العامة للتامين والمعاشات .
وتنقل حـقوق والتزامات الهيئة العامـة للتامينات الاجتماعية المقـررة
بالقانون رقـم 63 لسـنة 1964 باصدار قانـون التامـينات الاجـتماعية الـى
الصندوق الـذى عـهد هـذا القانون بادارته الـى الهيئة العامـة للتامينات
الاجتماعية .
كـما تنقـل حـقوق والـتزامات الهيئة العامـة للتامـين الصحـى المقررة
بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه والقانون رقم 75 لسـنة 1964 بشان
التامين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسـسات العامة الى
الصندوق الذى عهد هذا القانون بادارته الى الهيئة العامة للتامين الصحى .
.
المادة 162
( الفقرتان الثانية والرابعة معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 )
المعاشـات والتعويضـات المقـررة وفقا لاحـكام الباب الثالـث مـن هـذا
القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لاحكام قوانين العمل لاتقابل من
الـتزامات صاحـب العمـل فـى تامـين الشيخوخة والعجز والوفاة الا ما يعادل
مكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لاحكام قانون العمل .
ويلـتزم اصحاب الاعمال الـذين كانوا يرتبطوا حتـى اخر يوليو سنة 1961
بانظمة معاشات او مكافات او ادخار افضل باداء قيمة الزيادة بين ما كانوا
يتحملونه فـى تلك الانظمة ومـكافات نهاية الخدمـة القانـونية محسوبة وفقا
لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا مـوجودين بالخدمة
حتى 22 مارس سنة 1964 وتحسب هـذه الزيادة عـن كامل مدة خدمة العامل سـواء
فى ذلك مدة الخدمة السابقة او اللاحقة للاشتراك فى هذا التامين وتصرف هذه
الـزيادة للمؤمـن عليه وفـى حالة وفاته تصرف باكملها وفقا للبند (10) مـن
المادة (27) .
ويجوز لاصحاب الاعمال طبقا للقواعـد والاوضاع التى يحددها وزير القوى
العامـلة بقرار مـنه استخدام ارصدة المبالـغ التـى يحتفظـون بها لمواجهـة
التزاماتهـم المنـصوص عـليها بالفقـرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهـم
اصحاب الحـق فى الزيادة المشار اليها لانشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم
فـى هـذه الارصدة عـن طريـق جـمعيات تعاونية للاسكان ¬ علـى ان تخصم قيمة
القروض من مبالغ الزيادة التـى تستحق للمؤمن عليهم او المستحقين عنهم عند
انتهاء خـدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فـى تلك المساكـن
بالبيـع او الرهن او غير ذلك من التصرفات الا بعد استحقاقهم هـذه الزيادة
او بعد سداد هذه القروض .
واستثناء مما تقـدم تلـتزم الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بصرف
الـزيادة المنصوص عـليها بالفقـرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهـم قبل
تاريخ العمـل بهـذا القانون مـن المؤمـن عليهم الذين كانوا خاضعين لاحكام
القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار اليه بالمادة الثانية مـن قانون الاصدار
مضافا اليها مبالغ اضافية مقداره 4.5 % سنويا من تاريخ ايداعها فى الهيئة
حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش او التعويض ¬ ويجـوز لهـؤلاء المؤمـن عليهم
طلب استخدام هـذه المبالغ او جـزء منها فـى سـداد المبالغ المطلوبة منهـم
لحساب المدد السابقة او الاشتراك عن مدد وفقا للمادتين ( 33 و 34 ) .
.
المادة 163
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 الذي حذف منها شرط الوجود بالخدمة
في 1-9-1975 كما اعطي للمؤمن عليه الحق في الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن
الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ويعمل بهذا التعديل
اعتبارا من 4-5-1980 واخيرا استبدلت الفقرة الاولي بالقانون رقم 107 لسنة
1987 )
يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل او الالتحاق بعمل جـديد
بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك
اذا كانت مـدة اشـتراكه فـى التامين مستبعدا منها المدة التـى ادى المؤمن
عليه تكلفتها بالكامـل لا تعطيه الحـق فى معاش ¬ وتكون تسـوية المعاش فـى
حالة توافـر شروط استحقاقه على اساس مدة الاشتراك فى التامين .
واستثناء مـن حـكم الفقرة الاولى يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن
عليه فـى سـن الستين او بعدها علـى ان يـؤدى الـى الهيئة القومية للتامين
الاجتماعى الاشتراكات المقررة على صاحـب العمل فـى تامين الشيخوخة والعجز
والوفاة وفـقا لحكم المادة (17) وذلك عـن عـدد السـنوات الكاملة الواجـب
اضافتها الـى مـدة الاشـتراك فى التامين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق
المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من اداء الاشتراكات المقررة عليه
فى هذا التامين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شان العمال
المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد او انتهاء الموسم بحسب الاحوال .