اصدار 1
يعمل فيما يتعلق بنظام التامين الاجتماعى باحكام القانون المرافق .
اصدار 2
يحل هذا القانون محل التشريعات الاتية :
(1) الامر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشان المعاشات المدنية .
(2) الامر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشان المعاشات المدنية .
(3) الامر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشان المعاشات المدنية .
(4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشان المعاشات المدنية .
(5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشان المعاشات المدنية .
(6) القانـون رقـم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعـد للعلماء المدرسـين
والعلماء الموظفين بالازهر .
(7) القانون رقـم 25 لسنة 1957 بشان جـواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة
والمعاش المستحق قبل التعين فيها .
( القانون رقـم 1 لسنة 1962 بشان صرف مـرتب او اجـر او معاش ثلاثة شهور
عند وفاة الموظف او المستخدم او صاحب المعاش .
(9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشان عدم جواز الجمع بين مـرتب الوظيفة فى
الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها .
(10) القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانـون التاميـن والمعاشـات لموظفى
الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .
(11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الـذين
انتهت خدمتهم قبل اول اكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش .
(12) القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التامينات الاجتماعية .
(13) القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شان التامين الصحى للعاملين فى الحكومة
وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(14) لائـحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فـى هـيئة العمال ببلدية
الاسكندرية الصادرة سنة 1930 .
(15) قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشان قواعد الجمع بين المرتب
او المكافاة او المعاش .
(16) قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشان معاشات امراء دارفور .
(17) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .
(18) قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1975 بشان مدينة بورسعيد .
.
اصدار 3
تتولـى الجـهات التـى كانت تقوم بتطبيق التشـريعات
المـشار اليها فـى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك
التشريعات والحقـوق التى يقررها القانون المرافق لاصحاب المعاشـات
والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل باحكامه .
وتلـتزم تلك الجهات باداء الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة علـى حساب الخزانة العامة .
.
اصدار 4
يسـتمر العمـل بالمـزايا المقـررة فـى القـوانين والانظـمة الوظيفيـة للمعاملين بكادرات خاصة .
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائـح الصادرة بتنفيذ احكام
التشريعات المشار اليها بالمادة الثانية القائمة فـى تاريـخ العمـل بهذا
القانون , فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها
فيه .”
اصدار 5
على وزير التامينات اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .”
.
اصدار 6
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون بالنسبة للعاملين باحكامه .
.
اصدار 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا
من اول الشهر التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ
كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1395 ( 24
اغسطس سنة 1975 ) .
قانون التأمين الاجتماعى
الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعى ومجال
تطبيقه والتعاريف
المادة 1
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 – الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر _1 ) في 30-4-1977 وقد عدلت
مسميات التامينات بحذف كلمة ( ضد )
يشمل نظام التامين الاجتماعى التامينات التالية :
(1) تامين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(2) تامين اصابات العمل .
(3) تامين المرض .
(4) تامين البطالة .
(5) تامين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات .
.
المادة 2
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 9
تسرى احكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية :
(ا) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الادارى للدولـة والهـيئات
العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لاى من هذه الجهات
وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
(ب) العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط
الاتية :
1 ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فاكثر .
2 ـ ان تكون علاقة العمـل التـى تربط المؤمـن عليه بصاحـب العمل منتظمة ,
ويصدر وزير التامينات قـرارا بتحديد القواعد والشـروط اللازم توافرها
لاعتبار علاقـة العمـل منتظمة , ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات
وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها
جمهورية مصر العربية يشترط لسريان احكام هذا القانون على الاجانب الخاضعين
لقانون العمل , الا تقل مدة العقد عن سنة وان توجد اتفاقية بالمعاملة
بالمثل .
(ج) المشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمـة المنازل فيما عـدا مـن يعمـل
منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التامينات .
.
المادة 3
( كما عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )
استثناء مـن احـكام المادة (2) تسرى احكام هـذا القانون
على العاملين الـذين سـبق التامين عليهـم وفـقا لقوانين التامينات
الاجتماعية والتامين والمعاشات المشار اليها بالمادة الثانية من قانون
الاصدار .
كما تسرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل
اعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى
مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة
1973 فى شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية . المختصة
لهذا الغرض ويشترط ان يكون هذا النظام قد حدد جميع الاسس الموضوعية وعلى
الاخص القواعد المتعلقة بكمية الانتاج او جودته او معدلات
الاداء التى يستحق على اساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل او مجموع
العاملين .
ويدخل فى حساب الاجر العمولات , والوهبة متى كانت تستحق طبقا
لقواعد منضبطه وفقا لما يحدده وزير التامينات , وكذلك البدلات التى تحدد
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التامينات .
ولا يدخل فى حساب الاجر الاجور الاضافية واعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافات التشجيعية ونصيب المؤمن عليه فى الارباح .
النص القديم للفقرة الثانية:
كما تسـرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل
اعمارهـم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فـى
مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقـم 76
لسنة 1973 فى شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
.
المادة 4
يكون التامـين وفقا لاحكام هـذا القانون فـى الهيئة
القومـية للتامين الاجتماعى ولايجوز تحميل المؤمن عليهم اى نصيب فى نفقات
التامين الا فيما يرد به نص خاص .
.
المادة 5
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد :
( ا ) بالهيئة المختصة : الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ب) بمجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ج) بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه احكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتامين المرض .
( د ) بصاحب العمل : كل مـن يستخدم عاملا او اكـثر مـن الخاضعين لاحكام هذا القانون .
(هـ) باصابة العمل : الاصابة باحـد الامراض المهنية المبينة
بالجدول رقـم (1) المرافق ، او الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تادية العمل
او بسببه ، وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة
عمـل متـى توافـرت فـيها الشـروط والقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير
التامينات بالاتفاق مع وزير الصحة . ويعتبر فـى حكم ذلك كل حادث يقـع
للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط ان يكون
الذهاب او الاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى .
( و ) بالمصاب : من اصيب باصابة عمل .
( ز ) بالمريض : من اصيب بمرض او حادث غير اصابة عمل .
( ح ) بالعجز المستديم : كل عجـز يـؤدى بصفة مستديمة الى
فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا او جزئيا فى مهنته الاصلية او
قدرته على الكسب بوجـه عـام ، وحـالات الامـراض العقلـية ، وكـذلك الامـراض
المزمـنة والمستعصية التـى يصدر بها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مـع
وزير الصحة .
( ط ) الاجـر : كل ما يحصل عـليه المؤمـن عـليه مـن مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله الاصلى ، ويشمل :
1 – الاجر الاساسى ويقصد به :
( ا ) الاجـر المنصوص عليه فـى الجـداول المرفقة بنظـم
التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهـم المنصوص عليهم من العاملين بالجهات المنصوص
عليها فى البند (ا) من المادة (2) وما يضاف اليه من علاوات خاصة او الاجر
المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى
تعتبر جزءا من الاجر المتغير ، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم
بالجهات المشار اليها علاقة تعاقدية او عرضية بحسب الاحوال .
(ب) الاجـر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرا عليه مـن علاوات
مستبعدا مـنه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير بالنسبة للمؤمن
عليهم المنصوص عليهـم فـى البندين( ب ، ج ) مـن المادة (2).
فى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى :
( ا ) الا يقل عن الحد الادنى للاجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة .
(ب) الا يزيد على 3000 جنيه سنويا .
(ج) اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعمولة فيعتبر هذا الاجر اساسيا بما لا يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه فى البند (ب) .
ويزاد الحدان الادنى والاقصى المشار اليهما فى البند (ا ، ب)
بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة الى كل منهما ، وذلك فى التواريخ المحددة
لضمها .
2 – الاجر المتغير : ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص :
( ا ) الحوافز .
(ب) العمولات .
(ج) الوهبة .
(د) البدلات ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التامينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك .
(هـ) الاجور الاضافية .
(و) التعويض عن جهود غير عادية .
(ز) اعانة غلاء المعيشة .
(ح) العلاوات الاجتماعية .
(ط) العلاوة الاجتماعية الالاضافية .
(ى) المنح الجماعية .
(ك) المكافاة الجماعية .
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الارباح .
(م) مازاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى .
ويعتبر فى حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصـلية العمـل المنتدب اليه المؤمن عليه طول الوقت او المعار اليه داخل البلاد .
ويصدر وزير التامينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر .
(ى) بالعاجز عن الكسب : كـل شخـص مـصاب بالعجـز يحـول كلية
بينه وبين العمل او ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الاقل ويشـترط ان
يكون هذا العجـز ناشـئا بالميلاد او نتيجـة حادث او مرض يصاب به الشخص قبل
سن الستين .
.
الباب الثانى
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها
المادة 6
ينشا صندوقان للتامينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الاتى :
(1) صندوق للتامينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة .
(2) صندوق للتامينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة وبالوحـدات الاقتصادية
وبالقطاعين التعاونى والخاص .
.
المادة 7
تتكون امـوال كل مـن الصندوقين المشار اليهما بالمادة (6) مـن المواد
الاتية :
(1) الاشتراكات التى يؤديها اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة
التى يلتزم بها صاحب العمل او الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا
لاحكام هذا القانون .
(2) المبالغ التـى تؤديـها الخزانـة العامـة لحساب تامين الشيخوخة والعجز
والوفاة .
(3) المبالغ التـى تؤديها الخـزانة العامـة , او صاحب العمل , او المؤمـن
عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التامين .
(4) الرسـوم التى يؤديها اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم وفقا لاحكام هـذا
القانون .
(5) حصيلة استثمار اموال الصندوق .
(6) المبالغ الاضافية وربح الاستثمار المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون .
(7) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
( الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الادارة قبولها .
.
المادة 8
” يفحـص المركـز المالـى لكل مـن الصندوقين مرة على الاقل
كل خمس سنوات تبدا مـن تاريـخ اخـر فحـص تم قبل العمل بهذا القانون , وذلك
بمعرفة خبير اكتوارى او اكثر . ويجب ان يتناول هـذا الفحص قيمة الالتزامات
القائمة , فاذا تبين وجود عجـز فـى امـوال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات
والمخصصات المختلفة لتسويته , التزمـت الخزانـة العامـة بادائه , وعـلى
الخبير ان يوضح فى هذه الحالة اسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه . اما
اذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص , ولا
يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة , وفى الاغراض الاتية : (1)
تسوية كل او بعـض العجـز الـذى سـددته الخـزانة العامـة طـبقا للفقرة
السابقة . (2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة . (3)
زيادة المعاشات على ضوء الاسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار مـن رئيس
الجمهورية بناء على عرض وزير التامينات .”
المادة 9
( كما عدلت بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984
ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر في 18-6-1994 )
تنشا هـيئة قومـية للتامـين الاجـتماعى تتولى ادارة الصندوقين المشار
اليهما فى البندين 1 و 2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويـكون لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية ولها مـوازنة خاصـة تلحـق
بالموازنة العامة للدولة , وتسرى عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات
القومية , وتتبع وزير التامينات .
المادة 10
( كما استبدلت بالقانون رقم 207 لسنة 1994)
يكون للهيئة مجـلس ادارة برئاسة وزير التامينات ويصدر
بتشكيله وطريقة اخـتيار اعـضائه وتحديد مكافاتهـم قرار من رئيس الجمهورية ,
على ان يتضمن التشكيل نائبا او اكثر لرئيس مجلس الادارة .
المادة 11
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )
مجـلس ادارة الهيئة القومـية للتامـين الاجـتماعى هـو السلطـة العليا
المهيمنة على شئونها وتصريف امورها , وله على الاخص ما ياتى :
(1) اصـدار القـرارات واللوائـح الداخـلية المتعلقـة بالشـئون الماليـة
والادارية والفنيـة للهيئـة وشـئون العامـلين وذلك دون التقـيد بالقواعـد
والنظم الحكومية .
(2) دراسة الخطط واقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .
(3) دراسـة تقاريـر المتابعـة وتقييـم الاداء الـدورية واصدار القـرارات
اللازمة لرفع مستوى الاداء .
(4) اقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية , ومركزها المالى .
(5) دراسة التشريعات الخاصة بالتامين الاجتماعى .
(6) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص واعداد المركز المالى .
(7) اقـرار المسائـل المالـية والادارية والفنيـة التـى تقضـى القوانـين
والقرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .
ويجـوز لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها
ببعض اختصاصاته وللمجلس ان يفوض رئيس مجلس الادارة او احـد مـديرى الهيئة
فـى بعض اختصاصاته , وللمجلس ان يعهد الـى احد اعضائه او احد المديرين فى
القيام بمهمة محددة .
المادة 12
يجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية , لمعاونته فى اداء مهامه .”
.
المادة 13
” ترفـع قـرارات مجلـس الادارة الى الوزير لاعتمادها , وذلك فيما يتعلق بالبنود (5.4.3.2.1) من المادة (11) .”
المادة 14
يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة امام القضاء وفى صلاتها بالغير , ويتولى الاختصاصات الاتية :
(1) تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
(2) ادارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .
(3) دراسة واقرار المسائل المالية والادارية والفنية التـى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها .
(4) عـرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس
الادارة خلال سـتة اشـهر مـن تاريـخ انتهاء السنة المالية , مـع تقرير عن
متابعة اعمال الهيئة وتقييم ادائها (5) ابلاغ الجـهات المختصة بمشـروع
الحـساب الختامى للهيئة خلال شـهر مـن تاريخ موافقة مجلس الادارة عليه .
(6) مـوافاة الـوزارة واجـهزة الـدولة بما تطـلبه مـن بيانات
وتقارير عـن الهيئة . ويجوز لرئيس مجلس الادارة ان يفوض فى بعض اختصاصاته
مديرى الهيئة .”
.
المادة 15
يندب وزير التامينات من يحل محل رئيس مجلس الادارة فى
حالة غيابه او خلو منصبه . وللـوزير ان يفـوض فى بعـض اخـتصاصاته المنصوص
عليها فى هـذا القانون مجلس الادارة او رئيسه .”
.
المادة 16
يتولى الاشراف على اعمال الحسابات بالهيئة القومية
للتامين الاجتماعى مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة
المالية , ويكون لهم – دون غيرهم – حق التوقيع على الشيكات واذون الصرف .
وتطـبق عـلى موازنة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى احـكام
القانون رقـم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة , فيما لـم يرد
بشانه نـص خاص فى هذا القانون .
الباب الثالث
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول
التمويل
المادة 17
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 علي ان يعمل
باحكامه اعتبارا من1-9-1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن اعادة
التسوية وفقا لاحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1-5-1977 طبقا لاحكام
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1977 )
يمول تامين الشيخوخة والعجز والوفاة مما ياتى :
(1) الحصة التـى يلـتزم بها صاحـب العمل بواقع 15 % من اجور المؤمن عليهم
لديه شهريا .
(2) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من اجره شهريا .
(3) المبالـغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الاجور الشهرية
للمؤمـن عليهـم وتؤدى الى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى اول
الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق .
(4) القيمة الراسمالية للحقوق التـى يؤديها الصندوق بالنيابة عـن الصندوق
الاخر او الخزانة العامة .
(5) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التامينات الاجتماعية
والتامين والمعاشات .
(6) المبالـغ المستحـقة لحـساب المـدد السابقـة علـى الاشـتراك فـى انظمة
التامينات الاجتماعية او التامين والمعاشات وتشمل :
(ا) المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريـخ
بدء العمل بانظمة التامين والمعاشات .
(ب) مكافات نهاية الخدمـة القانونية بالنسـبة للمؤمـن عليهم الذين يخضعون
لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتامين الاجتماعى
عـند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما ياتى :
(1) المكافات المستحقة عن مدد الخدمة السابقة عـلى الاشـتراك فى نظام
التامـينات الاجتماعية محسوبة وفـقا للمادة (2) والمادة 73 لسنة 1959
باصدار قانون العمل .
(2) الفـرق بين المكافـاة المستحقـة محسـوبة على الوجه المبين بالبند
السابـق وبـين الناتـج مـن اشـتراكات صاحـب العمل فـى الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى ان وجد , وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31-12-1961 .
وتحسب المكافاة المشار اليها على اساس الاجر الاخير للمؤمن عليه فى
تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسـبة للمؤمـن عليهـم الـذين حولت اجورهم من اليومية الى الشهرية
اعتبارا من 7-4-1959 يراعى عند حـساب المكافاة عـن مـدة العمل اليومية ان
يقسم الاجـر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عـدد الايام التى تم علـى
اساسها تحويل الاجر اليومى الى اجر شهرى .
(7) المبالغ التـى يؤديها المؤمـن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل
السابقة او حسابها .
( اربع استثمار اموال هذا التامين
(9) اشتراك يقتطع بواقع 3 % من اجر المؤمن عليه الاساسى .
.
الفصل الثانى
فى المعاشات والتعويضات
المادة 18
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
يستحق المعاش فى الحالات الاتية :
(1) انتهاء خدمـة المؤمـن عليه لبلوغـه سـن التقاعـد المنصوص عـليه بنظام
التوظف المعامـل به او لبلوغـه سـن السـتين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص
عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) , وذلك متى كانت مدة اشتراكه فـى
التامين 120 شهرا على الاقل .
(2) ملغى .
(3) انتهاء خدمـة المؤمـن عليه للوفاة او العجز الكامل , او العجز الجزئى
المستديم متى ثبت عدم وجـود عمل اخـر له لـدى صاحب العمل , وذلك ايا كانت
مدة اشتراكه فى التامين .
ويثبت عـدم وجـود عمل اخـر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير
التامينات بالاتفاق مـع الوزراء المختصين , ويكون من بين اعضائها ممثل عن
التنظيـم النقابـى او العامـلين بحسـب الاحـوال وممثل عـن الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى , ويحدد القرار قواعد واجراءات عمل اللجنة .
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل اخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير
التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
(4) وفاة المؤمـن عليه او ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء
خدمته ويشـترط عـدم تجاوزه السـن المنصوص عليها فاى البند (1) وعـدم صرفه
القيمة النقدية لتعويـض الدفعة الواحـدة , وذلك ايا كانت مدة اشتراكه فـى
التامين .
ويشـترط لاسـتحقاق المعاش فـى الحالتين المبينتين فى البندين (3 , 4)
السابقتين ان تكون للمؤمن عليه مـدة اشـتراك فـى التامين لا تقل عن ثلاثة
اشـهر متصلة او ستة اشهر متقطعة , ولا يسرى هـذا الشـرط فـى شـان الحالات
الاتية :
(ا) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فـى البند (ا) مـن المادة (2) وكـذلك
المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون
للوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قـانون او حـددت اجـورهـم وعلاواتهـم
وترقياتهـم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل متى وافـق
وزير التامينات علـى هـذه اللوائـح او الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة
(ب) انتقال المؤمـن عليه مـن العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق
من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاصة وتوافرت فى شانه حالات الاستحقاق
المنصوص عليها فى البندين ( 3 , 4 ) .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه او وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل .
(5) انتهاء خـدمة المؤمـن عـليه لغـير الاسـباب المنصوص عـليها فى البنود
(1 , 2 , 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التامين 240 شهرا على الاقل .
6 ـ وفـاة المؤمـن عـليه او ثبوت عجزه الكامـل بعد انقضاء سـنة مـن تاريخ
انتهاء خدمته او بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مـدة اشتراكه
فـى التامـين 120 شـهرا علـى الاقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض
الدفعـة الواحـدة , ويسوى المعاش فى هذه الحالة على اساس مدة الاشتراك فى
التامين .
ويجوز تخفيض السـن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهـم
مـن العاملين فـى الاعمال الصعبة او الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس
الـوزراء بناء علـى ما يعرضه وزير التامينات ويجب ان يتضمن هذا القرار ما ياتى :
(ا) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الاعمال .
(ب) رفع النسب التى يحسب على اساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه
عن تخفيض السن .
(ج) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الاعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر
للعاملين المشار اليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة .
.
18 مكرر
( مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يستحق المعاش عـن الاجر المتغير ايا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عـن
هـذا الاجـر وذلك متى توافرت فى شانه احدى حالات استحقاق المعاش عن الاجر
الاساسى .
ويشـترط لصرف المعاش عـن الاجـر المتغير عـند استحقاقه لتوافر الحالة
المنصوص عـليها فـى البند (5) من المادة (18) الا تقل سن المؤمن عليه عـن
خمسين سنة .
.
المادة 19
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم ستبدلت بالقانون
رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة ان يعمل بالقانون بالنسبة للبند 4 اعتبارا من
1-4-1984 )
يسوى معاش الاجر الاساسى فى غير حالات العجز والوفاة على اساس المتوسط
الشهرى لاجـور المؤمن عليه التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين
الاخيرتين مـن مدة اشتراكه فى التامين او خلال مدة اشتراكه فى التامين ان
قلت عن ذلك .
وفى حالات طلب صرف المعاش عن الاجر المشار اليه للعجز او الوفاة يسوى
المعاش على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على اساسها الاشتراكات
خلال السنة الاخـيرة مـن مـدة الاشـتراك فـى التامـين او مدة الاشتراك فى
التامين ان قلت عن ذلك .
ويسوى معاش الاجر المتغير على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت
على اساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ماياتى :
1 – يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
2 – اذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجـر الاساسى مدد لم يحصل
فيها المؤمـن عـليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس
كامل الاجر .
3 – يزاد المتوسط الذى يحسب على اساسه معاش الاجر المتغير بواقع 2 %
عن كل سنة كاملة مـن سـنوات مـدة الاشتراك الفعلية عن هذا الاجر بشرط
الا يزيذ المتوسـط بعـد اضافـة هـذه الـزيادة علـى الحـد الاقصى لاجر
الاشتراك المتغير .
4 – بالنسـبة الى المؤمـن عليهـم ممـن تنتهى مدة اشتراكهم فى التامين
وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب و ج)
مـن المادة (2) يراعى عـدم تجاوز متوسـط الاجر الاساسى الذى يربط على
اساسه المعاش 140 % من متوسط الاجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة
المتوسـط واذا قلت المـدة السابقة عـن خمـس سـنوات يراعـى عـدم تجاوز
المتوسـط الـذى يربط علـى اسـاسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا
اليه 8 % عن كل سنة , ويستثنى من حكم هذا البند ما ياتى :
(ا) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون او
حـددت اجورهـم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا
لقانون العمل متى وافق وزير التامينات على هذه اللوائح او الاتفاقات
بناء على عرض الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ب) حالات طلب الصرف للعجز او الوفاة .
يعمل فيما يتعلق بنظام التامين الاجتماعى باحكام القانون المرافق .
اصدار 2
يحل هذا القانون محل التشريعات الاتية :
(1) الامر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشان المعاشات المدنية .
(2) الامر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشان المعاشات المدنية .
(3) الامر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشان المعاشات المدنية .
(4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشان المعاشات المدنية .
(5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشان المعاشات المدنية .
(6) القانـون رقـم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعـد للعلماء المدرسـين
والعلماء الموظفين بالازهر .
(7) القانون رقـم 25 لسنة 1957 بشان جـواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة
والمعاش المستحق قبل التعين فيها .
( القانون رقـم 1 لسنة 1962 بشان صرف مـرتب او اجـر او معاش ثلاثة شهور
عند وفاة الموظف او المستخدم او صاحب المعاش .
(9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشان عدم جواز الجمع بين مـرتب الوظيفة فى
الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها .
(10) القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانـون التاميـن والمعاشـات لموظفى
الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين .
(11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الـذين
انتهت خدمتهم قبل اول اكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش .
(12) القانون رقم 63 لسنة 1964 باصدار قانون التامينات الاجتماعية .
(13) القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شان التامين الصحى للعاملين فى الحكومة
وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(14) لائـحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فـى هـيئة العمال ببلدية
الاسكندرية الصادرة سنة 1930 .
(15) قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشان قواعد الجمع بين المرتب
او المكافاة او المعاش .
(16) قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشان معاشات امراء دارفور .
(17) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .
(18) قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1975 بشان مدينة بورسعيد .
.
اصدار 3
تتولـى الجـهات التـى كانت تقوم بتطبيق التشـريعات
المـشار اليها فـى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك
التشريعات والحقـوق التى يقررها القانون المرافق لاصحاب المعاشـات
والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل باحكامه .
وتلـتزم تلك الجهات باداء الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة علـى حساب الخزانة العامة .
.
اصدار 4
يسـتمر العمـل بالمـزايا المقـررة فـى القـوانين والانظـمة الوظيفيـة للمعاملين بكادرات خاصة .
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائـح الصادرة بتنفيذ احكام
التشريعات المشار اليها بالمادة الثانية القائمة فـى تاريـخ العمـل بهذا
القانون , فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها
فيه .”
اصدار 5
على وزير التامينات اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .”
.
اصدار 6
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون بالنسبة للعاملين باحكامه .
.
اصدار 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا
من اول الشهر التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ
كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1395 ( 24
اغسطس سنة 1975 ) .
قانون التأمين الاجتماعى
الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعى ومجال
تطبيقه والتعاريف
المادة 1
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا
من 1-9-1975 – الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر _1 ) في 30-4-1977 وقد عدلت
مسميات التامينات بحذف كلمة ( ضد )
يشمل نظام التامين الاجتماعى التامينات التالية :
(1) تامين الشيخوخة والعجز والوفاة .
(2) تامين اصابات العمل .
(3) تامين المرض .
(4) تامين البطالة .
(5) تامين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعاشات .
.
المادة 2
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1-9-1975 9
تسرى احكام هذا القانون على العاملين من الفئات الاتية :
(ا) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الادارى للدولـة والهـيئات
العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لاى من هذه الجهات
وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام .
(ب) العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط
الاتية :
1 ـ ان يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فاكثر .
2 ـ ان تكون علاقة العمـل التـى تربط المؤمـن عليه بصاحـب العمل منتظمة ,
ويصدر وزير التامينات قـرارا بتحديد القواعد والشـروط اللازم توافرها
لاعتبار علاقـة العمـل منتظمة , ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات
وعمال الشحن والتفريغ .
ومع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها
جمهورية مصر العربية يشترط لسريان احكام هذا القانون على الاجانب الخاضعين
لقانون العمل , الا تقل مدة العقد عن سنة وان توجد اتفاقية بالمعاملة
بالمثل .
(ج) المشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمـة المنازل فيما عـدا مـن يعمـل
منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التامينات .
.
المادة 3
( كما عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )
استثناء مـن احـكام المادة (2) تسرى احكام هـذا القانون
على العاملين الـذين سـبق التامين عليهـم وفـقا لقوانين التامينات
الاجتماعية والتامين والمعاشات المشار اليها بالمادة الثانية من قانون
الاصدار .
كما تسرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل
اعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى
مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة
1973 فى شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية . المختصة
لهذا الغرض ويشترط ان يكون هذا النظام قد حدد جميع الاسس الموضوعية وعلى
الاخص القواعد المتعلقة بكمية الانتاج او جودته او معدلات
الاداء التى يستحق على اساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل او مجموع
العاملين .
ويدخل فى حساب الاجر العمولات , والوهبة متى كانت تستحق طبقا
لقواعد منضبطه وفقا لما يحدده وزير التامينات , وكذلك البدلات التى تحدد
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التامينات .
ولا يدخل فى حساب الاجر الاجور الاضافية واعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافات التشجيعية ونصيب المؤمن عليه فى الارباح .
النص القديم للفقرة الثانية:
كما تسـرى احكام تامين اصابات العمل على العاملين الذين تقل
اعمارهـم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فـى
مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقـم 76
لسنة 1973 فى شان الخدمة العامة للشباب الذى انهى المراحل التعليمية .
.
المادة 4
يكون التامـين وفقا لاحكام هـذا القانون فـى الهيئة
القومـية للتامين الاجتماعى ولايجوز تحميل المؤمن عليهم اى نصيب فى نفقات
التامين الا فيما يرد به نص خاص .
.
المادة 5
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد :
( ا ) بالهيئة المختصة : الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ب) بمجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ج) بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه احكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتامين المرض .
( د ) بصاحب العمل : كل مـن يستخدم عاملا او اكـثر مـن الخاضعين لاحكام هذا القانون .
(هـ) باصابة العمل : الاصابة باحـد الامراض المهنية المبينة
بالجدول رقـم (1) المرافق ، او الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تادية العمل
او بسببه ، وتعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد او الارهاق من العمل اصابة
عمـل متـى توافـرت فـيها الشـروط والقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير
التامينات بالاتفاق مع وزير الصحة . ويعتبر فـى حكم ذلك كل حادث يقـع
للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط ان يكون
الذهاب او الاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعى .
( و ) بالمصاب : من اصيب باصابة عمل .
( ز ) بالمريض : من اصيب بمرض او حادث غير اصابة عمل .
( ح ) بالعجز المستديم : كل عجـز يـؤدى بصفة مستديمة الى
فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا او جزئيا فى مهنته الاصلية او
قدرته على الكسب بوجـه عـام ، وحـالات الامـراض العقلـية ، وكـذلك الامـراض
المزمـنة والمستعصية التـى يصدر بها قرار من وزير التامينات بالاتفاق مـع
وزير الصحة .
( ط ) الاجـر : كل ما يحصل عـليه المؤمـن عـليه مـن مقابل نقدى من جهة عمله الاصلية لقاء عمله الاصلى ، ويشمل :
1 – الاجر الاساسى ويقصد به :
( ا ) الاجـر المنصوص عليه فـى الجـداول المرفقة بنظـم
التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهـم المنصوص عليهم من العاملين بالجهات المنصوص
عليها فى البند (ا) من المادة (2) وما يضاف اليه من علاوات خاصة او الاجر
المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف اليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى
تعتبر جزءا من الاجر المتغير ، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم
بالجهات المشار اليها علاقة تعاقدية او عرضية بحسب الاحوال .
(ب) الاجـر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرا عليه مـن علاوات
مستبعدا مـنه العناصر التى تعتبر جزءا من الاجر المتغير بالنسبة للمؤمن
عليهم المنصوص عليهـم فـى البندين( ب ، ج ) مـن المادة (2).
فى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى :
( ا ) الا يقل عن الحد الادنى للاجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الادارى للدولة .
(ب) الا يزيد على 3000 جنيه سنويا .
(ج) اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعمولة فيعتبر هذا الاجر اساسيا بما لا يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه فى البند (ب) .
ويزاد الحدان الادنى والاقصى المشار اليهما فى البند (ا ، ب)
بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة الى كل منهما ، وذلك فى التواريخ المحددة
لضمها .
2 – الاجر المتغير : ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الاخص :
( ا ) الحوافز .
(ب) العمولات .
(ج) الوهبة .
(د) البدلات ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التامينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر اجر الاشتراك .
(هـ) الاجور الاضافية .
(و) التعويض عن جهود غير عادية .
(ز) اعانة غلاء المعيشة .
(ح) العلاوات الاجتماعية .
(ط) العلاوة الاجتماعية الالاضافية .
(ى) المنح الجماعية .
(ك) المكافاة الجماعية .
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الارباح .
(م) مازاد على الحد الاقصى للاجر الاساسى .
ويعتبر فى حكم العمل الاصلى بجهة العمل الاصـلية العمـل المنتدب اليه المؤمن عليه طول الوقت او المعار اليه داخل البلاد .
ويصدر وزير التامينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الاجر .
(ى) بالعاجز عن الكسب : كـل شخـص مـصاب بالعجـز يحـول كلية
بينه وبين العمل او ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الاقل ويشـترط ان
يكون هذا العجـز ناشـئا بالميلاد او نتيجـة حادث او مرض يصاب به الشخص قبل
سن الستين .
.
الباب الثانى
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها
المادة 6
ينشا صندوقان للتامينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الاتى :
(1) صندوق للتامينات للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة .
(2) صندوق للتامينات للعاملـين بالمؤسـسات العامـة وبالوحـدات الاقتصادية
وبالقطاعين التعاونى والخاص .
.
المادة 7
تتكون امـوال كل مـن الصندوقين المشار اليهما بالمادة (6) مـن المواد
الاتية :
(1) الاشتراكات التى يؤديها اصحاب الاعمال عن العاملين لديهم سـواء الحصة
التى يلتزم بها صاحب العمل او الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا
لاحكام هذا القانون .
(2) المبالغ التـى تؤديـها الخزانـة العامـة لحساب تامين الشيخوخة والعجز
والوفاة .
(3) المبالغ التـى تؤديها الخـزانة العامـة , او صاحب العمل , او المؤمـن
عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التامين .
(4) الرسـوم التى يؤديها اصحاب الاعمال او المؤمن عليهم وفقا لاحكام هـذا
القانون .
(5) حصيلة استثمار اموال الصندوق .
(6) المبالغ الاضافية وربح الاستثمار المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون .
(7) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
( الاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الادارة قبولها .
.
المادة 8
” يفحـص المركـز المالـى لكل مـن الصندوقين مرة على الاقل
كل خمس سنوات تبدا مـن تاريـخ اخـر فحـص تم قبل العمل بهذا القانون , وذلك
بمعرفة خبير اكتوارى او اكثر . ويجب ان يتناول هـذا الفحص قيمة الالتزامات
القائمة , فاذا تبين وجود عجـز فـى امـوال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات
والمخصصات المختلفة لتسويته , التزمـت الخزانـة العامـة بادائه , وعـلى
الخبير ان يوضح فى هذه الحالة اسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه . اما
اذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص , ولا
يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس الادارة , وفى الاغراض الاتية : (1)
تسوية كل او بعـض العجـز الـذى سـددته الخـزانة العامـة طـبقا للفقرة
السابقة . (2) تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للاغراض المختلفة . (3)
زيادة المعاشات على ضوء الاسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار مـن رئيس
الجمهورية بناء على عرض وزير التامينات .”
المادة 9
( كما عدلت بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984
ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية العدد 24
مكرر في 18-6-1994 )
تنشا هـيئة قومـية للتامـين الاجـتماعى تتولى ادارة الصندوقين المشار
اليهما فى البندين 1 و 2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويـكون لهـذه الهـيئة الشخصية الاعـتبارية ولها مـوازنة خاصـة تلحـق
بالموازنة العامة للدولة , وتسرى عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات
القومية , وتتبع وزير التامينات .
المادة 10
( كما استبدلت بالقانون رقم 207 لسنة 1994)
يكون للهيئة مجـلس ادارة برئاسة وزير التامينات ويصدر
بتشكيله وطريقة اخـتيار اعـضائه وتحديد مكافاتهـم قرار من رئيس الجمهورية ,
على ان يتضمن التشكيل نائبا او اكثر لرئيس مجلس الادارة .
المادة 11
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4-5-1980 )
مجـلس ادارة الهيئة القومـية للتامـين الاجـتماعى هـو السلطـة العليا
المهيمنة على شئونها وتصريف امورها , وله على الاخص ما ياتى :
(1) اصـدار القـرارات واللوائـح الداخـلية المتعلقـة بالشـئون الماليـة
والادارية والفنيـة للهيئـة وشـئون العامـلين وذلك دون التقـيد بالقواعـد
والنظم الحكومية .
(2) دراسة الخطط واقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .
(3) دراسـة تقاريـر المتابعـة وتقييـم الاداء الـدورية واصدار القـرارات
اللازمة لرفع مستوى الاداء .
(4) اقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية , ومركزها المالى .
(5) دراسة التشريعات الخاصة بالتامين الاجتماعى .
(6) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص واعداد المركز المالى .
(7) اقـرار المسائـل المالـية والادارية والفنيـة التـى تقضـى القوانـين
والقرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .
ويجـوز لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها
ببعض اختصاصاته وللمجلس ان يفوض رئيس مجلس الادارة او احـد مـديرى الهيئة
فـى بعض اختصاصاته , وللمجلس ان يعهد الـى احد اعضائه او احد المديرين فى
القيام بمهمة محددة .
المادة 12
يجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية , لمعاونته فى اداء مهامه .”
.
المادة 13
” ترفـع قـرارات مجلـس الادارة الى الوزير لاعتمادها , وذلك فيما يتعلق بالبنود (5.4.3.2.1) من المادة (11) .”
المادة 14
يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة امام القضاء وفى صلاتها بالغير , ويتولى الاختصاصات الاتية :
(1) تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
(2) ادارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .
(3) دراسة واقرار المسائل المالية والادارية والفنية التـى تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها .
(4) عـرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس
الادارة خلال سـتة اشـهر مـن تاريـخ انتهاء السنة المالية , مـع تقرير عن
متابعة اعمال الهيئة وتقييم ادائها (5) ابلاغ الجـهات المختصة بمشـروع
الحـساب الختامى للهيئة خلال شـهر مـن تاريخ موافقة مجلس الادارة عليه .
(6) مـوافاة الـوزارة واجـهزة الـدولة بما تطـلبه مـن بيانات
وتقارير عـن الهيئة . ويجوز لرئيس مجلس الادارة ان يفوض فى بعض اختصاصاته
مديرى الهيئة .”
.
المادة 15
يندب وزير التامينات من يحل محل رئيس مجلس الادارة فى
حالة غيابه او خلو منصبه . وللـوزير ان يفـوض فى بعـض اخـتصاصاته المنصوص
عليها فى هـذا القانون مجلس الادارة او رئيسه .”
.
المادة 16
يتولى الاشراف على اعمال الحسابات بالهيئة القومية
للتامين الاجتماعى مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة
المالية , ويكون لهم – دون غيرهم – حق التوقيع على الشيكات واذون الصرف .
وتطـبق عـلى موازنة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى احـكام
القانون رقـم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة , فيما لـم يرد
بشانه نـص خاص فى هذا القانون .
الباب الثالث
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الفصل الأول
التمويل
المادة 17
( كما عدلت بالقانون رقم 25 لسنة 1977 علي ان يعمل
باحكامه اعتبارا من1-9-1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن اعادة
التسوية وفقا لاحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1-5-1977 طبقا لاحكام
المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1977 )
يمول تامين الشيخوخة والعجز والوفاة مما ياتى :
(1) الحصة التـى يلـتزم بها صاحـب العمل بواقع 15 % من اجور المؤمن عليهم
لديه شهريا .
(2) الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10 % من اجره شهريا .
(3) المبالـغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1 % من الاجور الشهرية
للمؤمـن عليهـم وتؤدى الى الهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى اول
الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق .
(4) القيمة الراسمالية للحقوق التـى يؤديها الصندوق بالنيابة عـن الصندوق
الاخر او الخزانة العامة .
(5) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التامينات الاجتماعية
والتامين والمعاشات .
(6) المبالـغ المستحـقة لحـساب المـدد السابقـة علـى الاشـتراك فـى انظمة
التامينات الاجتماعية او التامين والمعاشات وتشمل :
(ا) المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريـخ
بدء العمل بانظمة التامين والمعاشات .
(ب) مكافات نهاية الخدمـة القانونية بالنسـبة للمؤمـن عليهم الذين يخضعون
لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتامين الاجتماعى
عـند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما ياتى :
(1) المكافات المستحقة عن مدد الخدمة السابقة عـلى الاشـتراك فى نظام
التامـينات الاجتماعية محسوبة وفـقا للمادة (2) والمادة 73 لسنة 1959
باصدار قانون العمل .
(2) الفـرق بين المكافـاة المستحقـة محسـوبة على الوجه المبين بالبند
السابـق وبـين الناتـج مـن اشـتراكات صاحـب العمل فـى الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى ان وجد , وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31-12-1961 .
وتحسب المكافاة المشار اليها على اساس الاجر الاخير للمؤمن عليه فى
تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسـبة للمؤمـن عليهـم الـذين حولت اجورهم من اليومية الى الشهرية
اعتبارا من 7-4-1959 يراعى عند حـساب المكافاة عـن مـدة العمل اليومية ان
يقسم الاجـر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عـدد الايام التى تم علـى
اساسها تحويل الاجر اليومى الى اجر شهرى .
(7) المبالغ التـى يؤديها المؤمـن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل
السابقة او حسابها .
( اربع استثمار اموال هذا التامين
(9) اشتراك يقتطع بواقع 3 % من اجر المؤمن عليه الاساسى .
.
الفصل الثانى
فى المعاشات والتعويضات
المادة 18
( كما عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1980 )
يستحق المعاش فى الحالات الاتية :
(1) انتهاء خدمـة المؤمـن عليه لبلوغـه سـن التقاعـد المنصوص عـليه بنظام
التوظف المعامـل به او لبلوغـه سـن السـتين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص
عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) , وذلك متى كانت مدة اشتراكه فـى
التامين 120 شهرا على الاقل .
(2) ملغى .
(3) انتهاء خدمـة المؤمـن عليه للوفاة او العجز الكامل , او العجز الجزئى
المستديم متى ثبت عدم وجـود عمل اخـر له لـدى صاحب العمل , وذلك ايا كانت
مدة اشتراكه فى التامين .
ويثبت عـدم وجـود عمل اخـر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير
التامينات بالاتفاق مـع الوزراء المختصين , ويكون من بين اعضائها ممثل عن
التنظيـم النقابـى او العامـلين بحسـب الاحـوال وممثل عـن الهيئة القومية
للتامين الاجتماعى , ويحدد القرار قواعد واجراءات عمل اللجنة .
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل اخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير
التامينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .
(4) وفاة المؤمـن عليه او ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء
خدمته ويشـترط عـدم تجاوزه السـن المنصوص عليها فاى البند (1) وعـدم صرفه
القيمة النقدية لتعويـض الدفعة الواحـدة , وذلك ايا كانت مدة اشتراكه فـى
التامين .
ويشـترط لاسـتحقاق المعاش فـى الحالتين المبينتين فى البندين (3 , 4)
السابقتين ان تكون للمؤمن عليه مـدة اشـتراك فـى التامين لا تقل عن ثلاثة
اشـهر متصلة او ستة اشهر متقطعة , ولا يسرى هـذا الشـرط فـى شـان الحالات
الاتية :
(ا) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فـى البند (ا) مـن المادة (2) وكـذلك
المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون
للوائـح توظـف صـادرة بناء علـى قـانون او حـددت اجـورهـم وعلاواتهـم
وترقياتهـم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا لقانون العمل متى وافـق
وزير التامينات علـى هـذه اللوائـح او الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة
(ب) انتقال المؤمـن عليه مـن العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق
من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاصة وتوافرت فى شانه حالات الاستحقاق
المنصوص عليها فى البندين ( 3 , 4 ) .
(ج) ثبوت عجز المؤمن عليه او وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل .
(5) انتهاء خـدمة المؤمـن عـليه لغـير الاسـباب المنصوص عـليها فى البنود
(1 , 2 , 3) متى كانت مدة اشتراكه فى التامين 240 شهرا على الاقل .
6 ـ وفـاة المؤمـن عـليه او ثبوت عجزه الكامـل بعد انقضاء سـنة مـن تاريخ
انتهاء خدمته او بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مـدة اشتراكه
فـى التامـين 120 شـهرا علـى الاقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض
الدفعـة الواحـدة , ويسوى المعاش فى هذه الحالة على اساس مدة الاشتراك فى
التامين .
ويجوز تخفيض السـن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهـم
مـن العاملين فـى الاعمال الصعبة او الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس
الـوزراء بناء علـى ما يعرضه وزير التامينات ويجب ان يتضمن هذا القرار ما ياتى :
(ا) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الاعمال .
(ب) رفع النسب التى يحسب على اساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه
عن تخفيض السن .
(ج) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الاعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر
للعاملين المشار اليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة .
.
18 مكرر
( مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 )
يستحق المعاش عـن الاجر المتغير ايا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عـن
هـذا الاجـر وذلك متى توافرت فى شانه احدى حالات استحقاق المعاش عن الاجر
الاساسى .
ويشـترط لصرف المعاش عـن الاجـر المتغير عـند استحقاقه لتوافر الحالة
المنصوص عـليها فـى البند (5) من المادة (18) الا تقل سن المؤمن عليه عـن
خمسين سنة .
.
المادة 19
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم ستبدلت بالقانون
رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة ان يعمل بالقانون بالنسبة للبند 4 اعتبارا من
1-4-1984 )
يسوى معاش الاجر الاساسى فى غير حالات العجز والوفاة على اساس المتوسط
الشهرى لاجـور المؤمن عليه التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين
الاخيرتين مـن مدة اشتراكه فى التامين او خلال مدة اشتراكه فى التامين ان
قلت عن ذلك .
وفى حالات طلب صرف المعاش عن الاجر المشار اليه للعجز او الوفاة يسوى
المعاش على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت على اساسها الاشتراكات
خلال السنة الاخـيرة مـن مـدة الاشـتراك فـى التامـين او مدة الاشتراك فى
التامين ان قلت عن ذلك .
ويسوى معاش الاجر المتغير على اساس المتوسط الشهرى للاجور التى اديت
على اساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الاجر .
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ماياتى :
1 – يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
2 – اذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الاجـر الاساسى مدد لم يحصل
فيها المؤمـن عـليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس
كامل الاجر .
3 – يزاد المتوسط الذى يحسب على اساسه معاش الاجر المتغير بواقع 2 %
عن كل سنة كاملة مـن سـنوات مـدة الاشتراك الفعلية عن هذا الاجر بشرط
الا يزيذ المتوسـط بعـد اضافـة هـذه الـزيادة علـى الحـد الاقصى لاجر
الاشتراك المتغير .
4 – بالنسـبة الى المؤمـن عليهـم ممـن تنتهى مدة اشتراكهم فى التامين
وكانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب و ج)
مـن المادة (2) يراعى عـدم تجاوز متوسـط الاجر الاساسى الذى يربط على
اساسه المعاش 140 % من متوسط الاجور فى الخمس سنوات السابقة على مدة
المتوسـط واذا قلت المـدة السابقة عـن خمـس سـنوات يراعـى عـدم تجاوز
المتوسـط الـذى يربط علـى اسـاسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا
اليه 8 % عن كل سنة , ويستثنى من حكم هذا البند ما ياتى :
(ا) المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون او
حـددت اجورهـم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية ابرمت وفقا
لقانون العمل متى وافق وزير التامينات على هذه اللوائح او الاتفاقات
بناء على عرض الهيئة القومية للتامين الاجتماعى .
(ب) حالات طلب الصرف للعجز او الوفاة .