القانون الواجب التطبيق
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة و الملة و تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن الطاعنة و المطعون عليه غير متحدى الطائفة و الملة و طبق فى شأنهما أحكام الشريعة الإسلامية و لم يعتد بالتغيير الحاصل أثناء سير الدعوى فإنه بذلك ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه إذ العبرة بإتحاد الطائفة و الملة أو إختلافهما وقت رفع الدعوى ما لم يكن التغيير إلى الإسلام
( الطعن رقم 29 سنة 34 ق ، جلسة 1966/3/30 )
***********
القانون الواجب التطبيق
***********
القانون الواجب التطبيق
المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والتى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية ـ ومنها المنازعات المتعلقة بالمصريين غير المسلمين المختلفى الطائفة والملة ـ تصدر فيها الأحكام طبقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفه ولما هو مدون فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عدا الأحوال التى ينص فيه قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة .
الطعن رقم 14 لسنة 35مكتب فنى 17صفحة رقم 889 بتاريخ 20-4-1966
************
القانون الواجب التطبيق
************
القانون الواجب التطبيق
فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين " والمتحدى الطائفة والملة " والذين لهم جهات ملية منظمة تصدر الأحكام وفقاً لشريعتهم فى نطاق النظام العام ولا يؤثر فى وضع الخصومة والخصوم والقانون الواجب التطبيق عليها وعليهم تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحدهم من وحدة طائفية إلى أخرى " أثناء سير الدعوى " ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام .
الطعن رقم 14 لسنة 35مكتب فنى 17صفحة رقم 889 بتاريخ 20-4-1966
***********
القانون الواجب التطبيق
***********
القانون الواجب التطبيق
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من أنه " لا يؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام " إن الشارع أراد أن يتخذ من سير الدعوى وإنعقاد الخصومة فيها ـ وهو وصف ظاهر منضبط ـ لا من مجرد قيام النزاع ، مناطاً يتحدد به الإختصاص والقانون الواجب التطبيق على أطرافها ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن انضم إلى طائفة السريان الأرثوذكس من قبل رفع الدعوى وبذلك أصبح طرفاها مختلفى الطائفة والملة ، وتطبق فى شأن واقعة الطلاق المتنازع عليها بينهما أحكام الشريعة الإسلامية ، ولم يعول الحكم المطعون فيه على هذا التغيير الحاصل قبل رفع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 14 سنة 35 ق ، جلسة 1966/4/20 )