روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القانون الواجب التطبيق

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:45 pm


    القانون الواجب التطبيق


    متى كانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن المدعى عليه الانجليزى الجنسية متوطن فى مصر فإنها تكون قد أصابت إذ طبقت القانون المصرى على واقعة الدعوى التى رفعت امامها واعتبرت الحكم الصادر من المحكمة الانجليزية بتطليق المدعية الانجليزية الجنسية من المدعى عليه قد صدر من محكمة غير مختصة ذلك أن المادة 22 من القانون المدنى المصرى تنص على أنه يسرى على قواعد الاختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و أنه بمقتضى المادة 859 و الفقرة الأولى من المادة 861 مرافعات تختص المحاكم المصرية بقضايا الأحوال الشخصية للأجانب المتوطنين فى مصر .
    الطعن رقم 4 لسنة 24 مكتب فنى 6صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954
    **********
    القانون الواجب التطبيق


    متى كان الحكم وهو بسبيل تعرف إختصاص محاكم لبنان بإصدار أحكام صادرة منها فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد طبق فى تحديد الإختصاص القواعد القانونية التى كان معمولا بها وقت صدور تلك الأحكام بصفة نهائية فإنه لا يكون قد أخطأ القانون بعدم تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات المعمول به من 1949/10/15 والمادتين 589 و 860 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات الصادر بقانون رقم 126 لسنة 1951 وذلك متى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون وكانت المسألة المشار إليها مطروحة على المحكمة بصفة أولية ينبنى عليها الفصل فى الطلب الأصيل فى الدعوى .
    الطعن رقم 4 لسنة 25 مكتب فنى 7 صفحة رقم74 بتاريخ 12-1-1956
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    نص المادة 14 من القانون المدنى صريح فى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق .
    الطعن رقم17 لسنة 28مكتب فنى11صفحة رقم 583 بتاريخ 17-11-1960
    *********
    القانون الواجب التطبيق


    إذا كان النزاع المطروح دائرا بين زوج إيطالى وزوجة مصرية فتحكمه المادة 14 من القانون المدنى و يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق ، فإذا كان الزوج يهودى الديانة و كانت الزوجة مسيحية كاثوليكية فإن القانون المصرى الواجب التطبيق هو القانون الذى كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية . و هذا القانون هو ما بينته المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى نصت على أنه " تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد " ، و لما كانت المادة 99 من اللائحة قد نصت فى فقرتها الأخيرة على حكم من الأحكام الواجبة التطبيق يقضى بأن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، و كان الثابت فى الدعوى أن الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع الطلاق فإن دعوى طلاق زوجها إياها تكون غير مسموعة و لا يترتب على الطلاق آثاره ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك و ذهب إلى أن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 17 لسنة 28 ، جلسة 1960/11/17 )


    **************
    القانون الواجب التطبيق


    وضع المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 قاعدة الإسناد فى قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و جعل المناط فيها هو إتفاق الزوجين أو إختلافهما فى الطائفة و الملة فنص على القاعدة الأصلية و هى أن تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية و لم يستثن من هذه القاعدة إلا حالة ما إذا كان الزوجان متحدى الملة و الطائفة و لهما جهة قضائية ملية منتظمة وقت صدور القانون المذكور فتطبق عليها أحكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام ، و إذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها فى الزوجين فإن هذا الإستثناء لا يقوم و يتعين تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الزوجين مختلفان فى الطائفة و يدينان بوقوع الطلاق فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق الشريعة الإسلامية يكون على غير أساس و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الدين المسيحى على إختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة .
    الطعن رقم 36 لسنة 29مكتب فنى14صفحة رقم 210 بتاريخ 6-2-1963
    **********
    القانون الواجب التطبيق


    أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن المواريث وذلك على ما تقضى به المادة 875 من القانون المدنى .
    ( الطعن رقم 86 لسنة 27 ق ، جلسة 1964/4/1)
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    الحق و الدعوى به فى مسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تحكمه نصوص اللائحة الشرعية و أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة و ما وردت بشانه قواعد خاصة فى قوانينها .
    الطعن رقم 20 لسنة 34 مكتب فنى 17صفحة رقم 782 بتاريخ 30-3-1966
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية و عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قوانين خاصة للمحاكم الشرعية - و منها قانون الوصية و قانون المواريث - تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ، و مؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة و هو ما لا يجوز معه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل إنما أراد به المشرع أن يخالف نصاً قى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكماً إتفق عليه فقهاء المسلمين - و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و طبق أحكام الرد على زواج الطاعنة الثانية بعد ردتها و قضى ببطلانه و أمر بالتفريق بينها و بين الطاعن الأول محافظة على حقوق الله و صيانة لها من العبث و هى أمور لا تتصل " بحرية العقيدة " و لكن بما رتبه الفقهاء عليها من آثار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 20 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:17 pm