روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القانون الواجب التطبيق

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:40 am


    القانون الواجب التطبيق


    يسرى على العقود التى يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم القانون المعمول به فى الجهة التى يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال ، فإذا كان المركز رئيسى فى الخارج وكانت فروعها فى مصر هى التى أبرمت هذه العقود فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق .
    الطعن رقم371 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 798 بتاريخ 5-4-1967
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة و أساسية للجماعة ، و لا يدخل فى هذا النطاق مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى أو مجرد التفضيل بينهما وكون القانون الوطنى أكثر فائدة - وإذ كان طرفا النزاع أمريكين وتم التعاقد بينهما فى أمريكا والقانون الذى يحكم علاقة العمل بينهما هو القانون الأمريكى واستبعد الحكم المطعون فيه تطبيقه بحجة أن قانون عقد العمل الفردى المصرى من النظام العام فى مصر وهو يقضى بحق العامل بمكافأة نهاية الخدمة وأنه لا يجوز تطبيق القانون الأمريكى على موضوع النزاع ما دام ذلك القانون كما هو متفق عليه بين الطرفين لا ينص على إستحقاق العامل لمكافأة نهاية مدة الخدمة أو فى الطلبات الأخرى موضوع الدعوى " و أنه يلتفت عما أثارته الشركة من أنه ليس للعامل أن يختار أفضل النظامين " . فى حين أن فكرة النظام العام لا تتصل بالمقارنة التى يعقدها قاضى الدعوى - ومن عنده - بين القانونين الوطنى والأجنبى وما يراه - هو - من أوجه المفاضلة والتفضيل بينهما ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 371 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/4/5 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وفقا للمادة 18 من القانون المدنى إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وإنقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الورثة فى التركة .
    ( الطعن رقم 8 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/7/26 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    وفقاً للمادة 22 من القانون المدنى يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 905 من قانون المرافعات من أن الدعوى بإثبات النسب ترفع وفقاً للأحكام و الشروط فى المواعيد التى ينص عليها قانون بلد من يطلب الإنتساب إليه من الوالدين و تتبع فى إثباتها القواعد التى يقررها القانون المذكور إذ لم يقصد بها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية رقم 126 لسنة 1951 - إلا "تعيين الأحوال التى تقبل فيها الدعوى والمواعيد التى يجب أن ترفع فيها و القواعد التى تتبع فى إثباتها وهى مسائل تتصل بالحق موضوع النزاع إتصالا لا يقبل الإنفصام" .
    الطعن رقم 22 لسنة 35 مكتب فنى 18صفحة رقم 655 بتاريخ 15-3-1967
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    مفاد نص المادة 28 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نهى القاضى عن تطبيق القانون الأجنبى متى كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع ، و من ثم فإن زواج مورث الطاعنين من المطعون عليها ، و هى إبنة خالته و أحقيتها فى أن ترث فى تركته ليس فيه مخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر ، بل تجيزه القوانين السارية فى البلاد .
    الطعن رقم33 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 698 بتاريخ 12-4-1972
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    مؤدى نص المادة 20 من القانون المدنى أن المشرع أخذ بقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه . و جعلها القاعدة العامة ، على أن للمتعاقدين إختيار أى قانون من القوانين الأخرى الواردة بها ، و إختصاص القانون الذى يسرى على الشكل لا يتناول - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلا عناصر الشكل الخارجية ، أما الأوضاع الجوهرية فى الشكل و هى التى تعتبر ركناً فى إنعقاد التصرف كالرسمية فى الرهن التأمينى ، فتخضع للقانون الذى يحكم موضوع التصرف و ليس لقانون محل إبرامه ، و من ثم فإن الشكلية التى تفضى لإثبات التصرف تخضع لقانون محل إبرامه ، و على هذا فإذا إستلزم القانون الذى يحكم موضوع التصرف الكتابة لإثباته و لم يستلزمها قانون محل إبرامه تعين الأخذ بهذا القانون الأخير .
    الطعن رقم 216لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772 بتاريخ 17-5-1973
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    مفاد نص المادة 18 من القانون المدنى أنه يدخل فى مجال إعمال قانون موقع العقار بيان طرق كسب الحقوق العينية و إنتقالها و إنقضائها ، سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالإستيلاء و التقادم المكسب أو غير خاصة بها كالعقد و سواء ترتب على العقد نقل الملكية فى الحال أم ترتب عليه الإلتزام بنقل الملكية و إذ إغفل المشرع النص فى المادتين 18 ، 19 من القانون المدنى على خضوع التصرف المترتب عليه كسب الحق العينى أو تغييره أو زواله من حيث الشكل و شروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل القانون البولونى الذى إستقى منه المشرع نص المادتين المذكورتين ، فإن العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما عدا الأهلية التى تظل خاضعة لسلطان القانون الشخصى ، و الشكل الخارجى للتصرف الذى يظل خاضعاً لقانون محل إبرامه .
    الطعن رقم216 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 772 بتاريخ 17-5-1973
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:42 am


    القانون الواجب التطبيق


    إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتوفى لبنانى الجنسية فإن القانون اللبنانى هو المرجع فى تحديد ورثته و ذلك فى حدود ما لا يتعارض من أحكامه مع النظام العام أو الأداب فى مصر . لما كان ما تقدم ، و كان القانون اللبنانى - و على ما يتضح من حكم محكمة التمييز اللبنانية المقدم من المطعون عليها - لا تعتد بإسلام غير المسلم إلا إذا تم وفقا للأوضاع المحددة به ، و لذا لم تعتد المحكمة المذكورة بإسلام المتوفى لعدم إتباعه هذه الأوضاع بينما المقرر شرعاً أنه يكفى لإسلام غير المسلمين و إعتباره فى عداد المسلمين أن يتلفظ بالشهادتين دون حاجة لإتخاذ أى إجراء آخر ، و هو ما ليس محل خلاف ، و هى من القواعد الأصولية فى الشريعة الاسلامية التى ترتبط إرتباطاً و ثيقاً بالنظام القانونى و الإجتماعى الذى إستقر فى ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الإعتداد بها و تغليب قانون أجنبى التى ترفع إليه ، فإنه لا مجال لتطبيق أحكام القانون اللبنانى فى هذا الخصوص .
    الطعن رقم10لسنة 48مكتب فنى 30صفحة رقم 722 بتاريخ 20-6-1979
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساس من الإجارة المكان فى حد ذاته و إنما إشتملت الإجارة على عناصر أخرى أكثر أهمية و بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن .
    الطعن رقم1393لسنة 47مكتب فنى 33صفحة رقم 618 بتاريخ 31-5-1982
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قضاء النقض أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى هذا البيان جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
    الطعن رقم2310 لسنة51 مكتب فنى33 صفحة رقم1250بتاريخ 26-12-1982
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء هى قواعد آمره و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المركز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو إستوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة و لا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه و على الوقائع و المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق بإعتبار أن القانون الذى وقعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط - قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتهاو قد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن " كل إجراء تم من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك " .
    الطعن رقم2219لسنة 53مكتب فنى 33صفحة رقم 629بتاريخ 25-3-1985
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان بعينه فى قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه فهو يضحى جزء منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك القانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
    الطعن رقم1827لسنة 49مكتب فنى 34صفحة رقم 844 بتاريخ 29-3-1983
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزء منه يسرى بسريانه دون توقف على إستمرار سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما بينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يتولى بنفسه تضمنين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
    الطعن رقم296 لسنة 55مكتب فنى 36 صفحة رقم 1204بتاريخ 26-12-1985
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    حينما يحدد القانون نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه فى قانون أخر ، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على إستمرار القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً ، و كانت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى على السيارات قد أحالت فى تحديد من يشملهم إلى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 فإن إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على إعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسرى بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955.
    الطعن رقم981 لسنة 58 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1284بتاريخ 31-1-1991
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:43 am


    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن إشتمال الإجازة على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان فى حد ذاته و بين مقابل الإنتفاع بمزايا تلك العناصر ، من شأنه عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن .
    الطعن رقم1176لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 789 بتاريخ 8-6-1987
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز و الوقائع وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة - دون مساس بذاتيتها أو حكمها - كما لو إستوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة و لا مقررة من قبل ، فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه و على الوقائع و المراكز التى تنشأ فى ظله ، دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق ، بإعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها .
    الطعن رقم90لسنة 51 مكتب فنى 38صفحة رقم 1141بتاريخ 21-12-1987
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التى نشأت و إكتملت و أصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها و إنقضائها لأحكام هذا القانون و أن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و أن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة ، أو التى إكتمل بها المركز القانونى و ليست المطالبة به .
    الطعن رقم952لسنة 52 مكتب فنى 40صفحة رقم 118بتاريخ 11-1-1989
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    النص فى المادة 19 من القانون المدنى على أن يسرى على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التى توجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا إتحدا موطناً فإن إختلفا موطناً سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانون آخر هى الذى يراد تطبيقه ........ يدل على أنه يتعين الوقوف إبتداءاً على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية لتحديد القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية فإذا لم يفصح المتعاقدان عن إردتهما فى هذا الشأن وجب تطبيق قانون الموطن المشترك و إلا فقانون الدولة التى تم فيها العقد .
    الطعن رقم1114لسنة 52مكتب فنى40 صفحة رقم 244بتاريخ 4-12-1989
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و إنه لا يترتب عليه أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، و كان النص فى المادة رقم 52 لسنة 1969 قد أعطى لمستأجر المكان الذى تقرر هدمه فى الأحوال العادية وفقاً لأحكام هذا القانون الحق فى أن يشغل وحده بالمبنى الجديد إذا وجدت به وحدات معدة للتأجير تماثل فى إستعمالها وحدات المبنى المهدوم ، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 و جاءت المادة 49 و ما بعدها فقصرت حق المستأجر على حالة قيام المالك بهدم المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى إذا ما أراد إعادة بنائه و زيادة مسطحاته و عدد وحداته ، إلا أن البين من الإيصال المؤرخ 1977/6/1 الذى تقاضى فيه المؤجران مبلغ " 500 جنيه " كمقدم إيجار المحل الجديد و كان ذلك بعد 1977/4/27 تاريخ صدور قرار الإزالة و بعد إتمام البناء فى 1977/5/28 حسبما إنتهى إليه خبير الدعوى و قبل 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 و قد تمسك الطاعن بأن هذا الإيصال يعد بمثابة تعاقد و هو دفاع جوهرى إن صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى خاصة و أن المادتين 562 ، 563 من القانون المدنى نصتا على أن عدم تحديد الأجرة و مدة العقد لا يؤثران على قيام العلاقة الإيجارية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن فى شغل العين المؤجرة إستناداً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 فى حين أن الواقعة و التعاقد قد تما قبل العمل بأحكامه ، فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و قد حجبه هذا القضاء عن بحث دفاع الطاعن بخصوص الإيصال سالف البيان مما يعيبه أيضاً القصور فى التمسك ، هذا إلى أن الطاعن قد تمسك بأن المؤجرين أنذراه فى 1978/4/27 لإستلام المحل الأوسط و قد وافق على هذا العرض حسبما جاء فى طلبه الإحتياطى فى الدعوى و قد رفض وكيل الملاك تسليمه المحل حسبما جاء بالمحضر الإدارى رقم 368 لسنة 1978 إدارى إدكو زاعماً أن الطاعن لم يسلمه بعض المستندات و قد ذهب الحكم بأن إرادة المتعاقدين لم تتقابل فى حين أن الطاعن قد تمسك بدلالة الإيصال المؤرخ 1977/6/1 على قيام تلك العلاقة الإيجارية ما يعيب الحكم أيضا بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق .
    ( الطعن رقم 1575 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/16 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    القانون الواجب التطبيق Empty رد: القانون الواجب التطبيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:44 am


    القانون الواجب التطبيق


    المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و بالإمتداد القانونى و تطبيق أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكزو الوقائع القائمة وقت نفاذه .
    الطعن رقم 1188لسنة 52 مكتب فنى40صفحة رقم 321 بتاريخ 29-1-1989
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    لئن كانت المادة الأولى من قوانين الإيجار الإستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذى أجرت من أجله إلا أن شرط ذلك أن يكون المكان بذاته هو محل الإعتبار فى التعاقد - بحيث أنه ، و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إذ كان الغرض الرئيسى من الإيجار ليس المكان فى حد ذاته و إنما ما إشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية - و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فإن الإجارة تخرج عن نطاق تطبيق قوانين الإيجار الإستثنائية و تخضع لأحكام القواعد العامة .
    الطعن رقم1117لسنة 54مكتب فنى41 صفحة رقم 442 بتاريخ 5-2-1990
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء - بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز و الوقائع ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو إستوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة أو إستلزم طريقاً خاصاً للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله أما الدعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون السارى وقت رفعها هو الذى يحكم شروط قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها ، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى فيه إعداده ، إستحدث المشرع بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة (18) أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة (23/ج) من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، الأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى و على ذلك فإن ما إستحدثه القانون فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تكن قد إستقرت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ، و لو كانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه أما ما إستحدثه فى الأمر الثانى و المتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع لا يمس ذاتية القاعدة الأمرة و لا يغير من حكمها بل يرسم طريقاً خاصاً لإثباتها ، و هو ما لم يكن مقرراً فى القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و من ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

    قيام المستأجر بإنشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له و تربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة و ينطوى على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع .
    ( الطعن رقم 99 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/31 )
    ************
    القانون الواجب التطبيق


    المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع اللاحق و إن كان لا يلغى التشريع السابق إذا ما تعارض معه ، إلا أن التشريع العام اللاحق لا يلغى تشريعاً خاصاً سابقاً عليه و إن تعارض معه ، بل يظل التشريع الخاص قائماً ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 120 لسنة 1975 هو تشريع خاص بالبنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى فإنه يظل قائماً واجب التطبيق رغم صدور قانون لاحق بنظام العاملين بالقطاع العام برقم 48 لسنة 1978 و إذ كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على أنه " أن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك الذى يديره و طبيعته نشاطه ، ما دامت غير مجافية للقانون و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام . و إذ كان البين من الأوراق إن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً للترقية يمنع من النظر فى ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب مع عدم إستحقاقهم للعلاوة الدورية إذا زادت مدة هذه الأجازة عن ستة أشهر قاصداً قصر الإختيار على القائمين فعلاً بالعمل و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة و كان المطعون ضده فى تاريخ إجراء الطاعن لحركة الترقيات فى سنة 1981 قائماً بأجازة خاصة بدون مرتب مدة تزيد عن ستة أشهر للعمل بالمملكة العربية السعودية فلا تثريب على الطعن إن هو إمتنع عن النظر فى ترقية المطعون ضده بإعتبار أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على البنك أن يجريها متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للبنك بترخيص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافه و يستقل بتقدير الوقت الملائم لها بما لا معقب عليه فى ذلك طالما خلا قراره من شبهة التعسف .
    ( الطعن رقم 1938 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/6/28 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:04 pm