القانون الواجب التطبيق
يسرى على العقود التى يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به فى الجهة التى يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال ، فإذا كان المركز رئيسى فى الخارج وكانت فروعها فى مصر هى التى أبرمت هذه العقود فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق .
الطعن رقم371 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 798 بتاريخ 5-4-1967
************
القانون الواجب التطبيق
************
القانون الواجب التطبيق
وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة و أساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى أو مجرد التفضيل بينهما وكون القانون الوطنى أكثر فائدة - وإذ كان طرفا النزاع أمريكين وتم التعاقد بينهما فى أمريكا والقانون الذى يحكم علاقة العمل بينهما هو القانون الأمريكى واستبعد الحكم المطعون فيه تطبيقه بحجة أن قانون عقد العمل الفردى المصرى من النظام العام فى مصر وهو يقضى بحق العامل بمكافأة نهاية الخدمة وأنه لا يجوز تطبيق القانون الأمريكى على موضوع النزاع ما دام ذلك القانون كما هو متفق عليه بين الطرفين لا ينص على إستحقاق العامل لمكافأة نهاية مدة الخدمة أو فى الطلبات الأخرى موضوع الدعوى " و أنه يلتفت عما أثارته الشركة من أنه ليس للعامل أن يختار أفضل النظامين " . فى حين أن فكرة النظام العام لا تتصل بالمقارنة التى يعقدها قاضى الدعوى - ومن عنده - بين القانونين الوطنى والأجنبى وما يراه - هو - من أوجه المفاضلة والتفضيل بينهما ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 371 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/4/5 )
************
القانون الواجب التطبيق
************
القانون الواجب التطبيق
قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وفقا للمادة 18 من القانون المدنى إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وإنقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة فى التركة .
( الطعن رقم 8 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/7/26 )
************
القانون الواجب التطبيق
************
القانون الواجب التطبيق
وفقاً للمادة 22 من القانون المدنى يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 905 من قانون المرافعات من أن الدعوى بإثبات النسب ترفع وفقاً للأحكام و الشروط فى المواعيد التى ينص عليها قانون بلد من يطلب الإنتساب إليه من الوالدين و تتبع فى إثباتها القواعد التى يقررها القانون المذكور إذ لم يقصد بها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية رقم 126 لسنة 1951 - إلا "تعيين الأحوال التى تقبل فيها الدعوى والمواعيد التى يجب أن ترفع فيها و القواعد التى تتبع فى إثباتها وهى مسائل تتصل بالحق موضوع النزاع إتصالا لا يقبل الإنفصام" .
الطعن رقم 22 لسنة 35 مكتب فنى 18صفحة رقم 655 بتاريخ 15-3-1967
************
القانون الواجب التطبيق
************
القانون الواجب التطبيق
مفاد نص المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى متى كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع ، و من ثم فإن زواج مورث الطاعنين من المطعون عليها ، و هى إبنة خالته و أحقيتها فى أن ترث فى تركته ليس فيه مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر ، بل تجيزه القوانين السارية فى البلاد .
الطعن رقم33 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-4-1972
************
القانون الواجب التطبيق
************
القانون الواجب التطبيق
مؤدى نص المادة 20 من القانون المدنى أن المشرع أخذ بقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه . و جعلها القاعدة العامة ، على أن للمتعاقدين إختيار أى قانون من القوانين الأخرى الواردة بها ، و إختصاص القانون الذى يسرى على الشكل لا يتناول - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلا عناصر الشكل الخارجية ، أما الأوضاع الجوهرية فى الشكل و هى التى تعتبر ركناً فى إنعقاد التصرف كالرسمية فى الرهن التأمينى ، فتخضع للقانون الذى يحكم موضوع التصرف و ليس لقانون محل إبرامه ، و من ثم فإن الشكلية التى تفضى لإثبات التصرف تخضع لقانون محل إبرامه ، و على هذا فإذا إستلزم القانون الذى يحكم موضوع التصرف الكتابة لإثباته و لم يستلزمها قانون محل إبرامه تعين الأخذ بهذا القانون الأخير .
الطعن رقم 216لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772 بتاريخ 17-5-1973
************
القانون الواجب التطبيق
************
القانون الواجب التطبيق
مفاد نص المادة 18 من القانون المدنى أنه يدخل فى مجال إعمال قانون موقع العقار بيان طرق كسب الحقوق العينية و إنتقالها و إنقضائها ، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالإستيلاء و التقادم المكسب أو غير خاصة بها كالعقد و سواء ترتب على العقد نقل الملكية فى الحال أم ترتب عليه الإلتزام بنقل الملكية و إذ إغفل المشرع النص فى المادتين 18 ، 19 من القانون المدنى على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العينى أو تغييره أو زواله من حيث الشكل و شروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولونى الذى إستقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين ، فإن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الأهلية التى تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصى ، و الشكل الخارجى للتصرف الذى يظل خاضعاً لقانون محل إبرامه .
الطعن رقم216 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772 بتاريخ 17-5-1973