بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد
جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ السيد محمد
العوضى، ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 17/5/1989 أودع السيد الأستاذ المستشار / رئيس
هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد
بجدولها برقم 2428 لسنة 35 قضائية في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة
التسويات أ) بجلسة 20/3/1989 في الطعن رقم 61 لسنة 18ق ” س ” والقاضي بقبول
الطعن شكلاًُ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، و برفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وطلب في ختام تقرير الطعن ولما تضمن من أسباب – الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعى في
تقاضي بدل التفرغ الذي يطالب به اعتباراً من 1/4/1977، مع ما يترتب على ذلك
من آثار، وفروض مالية، بمراعاة التقادم الخمسي، مخصوماً منها ما تقاضاه من
مكافآت أو حوافز بديلة بذات فائدة البدل وشروط استحقاقه، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات .
وتحددت جلسة 22/4/1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن، وفيها نظراً
وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة
13/6/1997 المسائية إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الثانية ) لنظرة بجلسة 2/8/1997 وفيها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودة المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد / عبد الخالق عبد الواحدة
إبراهيم أقام أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة الدعوى رقم 352 لسنة 6 ق ضد
السادة/ رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووكيل وزارة العدل لشئون مصلحة
الخبراء بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/1978 الذي ختامها الحكم
بأحقية في صرف بدل التفرغ المقرر للخبراء الحسابيين بمصلحة الخبراء
اعتباراً من تاريخ وقفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات، استناداً من المدعى إلى أنه قد توافر في شأنه شروط
استحقاق بدل التفرغ الذي يطالب به وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472
لسنة 1976، وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978.
وبجلسة 13/12/1983 حكمت المحكمة المتقدمة ” بعدم اختصاصها محلياً بنظر
الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية مع إبقاء الفصل في
المصروفات ” وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية لرئاسة
الجمهورية، وقيدت برقم 114 لسنة 31ق، وبجلسة 24/11/1985 حكمت هذه المحكمة،
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليه الثالث، لرفعها على غير
ذي صفة، ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعى في
استمرار صرف بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس كمجلس الوزراء رقم 472 – لسنة
1976، وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978 اعتباراً من مرتب شهر أغسطس مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وعشرة جنيهات
مقابل أتعاب المحاماة .
ولم ترتضى الجهة الإدارية هذا القضاء فأقامت هيئة قضايا الدولة طعناً
عليه أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات أ ) بهيئة استئناف بصحيفة
طعن أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/1986 وقيدت برقم 62 لسنة 18ق .
طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، و بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم
المطعون فيه، وبرفع الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن درجتي التقاضى .
وبجلسة 20/3/1989 قضت المحكمة المتقدمة ” بقبول الطعن شكلاًَ ” وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده
المصروفات ” .
وشيدت المحكمة قضاءها في موضوع الطعن على أن البين من محضر اجتماع مجلس
الوزراء – بجلسته بتاريخ 23/4/1978، و 14/1/1981 أن رئيس الجمهورية بحسبانه
السلطة المختصة قرر إيقاف صرف بدلات التفرغ لجميع المهنيين، كما أن
الميزانية العامة للدولة وردت – خالية من الاعتمادات المالية لهذه البدلات
وبالتالي يفتقد قرار منح البدل مقومات تنفيذه ويظل كذلك لحين عدول السلطة
المختصة عن ذلك الايقاف وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف البدل، ومن
ثم يكون طلب المدعى الحكم بأحقيته في البدل الذي يطالب به، فاقداً لسنده
الصحيح، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف
القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء برفض الدعوى .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وما استقر
عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، لأن الثابت أن المدعى يشغل إحدى
الوظائف الواردة بقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978، وهو مقيد بنقابة
المهن التجارية، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنه شروط استحقاق بدل التفرغ الذي
يطالب به اعتباراً من 1/4/1977، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية،
بمراعاة التقادم الخمس، مخصوماً منها ما تقاضاه من مكافآت أو حوافز بديلة
بذات فئة البدل وشروط استحقاقه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بدل التفرغ المقرر للاخصائيين
التجاريين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976، وقرار وزير
العدل رقم 1164 لسنة 1978، إذا تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على
صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته بوافر الاعتمادات المالية اللازمة
لتنفيذ اعتباراً من 1/4/1978 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا
التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثاره أي توجيهات أيا كان مصدرها
مادام لم يتقرر بأداة قانونية سليمة إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون
ترتيب آثاره وأن مناطق استحقاق هذا البدل وفقا لا حكام القرارين المشار
إليها أن يكون الطالب خبيرا حسابها ومقيدا بنقابة المهن التجارية .
ومن حيث إن الثابت أن المدعى حاصل على بكالوريوس تجارة ( دور نوفمبر ) سنة 1966
وعين في 1/4/1967، وتسلم العمل بتاريخ 9/4/1967، ويعمل خبيرا حسابية
بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، ومقيد بنقابة المهن التجارية، فمن ثم فإنه
يكون قد توفرت في شأنه شروط استحقاق بدل التفرع الذي يطالب به، ويستحق صرفه
اعتبارا من 1/8/1978 تاريخ وقف صرفه، و بحسبان أن حقه على هذا البدل لم
يلحقه التقادم الخمس، إذ أنه أقام دعواه بتاريخ 28/9/1978، على أن يخصم مدة
ما يكون قد تقاضاه من مكافآت، أو حوافز بديلة بذات قلة البدل وقاعدة
استحقاقه، بحسبان أن هذه المكافآت والحوافز لا تعدو وأن تكون البدل ذاته
بمسمى آخر، وهو ما يتعين القضاء به للمدعى، وإلزامه والجهة الإدارية
المصروفات مناصفة، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون حرياً بالإلغاء .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه،
وبأحقية المدعى في صرف بدل التفرغ المقرر للخبراء الحسابين الصادر به قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976، وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة
1978، وذلك اعتباراً من 1/8/1978، مخصوماً منه ما تقاضاه من مكافآت أو
حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه، وألزمت طرفي الخصومة
المصروفات مناصفة .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد
جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ السيد محمد
العوضى، ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 17/5/1989 أودع السيد الأستاذ المستشار / رئيس
هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد
بجدولها برقم 2428 لسنة 35 قضائية في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة
التسويات أ) بجلسة 20/3/1989 في الطعن رقم 61 لسنة 18ق ” س ” والقاضي بقبول
الطعن شكلاًُ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، و برفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وطلب في ختام تقرير الطعن ولما تضمن من أسباب – الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعى في
تقاضي بدل التفرغ الذي يطالب به اعتباراً من 1/4/1977، مع ما يترتب على ذلك
من آثار، وفروض مالية، بمراعاة التقادم الخمسي، مخصوماً منها ما تقاضاه من
مكافآت أو حوافز بديلة بذات فائدة البدل وشروط استحقاقه، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات .
وتحددت جلسة 22/4/1996 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن، وفيها نظراً
وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة
13/6/1997 المسائية إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الثانية ) لنظرة بجلسة 2/8/1997 وفيها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودة المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد / عبد الخالق عبد الواحدة
إبراهيم أقام أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة الدعوى رقم 352 لسنة 6 ق ضد
السادة/ رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووكيل وزارة العدل لشئون مصلحة
الخبراء بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/1978 الذي ختامها الحكم
بأحقية في صرف بدل التفرغ المقرر للخبراء الحسابيين بمصلحة الخبراء
اعتباراً من تاريخ وقفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات، استناداً من المدعى إلى أنه قد توافر في شأنه شروط
استحقاق بدل التفرغ الذي يطالب به وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472
لسنة 1976، وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978.
وبجلسة 13/12/1983 حكمت المحكمة المتقدمة ” بعدم اختصاصها محلياً بنظر
الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية مع إبقاء الفصل في
المصروفات ” وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية لرئاسة
الجمهورية، وقيدت برقم 114 لسنة 31ق، وبجلسة 24/11/1985 حكمت هذه المحكمة،
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعى عليه الثالث، لرفعها على غير
ذي صفة، ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعى في
استمرار صرف بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس كمجلس الوزراء رقم 472 – لسنة
1976، وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978 اعتباراً من مرتب شهر أغسطس مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وعشرة جنيهات
مقابل أتعاب المحاماة .
ولم ترتضى الجهة الإدارية هذا القضاء فأقامت هيئة قضايا الدولة طعناً
عليه أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات أ ) بهيئة استئناف بصحيفة
طعن أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/1/1986 وقيدت برقم 62 لسنة 18ق .
طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، و بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم
المطعون فيه، وبرفع الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن درجتي التقاضى .
وبجلسة 20/3/1989 قضت المحكمة المتقدمة ” بقبول الطعن شكلاًَ ” وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده
المصروفات ” .
وشيدت المحكمة قضاءها في موضوع الطعن على أن البين من محضر اجتماع مجلس
الوزراء – بجلسته بتاريخ 23/4/1978، و 14/1/1981 أن رئيس الجمهورية بحسبانه
السلطة المختصة قرر إيقاف صرف بدلات التفرغ لجميع المهنيين، كما أن
الميزانية العامة للدولة وردت – خالية من الاعتمادات المالية لهذه البدلات
وبالتالي يفتقد قرار منح البدل مقومات تنفيذه ويظل كذلك لحين عدول السلطة
المختصة عن ذلك الايقاف وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف البدل، ومن
ثم يكون طلب المدعى الحكم بأحقيته في البدل الذي يطالب به، فاقداً لسنده
الصحيح، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف
القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء برفض الدعوى .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وما استقر
عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، لأن الثابت أن المدعى يشغل إحدى
الوظائف الواردة بقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة 1978، وهو مقيد بنقابة
المهن التجارية، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنه شروط استحقاق بدل التفرغ الذي
يطالب به اعتباراً من 1/4/1977، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية،
بمراعاة التقادم الخمس، مخصوماً منها ما تقاضاه من مكافآت أو حوافز بديلة
بذات فئة البدل وشروط استحقاقه .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن بدل التفرغ المقرر للاخصائيين
التجاريين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976، وقرار وزير
العدل رقم 1164 لسنة 1978، إذا تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام على
صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته بوافر الاعتمادات المالية اللازمة
لتنفيذ اعتباراً من 1/4/1978 فقد أضحى متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا
التاريخ ولا يحول دون تنفيذه أو ترتيب آثاره أي توجيهات أيا كان مصدرها
مادام لم يتقرر بأداة قانونية سليمة إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون
ترتيب آثاره وأن مناطق استحقاق هذا البدل وفقا لا حكام القرارين المشار
إليها أن يكون الطالب خبيرا حسابها ومقيدا بنقابة المهن التجارية .
ومن حيث إن الثابت أن المدعى حاصل على بكالوريوس تجارة ( دور نوفمبر ) سنة 1966
وعين في 1/4/1967، وتسلم العمل بتاريخ 9/4/1967، ويعمل خبيرا حسابية
بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، ومقيد بنقابة المهن التجارية، فمن ثم فإنه
يكون قد توفرت في شأنه شروط استحقاق بدل التفرع الذي يطالب به، ويستحق صرفه
اعتبارا من 1/8/1978 تاريخ وقف صرفه، و بحسبان أن حقه على هذا البدل لم
يلحقه التقادم الخمس، إذ أنه أقام دعواه بتاريخ 28/9/1978، على أن يخصم مدة
ما يكون قد تقاضاه من مكافآت، أو حوافز بديلة بذات قلة البدل وقاعدة
استحقاقه، بحسبان أن هذه المكافآت والحوافز لا تعدو وأن تكون البدل ذاته
بمسمى آخر، وهو ما يتعين القضاء به للمدعى، وإلزامه والجهة الإدارية
المصروفات مناصفة، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون حرياً بالإلغاء .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه،
وبأحقية المدعى في صرف بدل التفرغ المقرر للخبراء الحسابين الصادر به قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976، وقرار وزير العدل رقم 1164 لسنة
1978، وذلك اعتباراً من 1/8/1978، مخصوماً منه ما تقاضاه من مكافآت أو
حوافز بديلة لهذا البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه، وألزمت طرفي الخصومة
المصروفات مناصفة .