روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القانون الواجب التطبيق

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:48 pm


    القانون الواجب التطبيق


    وفقاً للمادة 22 من القانون المدنى يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 905 من قانون المرافعات من أن الدعوى بإثبات النسب ترفع وفقاً للأحكام و الشروط فى المواعيد التى ينص عليها قانون بلد من يطلب الإنتساب إليه من الوالدين و تتبع فى إثباتها القواعد التى يقررها القانون المذكور إذ لم يقصد بها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية رقم 126 لسنة 1951 - إلا "تعيين الأحوال التى تقبل فيها الدعوى والمواعيد التى يجب أن ترفع فيها و القواعد التى تتبع فى إثباتها وهى مسائل تتصل بالحق موضوع النزاع إتصالا لا يقبل الإنفصام" .
    الطعن رقم22 لسنة 35مكتب فنى 18صفحة رقم 655 بتاريخ 15-3-1967
    ************


    الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق

    من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان الحكم و هو سبيل تعرف إختصاص محكمة ما بإصدار أحكام فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد طبق فى تحديد الإختصاص القواعد القانونية التى كان معمولا بها وقت صدور تلك الأحكام بصفة نهائية فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون بعدم تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات السابق المعمول به من 1949/10/15 متى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون .
    الطعن رقم311 لسنة 35مكتب فنى20صفحة رقم 1180بتاريخ 11-11-1969
    ************


    القانون الواجب التطبيق

    مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ أن يخالف ما إستقر عليه قضاء المحاكم الشرعية فى هذا الشأن ، و هى التى كانت تختص بالفصل فى المنازعات بينهم بإعتبارها صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية فاستبقى المادة 69 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، دفعاً للحرج الذى قد يحدث عند الطلاق فى حالة ما إذا كان الزوجان لا يدينان بوقوعه ، و تنص الفقرة السابعة منها على أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الدين المسيحى على إختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة ، ذلك أن المقصود من المادة المشار إليها أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى و أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند إختلافهما فى الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق ، إذ أن الملة الوحيدة التى لا تجيز التطليق هى ملة الكاثوليك .
    الطعن رقم30 لسنة 37 مكتب فنى21صفحة رقم 96بتاريخ 14-1-1970
    **************
    القانون الواجب التطبيق


    لا وجه للقول بأن الأقباط الأرثوذكس و السريان الأرثوذكس متحدان فى العقيدة و الملة و المذهب طالما أنهما مختلفان طائفة و نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 يشترط الإتحاد فى الطائفة و الملة مع باقى الشروط التى فرضها لتطبيق شريعتها الخاصة ، و ذلك بصرف النظر عما إذا كانت لهما جهات قضائية ملية وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 أم لم تكن .
    ( الطعن رقم 30 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )
    ************


    القانون الواجب التطبيق

    تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ " شريعتهم " هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية ، و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت " و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى نص المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و اطردت المجالس الملية على تطبيقها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    الطعن رقم25 لسنة 38مكتب فنى 22 صفحة رقم 972 بتاريخ1-12-1971
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    على القاضى أن يطبق القانون الأجنبى الذى تشير بتطبيقه قواعد الإسناد ، سواء كان مصدره التشريع أم غيره من المصادر . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام الزواج الظنى على واقعة الدعوى أخذا بما جرت عليه التقاليد و الأحكام القضائية فى ظل القانون البيزنطى بهذا لخصوص و التى تقضى المادة الأولى من قرار 1835/2/23 - الخاص بالقوانين المدنية اليونانية الذى يحكم واقعة الزواج من حيث شروط صحته و الآثار المترتبة على إبطاله - بإتباعها . لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
    الطعن رقم 33 لسنة37مكتب فنى23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-4-1972
    *************


    القانون الواجب التطبيق

    مفاد نص المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى متى كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع ، و من ثم فإن زواج مورث الطاعنين من المطعون عليها ، و هى إبنة خالته و أحقيتها فى أن ترث فى تركته ليس فيه مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر ، بل تجيزه القوانين السارية فى البلاد .
    الطعن رقم 33 لسنة37مكتب فنى23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-4-1972
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:49 pm


    القانون الواجب التطبيق


    متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالتطليق للفرقة و إستحكام النفور إلى نص المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و إضطردت المجالس الملية فى تطبيقها فإنه لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق ، و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الإستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها إستقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة .

    الطعن رقم 18 لسنة 39 مكتب فنى 23صفحة رقم 843بتاريخ 10-5-1972
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    مؤدى نص المادة 20 من القانون المدنى أن المشرع أخذ بقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه . و جعلها القاعدة العامة ، على أن للمتعاقدين إختيار أى قانون من القوانين الأخرى الواردة بها ، و إختصاص القانون الذى يسرى على الشكل لا يتناول - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلا عناصر الشكل الخارجية ، أما الأوضاع الجوهرية فى الشكل و هى التى تعتبر ركناً فى إنعقاد التصرف كالرسمية فى الرهن التأمينى ، فتخضع للقانون الذى يحكم موضوع التصرف و ليس لقانون محل إبرامه ، و من ثم فإن الشكلية التى تفضى لإثبات التصرف تخضع لقانون محل إبرامه ، و على هذا فإذا إستلزم القانون الذى يحكم موضوع التصرف الكتابة لإثباته و لم يستلزمها قانون محل إبرامه تعين الأخذ بهذا القانون الأخير .
    **********
    القانون الواجب التطبيق


    مفاد نص المادة 18 من القانون المدنى أنه يدخل فى مجال إعمال قانون موقع العقار بيان طرق كسب الحقوق العينية و إنتقالها و إنقضائها ، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالإستيلاء و التقادم المكسب أو غير خاصة بها كالعقد و سواء ترتب على العقد نقل الملكية فى الحال أم ترتب عليه الإلتزام بنقل الملكية و إذ إغفل المشرع النص فى المادتين 18 ، 19 من القانون المدنى على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العينى أو تغييره أو زواله من حيث الشكل و شروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولونى الذى إستقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين ، فإن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الأهلية التى تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصى ، و الشكل الخارجى للتصرف الذى يظل خاضعاً لقانون محل إبرامه .
    الطعن رقم 216 لسنة 38مكتب فنى24صفحة رقم 772 بتاريخ 17-5-1973
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن " يسرى على شكل التوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ... " يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى إبتغى بها التيسير عليه و ترك له الخبرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته و أما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية و لما كان إختيار الموصية لأول الطريقين و التجاؤها إلى قنصل دولتها لتوثيق الوصية ، من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك القنصل طالما توافرت فيه الشرائط اللازمة لذلك الإجراء ، أخذاً بقاعدة شكل المحرر يخضع لقانون من إجراه و هى قاعدة تيسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه و بمقتضاه يبرر الخروج على مبدأ الأقليمية فى التوثيق مراعاة لحاجة المعاملات الدولية ، و يلزم الموثق فى هذه الحالة بإتباع الشكل الذى يقتضى به قانون بلده و كان توثيق الوصية موضوع الدعوى بمعرفة القنصل لا يتعارض مع قانون التوثيق و لا مع معاهدة مونترو و إذ كان الخيار المخول للموصية فى سلوك أحد الطريقين المشار إليهما لا يجعل الإلتجاء إلى الشكل القنصلى منطوياً على مخالفة للنظام العام ، فإن النعى على الحكم يكون و لا محل له .
    الطعن رقم27 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329بتاريخ 4-12-1974
    *************
    القانون الواجب التطبيق


    المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل مواريث المصريين غير المسلمين و يندرج فيها تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الأرث و إنتقال التركة إليهم ، و من ثم فإنه يرجع فى ثبوت تعيين شخص الوارث إلى أحكام هذه الشريعة من حيث نصاب الشهادة بإعتبارها من قواعد الإثبات الموضوعية فى هذا المجال .
    ( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/18 )
    *************
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين السادسة و السابعة من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا إختلفا طائفة أو ملة ، و أن الشارع إتخذ من سير الدعوى و إنعقاد الخصومة فيها - و هو وصف ظاهر منضبط - مناطا يتحدد به القانون الواجب التطبيق على أطرافها .
    الطعن رقم30 لسنة 45مكتب فنى 27 صفحة رقم 1758بتاريخ 15-12-1976
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    لئن كانت مسائل المواريث و الوصايا و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدنى لقانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته ، إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبياً ، فإن تطبيقه يكون مشروطاً بعدم مخالفة أحكامه للنظام العام أو الآداب فى مصر وفقاً لما تقضى به المادة 28 من التقنين المدنى .
    الطعن رقم10سنة 48 مكتب فنى30 صفحة رقم 722 بتاريخ 20-6-1979
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتوفى لبنانى الجنسية فإن القانون اللبنانى هو المرجع فى تحديد ورثته و ذلك فى حدود ما لا يتعارض من أحكامه مع النظام العام أو الأداب فى مصر . لما كان ما تقدم ، و كان القانون اللبنانى - و على ما يتضح من حكم محكمة التمييز اللبنانية المقدم من المطعون عليها - لا تعتد بإسلام غير المسلم إلا إذا تم وفقا للأوضاع المحددة به ، و لذا لم تعتد المحكمة المذكورة بإسلام المتوفى لعدم إتباعه هذه الأوضاع بينما المقرر شرعاً أنه يكفى لإسلام غير المسلمين و إعتباره فى عداد المسلمين أن يتلفظ بالشهادتين دون حاجة لإتخاذ أى إجراء آخر ، و هو ما ليس محل خلاف ، و هى من القواعد الأصولية فى الشريعة الاسلامية التى ترتبط إرتباطاً و ثيقاً بالنظام القانونى و الإجتماعى الذى إستقر فى ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد بها و تغليب قانون أجنبى التى ترفع إليه ، فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون اللبنانى فى هذا الخصوص .
    الطعن رقم10سنة 48 مكتب فنى30 صفحة رقم 722 بتاريخ 20-6-1979
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:53 pm


    القانون الواجب التطبيق


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساس من الإجارة المكان فى حد ذاته و إنما إشتملت الإجارة على عناصر أخرى أكثر أهمية و بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن .
    الطعن رقم1393 لسنة47مكتب فنى33 صفحة رقم 618 بتاريخ 31-5-1982
    **********
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قضاء النقض أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى هذا البيان جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل

    أو تغيير .

    الطعن رقم2310 لسنة51مكتب فنى33 صفحة رقم1250بتاريخ 26-12-1982
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمره و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المركز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو إستوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة و لا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه و على الوقائع و المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق بإعتبار أن القانون الذى وقعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط - قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها و قد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن " كل إجراء تم من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك " .
    الطعن رقم2219 لسنة 53 مكتب فنى33صفحة رقم 629 بتاريخ 25-3-1985
    **********
    القانون الواجب التطبيق


    القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان بعينه فى قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه فهو يضحى جزء منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك القانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
    الطعن رقم1827لسنة49مكتب فنى34 صفحة رقم 844 بتاريخ 29-3-1983
    **********
    القانون الواجب التطبيق


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزء منه يسرى بسريانه دون توقف على إستمرار سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما بينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يتولى بنفسه تضمنين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
    الطعن رقم296 لسنة55 مكتب فنى36 صفحة رقم 1204بتاريخ 26-12-1985
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    حينما يحدد القانون نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون أخر ، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على إستمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، و كانت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات قد أحالت فى تحديد من يشملهم إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 فإن إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على إعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955.

    الطعن رقم981 لسنة 58 مكتب فنى36 صفحة رقم 1284بتاريخ 31-1-1991
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إشتمال الإجازة على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر ، من شأنه عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن .
    الطعن رقم1176لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 789 بتاريخ 8-6-1987
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز و الوقائع وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو إستوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة و لا مقررة من قبل ، فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه و على الوقائع و المراكز التى تنشأ فى ظله ، دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق ، بإعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها .
    الطعن رقم90 لسنة51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1141بتاريخ 21-12-1987
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:54 pm


    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التى نشأت و إكتملت و أصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها و إنقضائها لأحكام هذا القانون و أن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و أن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة ، أو التى إكتمل بها المركز القانونى و ليست المطالبة به .

    الطعن رقم952 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 118 بتاريخ 11-1-1989
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    النص فى المادة 19 من القانون المدنى على أن يسرى على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التى توجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا إتحدا موطناً فإن إختلفا موطناً سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانون آخر هى الذى يراد تطبيقه .............. يدل على أنه يتعين الوقوف إبتداءاً على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية لتحديد القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية فإذا لم يفصح المتعاقدان عن إردتهما فى هذا الشأن وجب تطبيق قانون الموطن المشترك و إلا فقانون الدولة التى تم فيها العقد .
    الطعن رقم1114لسنة 52مكتب فنى40 صفحة رقم 244بتاريخ 4-12-1989
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و بالإمتداد القانونى و تطبيق أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه .
    الطعن رقم1188لسنة 52 مكتب فنى40 صفحة رقم321بتاريخ 29-1-1989
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و إنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، و كان النص فى المادة رقم 52 لسنة 1969 قد أعطى لمستأجر المكان الذى تقرر هدمه فى الأحوال العادية وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى أن يشغل وحده بالمبنى الجديد إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل فى إستعمالها وحدات المبنى المهدوم ، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و جاءت المادة 49 و ما بعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى إذا ما أراد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته ، إلا أن البين من الإيصال المؤرخ 1977/6/1 الذى تقاضى فيه المؤجران مبلغ " 500 جنيه " كمقدم إيجار المحل الجديد و كان ذلك بعد 1977/4/27 تاريخ صدور قرار الإزالة و بعد إتمام البناء فى 1977/5/28 حسبما إنتهى إليه خبير الدعوى و قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 و قد تمسك الطاعن بأن هذا الإيصال يعد بمثابة تعاقد و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى خاصة و أن المادتين 562 ، 563 من القانون المدنى نصتا على أن عدم تحديد الأجرة و مدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الإيجارية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن فى شغل العين المؤجرة إستناداً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 فى حين أن الواقعة و التعاقد قد تما قبل العمل بأحكامه ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الإيصال سالف البيان مما يعيبه أيضاً القصور فى التمسك ، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذراه فى 1978/4/27 لإستلام المحل الأوسط و قد وافق على هذا العرض حسبما جاء فى طلبه الإحتياطى فى الدعوى و قد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الإدارى رقم 368 لسنة 1978 إدارى إدكو زاعماً أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات و قد ذهب الحكم بأن إرادة المتعاقدين لم تتقابل فى حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الإيصال المؤرخ 1977/6/1 على قيام تلك العلاقة الإيجارية ما يعيب الحكم أيضا بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق .
    ( الطعن رقم 1575 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/16 )
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قوانين إيجار الأماكن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمره سواء بالإبقاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه .

    لئن كان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرما فى ظل العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و يخضعان بحسب الأصل لأحكامه - إلا أنه و قد صدر أثناء سريانهما - و قبل أن تتحدد مراكز الخصوم بحكم نهائى - القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى نصت المادة 29 منه فى فقرتها الثالثة " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " . و هو ما يدل على أن المشرع قد أقر حق الشريك الذى يدخله المستأجر الأصلى معه فى إستغلال العين فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد ترك الأخير لها ، و إلزام المؤجر بموجب الفقرة الأخيرة من هذه المادة بتحرير عقد إيجار له و هو ماأقره المشرع كذلك بما نص عليه فى الفقرة جـ من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إستثتاء هذه الحالة من الحظر الذى أوردته على حق المستأجر فى التنازل عن المكان المؤجر بغير إذن كتابى صريح من المالك .
    ( الطعن ر قم 2428 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/22 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:57 pm


    القانون الواجب التطبيق


    لئن كانت المادة الأولى من قوانين الإيجار الإستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذى أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الإعتبار فى التعاقد - بحيث أنه ، و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إذ كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس المكان فى حد ذاته و إنما ما إشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجار الإستثنائية و تخضع لأحكام القواعد العامة .
    الطعن رقم1117لسنة 54مكتب فنى41صفحة رقم442بتاريخ 5-2-1990
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء - بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز و الوقائع ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو إستوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة أو إستلزم طريقاً خاصاً للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله أما الدعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون السارى وقت رفعها هو الذى يحكم شروط قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها ، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى فيه إعداده .

    إستحدث المشرع بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة (18) أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة (23/ج) من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، الأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى و على ذلك فإن ما إستحدثه القانون فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تكن قد إستقرت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ، و لو كانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه أما ما إستحدثه فى الأمر الثانى و المتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع لا يمس ذاتية القاعدة الأمرة و لا يغير من حكمها بل يرسم طريقاً خاصاً لإثباتها ، و هو ما لم يكن مقرراً فى القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و من ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

    قيام المستأجر بإنشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له و تربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة و ينطوى على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع .
    ( الطعن رقم 99 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/31 )
    ***********
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع اللاحق و إن كان لا يلغى التشريع السابق إذا ما تعارض معه ، إلا أن التشريع العام اللاحق لا يلغى تشريعاً خاصاً سابقاً عليه و إن تعارض معه ، بل يظل التشريع الخاص قائماً ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 120 لسنة 1975 هو تشريع خاص بالبنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى فإنه يظل قائماً واجب التطبيق رغم صدور قانون لاحق بنظام العاملين بالقطاع العام برقم 48 لسنة 1978 و إذ كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على أنه " أن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك الذى يديره و طبيعته نشاطه ، ما دامت غير مجافية للقانون و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام . و إذ كان البين من الأوراق إن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً للترقية يمنع من النظر فى ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب مع عدم إستحقاقهم للعلاوة الدورية إذا زادت مدة هذه الأجازة عن ستة أشهر قاصداً قصر الإختيار على القائمين فعلاً بالعمل و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة و كان المطعون ضده فى تاريخ إجراء الطاعن لحركة الترقيات فى سنة 1981 قائماً بأجازة خاصة بدون مرتب مدة تزيد عن ستة أشهر للعمل بالمملكة العربية السعودية فلا تثريب على الطعن إن هو إمتنع عن النظر فى ترقية المطعون ضده بإعتبار أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على البنك أن يجريها متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للبنك بترخيص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافه و يستقل بتقدير الوقت الملائم لها بما لا معقب عليه فى ذلك طالما خلا قراره من شبهة التعسف .
    ( الطعن رقم 1938 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/6/28 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 12:01 am


    القانون الواجب التطبيق


    متى كانت المحكمة قد أثبتت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن المدعى عليه الانجليزى الجنسية متوطن فى مصر فإنها تكون قد أصابت إذ طبقت القانون المصرى على واقعة الدعوى التى رفعت امامها واعتبرت الحكم الصادر من المحكمة الانجليزية بتطليق المدعية الانجليزية الجنسية من المدعى عليه قد صدر من محكمة غير مختصة ذلك أن المادة 22 من القانون المدنى المصرى تنص على أنه يسرى على قواعد الاختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و أنه بمقتضى المادة 859 و الفقرة الأولى من المادة 861 مرافعات تختص المحاكم المصرية بقضايا الأحوال الشخصية للأجانب المتوطنين فى مصر .
    الطعن رقم 4لسنة 24مكتب فنى 6صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    متى كان الحكم وهو بسبيل تعرف إختصاص محاكم لبنان بإصدار أحكام صادرة منها فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد طبق فى تحديد الإختصاص القواعد القانونية التى كان معمولا بها وقت صدور تلك الأحكام بصفة نهائية فإنه لا يكون قد أخطأ القانون بعدم تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات المعمول به من 1949/10/15 والمادتين 589 و 860 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات الصادر بقانون رقم 126 لسنة 1951 وذلك متى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون وكانت المسألة المشار إليها مطروحة على المحكمة بصفة أولية ينبنى عليها الفصل فى الطلب الأصيل فى الدعوى .

    الطعن رقم 4 لسنة 25 مكتب فنى 7 صفحة رقم 74 بتاريخ 12-1-1956
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    نص المادة 14 من القانون المدنى صريح فى أنه يكفى أن يكون أحد الزوجين مصريا وقت الزواج ليكون القانون المصرى وحده هو الواجب التطبيق .
    الطعن رقم 17 لسنة28 مكتب فنى 11صفحة رقم 583 بتاريخ 17-11-1960
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    إذا كان النزاع المطروح دائرا بين زوج إيطالى وزوجة مصرية فتحكمه المادة 14 من القانون المدنى و يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق ، فإذا كان الزوج يهودى الديانة و كانت الزوجة مسيحية كاثوليكية فإن القانون المصرى الواجب التطبيق هو القانون الذى كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية . و هذا القانون هو ما بينته المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى نصت على أنه " تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد " ، و لما كانت المادة 99 من اللائحة قد نصت فى فقرتها الأخيرة على حكم من الأحكام الواجبة التطبيق يقضى بأن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، و كان الثابت فى الدعوى أن الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع الطلاق فإن دعوى طلاق زوجها إياها تكون غير مسموعة و لا يترتب على الطلاق آثاره ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك و ذهب إلى أن المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 17 لسنة 28 ، جلسة 1960/11/17 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    وضع المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 قاعدة الإسناد فى قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و جعل المناط فيها هو إتفاق الزوجين أو إختلافهما فى الطائفة و الملة فنص على القاعدة الأصلية و هى أن تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية و لم يستثن من هذه القاعدة إلا حالة ما إذا كان الزوجان متحدى الملة و الطائفة و لهما جهة قضائية ملية منتظمة وقت صدور القانون المذكور فتطبق عليها أحكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام ، و إذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها فى الزوجين فإن هذا الإستثناء لا يقوم و يتعين تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الزوجين مختلفان فى الطائفة و يدينان بوقوع الطلاق فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ طبق الشريعة الإسلامية يكون على غير أساس و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الدين المسيحى على إختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة .

    الطعن رقم36 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 210 بتاريخ 6-2-1963
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى شأن المواريث وذلك على ما تقضى به المادة 875 من القانون المدنى .
    ( الطعن رقم 86 لسنة 27 ق ، جلسة 1964/4/1)
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 12:04 am


    القانون الواجب التطبيق


    الحق و الدعوى به فى مسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية تحكمه نصوص اللائحة الشرعية و أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة و ما وردت بشانه قواعد خاصة فى قوانينها .

    الطعن رقم 20 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782 بتاريخ 30-3-1966
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصيةو عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة و ذلك فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قوانين خاصة للمحاكم الشرعية - و منها قانون الوصية و قانون المواريث - تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ، و مؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة و هو ما لا يجوز معه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل إنما أراد به المشرع أن يخالف نصاً قى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكماً إتفق عليه فقهاء المسلمين - و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و طبق أحكام الرد على زواج الطاعنة الثانية بعد ردتها و قضى ببطلانه و أمر بالتفريق بينها و بين الطاعن الأول محافظة على حقوق الله و صيانة لها من العبث و هى أمور لا تتصل " بحرية العقيدة " و لكن بما رتبه الفقهاء عليها من آثار ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 20 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و لم يعتد بالتغيير الحاصل أثناء سير الدعوى فإنه بذلك ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه إذ العبرة بإتحاد الطائفة و الملة أو إختلافهما وقت رفع الدعوى ما لم يكن التغيير إلى الإسلام
    ( الطعن رقم 29 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والتى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية ـ ومنها المنازعات المتعلقة بالمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة والملة ـ تصدر فيها الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفه ولما هو مدون فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عدا الأحوال التى ينص فيه قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة .
    الطعن رقم14لسنة 35مكتب فنى17 صفحة رقم 889بتاريخ 20-4-1966
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين " والمتحدى الطائفة والملة " والذين لهم جهات ملية منظمة تصدر الأحكام وفقاً لشريعتهم فى نطاق النظام العام ولا يؤثر فى وضع الخصومة والخصوم والقانون الواجب التطبيق عليها وعليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى " أثناء سير الدعوى " ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام .
    الطعن رقم14لسنة 35مكتب فنى17 صفحة رقم 889بتاريخ 20-4-1966
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من أنه " لا يؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام " إن الشارع أراد أن يتخذ من سير الدعوى وإنعقاد الخصومة فيها ـ وهو وصف ظاهر منضبط ـ لا من مجرد قيام النزاع ، مناطاً يتحدد به الإختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن انضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس من قبل رفع الدعوى وبذلك أصبح طرفاها مختلفى الطائفة والملة ، وتطبق فى شأن واقعة الطلاق المتنازع عليها بينهما أحكام الشريعة الإسلامية ، ولم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير الحاصل قبل رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 14 سنة 35 ق ، جلسة 1966/4/20 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان الحكم و هو سبيل تعرف إختصاص محكمة ما بإصدار أحكام فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد طبق فى تحديد الإختصاص القواعد القانونية التى كان معمولا بها وقت صدور تلك الأحكام بصفة نهائية فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون بعدم تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات السابق المعمول به من 1949/10/15 متى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون .
    الطعن رقم 311 لسنة35 مكتب فنى20 صفحة رقم 1180بتاريخ 11-11-1969
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 12:07 am


    القانون الواجب التطبيق


    مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ أن يخالف ما إستقر عليه قضاء المحاكم الشرعية فى هذا الشأن ، و هى التى كانت تختص بالفصل فى المنازعات بينهم بإعتبارها صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية فاستبقى المادة 69 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، دفعاً للحرج الذى قد يحدث عند الطلاق فى حالة ما إذا كان الزوجان لا يدينان بوقوعه ، و تنص الفقرة السابعة منها على أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الدين المسيحى على إختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة ، ذلك أن المقصود من المادة المشار إليها أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى و أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند إختلافهما فى الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق ، إذ أن الملة الوحيدة التى لا تجيز التطليق هى ملة الكاثوليك .
    الطعن رقم30 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 96بتاريخ 14-1-1970
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    لا وجه للقول بأن الأقباط الأرثوذكس و السريان الأرثوذكس متحدان فى العقيدة و الملة و المذهب طالما أنهما مختلفان طائفة و نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 يشترط الإتحاد فى الطائفة و الملة مع باقى الشروط التى فرضها لتطبيق شريعتها الخاصة ، و ذلك بصرف النظر عما إذا كانت لهما جهات قضائية ملية وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 أم لم تكن .
    ( الطعن رقم 30 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ " شريعتهم " هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية ، و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت " و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى نص المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و اطردت المجالس الملية على تطبيقها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    الطعن رقم 25 لسنة 38مكتب فنى 22صفحة رقم 972 بتاريخ 1-12-1971
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    على القاضى أن يطبق القانون الأجنبى الذى تشير بتطبيقه قواعد الإسناد ، سواء كان مصدره التشريع أم غيره من المصادر . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام الزواج الظنى على واقعة الدعوى أخذا بما جرت عليه التقاليد و الأحكام القضائية فى ظل القانون البيزنطى بهذا لخصوص و التى تقضى المادة الأولى من قرار 1835/2/23 - الخاص بالقوانين المدنية اليونانية الذى يحكم واقعة الزواج من حيث شروط صحته و الآثار المترتبة على إبطاله - بإتباعها . لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
    الطعن رقم33 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-4-1972
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالتطليق للفرقة و إستحكام النفور إلى نص المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و إضطردت المجالس الملية فى تطبيقها فإنه لا محل للتحدى بأن أحكام مجموعة سنة 1955 هى الواجبة التطبيق ، و أنها قد خلت من نص خاص يجيز التطليق لهذا السبب ، ذلك أنه لا إلزام فى الإستناد إلى الأحكام التى حوتها نصوص هذه المجموعة دون غيرها من المصادر الأخرى التى يرجع إليها لدى الطائفة المذكورة ، إذ لم يصدر بأى منهما تشريع من الدولة بحيث يجوز القول بأن التنظيم اللاحق يلغى التنظيم السابق ، و العبرة فى هذا الخصوص بما كانت تسير عليه المحاكم الملية فى قضائها إستقاء من المصادر المختلفة لشريعة تلك الطائفة .
    الطعن رقم 18لسنة 39مكتب فنى 23صفحة رقم 843بتاريخ 10-5-1972
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 12:13 am


    القانون الواجب التطبيق


    المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية و القوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل مواريث المصريين غير المسلمين و يندرج فيها تعيين الورثة و تحديد أنصبائهم فى الأرث و إنتقال التركة إليهم ، و من ثم فإنه يرجع فى ثبوت تعيين شخص الوارث إلى أحكام هذه الشريعة من حيث نصاب الشهادة بإعتبارها من قواعد الإثبات الموضوعية فى هذا المجال .
    ( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/18 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين السادسة و السابعة من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا إختلفا طائفة أو ملة ، و أن الشارع إتخذ من سير الدعوى و إنعقاد الخصومة فيها - و هو وصف ظاهر منضبط - مناطا يتحدد به القانون الواجب التطبيق على أطرافها .

    الطعن رقم30 لسنة 45 مكتب فنى 27صفحة رقم 1758بتاريخ 15-12-1976
    ************
    سريان القانون


    تحضع الوصية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية منه فيسرى القانون 71 لسنة 1946 على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون و لو كان تاريخ صدورها سابقا عليه ، فتصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة و ذلك بالتطبيق لنص المادة 37 من قانون الوصية سالف الذكر .
    ( الطعن رقم 98 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/20 )
    قانون المجالس الحسبية


    إن المادة 34 من قانون 13 أكتوبر سنة 1925 تشير إلى ما يكون للقاصر أو للمحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية و القوامة بعد إنتهائهما و إنتهاء مأمورية المجلس الحسبى ، كدعاوى تصحيح أرقام الحساب أو المسئولية عما يكون وقع فى أقلام منه بعينها من التدليس أو التزوير مما أشير إليه فيما تقدم ، و كدعاوى طلب الحساب فى صورة ما إذا كان الوصى أو القيم قد إمتنع عن تقديم أى حساب للمجلس على الرغم من تنبيه المجلس عليه و معاقبته بسبب عدم قيامه بهذا الواجب و غير ذلك ، أما فى صورة ما إذا قدم متولى شأن عديم الأهلية الحساب و فحص المجلس الحسبى هذا الحساب و إعتمده فلا يجوز التحدى بهذه المادة .

    الطعن رقم43 لسنة5 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957 بتاريخ 5-12-1935

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:47 pm