روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم بدل تفرغ

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم بدل تفرغ Empty حكم بدل تفرغ

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 7:21 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد
    جودت أحمد لملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية لساده الاساتذة
    المستسارين / محمد مجدى محمد خليل ، عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد
    العوض ، محمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة ”

    * الاجــــراءات

    بتاريخ 28/2/1991 أودع الاستاذ / ابراهيم احمد تركى المحامى نائبا عن
    الاستاذ حسن مصطفى محرم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
    الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1205 لسنة 37ق. عليا فى
    الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (أ) بجلسة 31/12/1990
    فى الدعوى رقم 3808 لسنة 43ق المرفوعه من محمد فادى عبد الفتاح عفيفى
    الفقى ( الطاعن ) ضد محافظ الفيوم بصفته واخرين ، والقاضى بعدم قبول الدعوى
    بالنسبة للمدعى عليهم الاول والثالث والرابع لرفعها على غير ذى صفه
    وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى ورفضها موضوعا والزام المدعى
    المصروفات .

    وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
    الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته فى صرف بدل التفرغ المقرر
    للاطباء البيطريين والزام جهه الإدارة بالمصاريف والاتعاب.

    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى رأت فى ختامه الحكم
    بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى صرف بدل
    التفرغ المقرر للاطباء البيطريين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174
    لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 مع مراعاة احكام التقادم
    الخمس والزام جهة الإدارة المصروفات.

    ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة
    25/12/1995 احالته الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت
    لنظرة امامها جلسة 13/1/1996 وفيها نظر الطعن على الوجه المبين بمحضرها
    وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 10/2/1996 المسائية ثم مد أجل النطق به
    لجلسة اليوم لاتمام المداوله حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه .

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله.

    من حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

    ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى أن
    المدعى محمد فادى عبد الفتاح الفقى اقام الدعوى رقم 3808 لسنة 43ق امام
    محكمة القضاء الإدارى بعريضة اودعت قلم كتبها بتاريخ 22/3/1989 ضد وزير
    الزراعة ومحافظ الفيوم ومدير عام الهيئه العامه للخدمات البيطرية ووزير
    المالية بصفتهم طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل التفرغ المقرر للاطباء
    البيطريون اعتباراَ من ابريل 1977 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية
    مع الزم المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، وبجلسة
    31/12/1990 أصدرت المحكمة حكمها السالف بيان منطوقه مشيدا على أسباب حاصلها
    أن الاعتماد المالى اللازم لصرف بدل التفرغ المطالب به وفقا لقرار رئيس
    مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 لم
    يدرج بموازنات الجهة الإدارية وتبعا لذلك فأن هذين القرارين يفتقدان مقومات
    تنفيذهما.

    ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون
    وأخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ تأسس على عدم تدبير الاعتماد المالى اللازم
    لنفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم
    6150 لسنة 1976 فى حين أنه تم تدبير هذا الاعتماد وادرج بالفعل بموازنة
    السنة المالية 1977 ، هو فضلا عن أن الحكم المذكور خالف ما استقر عليه قضاء
    المحكمة الادارية العليا فى هذا الشأن .

    ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بدل التفرغ المقرر للأطباء
    البيطريين وفقا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير
    الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 قد تقرر بأداتة القانونيه السليمة واستقام على
    صحيح سنده القانونى مستكملا سائر اركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات
    المالية اللازمة لتنفيذه اعتبارا من 1/4/1977 وبهذا يكون قد أضحى متعين
    التنفيذ قانونا بدءا من هذا التاريخ ولا يحول دون تنفيذه وترتيب اثارة اية
    توجيهات أيا كان مصدرها ما دام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة الغاؤة أو
    تعديله أو الحيلوله دون ترتيب اثارة ، وأن مناط استحقاق هذا البدل وفقا
    لاحكام القرارين المشار اليهما أن يكون الطالب طبيبا بيطريا مقيدا عضوا
    بنقابة الاطباء البيطريين ويشغل احدى الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة
    بادى الذكر على سبيل الحصر.

    ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي محمد فادي عبد الفتاح عفيفي
    حاصل علي بكالوريوس الطب البيطري 1971 وعين بتاريخ 1/7/1972 بمدرية الطب
    البطري بمحافظة الفيوم بوظيفة طبيب مجزر وهي من عداد الوظائف الوارادة
    بقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 ومقيد عضوا بنقابة الاطباء
    البيطارين ومن ثم تتوافر في حقة شروط استحقاق بدل التفرغ المطالب بة

    ومن حيث انة متي ثبت ان هذا البدل صرف بذات فئتة وقاعدة استحقاقة تحت
    مسمي اخر كمكافأة تشجيعية او حافز فقد غدا متعينا ان يستنزل من متجمد البدل
    المستحق ما صرف من مكافات او حوافز بديلة لبدل التفرغ مما لا تعدو في
    حقيقتها ان تكون البدل ذاتة بمسمي اخر

    ومن حيث ان التقادم الخمس فيما يتعلق بالماهيات وما في حكمها هو مما تقضي بة المحكمة

    من تلقاء ذاتها عند توافر شروطة واذ اقيمت الدعوي في 22/3/1989 فان الحق
    في متجمد البدل ينحسر الي السنوات الخمس السابقة علي هذا لتاريخ أي
    22/3/1984 مخصوما منة ما سبق صرفة خلال مدة الخمس سنوات المشار اليها من
    مكافات او حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه ومن حيث ان
    الحكم لمطعون فية ذهب غير هذا المذهب ومن ثم يكون قد خالف القانون واخطا في
    تطبيقة وتاويلة الامر الذي يتعين معة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
    بإلغاء الحكم المطعون فية وباحقية المدعي في بدل التفرغ المطالب بة علي
    الوجة والتفصيل السالف البيان مع الزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعون فية
    وباحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للاطباء البيطرين الصادر بة قرار
    رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة
    1976 وذلك اعتبارا من 23/3/1984 مخصوما منة ما تقاضاة من مكافات او حوافز
    بديلة لهذا البدل بذات فئتة وقاعدة استحقاقة والزمت طرفي الخصومة المصروفات
    مناصفة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:58 pm