بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار الدكتور / محمد جودت الملط نائب
رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد
مجدي محمد خليل ، عويس عبد الوهاب عويس، الأمام عبد المنعم إمام الخريبى ،
السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 8/8/1994 أودع الأستاذ / عادل أحمد حسين المحامي
بصفته وكيلا عن السيد / محمد رضا أحمد عبد الله سكرتارية الإدارية العليا
تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات –
بجلسة 13/6/1994 في الدعوى رقم 6725 لسنة 42 ق وبذلك فيما قضي به من اولا
عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 597 لسنة 1979 والصادر بتاريخ 25/12/1979
لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وثانيا: بقبول طلب المدعي في الاستمرار في
صرف بدل التفرع المقرر للمهندسين شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعي
المصروفات
وقد انتهي تقرير الطعن بالأسباب الواردة فيه الي طلب الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار وقف صرف
بدل التفرغ المقرر للمهندسين وأحقية الطاعن في الاستمرار في صرف البدل
المشار إليه مقابل القيام بالاعمال الهندسية من تاريخ وقفه وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات .
واعدت هيئة مفوضي الدول تقريرا بالرأى انتهت للأسباب الواردة فيه التي
طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة الطعون بالمحكمة جلسة 13/10/1997 وبجلسة
12/1/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا –
الدائرة الثانية – وحددت لنظر جلسة 21/2/1998 وبهذه الجلسة قررت المحكمة
إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند
النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص في أن السيد / محمد رضا أحمد عبد
الله قد اقام الدعوى رقم 6725 لسنة 42 ق ضد السيد / رئيس الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء ولذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بتاريخ 27/9/1988 طلب في ختامها الحكم اولا : بإلغاء القرار رقم
597 لسنة 1979 بتسكينه علي وظيفة اخصائي تعبئة ثالث بالمجموعة النوعية
لوظائف الإحصاء والرياضيات والمحاسبات الالكترونبة وإعادة تسكينه علي وظيفة
هندسية تتفق والاعمال الهندسية التي يزاولها وثانيا : أحقية في الاستمرار
في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين من تاريخ وقف صرفه له .
وقال الطعن شرحا لدعواه إنه حصل علي بكالوريوس الهندسية جامعة القاهرة
قسم مكيانيا قوي دفعة 1969 وقد كلف بالعمل مهندسا بالجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء بتاريخ 31/12/1969 وتسلم عمله قسم الصناعات الهندسية براتب
شهري شاملا بدل التفرغ المقرر للمهندسين قدره 67.5 ج ويتدرج مرتبه بعد ذلك
حتى وصل الي 147 ج شاملا لهذا البدل . واستمر في صرف هذا البدل حتى فوجئ
بتاريخ 1/6/1988 بخصم مبلغ 15 ج من راتبه وذلك قيمة بدل التفرغ المشار
إليه نتيجة اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات علي صرف هذا البدل استنادا
الي أنه سكن علي وظيفة غير هندسية في حين أن تسكينه علي وظيفة غير هندسية
غير سليم فهو يعمل في عمل هندسي بدل فى مجال تخصصه ، واضاف المدعي أنه لم
يعلم بقرار تسكينه المشار إليه الا بتاريخ 1/6/1988 فتظلم من هذا القرار
بتاريخ 2/6/1988 الي رئيس قطاع التعبئة العامة والإحصاء طالبا تسكينه علي
وظيفة هندسية تتفق والعمل به منذ تاريخ تعيينه بالجهاز المطعون ضده
وبالتالي الاستمرار في صرف بدل التفرغ المشار إليه والذي خصم من راتبه من
تاريخ وقف صرفه غير أنه لم يتلق ردا علي طلبه .
وبجلسة 13/6/1994 اصدرت محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – الحكم
المطعون فيه واقامت قضاءها بعدم قبول طلب إلغاء قرار التسكين لرفعه بعد
الميعاد على أساس أن الجهاز المدعي عليه قد نشر هذا القرار فى لوحة
الإعلانات الخاصة بالجهاز في تاريخ صدوره ومن ثم تقوم قرينة علي علم المدعي
بالقرار المطعون فيه وبالتالي يكون طلب إلغاء هذا القرار تم بعد الميعاد
المقرر طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وفيما يتعلق برفض طلب
الاستمرار في صرف البدل المشار إليه فإن القرار الصادر عن رئيس مجلس
الوزراء رقم 186/1977 يشترط لصرف هذا البدل ضرورة أن يشغل المدعي وظيفة
هندسية مخصصة في الميزانية ويكون من المشتغلين بصفة فعلية باعمال هندسية
بحته او قائم بالتعليم الهندسي ولما كان المدعي قد سكن علي وظيفة بالمجموعة
النوعية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية ولم يكن علي
وظيفة هندسية فإنه يكون قد تخلف في شأنه شرط من شروط استحقاقه هذا البدل
وبالتالي لا يجوز صرف هذا البدل إليه .
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المدعي . أقام الطعن الماثل علي أساس
أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق أحكام القانون وتطبيقه وتأويله
للأسباب الاتية : -
1- أن الجهاز المركزي قد استند في علم الطاعن بقرار التسكين علي نشر هذا
القرار في لوحة الإعلانات بالجهاز الا أن ذلك السبب ينهار أمام قيام
الجهاز بصرف البدل المشار إليه للطاعن طوال مدة تزيد عن عشر سنوات لقيام
الطاعن بأعمال هندسية ولم يعلم الطاعن بالقرار المطعون فيه ولم ويقدم
الجهاز ما يفيد علمه علي وجه اليقين بصدور قرار التسكين ومن ثم أخطأ الجهاز
المطعون ضده بوقف صرف هذا البدل بعد مضي هذه المدة ولا يتحمل المدعي خطأ
غيره لأنه كان يتعين علي الجهة الإدارية أن توقف صرف هذا البدل عقب قرارات
التسكين مباشرة اذا ما تخلف أحد شروط استحقاق المدعي لهذا البدل ، كما لم
تلتفت المحكمة إلي المستندات الرسمية المودعة بملف الدعوى والخاصة باعتراف
الجهة الإدارية بخطأ تسكين المدعي واعدادها بطاقات وصف وتوصيف وظائف هندسية
جديدة معتمدة بخطأ التسكين وتحمل الجهة الإدارية خطأها وايجاد مخرج لذلك
وأن الطاعن استمر في صرف هذا البدل الي أن تم وقفه
2- أن الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الاستمرار في صرف البدل
المشار إليه الي أن المدعي سكن علي وظيفة غير هندسية طبقا لقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 186 لسنة 1977 في حين أن دعوى المدعي وحدة واحدة متكاملة وأن
الجهاز المطعون ضده قد أهدر ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه
واستمر في صرف هذا البدل باعتبار أنه يشغل وظيفة هندسية بحته وأن طبيعة عمل
قطاع التعبئة العام يستلزم وجود مهندسين متخصصين طبقا لخطاب الجهاز الي
محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/3/1994 و المقدم بجلسة 31/3/1994 و أنه
يتعين على الجهاز المطعون ضده تسكين المدعي علي وظيفة هندسية باعتباره
يزاول اعمالا هندسية بحته وعضوا بنقابة المهندسين طبقا للمؤهل الذي حصل
عليه وانتهي الطاعن الي طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في عدم قبول طلب إلغاء القرار
رقم 597 لسنة 1979 بتسكين الطاعن في وظيفة غير هندسية لتقديم هذا الطلب بعد
الميعاد المقرر بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 ، والي رفض
طلب الاستمرار في صرفا بدل التفرغ المقرر للمهندسين علي أساس تخلف الشروط
اللازمة لاستحقاق هذا البدل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186/1977 .
ومن حيث إن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977
بتقرير بدل التفرغ للمهندسين قبل أن يتم تعديلها بمقتضى المادة الأولي من
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 كانت تنص علي أن يمنح بدل تفرغ
للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية
مخصصة في الميزانية لمهندسين وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية
بحته أو قائمين بالتعليم الهندسي .
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار رقم 597 لسنة 1979 بتسكين
الطاعن في وظيفة غير هندسية وتسكينه بالمجموعة النوعية لوظائف الإحصاء
والرياضيات والحاسبات الالكترونية الي إقامه هذا الطلب بعد الميعاد علي
أساس أنه علي علم بالقرار المطعون فيه عند نشره بلوحة الإعلانات بالجهاز
المطعون ضده يوم صدوره في 25/12/1979 فاذا ما اقام دعواه بطلب إلغاء هذا
القرار بعد أن علم به يكون قد اقامه بعد الميعاد المقرر الا أن الطاعن ينفي
علمه بصدور القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا
يجدي في حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذي يتحقق مع اعلامه بما تضمنه
القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علما يقينيا لا ظنيا ولا
افتراضيا وأن يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التي تطوع له أن يتبين
مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد علي مقتضى ذلك طريقة
للطعن عليه ومن ثم فإن ترتيب علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علي مجرد نشره
بلوحة الإعلانات هو ترتيب حكمي يقوم علي الافتراض وعدم قيامه مقام العلم
اليقيني خاصة وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تقدم ما يرخص ذلك او
يخالف ما يدعيه الطاعن الأمر الذي يتعين معه اعتبار الطاعن قد علم بهذا
القرار بتاريخ 1/6/88 ثم تظلم منه بتاريخ 3/6/1988 واقام دعواه بتاريخ
27/9/1988 خلال الميعاد وبالتالي تكون دعواه مقبولة شكلا .
ومن حيث إن أحقية الطاعن في الاستمرار في صرف بدل التفرغ المشار إليه
مرتبط بقرار التسكين سالف الذكر علي وظيفة غير هندسية في الميزانية ومن ثم
معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول طلب الإلغاء شكلا .
ومن حيث إن الدعوى غير مهيئة للفصل في موضوعها مما يتعين معه إعادتها
الي محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – للفصل فيها مجددا بهيئة
مغايرة وإبقاء الفصل في المصروفات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإعادة الدعوى الي محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – للفصل فيها
مجددا بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار الدكتور / محمد جودت الملط نائب
رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد
مجدي محمد خليل ، عويس عبد الوهاب عويس، الأمام عبد المنعم إمام الخريبى ،
السيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 8/8/1994 أودع الأستاذ / عادل أحمد حسين المحامي
بصفته وكيلا عن السيد / محمد رضا أحمد عبد الله سكرتارية الإدارية العليا
تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات –
بجلسة 13/6/1994 في الدعوى رقم 6725 لسنة 42 ق وبذلك فيما قضي به من اولا
عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 597 لسنة 1979 والصادر بتاريخ 25/12/1979
لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وثانيا: بقبول طلب المدعي في الاستمرار في
صرف بدل التفرع المقرر للمهندسين شكلا ورفضه موضوعا وإلزام المدعي
المصروفات
وقد انتهي تقرير الطعن بالأسباب الواردة فيه الي طلب الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء قرار وقف صرف
بدل التفرغ المقرر للمهندسين وأحقية الطاعن في الاستمرار في صرف البدل
المشار إليه مقابل القيام بالاعمال الهندسية من تاريخ وقفه وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات .
واعدت هيئة مفوضي الدول تقريرا بالرأى انتهت للأسباب الواردة فيه التي
طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة الطعون بالمحكمة جلسة 13/10/1997 وبجلسة
12/1/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا –
الدائرة الثانية – وحددت لنظر جلسة 21/2/1998 وبهذه الجلسة قررت المحكمة
إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند
النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص في أن السيد / محمد رضا أحمد عبد
الله قد اقام الدعوى رقم 6725 لسنة 42 ق ضد السيد / رئيس الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء ولذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بتاريخ 27/9/1988 طلب في ختامها الحكم اولا : بإلغاء القرار رقم
597 لسنة 1979 بتسكينه علي وظيفة اخصائي تعبئة ثالث بالمجموعة النوعية
لوظائف الإحصاء والرياضيات والمحاسبات الالكترونبة وإعادة تسكينه علي وظيفة
هندسية تتفق والاعمال الهندسية التي يزاولها وثانيا : أحقية في الاستمرار
في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين من تاريخ وقف صرفه له .
وقال الطعن شرحا لدعواه إنه حصل علي بكالوريوس الهندسية جامعة القاهرة
قسم مكيانيا قوي دفعة 1969 وقد كلف بالعمل مهندسا بالجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء بتاريخ 31/12/1969 وتسلم عمله قسم الصناعات الهندسية براتب
شهري شاملا بدل التفرغ المقرر للمهندسين قدره 67.5 ج ويتدرج مرتبه بعد ذلك
حتى وصل الي 147 ج شاملا لهذا البدل . واستمر في صرف هذا البدل حتى فوجئ
بتاريخ 1/6/1988 بخصم مبلغ 15 ج من راتبه وذلك قيمة بدل التفرغ المشار
إليه نتيجة اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات علي صرف هذا البدل استنادا
الي أنه سكن علي وظيفة غير هندسية في حين أن تسكينه علي وظيفة غير هندسية
غير سليم فهو يعمل في عمل هندسي بدل فى مجال تخصصه ، واضاف المدعي أنه لم
يعلم بقرار تسكينه المشار إليه الا بتاريخ 1/6/1988 فتظلم من هذا القرار
بتاريخ 2/6/1988 الي رئيس قطاع التعبئة العامة والإحصاء طالبا تسكينه علي
وظيفة هندسية تتفق والعمل به منذ تاريخ تعيينه بالجهاز المطعون ضده
وبالتالي الاستمرار في صرف بدل التفرغ المشار إليه والذي خصم من راتبه من
تاريخ وقف صرفه غير أنه لم يتلق ردا علي طلبه .
وبجلسة 13/6/1994 اصدرت محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – الحكم
المطعون فيه واقامت قضاءها بعدم قبول طلب إلغاء قرار التسكين لرفعه بعد
الميعاد على أساس أن الجهاز المدعي عليه قد نشر هذا القرار فى لوحة
الإعلانات الخاصة بالجهاز في تاريخ صدوره ومن ثم تقوم قرينة علي علم المدعي
بالقرار المطعون فيه وبالتالي يكون طلب إلغاء هذا القرار تم بعد الميعاد
المقرر طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وفيما يتعلق برفض طلب
الاستمرار في صرف البدل المشار إليه فإن القرار الصادر عن رئيس مجلس
الوزراء رقم 186/1977 يشترط لصرف هذا البدل ضرورة أن يشغل المدعي وظيفة
هندسية مخصصة في الميزانية ويكون من المشتغلين بصفة فعلية باعمال هندسية
بحته او قائم بالتعليم الهندسي ولما كان المدعي قد سكن علي وظيفة بالمجموعة
النوعية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية ولم يكن علي
وظيفة هندسية فإنه يكون قد تخلف في شأنه شرط من شروط استحقاقه هذا البدل
وبالتالي لا يجوز صرف هذا البدل إليه .
واذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي المدعي . أقام الطعن الماثل علي أساس
أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق أحكام القانون وتطبيقه وتأويله
للأسباب الاتية : -
1- أن الجهاز المركزي قد استند في علم الطاعن بقرار التسكين علي نشر هذا
القرار في لوحة الإعلانات بالجهاز الا أن ذلك السبب ينهار أمام قيام
الجهاز بصرف البدل المشار إليه للطاعن طوال مدة تزيد عن عشر سنوات لقيام
الطاعن بأعمال هندسية ولم يعلم الطاعن بالقرار المطعون فيه ولم ويقدم
الجهاز ما يفيد علمه علي وجه اليقين بصدور قرار التسكين ومن ثم أخطأ الجهاز
المطعون ضده بوقف صرف هذا البدل بعد مضي هذه المدة ولا يتحمل المدعي خطأ
غيره لأنه كان يتعين علي الجهة الإدارية أن توقف صرف هذا البدل عقب قرارات
التسكين مباشرة اذا ما تخلف أحد شروط استحقاق المدعي لهذا البدل ، كما لم
تلتفت المحكمة إلي المستندات الرسمية المودعة بملف الدعوى والخاصة باعتراف
الجهة الإدارية بخطأ تسكين المدعي واعدادها بطاقات وصف وتوصيف وظائف هندسية
جديدة معتمدة بخطأ التسكين وتحمل الجهة الإدارية خطأها وايجاد مخرج لذلك
وأن الطاعن استمر في صرف هذا البدل الي أن تم وقفه
2- أن الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الاستمرار في صرف البدل
المشار إليه الي أن المدعي سكن علي وظيفة غير هندسية طبقا لقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 186 لسنة 1977 في حين أن دعوى المدعي وحدة واحدة متكاملة وأن
الجهاز المطعون ضده قد أهدر ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه
واستمر في صرف هذا البدل باعتبار أنه يشغل وظيفة هندسية بحته وأن طبيعة عمل
قطاع التعبئة العام يستلزم وجود مهندسين متخصصين طبقا لخطاب الجهاز الي
محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 7/3/1994 و المقدم بجلسة 31/3/1994 و أنه
يتعين على الجهاز المطعون ضده تسكين المدعي علي وظيفة هندسية باعتباره
يزاول اعمالا هندسية بحته وعضوا بنقابة المهندسين طبقا للمؤهل الذي حصل
عليه وانتهي الطاعن الي طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في عدم قبول طلب إلغاء القرار
رقم 597 لسنة 1979 بتسكين الطاعن في وظيفة غير هندسية لتقديم هذا الطلب بعد
الميعاد المقرر بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 ، والي رفض
طلب الاستمرار في صرفا بدل التفرغ المقرر للمهندسين علي أساس تخلف الشروط
اللازمة لاستحقاق هذا البدل طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186/1977 .
ومن حيث إن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977
بتقرير بدل التفرغ للمهندسين قبل أن يتم تعديلها بمقتضى المادة الأولي من
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 كانت تنص علي أن يمنح بدل تفرغ
للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية
مخصصة في الميزانية لمهندسين وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية
بحته أو قائمين بالتعليم الهندسي .
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار رقم 597 لسنة 1979 بتسكين
الطاعن في وظيفة غير هندسية وتسكينه بالمجموعة النوعية لوظائف الإحصاء
والرياضيات والحاسبات الالكترونية الي إقامه هذا الطلب بعد الميعاد علي
أساس أنه علي علم بالقرار المطعون فيه عند نشره بلوحة الإعلانات بالجهاز
المطعون ضده يوم صدوره في 25/12/1979 فاذا ما اقام دعواه بطلب إلغاء هذا
القرار بعد أن علم به يكون قد اقامه بعد الميعاد المقرر الا أن الطاعن ينفي
علمه بصدور القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا
يجدي في حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذي يتحقق مع اعلامه بما تضمنه
القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين أن يثبت علمه به علما يقينيا لا ظنيا ولا
افتراضيا وأن يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التي تطوع له أن يتبين
مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه وأن يحدد علي مقتضى ذلك طريقة
للطعن عليه ومن ثم فإن ترتيب علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علي مجرد نشره
بلوحة الإعلانات هو ترتيب حكمي يقوم علي الافتراض وعدم قيامه مقام العلم
اليقيني خاصة وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تقدم ما يرخص ذلك او
يخالف ما يدعيه الطاعن الأمر الذي يتعين معه اعتبار الطاعن قد علم بهذا
القرار بتاريخ 1/6/88 ثم تظلم منه بتاريخ 3/6/1988 واقام دعواه بتاريخ
27/9/1988 خلال الميعاد وبالتالي تكون دعواه مقبولة شكلا .
ومن حيث إن أحقية الطاعن في الاستمرار في صرف بدل التفرغ المشار إليه
مرتبط بقرار التسكين سالف الذكر علي وظيفة غير هندسية في الميزانية ومن ثم
معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول طلب الإلغاء شكلا .
ومن حيث إن الدعوى غير مهيئة للفصل في موضوعها مما يتعين معه إعادتها
الي محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – للفصل فيها مجددا بهيئة
مغايرة وإبقاء الفصل في المصروفات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإعادة الدعوى الي محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات – للفصل فيها
مجددا بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات .