القانون الواجب التطبيق
وفقاً للمادة 28 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز إستبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق إلا أن تكون هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة ، ولا يدخل فى هذا النطاق إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحديد المقدار الذى تجوز الوصية فيه بالنسبة لغير المسلمين .
الطعن رقم 8 لسنة 35 مكتب فنى 18صفحة رقم 1493بتاريخ 26-7-1967
*********************
القانون الواجب التطبيق
*********************
القانون الواجب التطبيق
النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن " يسرى على شكل التوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية ... " يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى إبتغى بها التيسير عليه و ترك له الخبرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته و أما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية و لما كان إختيار الموصية لأول الطريقين و التجاؤها إلى قنصل دولتها لتوثيق الوصية ، من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك القنصل طالما توافرت فيه الشرائط اللازمة لذلك الإجراء ، أخذاً بقاعدة شكل المحرر يخضع لقانون من إجراه و هى قاعدة تيسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه و بمقتضاه يبرر الخروج على مبدأ الأقليمية فى التوثيق مراعاة لحاجة المعاملات الدولية ، و يلزم الموثق فى هذه الحالة بإتباع الشكل الذى يقتضى به قانون بلده و كان توثيق الوصية موضوع الدعوى بمعرفة القنصل لا يتعارض مع قانون التوثيق و لا مع معاهدة مونترو و إذ كان الخيار المخول للموصية فى سلوك أحد الطريقين المشار إليهما لا يجعل الإلتجاء إلى الشكل القنصلى منطوياً على مخالفة للنظام العام ، فإن النعى على الحكم يكون و لا محل له .
الطعن رقم27 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1329بتاريخ 4-12-1974
*********************
القانون الواجب التطبيق
*********************
القانون الواجب التطبيق
لئن كانت مسائل المواريث و الوصايا و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت تخضع طبقاً لنص المادة 17 من التقنين المدنى لقانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته ، إلا أنه متى كان القانون الواجب التطبيق أجنبياً ، فإن تطبيقه يكون مشروطاً بعدم مخالفة أحكامه للنظام العام أو الآداب فى مصر وفقاً لما تقضى به المادة 28 من التقنين المدنى .
الطعن رقم10لسنة 48مكتب فنى 30صفحة رقم 722 بتاريخ 20-6-1979
*********************
المنازعة حول الوصية
*********************
المنازعة حول الوصية
إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه أنه لم يحصل إنكار من الموصية أو من الطاعنين للوصية وأن المنازعة القائمة حولها منازعة غير جدية لا تبرر وقف الدعوى . فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ويتفق مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا لم يقع النزاع لاعلى علاقة الموصى بالموصى لهم ولاعلى علاقته بباقى ورثته ولم يكن متعلقا بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصى للتبرع فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ثم هو فوق ذلك ينطوى على تقدير موضوعى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض طالما أنه يستند إلى تلك الأسباب السائغة التى أوردها الحكم تبريرا للنتيجة التى إنتهى إليها .
الطعن رقم 247 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 25 بتاريخ 1-1-1959
*********************
المنع من التصرف موقوت بحياة الموصى
*********************
المنع من التصرف موقوت بحياة الموصى
المادة 823 من القانون المدنى لا تبيح إشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة وبناء على باعث مشروع ، وهى الحدود التى أباح المشرع فى نطاقها الخروج على مبدأ حرية تداول الأموال ، وقد إستخلص الحكم - المطعون فيه - من عبارات الوصية وفى إستدلال سائغ أن الباعث على حظر التصرف الموقوت بحياة الموصى إليها هو حمايتها وتحقيق مصلحتها بما لا خروج فيه على قواعد النظام العام ، ومن ثم فإن الذى إنتهى إليه الحكم لا ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 7 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-1-1977
*********************
الوصايا الصادرة بعقود صريحة بالايصاء
*********************
الوصايا الصادرة بعقود صريحة بالايصاء
المقصود بالوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لها بالبطركخانة <بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بها أمر عال فى 14 مايو سنة 1883> هو الوصايا التى تصدر بعقود صريحة بالإيصاء .
( الطعن رقم 11 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/25 )
*********************
الوصايا الصادرة بعقود صريحة بالايصاء
*********************
الوصايا الصادرة بعقود صريحة بالايصاء
إن الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك بالبطركخانة و ختمها بختم المجلس الملى ، طبقا للمادة 16 من لائحة ترتيب المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس الصادر بها الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 ، هى الوصايا الصريحة لا الوصايا المستورة الموصوفة التى تخضع لتقدير القضاء العادى ، أى المحاكم المدنية .
الطعن رقم 26 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم437 بتاريخ 9-11-1944
*********************
الوصية المعلقة على شرط
*********************
الوصية المعلقة على شرط
تعليق الوصية مرجىء لسببيتها ، فإذا ما تخلف الشرط تصبح الوصية كأن لم تكن و من ثم فلا تلحقها الإجازة بإعتبار أنها لا ترد على معدوم .
( الطعن رقم 2057 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/2/24 )
*********************
الوصية بالمنافع
*********************
الوصية بالمنافع
الوصية بالمنافع جائزة فى الشريعة الإسلامية بإتفاق الأئمه الأربعة ، وتعتبر صحيحة وفقاً لأحكام القانون المدنى وقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، ولا يدخل فى نطاق مخالفة النظام العام مجرد إختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحديد القدر الذى تجوز فيه الوصية لغير المسلمين أو طريقة الإنتفاع بالموصى به ، أو ترتيب الموصى لهم بحق الإنتفاع .
الطعن رقم 7 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-1-1977
*********************
الوصية غير المسجلة
*********************
الوصية غير المسجلة
المقرر أن الملكية تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل إلا أن الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و طبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 ، 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 فى ذمة الورثة بإعتبارهم ممثلين للتركة إلتزامات شخصية منها إلتزامهم بتسليم العقار الموصى به و إلزامهم بعدم تعرضهم له فيه و من مقتضى ذلك بقاء العقار الموضى به فيما ينفذ من الوصية دون حاجة إلى أجازة الورثة فى يد الموصى له إذا كان تحت يده من قبل فلا يحكم بتسليمه لهم و لا يجوز للوارث إدعاء ملكيته ، و أن تراخى نقل ملكية العقار الموصى به إيصاء صحيحاً و نافذاً إلى ما بعد تسجيل الوصية لا يحول دون تمسك الموصى له الذى قبل الوصية و لم يردها بالإلتزامات المترتبة عليها قبل الورثة .
( الطعن رقم 419 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/2/27 )
*********************
الوصية فى القانون الايطالى
*********************
الوصية فى القانون الايطالى
الوصية وفقا لنصوص القانون المدنى الإيطالى كما تكون بالإعطاء تكون كذلك بالحرمان . فإذا وقع الحرمان على من احتفظ لهم القانون بأنصبة مفروضة كان لهم وحدهم دون غيرهم طلب بطلان هذا الأثر حتى يخلص لهم نصيبهم المفروض مالم يكونوا قد قبلوا المساس بحصصهم . أما إذا كان المحروم ليس من أصحاب الفروض على مايقضى به القانون فإنه يكون للموصى أن يحرمه من تركته ولايكون له أن يتمسك بما شاب الوصية من بطلان أو عدم نفاذ مما يؤثر على أنصبة أصحاب الفروض متى كان حرمانه فى ذاته قد وقع صحيحا و ذلك لانعدام صفته ومصلحته لاستحالة إمكان توريثه على خلاف مشيئة المورث الصريحة فى وصيته .
( الطعن رقم 6 سنة 24 ق ، جلسة 1955/3/10 )