روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القانون الواجب التطبيق

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:19 am



    القانون الواجب التطبيق

    يسرى على العقود التى يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به فى الجهة التى يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال ، فإذا كان المركز رئيسى فى الخارج وكانت فروعها فى مصر هى التى أبرمت هذه العقود فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق .
    الطعن رقم371 لسنة 32مكتب فنى 18 صفحة رقم 798 بتاريخ 5-4-1967
    **********
    القانون الواجب التطبيق


    وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة و أساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى أو مجرد التفضيل بينهما وكون القانون الوطنى أكثر فائدة - وإذ كان طرفا النزاع أمريكين وتم التعاقد بينهما فى أمريكا والقانون الذى يحكم علاقة العمل بينهما هو القانون الأمريكى واستبعد الحكم المطعون فيه تطبيقه بحجة أن قانون عقد العمل الفردى المصرى من النظام العام فى مصر وهو يقضى بحق العامل بمكافأة نهاية الخدمة وأنه لا يجوز تطبيق القانون الأمريكى على موضوع النزاع ما دام ذلك القانون كما هو متفق عليه بين الطرفين لا ينص على إستحقاق العامل لمكافأة نهاية مدة الخدمة أو فى الطلبات الأخرى موضوع الدعوى " و أنه يلتفت عما أثارته الشركة من أنه ليس للعامل أن يختار أفضل النظامين " . فى حين أن فكرة النظام العام لا تتصل بالمقارنة التى يعقدها قاضى الدعوى - ومن عنده - بين القانونين الوطنى والأجنبى وما يراه - هو - من أوجه المفاضلة والتفضيل بينهما ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 371 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/4/5 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة ، ولا يدخل فى هذا النطاق إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحديد المقدار الذى تجوز الوصية فيه بالنسبة لغير المسلمين .
    الطعن رقم 8 لسنة 35 مكتب فنى 18صفحة رقم 1493بتاريخ 26-7-1967
    **********
    القانون الواجب التطبيق


    قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وفقا للمادة 18 من القانون المدنى إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وإنقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة فى التركة .
    ( الطعن رقم 8 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/7/26 )
    **********
    سريان القانون من حيث الزمان


    مناط سريان حكم المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على البناء الذى يقيمه المستأجر بعد إستئجاره و تزيد وحداته عن ثلاث هو أن تكون هذه الوحدات قم تم بناؤها و أعدت للسكنى فعلاً بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه ، و كان البين من تقرير الخبير أن العقار محل النزاع لم يتم - بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - سوى بناء وحدتين فقط به هما الدورين الثالث و الرابع العلويين و الأخير [الرابع العلوى] لم يتم إعداده للسكنى بعد . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى بالإخلاء إعمالاً لنص المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    الطعنان رقما 1596 ، 2001 لسنة 63 ق ، جلسة 1994/5/12
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    إن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق إذا إبتدأت تحت سلطان قانون قديم و لم تتم ، ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مداها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ، و تدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد . و بناء على ذلك فالقيم الذى إنتهت مدة قوامته و لم يكن قد مضى على إنتهائها مدة الخمس عشرة سنة "المسقطة للحق فى رفع الدعوى عليه بتقديم حساب عن مدة القوامة " قبل صدور المرسوم بقانون الصادر فى 12 أكتوبر سنة 1925 الذى نفذ مفعوله من 3 مارس سنة 1926 و الذى جعل سقوط هذا الحق بمضى خمس سنوات من تاريخ إنتهاء القوامة - هذا القيم يسقط حق المحجوز عليه فى مطالبته بتقديم حساب عن مدة قوامته متى إنقضت خمس سنوات من تاريخ إنتهاء القوامة قبل رفع الدعوى .
    الطعن رقم 3 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/26



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:54 pm