بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد جودت احمد
الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين / محمد مجدي محمد خليل،عويس عبد الوهاب عويس محمود سامي
الجوادي، محمد عبد الحميد مسعود ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 10/7/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن
السادة محافظ الدقهلية، وزير الزراعة، وزير المالية، ووكيل وزارة الزراعة
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 3277 لسنة
37 قضائية في حكم محكمة القضاء الإداري ( دائرة المنصورة ) بجلسة 15/5/1991
في الدعوى رقم 2553 لسنة 12ق والقاضي ” بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع
بأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لقرار
رئيس مجلس الوزارة رقم 218 لسنة 1976 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق
مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمس، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وطلبت في ختام تقرير الطعن، ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام
المدعي المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفض، وإلزام جهة الإدارة
المصروفات .
وتحدد جلسة 11/2/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعنة، وبها نظر ثم
بجلسة 8/1/1996 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (
الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 27/1/1996 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات
علي النحو الثابت بمحاضرها الي ان قررت المحكمة بجلسة 1/6/1996 إصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق
به .
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان السيد / عبد الحميد مختار شحاته
أقام أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة المنصورة ) الدعوى رقم 2553 لسنة
12 ق ضد السادة،محافظ الدقهلية، وزير الزارعة ، ووكيل وزارة الزراعة، وزير
المالية .
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/1990 طلب في ختامها بأحقيته
في صرف بدل التفرغ المقرر لمهندسين الزراعيين اعتبار من تاريخ وقف صرفه وما
يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات، استنادا
من المدعي الي انه قد توافر في شأنه شروط استحقاق بدل التفرغ الذي يطالب
به وفقا لقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 218 لسنة 1976، قرار وزير للزراعة رقم
5661 لسنة 1976 .
وبجلسة 15/5/1991 حكمت المحكمة ” بقبول الدعوى شكلا ” وفي الموضوع
بأحقيته المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق
مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمس، وألزمت الجهة الإدارية المصاريف .
وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن الثابت ان المدعي يشغل إحدى الوظائف
المقرر لشاغلها بدل التفرغ والواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة
1976، ومن ثم فانه يكون قد توافر في شانه شروط استحقاق بدل التفرغ الذي
يطالب به، مما يتعين معه القضاء بأحقيته في هذا البدل اعتبار من 1/1/1978،
تاريخ وقف صرفه، ولا وجه للاحتجاج بعدم إدراج الاعتماد المالي اللازم
للصرف في موازنة الجهة الإدارية للسنة المالية 1978، وما بعدها طالما انه
ليس من المستحيل تدبير مثل هذا الاعتماد، واذ خلت الأوراق مما يفيد مطالبة
المدعي إداريا، بصرف هذا البدل قبل رفع دعواه بتاريخ 2/6/1990، فمن ثم
فأنه يتعين مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث ان الطعن يقوم علي ان الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون،
لأنه لم يتضمن قضاء ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من وجوه ان
يخصم عنه ما صرفه من مكافآت أو حوافر بديلة بذات فئة البدل، وقاعدة
استحقاقه، بحسبان ان هذه المكافآت والحوافز لا تعدو ان تكون البدل ذاته
بمسمي أخر .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري علي ان بدل التفرغ المقرر للمهندسين
الزراعيين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976، وقرار وزير
الزراعة رقم 5661/1976 اذ تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام علي صحيح
سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة
لتنفيذه اعتبار من 1/4/1977 فقد أضحي متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا
التاريخ ولا يحول دون تنفيذه او ترتيب أثاره أي توجيهات أيا كان مصدرها
مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة الغاؤه او تعديله او الحيلولة دون
ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لإحكام القرار بين المشار
إليهما ان يكون الطالب مهندسا زراعيا ومقيدا بنقابة المهنة الزراعية ويشغل
إحدى الوظائف بقرار وزير الزراعة المشار إليه علي سبيل الحصر .
ومن حيث ان الثابت ان المدعي حاصل علي بكالوريوس في الزراعة سنة 1968،
وعين بوزارة الزراعة بتاريخ 15/5/1986، ومقيد بنقابة المهن الزراعية، ويشغل
وظيفة مهندس زراعي ( أخصائي زراعي أول ) بالمنطقة الأخصائية الزراعية
بالدقهلية، فمن ثم فأنه يكون قد توافر في شأنه شروط استحقاق بدل التفرغ
الذي يطالب به، واذ ذهب الحكم الطعن فيه الي هذا النظر فأنه يكون قد أصاب
صحيح حكم القانون، الا انه أخطاء حيث أغفل القضاء بخصم ما صرفه المدعي من
مكافآت والحوافز بديلة لهذا البدل فئته وقاعدة استحقاقه بحسبان ان هذه
المكافآت والحوافز لا تعد وان تكون الدب ذاته بسمي أخر .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري كذلك علي ان مرتبات العاملين بالدولة
وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقه قبل الحكومة تتقادم بمضي خمس
سنوات اذا لم يطالب بها صاحب الحق قضائيا او إداريا خلال خمس سنوات من
تاريخ نشؤ الحق في اقتضائها، وان المحكمة تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها،
فمن ثم واذ لم يقدم المدعي ما يثبت انه طالب إداريا بصرف بدل التفرغ
المستحق له قبل ان يقيم دعواه بتاريخ 2/6/1990 فأنه يستحق صرفة اعتبار من
2/6/1985 مخصوما منه ما تقضاه من مكافآت أو حوافز بديلة بذات فئة البدل
وقاعدة استحقاقه، وهو ما يتعين القضاء به المدعي، وإلزامه والجهة الإدارية (
وزارة الزراعة ) المصروفات مناصفة .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه
ليكون بأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين الصادر
به قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 218 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 5661
لسنة 1976، وذلك اعتبار من 2/6/1985، مخصوما منه ما تقضاه من مكافآت او
حوافز بديله لهذه البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه والزمت طرفي الخصومة
المصروفات مناصفة .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد جودت احمد
الملط نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين / محمد مجدي محمد خليل،عويس عبد الوهاب عويس محمود سامي
الجوادي، محمد عبد الحميد مسعود ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 10/7/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن
السادة محافظ الدقهلية، وزير الزراعة، وزير المالية، ووكيل وزارة الزراعة
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 3277 لسنة
37 قضائية في حكم محكمة القضاء الإداري ( دائرة المنصورة ) بجلسة 15/5/1991
في الدعوى رقم 2553 لسنة 12ق والقاضي ” بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع
بأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لقرار
رئيس مجلس الوزارة رقم 218 لسنة 1976 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق
مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمس، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وطلبت في ختام تقرير الطعن، ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام
المدعي المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفض، وإلزام جهة الإدارة
المصروفات .
وتحدد جلسة 11/2/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعنة، وبها نظر ثم
بجلسة 8/1/1996 حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (
الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 27/1/1996 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات
علي النحو الثابت بمحاضرها الي ان قررت المحكمة بجلسة 1/6/1996 إصدار الحكم
بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق
به .
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص في ان السيد / عبد الحميد مختار شحاته
أقام أمام محكمة القضاء الإداري ( دائرة المنصورة ) الدعوى رقم 2553 لسنة
12 ق ضد السادة،محافظ الدقهلية، وزير الزارعة ، ووكيل وزارة الزراعة، وزير
المالية .
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/1990 طلب في ختامها بأحقيته
في صرف بدل التفرغ المقرر لمهندسين الزراعيين اعتبار من تاريخ وقف صرفه وما
يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات، استنادا
من المدعي الي انه قد توافر في شأنه شروط استحقاق بدل التفرغ الذي يطالب
به وفقا لقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 218 لسنة 1976، قرار وزير للزراعة رقم
5661 لسنة 1976 .
وبجلسة 15/5/1991 حكمت المحكمة ” بقبول الدعوى شكلا ” وفي الموضوع
بأحقيته المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق
مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمس، وألزمت الجهة الإدارية المصاريف .
وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن الثابت ان المدعي يشغل إحدى الوظائف
المقرر لشاغلها بدل التفرغ والواردة بقرار وزير الزراعة رقم 5661 لسنة
1976، ومن ثم فانه يكون قد توافر في شانه شروط استحقاق بدل التفرغ الذي
يطالب به، مما يتعين معه القضاء بأحقيته في هذا البدل اعتبار من 1/1/1978،
تاريخ وقف صرفه، ولا وجه للاحتجاج بعدم إدراج الاعتماد المالي اللازم
للصرف في موازنة الجهة الإدارية للسنة المالية 1978، وما بعدها طالما انه
ليس من المستحيل تدبير مثل هذا الاعتماد، واذ خلت الأوراق مما يفيد مطالبة
المدعي إداريا، بصرف هذا البدل قبل رفع دعواه بتاريخ 2/6/1990، فمن ثم
فأنه يتعين مراعاة أحكام التقادم الخمسى .
ومن حيث ان الطعن يقوم علي ان الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون،
لأنه لم يتضمن قضاء ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من وجوه ان
يخصم عنه ما صرفه من مكافآت أو حوافر بديلة بذات فئة البدل، وقاعدة
استحقاقه، بحسبان ان هذه المكافآت والحوافز لا تعدو ان تكون البدل ذاته
بمسمي أخر .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري علي ان بدل التفرغ المقرر للمهندسين
الزراعيين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976، وقرار وزير
الزراعة رقم 5661/1976 اذ تقرر بأداته القانونية السليمة واستقام علي صحيح
سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة
لتنفيذه اعتبار من 1/4/1977 فقد أضحي متعين التنفيذ قانونا بدءا من هذا
التاريخ ولا يحول دون تنفيذه او ترتيب أثاره أي توجيهات أيا كان مصدرها
مادام لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة الغاؤه او تعديله او الحيلولة دون
ترتيب أثاره وان مناط استحقاق هذا البدل وفقا لإحكام القرار بين المشار
إليهما ان يكون الطالب مهندسا زراعيا ومقيدا بنقابة المهنة الزراعية ويشغل
إحدى الوظائف بقرار وزير الزراعة المشار إليه علي سبيل الحصر .
ومن حيث ان الثابت ان المدعي حاصل علي بكالوريوس في الزراعة سنة 1968،
وعين بوزارة الزراعة بتاريخ 15/5/1986، ومقيد بنقابة المهن الزراعية، ويشغل
وظيفة مهندس زراعي ( أخصائي زراعي أول ) بالمنطقة الأخصائية الزراعية
بالدقهلية، فمن ثم فأنه يكون قد توافر في شأنه شروط استحقاق بدل التفرغ
الذي يطالب به، واذ ذهب الحكم الطعن فيه الي هذا النظر فأنه يكون قد أصاب
صحيح حكم القانون، الا انه أخطاء حيث أغفل القضاء بخصم ما صرفه المدعي من
مكافآت والحوافز بديلة لهذا البدل فئته وقاعدة استحقاقه بحسبان ان هذه
المكافآت والحوافز لا تعد وان تكون الدب ذاته بسمي أخر .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري كذلك علي ان مرتبات العاملين بالدولة
وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقه قبل الحكومة تتقادم بمضي خمس
سنوات اذا لم يطالب بها صاحب الحق قضائيا او إداريا خلال خمس سنوات من
تاريخ نشؤ الحق في اقتضائها، وان المحكمة تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها،
فمن ثم واذ لم يقدم المدعي ما يثبت انه طالب إداريا بصرف بدل التفرغ
المستحق له قبل ان يقيم دعواه بتاريخ 2/6/1990 فأنه يستحق صرفة اعتبار من
2/6/1985 مخصوما منه ما تقضاه من مكافآت أو حوافز بديلة بذات فئة البدل
وقاعدة استحقاقه، وهو ما يتعين القضاء به المدعي، وإلزامه والجهة الإدارية (
وزارة الزراعة ) المصروفات مناصفة .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه
ليكون بأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين الصادر
به قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 218 لسنة 1976، وقرار وزير الزراعة رقم 5661
لسنة 1976، وذلك اعتبار من 2/6/1985، مخصوما منه ما تقضاه من مكافآت او
حوافز بديله لهذه البدل بذات فئته وقاعدة استحقاقه والزمت طرفي الخصومة
المصروفات مناصفة .