القانون الواجب التطبيق
وفقاً للمادة 22 من القانون المدنى يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 905 من قانون المرافعات من أن الدعوى بإثبات النسب ترفع وفقاً للأحكام و الشروط فى المواعيد التى ينص عليها قانون بلد من يطلب الإنتساب إليه من الوالدين و تتبع فى إثباتها القواعد التى يقررها القانون المذكور إذ لم يقصد بها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية رقم 126 لسنة 1951 - إلا "تعيين الأحوال التى تقبل فيها الدعوى والمواعيد التى يجب أن ترفع فيها و القواعد التى تتبع فى إثباتها وهى مسائل تتصل بالحق موضوع النزاع إتصالا لا يقبل الإنفصام" .
الطعن رقم22 لسنة 35مكتب فنى 18صفحة رقم 655 بتاريخ 15-3-1967
************
************
الموضوع الفرعي : القانون الواجب التطبيق
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى كان الحكم و هو سبيل تعرف إختصاص محكمة ما بإصدار أحكام فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية قد طبق فى تحديد الإختصاص القواعد القانونية التى كان معمولا بها وقت صدور تلك الأحكام بصفة نهائية فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون بعدم تطبيق المادة الأولى من قانون المرافعات السابق المعمول به من 1949/10/15 متى كانت تلك الأحكام قد صدرت بصفة نهائية قبل العمل بهذا القانون .
الطعن رقم311 لسنة 35مكتب فنى20صفحة رقم 1180بتاريخ 11-11-1969
************
************
القانون الواجب التطبيق
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما إختلفا طائفة أو ملة ، و لم يشأ أن يخالف ما إستقر عليه قضاء المحاكم الشرعية فى هذا الشأن ، و هى التى كانت تختص بالفصل فى المنازعات بينهم بإعتبارها صاحبة الإختصاص العام فى مسائل الأحوال الشخصية فاستبقى المادة 69 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، دفعاً للحرج الذى قد يحدث عند الطلاق فى حالة ما إذا كان الزوجان لا يدينان بوقوعه ، و تنص الفقرة السابعة منها على أن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ، و لا وجه للتحدى فى هذا الصدد بأن الدين المسيحى على إختلاف مذاهبه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة ، ذلك أن المقصود من المادة المشار إليها أن يكون الطلاق مشروعاً فى ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى و أنه لا يرجع لشريعة الزوجين عند إختلافهما فى الطائفة أو الملة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق ، إذ أن الملة الوحيدة التى لا تجيز التطليق هى ملة الكاثوليك .
الطعن رقم30 لسنة 37 مكتب فنى21صفحة رقم 96بتاريخ 14-1-1970
**************
القانون الواجب التطبيق
**************
القانون الواجب التطبيق
لا وجه للقول بأن الأقباط الأرثوذكس و السريان الأرثوذكس متحدان فى العقيدة و الملة و المذهب طالما أنهما مختلفان طائفة و نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 يشترط الإتحاد فى الطائفة و الملة مع باقى الشروط التى فرضها لتطبيق شريعتها الخاصة ، و ذلك بصرف النظر عما إذا كانت لهما جهات قضائية ملية وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 أم لم تكن .
( الطعن رقم 30 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/1/14 )
************
************
القانون الواجب التطبيق
تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية على أنه " أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم " و لفظ " شريعتهم " هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء فى الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملى قبل إلغائها بإعتباره شريعة نافذة ، إذ لم يكن فى ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فإكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التى يتعين على المحاكم تطبيقها و أحال إلى الشريعة التى كانت تطبق فى تلك المسائل أمام جهات القضاء الملى ، و لم تكن هذه الشريعة التى جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية ، و مما يدل على حقيقة قصد المشرع و أن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التى جاءت بها الكتب المنزلة ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن " القواعد الموضوعية التى تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة ، و ليس من اليسير أن يهتدى إليها عامة المتقاضين و هى مبعثرة فى مظانها بين متون الكتب السماوية و شروح و تأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت " و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بإبطال عقد الزواج إلى نص المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام فى 1938/5/9 و عمل بها من 1938/7/8 بعد تجميعها من مصادرها و اطردت المجالس الملية على تطبيقها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم25 لسنة 38مكتب فنى 22 صفحة رقم 972 بتاريخ1-12-1971
***********
القانون الواجب التطبيق
***********
القانون الواجب التطبيق
على القاضى أن يطبق القانون الأجنبى الذى تشير بتطبيقه قواعد الإسناد ، سواء كان مصدره التشريع أم غيره من المصادر . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام الزواج الظنى على واقعة الدعوى أخذا بما جرت عليه التقاليد و الأحكام القضائية فى ظل القانون البيزنطى بهذا لخصوص و التى تقضى المادة الأولى من قرار 1835/2/23 - الخاص بالقوانين المدنية اليونانية الذى يحكم واقعة الزواج من حيث شروط صحته و الآثار المترتبة على إبطاله - بإتباعها . لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .
الطعن رقم 33 لسنة37مكتب فنى23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-4-1972
*************
*************
القانون الواجب التطبيق
مفاد نص المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى متى كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع ، و من ثم فإن زواج مورث الطاعنين من المطعون عليها ، و هى إبنة خالته و أحقيتها فى أن ترث فى تركته ليس فيه مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر ، بل تجيزه القوانين السارية فى البلاد .
الطعن رقم 33 لسنة37مكتب فنى23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-4-1972